باب تزوج الكتابيات قال الله تعالى :
nindex.php?page=treesubj&link=19513_27931_30515_30532_30539_30551_32427_32431_34383_34421_34472_11006_28976nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : اختلف في المراد بالمحصنات ههنا ، فروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي : أنهم العفائف . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ما يدل على أن المعنى عنده ذلك ، وهو ما حدثنا
جعفر بن محمد الواسطي قال : حدثنا
جعفر بن محمد بن اليمان قال : حدثنا
أبو عبيد قال : حدثنا
محمد بن يزيد عن
الصلت بن بهرام عن
nindex.php?page=showalam&ids=16115شقيق بن سلمة قال : تزوج
nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة بيهودية ، فكتب إليه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أن خل سبيلها ، فكتب إليه
nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة : أحرام هي ؟ فكتب إليه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : لا ، ولكني أخاف أن تواقعوا المومسات منهن ؛ قال
أبو عبيد : يعني العواهر .
فهذا يدل على أن معنى الإحصان عنده ههنا كان على العفة . وقال
مطرف عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي في قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم قال " إحصان اليهودية والنصرانية أن تغتسل من الجنابة وأن تحصن فرجها " .
وروى
ابن [ ص: 324 ] أبي نجيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : " والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " قال : ( الحرائر ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : الاختلاف في نكاح الكتابية على أنحاء مختلفة ، منها إباحة
nindex.php?page=treesubj&link=11007نكاح الحرائر منهن إذا كن ذميات ، فهذا لا خلاف بين
السلف وفقهاء الأمصار فيه إلا شيئا يروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كرهه ؛ حدثنا
جعفر بن محمد قال : حدثنا
جعفر بن محمد بن اليمان قال : حدثنا
أبو عبيد قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17316يحيى بن سعيد عن
عبد الله بن نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أنه كان لا يرى بأسا بطعام
أهل الكتاب ويكره نكاح نسائهم . قال
جعفر : وحدثنا
أبو عبيد قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16442عبد الله بن صالح عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أنه كان إذا سئل عن نكاح اليهودية والنصرانية قال : ( إن الله حرم المشركات على المسلمين ولا أعلم من الشرك شيئا أعظم من أن تقول ربها
عيسى ابن مريم وهو عبد من عبيد الله ) .
قال
أبو عبيد : وحدثني
علي بن معبد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11916أبي المليح عن
nindex.php?page=showalam&ids=17188ميمون بن مهران قال : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر : إنا بأرض يخالطنا فيها
أهل الكتاب ، أفننكح نساءهم ونأكل من طعامهم ؟ قال : فقرأ علي آية التحليل وآية التحريم ، قال : قلت : إني أقرأ ما تقرأ أفننكح نساءهم ونأكل طعامهم ؟ قال : فأعاد علي آية التحليل وآية التحريم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : يعني بآية التحليل :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وبآية التحريم :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=221ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن فلما رأى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر الآيتين في نظامهما تقتضي إحداهما التحليل والأخرى التحريم وقف فيه ولم يقطع بإباحته . واتفق جماعة من الصحابة على إباحة
أهل الكتاب الذميات سوى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وجعلوا قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=221ولا تنكحوا المشركات خاصا في غير
أهل الكتاب . حدثنا
جعفر بن محمد قال : حدثنا
جعفر بن محمد بن اليمان قال : حدثنا
أبو عبيد قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن نكاح اليهودية والنصرانية ، قال : لا بأس ، قال : قلت : فإن الله تعالى قال :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=221ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن قال : أهل الأوثان
والمجوس . وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ما قدمنا ذكره .
وروي أن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان تزوج
نائلة بنت الفرافصة الكلبية وهي نصرانية وتزوجها على نسائه ؛ وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة بن عبيد الله أنه تزوج يهودية من أهل الشام . وتروى إباحة ذلك عن عامة التابعين ؛ منهم
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي في آخرين منهم . ولا يخلو قوله
[ ص: 325 ] تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=221ولا تنكحوا المشركات من أحد معنيين :
إما أن يكون إطلاقه مقتضيا لدخول الكتابيات فيه ، أو مقصورا على عبدة الأوثان غير الكتابيات . فإن كان إطلاق اللفظ يتناول الجميع ، فإن قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم يخصه ، ويكون قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=221ولا تنكحوا المشركات مرتبا عليه ؛ لأنه متى أمكننا استعمال الآيتين على معنى ترتيب العام على الخاص وجب استعمالهما ولم يجز لنا نسخ الخاص بالعام إلا بيقين ، وإن كان قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=221ولا تنكحوا المشركات إنما يتناول إطلاقه عبدة الأوثان على ما بيناه في غير هذا الموضع ؛ فقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ثابت الحكم ؛ إذ ليس في القرآن ما يوجب نسخه .
فإن قيل : قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إنما المراد به اللاتي كن كتابيات فأسلمن ، كما قال تعالى في آية أخرى :
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=199وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم وقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=113ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=114يؤمنون بالله واليوم الآخر والمراد من كان من
أهل الكتاب فأسلم ؛ كذلك قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم المراد به من كان من
أهل الكتاب فأسلم . قيل له : هذا غلط من وجوه :
أحدها : أن إطلاق لفظ أهل الكتاب ينصرف إلى الطائفتين من
اليهود والنصارى دون المسلمين ودون سائر الكفار ، ولا يطلق أحد على المسلمين أنهم
أهل الكتاب كما لا يطلق عليهم أنهم يهود أو نصارى ، والله تعالى حين قال :
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=199وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله فإنه لم يطلق الاسم عليهم إلا مقيدا بذكر الإيمان عقيبه ، وكذلك قال :
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=113من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون فذكر إيمانهم بعد وصفهم أنهم
أهل الكتاب ؛ ولست واجدا في شيء من القرآن إطلاق
أهل الكتاب من غير تقييد إلا وهو يريد به
اليهود والنصارى .
