وقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فما استيسر من الهدي قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : قد اختلف
السلف في ذلك ، فروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر أنهما قالا : " لا يكون الهدي إلا من الإبل والبقر " . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس شاة " . واختلف فقهاء الأمصار فيه ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : "
nindex.php?page=treesubj&link=3681الهدي من الأصناف الثلاثة : الإبل والبقر والغنم " وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة : " والبدن من الإبل خاصة " . وقال أصحابنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : " من الإبل والبقر " . واختلفوا في السن ، فقال أصحابنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : " لا يجزي في الهدي من الإبل والبقر والغنم إلا الثني فصاعدا إلا الجذع من الضأن فإنه يجزي " . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : " لا يجزي من الهدي إلا الثني فصاعدا " . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : " يهدي الذكور من الإبل ، ويجوز الجذع من الإبل والبقر ، ويجزي كل واحد منهما عن سبعة " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : الهدي اسم لما يهدى إلى البيت على وجه التقرب به إلى الله تعالى ، وجائز أن يسمى به ما يقصد به الصدقة وإن لم يهد إلى البيت ؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=687806المبكر إلى الجمعة كالمهدي بدنة ، ثم الذي يليه كالمهدي بقرة ، ثم الذي يليه كالمهدي شاة ، ثم الذي يليه كالمهدي دجاجة ، ثم الذي يليه كالمهدي بيضة فسمى الدجاجة
[ ص: 339 ] والبيضة هديا وإن لم يرد به إهداءه إلى البيت ، وإنما أراد به الصدقة وإخراجها مخرج القربة ؛ ولذلك قال أصحابنا
nindex.php?page=treesubj&link=3681_26639فيمن قال : " لله علي أن أهدي ثوبي هذا أو داري هذه " أن عليه أن يتصدق به . واتفق الفقهاء على أن ما عدا هذه الأصناف الثلاثة من الإبل والبقر والغنم ليس من الهدي المراد بقوله
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فما استيسر من الهدي واختلفوا فيما أريد به منها على ما ذكرنا ؛ وظاهر الآية يقتضي دخول الشاة فيه لوقوع الاسم عليها ؛ ولم يختلفوا في معنى قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95هديا بالغ الكعبة أن الشاة منه وأنه يكون هديا في جزاء الصيد وروى
إبراهيم عن
الأسود عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة :
nindex.php?page=hadith&LINKID=651586أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى غنما مرة .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
أبي سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=705400كان فيما أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم غنم مقلدة .
فإن قيل : الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في هدي الغنم لا يصح ؛ لأن
القاسم قد روى عنها أنها كانت لا ترى الغنم مما يستيسر من الهدي . قيل له : إنما معناه أنه لا يصير محرما بها وأن هدي الإبل والبقر يوجب الإحرام إذا أراده وقلدهما ، وأما اعتبار الثني فلما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة
nindex.php?page=hadith&LINKID=650902 nindex.php?page=showalam&ids=177أبي بردة بن نيار حين ضحى قبل الصلاة ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادتها ، فقال : عندي جذعة من المعز خير من شاتي لحم ، فقال : تجزي عنك ولا تجزي عن أحد بعدك فمنع الجذع في الأضحية ؛ والهدي مثلها ؛ لأن أحدا لم يفرق بينهما . وإنما أجازوا الجذع من الضأن لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
nindex.php?page=hadith&LINKID=49918أمر بأن يضحى بالجذع من الضأن إذا فرض له ستة أشهر وقد بينا ذلك في شرح المختصر
وقد اختلفوا في جواز
nindex.php?page=treesubj&link=3874_3681الشركة في دم الهدايا الواجبة ، فقال أصحابنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : " تجوز البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة " . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : " يجوز ذلك في التطوع ولا يجزي في الواجب " .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه
nindex.php?page=hadith&LINKID=659330جعل يوم الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة وتلك كانت واجبة ؛ لأنها كانت عن إحصار . ولما اتفقوا على جوازها عن سبعة في التطوع كان الواجب مثله ؛ لأنهما لا يختلفان في الجواز في سائر الوجوه ؛ ويدل عليه قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فما استيسر من الهدي ظاهره يقتضي التبعيض ، فوجب أن يجزي بعض الهدي بحق الظاهر ، والله أعلم .
وَقَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11943أَبُو بَكْرٍ : قَدِ اخْتَلَفَ
السَّلَفُ فِي ذَلِكَ ، فَرُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ nindex.php?page=showalam&ids=12وَابْنِ عُمَرَ أَنَّهُمَا قَالَا