والثاني : أنه قد ذكر المؤمنات في قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5والمحصنات من المؤمنات فانتظم ذلك سائر المؤمنات ممن كن مشركات أوكتابيات فأسلمن وممن نشأ منهن على الإسلام ، فغير جائز أن يعطف عليه مؤمنات كن كتابيات ، فوجب أن يكون قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم على الكتابيات اللاتي لم يسلمن . وأيضا فإن ساغ التأويل الذي ادعاه من خالف في ذلك ، فغير جائز لنا الانصراف عن الظاهر إلى غيره إلا بدلالة ، وليس معناه دلالة
[ ص: 326 ] توجب صرفه عن الظاهر . وأيضا فلو حمل على ذلك لزالت فائدته ؛ إذ كانت مؤمنة وقد تقدم في الآية ذكر المومنات . وأيضا لما كان معلوما أنه لم يرد بقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم طعام المؤمنين الذين كانوا من
أهل الكتاب ، وأن المراد به
اليهود والنصارى ، كذلك قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب هو على الكتابيات دون المؤمنات .
ويحتج للقائلين بتحريمهن بقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=10ولا تمسكوا بعصم الكوافر قيل له : إنما ذلك في الحربية إذا خرج زوجها مسلما أو الحربي تخرج امرأته مسلمة ، ألا ترى إلى قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=10واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا وأيضا فلو كان عموما لخصه قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وقد اختلف في
nindex.php?page=treesubj&link=11006نكاح الكتابيات من وجه آخر ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : ( لا تحل نساء
أهل الكتاب إذا كانوا حربا ) وتلا هذه الآية :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=29قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر إلى قوله
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=29وهم صاغرون قال
الحكم : حدثت بذلك
إبراهيم فأعجبه . ولم يفرق غيره ممن ذكرنا قوله من الصحابة بين الحربيات والذميات ، وظاهر الآية يقتضي جواز نكاح الجميع لشمول الاسم لهن .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : ومما يحتج به لقول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=22لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله والنكاح يوجب المودة بقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=30&ayano=21خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة فينبغي أن يكون نكاح الحربيات محظورا ؛ لأن قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=22يوادون من حاد الله ورسوله إنما يقع على أهل الحرب ؛ لأنهم في حد غير حدنا ؛ وهذا عندنا إنما يدل على الكراهة ، وأصحابنا يكرهون مناكحات أهل الحرب من
أهل الكتاب .
وقد اختلف
السلف في نكاح المرأة من
بني تغلب ، فروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي أنه لا يجوز ؛ لأنهم لم يتعلقوا من النصرانية إلا بشرب الخمر ؛ وهو قول
إبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : ( لا بأس بذلك ؛ لأنهم لو لم يكونوا منهم إلا بالولاية لكانوا منهم ) . واختلف أيضا في نكاح الأمة الكتابية ، وقد ذكرنا اختلاف الفقهاء فيه في سورة النساء . ومن تأول قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم على الحرائر جعل الإباحة مقصورة على نكاح الحرائر من الكتابيات ، ومن تأوله على العفة أباح
nindex.php?page=treesubj&link=11006_11005نكاح الإماء الكتابيات .
nindex.php?page=treesubj&link=11005واختلف في المجوس فقال جل
السلف وأكثر الفقهاء : " ليسوا
أهل الكتاب " . وقال آخرون : " هم
أهل الكتاب " . والقائلون بذلك شواذ ؛ والدليل
[ ص: 327 ] على أنهم ليسوا
أهل الكتاب قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=155وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=156أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا فأخبر تعالى أن
أهل الكتاب طائفتان ، فلو كان
المجوس أهل الكتاب لكانوا ثلاث طوائف ، ألا ترى أن من قال : إنما لي على فلان جبتان ، لم يكن له أن يدعي أكثر منه ؟ وقول القائل : إنما لقيت اليوم رجلين ، ينفي أن يكون قد لقي أكثر منهما ؟
فإن قيل : إنما حكى الله ذلك عن المشركين ، وجائز أن يكونوا قد غلطوا . قيل له : إن الله لم يحك هذا القول عن المشركين ، ولكنه قطع بذلك عذرهم لئلا يقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإنا كنا عن دراستهم لغافلين ؛ فهذا إنما هو قول الله واحتجاج منه على المشركين في قطع عذرهم بالقرآن . وأيضا فإن
المجوس لا ينتحلون شيئا من كتب الله المنزلة على أنبيائه ، وإنما يقرءون كتاب
زرادشت وكان متنبيا كذابا ، فليسوا إذا أهل كتاب .
ويدل على أنهم ليسوا أهل كتاب حديث
nindex.php?page=showalam&ids=17316يحيى بن سعيد عن
جعفر بن محمد عن أبيه قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : ما أدري كيف أصنع
بالمجوس وليسوا أهل كتاب فقال
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=20452سنوا بهم سنة أهل الكتاب . فصرح
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بأنهم ليسوا أهل كتاب ، ولم يخالفه
عبد الرحمن ولا غيره من الصحابة . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=20452سنوا بهم سنة أهل الكتاب ؛ فلو كانوا
أهل الكتاب لما قال : ( سنوا بهم سنة
أهل الكتاب ) ولقال هم من
أهل الكتاب . وفي حديث آخر أنه أخذ الجزية من
مجوس هجر وقال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=20452سنوا بهم سنة أهل الكتاب .
فإن قيل : إن لم يكونوا أهل كتاب فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم حكمهم حكم
أهل الكتاب بقوله :
nindex.php?page=hadith&LINKID=20452سنوا بهم سنة أهل الكتاب . قيل له : إنما قال ذلك في الجزية خاصة ، وقد روي ذلك في غير هذا الخبر .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16836قيس بن مسلم عن
الحسن بن محمد قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=28580كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى مجوس هجر يدعوهم إلى الإسلام ، قال : فإن أسلمتم فلكم ما لنا وعليكم ما علينا ، ومن أبى فعليه الجزية غير أكل ذبائحهم ولا نكاح نسائهم .
وقد روي النهي عن
nindex.php?page=treesubj&link=17068صيد المجوس عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي وعبد الله nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب وأبي رافع nindex.php?page=showalam&ids=16584وعكرمة ، وهذا يوجب أن لا يكونوا عندهم أهل كتاب . ويدل على أنهم ليسوا أهل كتاب
nindex.php?page=hadith&LINKID=683097أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى صاحب الروم : يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ، وكتب إلى كسرى ولم ينسبه إلى كتاب .
وروي في قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=30&ayano=1الم nindex.php?page=tafseer&surano=30&ayano=2غلبت الروم أن المسلمين أحبوا غلبة
الروم لأنهم أهل كتاب
[ ص: 328 ] وأحبت
قريش غلبة
فارس لأنهم جميعا ليسوا بأهل كتاب ، فخاطرهم
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر رضي الله عنه والقصة في ذلك مشهورة . وأما من قال : إنهم كانوا أهل كتاب ثم ذهب منهم بعد ذلك ويجعلهم من أجل ذلك من أهل الكتاب ، فإن هذا لا يصح ولا يعلم ثبوته ، وإن ثبت أوجب أن لا يكونوا من أهل الكتاب لأن الكتاب قد ذهب منهم وهم الآن غير منتحلين لشيء من كتب الله تعالى .
وقد اختلف في
الصابئين هم من
أهل الكتاب أم لا ؟ فروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنهم أهل كتاب . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد : ليسوا أهل كتاب . وكان
nindex.php?page=showalam&ids=15071أبو الحسن الكرخي يقول :
الصابئون الذين هم عندهم من
أهل الكتاب قوم ينتحلون دين
المسيح ويقرءون الإنجيل ، فأما
الصابئون الذين يعبدون الكواكب وهم الذين بناحية
حران فإنهم ليسوا بأهل كتاب عندهم جميعا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر :
الصابئون الذين يعرفون بهذا الاسم في هذا الوقت ليس فيهم أهل كتاب وانتحالهم في الأصل واحد ، أعني الذين بناحية
حران والذين بناحية
البطائح في سواد
واسط ؛ وأصل اعتقادهم تعظيم الكواكب السبعة وعبادتها واتخاذها آلهة وهم عبدة الأوثان في الأصل إلا أنهم منذ ظهر
الفرس على إقليم
العراق وأزالوا مملكة
الصابئين وكانوا
نبطا لم يجسروا على عبادة الأوثان ظاهرا لأنهم منعوهم من ذلك . وكذلك
الروم وأهل
الشام والجزيرة كانوا صابئين ، فلما تنصر
قسطنطين حملهم بالسيف على الدخول في النصرانية ، فبطلت عبادة الأوثان من ذلك الوقت ودخلوا في غمار النصارى في الظاهر وبقي كثير منهم على تلك النحلة مستخفين بعبادة الأوثان ، فلما ظهر الإسلام دخلوا في جملة
النصارى ولم يميز المسلمون بينهم وبين
النصارى ؛ إذ كانوا مستخفين بعبادة الأوثان كاتمين لأصل الاعتقاد وهم أكتم الناس لاعتقادهم ، ولهم أمور وحيل في صبيانهم إذا عقلوا في كتمان دينهم ، وعنهم أخذت
الإسماعيلية كتمان المذهب ، وإلى مذهبهم انتهت دعوتهم . وأصل الجميع اتخاذ الكواكب السبعة آلهة وعبادتها واتخاذها أصناما على أسمائها لا خلاف بينهم في ذلك ، وإنما الخلاف بين الذين بناحية
حران وبين الذين بناحية
البطائح في شيء من شرائعهم ؛ وليس فيهم أهل كتاب . فالذي يغلب في ظني في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في
الصابئين أنه شاهد قوما منهم أنهم يظهرون أنهم من
النصارى وأنهم يقرءون الإنجيل ولا ينتحلون دين
المسيح تقية ؛ لأن كثيرا من الفقهاء لا يرون إقرار معتقدي مقالهم بالجزية ولا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف ؛ ومن كان اعتقاده من
الصابئين [ ص: 329 ] ما وصفنا فلا خلاف بين الفقهاء أنهم ليسوا أهل كتاب وأنه لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم .
بَابُ تَزَوُّجِ الْكِتَابِيَّاتِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=treesubj&link=19513_27931_30515_30532_30539_30551_32427_32431_34383_34421_34472_11006_28976nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11943أَبُو بَكْرٍ : اُخْتُلِفَ فِي الْمُرَادِ بِالْمُحْصَنَاتِ هَهُنَا ، فَرُوِيَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنِ nindex.php?page=showalam&ids=14577وَالشَّعْبِيِّ nindex.php?page=showalam&ids=12354وَإِبْرَاهِيمَ nindex.php?page=showalam&ids=14468وَالسُّدِّيِّ : أَنَّهُمُ الْعَفَائِفُ . وَرُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَعْنَى عِنْدَهُ ذَلِكَ ، وَهُوَ مَا حَدَّثَنَا
جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَاسِطِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا
جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ : حَدَّثَنَا
أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ
الصَّلْتِ بْنِ بَهْرَامَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16115شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ : تَزَوَّجَ
nindex.php?page=showalam&ids=21حُذَيْفَةُ بِيَهُودِيَّةٍ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ أَنْ خَلِّ سَبِيلَهَا ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ
nindex.php?page=showalam&ids=21حُذَيْفَةُ : أَحَرَامٌ هِيَ ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ : لَا ، وَلَكِنِّي أَخَافُ أَنْ تُوَاقِعُوا الْمُومِسَاتِ مِنْهُنَّ ؛ قَالَ
أَبُو عُبَيْدٍ : يَعْنِي الْعَوَاهِرَ .
فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَعْنَى الْإِحْصَانِ عِنْدَهُ هَهُنَا كَانَ عَلَى الْعِفَّةِ . وَقَالَ
مُطَرِّفٌ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشَّعْبِيِّ فِي قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَالَ " إِحْصَانُ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةَ أَنْ تَغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ وَأَنْ تُحْصِنَ فَرْجَهَا " .
وَرَوَى
ابْنُ [ ص: 324 ] أَبِي نَجِيحٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٍ : " وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ " قَالَ : ( الْحَرَائِرُ ) قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11943أَبُو بَكْرٍ : الِاخْتِلَافُ فِي نِكَاحِ الْكِتَابِيَّةِ عَلَى أَنْحَاءٍ مُخْتَلِفَةٍ ، مِنْهَا إِبَاحَةُ
nindex.php?page=treesubj&link=11007نِكَاحِ الْحَرَائِرِ مِنْهُنَّ إِذَا كُنَّ ذِمِّيَّاتٍ ، فَهَذَا لَا خِلَافَ بَيْنَ
السَّلَفِ وَفُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ فِيهِ إِلَّا شَيْئًا يُرْوَى عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَرِهَهُ ؛ حَدَّثَنَا
جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا
جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ : حَدَّثَنَا
أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17316يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِطَعَامِ
أَهْلِ الْكِتَابِ وَيَكْرَهُ نِكَاحَ نِسَائِهِمْ . قَالَ
جَعْفَرُ : وَحَدَّثَنَا
أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16442عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=15124اللَّيْثِ قَالَ : حَدَّثَنِي
nindex.php?page=showalam&ids=17191نَافِعٌ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ نِكَاحِ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ قَالَ : ( إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْمُشْرِكَاتِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَلَا أَعْلَمُ مِنَ الشِّرْكِ شَيْئًا أَعْظَمَ مِنْ أَنْ تَقُولَ رَبُّهَا
عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَهُوَ عَبْدٌ مِنْ عَبِيدِ اللَّهِ ) .
قَالَ
أَبُو عُبَيْدٍ : وَحَدَّثَنِي
عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11916أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17188مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ : قُلْتُ
nindex.php?page=showalam&ids=12لِابْنِ عُمَرَ : إِنَّا بِأَرْضٍ يُخَالِطُنَا فِيهَا
أَهْلُ الْكِتَابِ ، أَفَنَنْكِحُ نِسَاءَهُمْ وَنَأْكُلُ مِنْ طَعَامِهِمْ ؟ قَالَ : فَقَرَأَ عَلَيَّ آيَةَ التَّحْلِيلِ وَآيَةَ التَّحْرِيمِ ، قَالَ : قُلْتُ : إِنِّي أَقْرَأُ مَا تَقْرَأُ أَفَنَنْكِحُ نِسَاءَهُمْ وَنَأْكُلُ طَعَامَهُمْ ؟ قَالَ : فَأَعَادَ عَلَيَّ آيَةَ التَّحْلِيلِ وَآيَةَ التَّحْرِيمِ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11943أَبُو بَكْرٍ : يَعْنِي بِآيَةِ التَّحْلِيلِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَبِآيَةِ التَّحْرِيمِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=221وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ فَلَمَّا رَأَى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنُ عُمَرَ الْآيَتَيْنِ فِي نِظَامِهِمَا تَقْتَضِي إِحْدَاهُمَا التَّحْلِيلَ وَالْأُخْرَى التَّحْرِيمَ وَقَفَ فِيهِ وَلَمْ يَقْطَعْ بِإِبَاحَتِهِ . وَاتَّفَقَ جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ عَلَى إِبَاحَةِ
أَهْلِ الْكِتَابِ الذِّمِّيَّاتِ سِوَى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ ، وَجَعَلُوا قَوْلَهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=221وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ خَاصًّا فِي غَيْرِ
أَهْلِ الْكِتَابِ . حَدَّثَنَا
جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا
جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ : حَدَّثَنَا
أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16004سُفْيَانَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15741حَمَّادٍ قَالَ : سَأَلْتُ
nindex.php?page=showalam&ids=15992سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ نِكَاحِ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ ، قَالَ : قُلْتُ : فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=221وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ قَالَ : أَهْلُ الْأَوْثَانِ
وَالْمَجُوسُ . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ مَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ .
وَرُوِيَ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ تَزَوَّجَ
نَائِلَةَ بِنْتَ الْفُرَافِصَةِ الْكَلْبِيَّةَ وَهِيَ نَصْرَانِيَّةٌ وَتَزَوَّجَهَا عَلَى نِسَائِهِ ؛ وَرُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=55طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنَّهُ تَزَوَّجَ يَهُودِيَّةً مِنْ أَهْلِ الشَّامِ . وَتُرْوَى إِبَاحَةُ ذَلِكَ عَنْ عَامَّةِ التَّابِعِينَ ؛ مِنْهُمُ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنُ nindex.php?page=showalam&ids=12354وَإِبْرَاهِيمُ nindex.php?page=showalam&ids=14577وَالشَّعْبِيُّ فِي آخَرِينَ مِنْهُمْ . وَلَا يَخْلُو قَوْلُهُ
[ ص: 325 ] تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=221وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ مِنْ أَحَدِ مَعْنَيَيْنِ :
إِمَّا أَنْ يَكُونَ إِطْلَاقُهُ مُقْتَضِيًا لِدُخُولِ الْكِتَابِيَّاتِ فِيهِ ، أَوْ مَقْصُورًا عَلَى عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ غَيْرِ الْكِتَابِيَّاتِ . فَإِنْ كَانَ إِطْلَاقُ اللَّفْظِ يَتَنَاوَلُ الْجَمِيعَ ، فَإِنَّ قَوْلَهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ يَخُصُّهُ ، وَيَكُونُ قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=221وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ مُرَتَّبًا عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ مَتَى أَمْكَنَنَا اسْتِعْمَالُ الْآيَتَيْنِ عَلَى مَعْنَى تَرْتِيبِ الْعَامِّ عَلَى الْخَاصِّ وَجَبَ اسْتِعْمَالُهُمَا وَلَمْ يَجُزْ لَنَا نَسْخُ الْخَاصِّ بِالْعَامِّ إِلَّا بِيَقِينٍ ، وَإِنْ كَانَ قَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=221وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ إِنَّمَا يَتَنَاوَلُ إِطْلَاقُهُ عَبَدَةَ الْأَوْثَانِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ ؛ فَقَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ثَابِتُ الْحُكْمِ ؛ إِذْ لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ مَا يُوجِبُ نَسْخَهُ .
فَإِنْ قِيلَ : قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِنَّمَا الْمُرَادُ بِهِ اللَّاتِي كُنَّ كِتَابِيَّاتٍ فَأَسْلَمْنَ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى فِي آيَةٍ أُخْرَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=199وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ وَقَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=113لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=114يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمُرَادُ مَنْ كَانَ مِنْ
أَهْلِ الْكِتَابِ فَأَسْلَمَ ؛ كَذَلِكَ قَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ الْمُرَادُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْ
أَهْلِ الْكِتَابِ فَأَسْلَمَ . قِيلَ لَهُ : هَذَا غَلَطٌ مِنْ وُجُوهٍ :
أَحَدُهَا : أَنَّ إِطْلَاقَ لَفْظِ أَهْلِ الْكِتَابِ يَنْصَرِفُ إِلَى الطَّائِفَتَيْنِ مِنَ
الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى دُونَ الْمُسْلِمِينَ وَدُونَ سَائِرِ الْكُفَّارِ ، وَلَا يُطْلِقُ أَحَدٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنَّهُمْ
أَهْلُ الْكِتَابِ كَمَا لَا يُطْلَقُ عَلَيْهِمْ أَنَّهُمْ يَهُودٌ أَوْ نَصَارَى ، وَاَللَّهُ تَعَالَى حِينَ قَالَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=199وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَإِنَّهُ لَمْ يُطْلِقِ الِاسْمَ عَلَيْهِمْ إِلَّا مُقَيَّدًا بِذِكْرِ الْإِيمَانِ عَقِيبَهُ ، وَكَذَلِكَ قَالَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=113مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ فَذَكَرَ إِيمَانَهُمْ بَعْدَ وَصْفِهِمْ أَنَّهُمْ
أَهْلُ الْكِتَابِ ؛ وَلَسْتُ وَاجِدًا فِي شَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ إِطْلَاقَ
أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ إِلَّا وَهُوَ يُرِيدُ بِهِ
الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى .
وَالثَّانِي : أَنَّهُ قَدْ ذَكَرَ الْمُؤْمِنَاتِ فِي قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ فَانْتَظَمَ ذَلِكَ سَائِرَ الْمُؤْمِنَاتِ مِمَّنْ كُنَّ مُشْرِكَاتٍ أَوَكِتَابِيَّاتٍ فَأَسْلَمْنَ وَمِمَّنْ نَشَأَ مِنْهُنَّ عَلَى الْإِسْلَامِ ، فَغَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يَعْطِفَ عَلَيْهِ مُؤْمِنَاتٍ كُنَّ كِتَابِيَّاتٍ ، فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ عَلَى الْكِتَابِيَّاتِ اللَّاتِي لَمْ يُسْلِمْنَ . وَأَيْضًا فَإِنْ سَاغَ التَّأْوِيلُ الَّذِي ادَّعَاهُ مَنْ خَالَفَ فِي ذَلِكَ ، فَغَيْرُ جَائِزٍ لَنَا الِانْصِرَافُ عَنِ الظَّاهِرِ إِلَى غَيْرِهِ إِلَّا بِدَلَالَةٍ ، وَلَيْسَ مَعَنَاهُ دَلَالَةٌ
[ ص: 326 ] تُوجِبُ صَرْفَهُ عَنِ الظَّاهِرِ . وَأَيْضًا فَلَوْ حُمِلَ عَلَى ذَلِكَ لَزَالَتْ فَائِدَتُهُ ؛ إِذْ كَانَتْ مُؤْمِنَةً وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْآيَةِ ذِكْرُ الْمُومِنَاتِ . وَأَيْضًا لَمَّا كَانَ مَعْلُومًا أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ بِقَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ طَعَامُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ
أَهْلِ الْكِتَابِ ، وَأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ
الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى ، كَذَلِكَ قَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ هُوَ عَلَى الْكِتَابِيَّاتِ دُونَ الْمُؤْمِنَاتِ .
وَيَحْتَجُّ لِلْقَائِلَيْنِ بِتَحْرِيمِهِنَّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=10وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ قِيلَ لَهُ : إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْحَرْبِيَّةِ إِذَا خَرَجَ زَوْجُهَا مُسْلِمًا أَوِ الْحَرْبِيُّ تَخْرُجُ امْرَأَتُهُ مُسْلِمَةً ، أَلَا تَرَى إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=10وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا وَأَيْضًا فَلَوْ كَانَ عُمُومًا لَخَصَّهُ قَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=11006نِكَاحِ الْكِتَابِيَّاتِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ : ( لَا تَحِلُّ نِسَاءُ
أَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا كَانُوا حَرْبًا ) وَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=29قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ إِلَى قَوْلِهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=29وَهُمْ صَاغِرُونَ قَالَ
الْحَكَمُ : حَدَّثْتُ بِذَلِكَ
إِبْرَاهِيمَ فَأَعْجَبَهُ . وَلَمْ يُفَرِّقْ غَيْرُهُ مِمَّنْ ذَكَرْنَا قَوْلَهُ مِنَ الصَّحَابَةِ بَيْنَ الْحَرْبِيَّاتِ وَالذِّمِّيَّاتِ ، وَظَاهِرُ الْآيَةِ يَقْتَضِي جَوَازَ نِكَاحِ الْجَمِيعِ لِشُمُولِ الِاسْمِ لَهُنَّ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11943أَبُو بَكْرٍ : وَمِمَّا يُحْتَجُّ بِهِ لِقَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=22لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالنِّكَاحُ يُوجِبُ الْمَوَدَّةَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=30&ayano=21خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ نِكَاحُ الْحَرْبِيَّاتِ مَحْظُورًا ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=22يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يَقَعُ عَلَى أَهْلِ الْحَرْبِ ؛ لِأَنَّهُمْ فِي حَدٍّ غَيْرِ حَدِّنَا ؛ وَهَذَا عِنْدَنَا إِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى الْكَرَاهَةِ ، وَأَصْحَابُنَا يَكْرَهُونَ مُنَاكَحَاتِ أَهْلِ الْحَرْبِ مِنْ
أَهْلِ الْكِتَابِ .
وَقَدِ اخْتَلَفَ
السَّلَفُ فِي نِكَاحِ الْمَرْأَةِ مِنْ
بَنِي تَغْلِبَ ، فَرُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَتَعَلَّقُوا مِنَ النَّصْرَانِيَّةِ إِلَّا بِشُرْبِ الْخَمْرِ ؛ وَهُوَ قَوْلُ
إِبْرَاهِيمَ nindex.php?page=showalam&ids=11867وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ : ( لَا بَأْسَ بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُمْ لَوْ لَمْ يَكُونُوا مِنْهُمْ إِلَّا بِالْوِلَايَةِ لَكَانُوا مِنْهُمْ ) . وَاخْتُلِفَ أَيْضًا فِي نِكَاحِ الْأَمَةِ الْكِتَابِيَّةِ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا اخْتِلَافَ الْفُقَهَاءِ فِيهِ فِي سُورَةِ النِّسَاءِ . وَمَنْ تَأَوَّلَ قَوْلَهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ عَلَى الْحَرَائِرِ جَعَلَ الْإِبَاحَةَ مَقْصُورَةَ عَلَى نِكَاحِ الْحَرَائِرِ مِنَ الْكِتَابِيَّاتِ ، وَمَنْ تَأَوَّلَهُ عَلَى الْعِفَّةِ أَبَاحَ
nindex.php?page=treesubj&link=11006_11005نِكَاحَ الْإِمَاءِ الْكِتَابِيَّاتِ .
nindex.php?page=treesubj&link=11005وَاخْتُلِفَ فِي الْمَجُوسِ فَقَالَ جُلُّ
السَّلَفِ وَأَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ : " لَيْسُوا
أَهْلَ الْكِتَابِ " . وَقَالَ آخَرُونَ : " هُمْ
أَهْلُ الْكِتَابِ " . وَالْقَائِلُونَ بِذَلِكَ شَوَاذُّ ؛ وَالدَّلِيلُ
[ ص: 327 ] عَلَى أَنَّهُمْ لَيْسُوا
أَهْلَ الْكِتَابِ قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=155وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=156أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا فَأَخْبَرَ تَعَالَى أَنَّ
أَهْلَ الْكِتَابِ طَائِفَتَانِ ، فَلَوْ كَانَ
الْمَجُوسُ أَهْلَ الْكِتَابِ لَكَانُوا ثَلَاثَ طَوَائِفَ ، أَلَا تَرَى أَنَّ مَنْ قَالَ : إِنَّمَا لِي عَلَى فُلَانٍ جُبَّتَانِ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَدَّعِيَ أَكْثَرَ مِنْهُ ؟ وَقَوْلُ الْقَائِلِ : إِنَّمَا لَقِيتُ الْيَوْمَ رَجُلَيْنِ ، يَنْفِي أَنْ يَكُونَ قَدْ لَقِيَ أَكْثَرَ مِنْهُمَا ؟
فَإِنْ قِيلَ : إِنَّمَا حَكَى اللَّهُ ذَلِكَ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ، وَجَائِزٌ أَنْ يَكُونُوا قَدْ غَلِطُوا . قِيلَ لَهُ : إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَحْكِ هَذَا الْقَوْلَ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ، وَلَكِنَّهُ قَطَعَ بِذَلِكَ عُذْرَهُمْ لِئَلَّا يَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنَّا كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ ؛ فَهَذَا إِنَّمَا هُوَ قَوْلُ اللَّهِ وَاحْتِجَاجٌ مِنْهُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ فِي قَطْعِ عُذْرِهِمْ بِالْقُرْآنِ . وَأَيْضًا فَإِنَّ
الْمَجُوسَ لَا يَنْتَحِلُونَ شَيْئًا مِنْ كُتُبِ اللَّهِ الْمُنَزَّلَةِ عَلَى أَنْبِيَائِهِ ، وَإِنَّمَا يَقْرَءُونَ كِتَابَ
زَرَادِشْتَ وَكَانَ مُتَنَبِّيًا كَذَّابًا ، فَلَيْسُوا إِذًا أَهْلَ كِتَابٍ .
وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمْ لَيْسُوا أَهْلَ كِتَابٍ حَدِيثُ
nindex.php?page=showalam&ids=17316يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ
جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ : مَا أَدْرِي كَيْفَ أَصْنَعُ
بِالْمَجُوسِ وَلَيْسُوا أَهْلَ كِتَابٍ فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=38عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=20452سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ . فَصَرَّحَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ بِأَنَّهُمْ لَيْسُوا أَهْلَ كِتَابٍ ، وَلَمْ يُخَالِفْهُ
عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَلَا غَيْرُهُ مِنَ الصَّحَابَةِ . وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=38عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ
nindex.php?page=hadith&LINKID=20452سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ ؛ فَلَوْ كَانُوا
أَهْلَ الْكِتَابِ لَمَا قَالَ : ( سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ
أَهْلِ الْكِتَابِ ) وَلَقَالَ هُمْ مِنْ
أَهْلِ الْكِتَابِ . وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ أَنَّهُ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ
مَجُوسِ هَجَرَ وَقَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=20452سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ .
فَإِنْ قِيلَ : إِنْ لَمْ يَكُونُوا أَهْلَ كِتَابٍ فَقَدْ جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُكْمَهُمْ حُكْمَ
أَهْلِ الْكِتَابِ بِقَوْلِهِ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=20452سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ . قِيلَ لَهُ : إِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ فِي الْجِزْيَةِ خَاصَّةً ، وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ فِي غَيْرِ هَذَا الْخَبَرِ .
وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=16004سُفْيَانُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16836قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ
الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=28580كَتَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَجُوسِ هَجَرَ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ ، قَالَ : فَإِنْ أَسْلَمْتُمْ فَلَكُمْ مَا لَنَا وَعَلَيْكُمْ مَا عَلَيْنَا ، وَمَنْ أَبَى فَعَلَيْهِ الْجِزْيَةُ غَيْرَ أَكْلِ ذَبَائِحِهِمْ وَلَا نِكَاحِ نِسَائِهِمْ .
وَقَدْ رُوِيَ النَّهْيُ عَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=17068صَيْدِ الْمَجُوسِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ nindex.php?page=showalam&ids=36وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ nindex.php?page=showalam&ids=14102وَالْحَسَنِ nindex.php?page=showalam&ids=15990وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَأَبِي رَافِعٍ nindex.php?page=showalam&ids=16584وَعِكْرِمَةَ ، وَهَذَا يُوجِبُ أَنْ لَا يَكُونُوا عِنْدَهُمْ أَهْلَ كِتَابٍ . وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمْ لَيْسُوا أَهْلَ كِتَابٍ
nindex.php?page=hadith&LINKID=683097أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى صَاحِبِ الرُّومِ : يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ، وَكَتَبَ إِلَى كِسْرَى وَلَمْ يَنْسُبْهُ إِلَى كِتَابٍ .
وَرُوِيَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=30&ayano=1الم nindex.php?page=tafseer&surano=30&ayano=2غُلِبَتِ الرُّومُ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ أَحَبُّوا غَلَبَةَ
الرُّومِ لِأَنَّهُمْ أَهْلَ كِتَابٍ
[ ص: 328 ] وَأَحَبَّتْ
قُرَيْشٌ غَلَبَةَ
فَارِسَ لِأَنَّهُمْ جَمِيعًا لَيْسُوا بِأَهْلِ كِتَابٍ ، فَخَاطَرَهُمْ
nindex.php?page=showalam&ids=1أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَالْقِصَّةُ فِي ذَلِكَ مَشْهُورَةٌ . وَأَمَّا مَنْ قَالَ : إِنَّهُمْ كَانُوا أَهْلَ كِتَابٍ ثُمَّ ذَهَبَ مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ وَيَجْعَلُهُمْ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، فَإِنَّ هَذَا لَا يَصِحُّ وَلَا يُعْلَمُ ثُبُوتُهُ ، وَإِنْ ثَبَتَ أَوْجَبَ أَنْ لَا يَكُونُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لِأَنَّ الْكِتَابَ قَدْ ذَهَبَ مِنْهُمْ وَهُمُ الْآنَ غَيْرُ مُنْتَحِلِينَ لِشَيْءٍ مِنْ كُتُبِ اللَّهِ تَعَالَى .
وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي
الصَّابِئِينَ هُمْ مِنْ
أَهْلِ الْكِتَابِ أَمْ لَا ؟ فَرُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُمْ أَهْلُ كِتَابٍ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبُو يُوسُفَ nindex.php?page=showalam&ids=16908وَمُحَمَّدٌ : لَيْسُوا أَهْلَ كِتَابٍ . وَكَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=15071أَبُو الْحَسَنِ الْكَرْخِيُّ يَقُولُ :
الصَّابِئُونَ الَّذِينَ هُمْ عِنْدَهُمْ مِنْ
أَهْلِ الْكِتَابِ قَوْمٌ يَنْتَحِلُونَ دِينَ
الْمَسِيحِ وَيَقْرَءُونَ الْإِنْجِيلَ ، فَأَمَّا
الصَّابِئُونَ الَّذِينَ يَعْبُدُونَ الْكَوَاكِبَ وَهُمُ الَّذِينَ بِنَاحِيَةِ
حَرَّانَ فَإِنَّهُمْ لَيْسُوا بِأَهْلِ كِتَابٍ عِنْدَهُمْ جَمِيعًا .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11943أَبُو بَكْرٍ :
الصَّابِئُونَ الَّذِينَ يُعْرَفُونَ بِهَذَا الِاسْمِ فِي هَذَا الْوَقْتِ لَيْسَ فِيهِمْ أَهْلُ كِتَابٍ وَانْتِحَالُهُمْ فِي الْأَصْلِ وَاحِدٌ ، أَعْنِي الَّذِينَ بِنَاحِيَةِ
حَرَّانَ وَاَلَّذِينَ بِنَاحِيَةِ
الْبَطَائِحِ فِي سَوَادِ
وَاسِطَ ؛ وَأَصْلُ اعْتِقَادِهِمْ تَعْظِيمُ الْكَوَاكِبِ السَّبْعَةِ وَعِبَادَتُهَا وَاِتِّخَاذُهَا آلِهَةً وَهُمْ عَبَدَةُ الْأَوْثَانِ فِي الْأَصْلِ إِلَّا أَنَّهُمْ مُنْذُ ظَهَرَ
الْفُرْسُ عَلَى إِقْلِيمِ
الْعِرَاقِ وَأَزَالُوا مَمْلَكَةَ
الصَّابِئِينَ وَكَانُوا
نَبَطًا لَمْ يَجْسُرُوا عَلَى عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ ظَاهِرًا لِأَنَّهُمْ مَنَعُوهُمْ مِنْ ذَلِكَ . وَكَذَلِكَ
الرُّومُ وَأَهْلُ
الشَّامِ وَالْجَزِيرَةِ كَانُوا صَابِئِينَ ، فَلَمَّا تَنَصَّرَ
قُسْطَنْطِينُ حَمَلَهُمْ بِالسَّيْفِ عَلَى الدُّخُولِ فِي النَّصْرَانِيَّةِ ، فَبَطَلَتْ عِبَادَةُ الْأَوْثَانِ مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ وَدَخَلُوا فِي غِمَارِ النَّصَارَى فِي الظَّاهِرِ وَبَقِيَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ عَلَى تِلْكَ النِّحْلَةِ مُسْتَخْفِينَ بِعِبَادَةِ الْأَوْثَانِ ، فَلَمَّا ظَهَرَ الْإِسْلَامُ دَخَلُوا فِي جُمْلَةِ
النَّصَارَى وَلَمْ يُمَيِّزِ الْمُسْلِمُونَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ
النَّصَارَى ؛ إِذْ كَانُوا مُسْتَخْفِينَ بِعِبَادَةِ الْأَوْثَانِ كَاتِمِينَ لِأَصْلِ الِاعْتِقَادِ وَهُمْ أَكْتَمُ النَّاسِ لَاعْتِقَادِهِمْ ، وَلَهُمْ أُمُورٌ وَحِيَلٌ فِي صِبْيَانِهِمْ إِذَا عَقَلُوا فِي كِتْمَانِ دِينِهِمْ ، وَعَنْهُمْ أَخَذَتِ
الْإِسْمَاعِيلِيَّةُ كِتْمَانَ الْمَذْهَبِ ، وَإِلَى مَذْهَبِهِمُ انْتَهَتْ دَعْوَتُهُمْ . وَأَصْلُ الْجَمِيعِ اتِّخَاذُ الْكَوَاكِبِ السَّبْعَةِ آلِهَةً وَعِبَادَتُهَا وَاِتِّخَاذُهَا أَصْنَامًا عَلَى أَسْمَائِهَا لَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ فِي ذَلِكَ ، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ بَيْنَ الَّذِينَ بِنَاحِيَةِ
حَرَّانَ وَبَيْنَ الَّذِينَ بِنَاحِيَةِ
الْبَطَائِحِ فِي شَيْءٍ مِنْ شَرَائِعِهِمْ ؛ وَلَيْسَ فِيهِمْ أَهْلُ كِتَابٍ . فَاَلَّذِي يَغْلِبُ فِي ظَنِّي فِي قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ فِي
الصَّابِئِينَ أَنَّهُ شَاهَدَ قَوْمًا مِنْهُمْ أَنَّهُمْ يُظْهِرُونَ أَنَّهُمْ مِنَ
النَّصَارَى وَأَنَّهُمْ يَقْرَءُونَ الْإِنْجِيلَ وَلَا يَنْتَحِلُونَ دِينَ
الْمَسِيحِ تَقِيَّةً ؛ لِأَنَّ كَثِيرًا مِنَ الْفُقَهَاءِ لَا يَرَوْنَ إِقْرَارَ مُعْتَقَدِي مَقَالِهِمْ بِالْجِزْيَةِ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُمْ إِلَّا الْإِسْلَامُ أَوِ السَّيْفُ ؛ وَمَنْ كَانَ اعْتِقَادُهُ مِنَ
الصَّابِئِينَ [ ص: 329 ] مَا وَصَفْنَا فَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُمْ لَيْسُوا أَهْلَ كِتَابٍ وَأَنَّهُ لَا تُؤْكَلُ ذَبَائِحُهُمْ وَلَا تُنْكَحُ نِسَاؤُهُمْ .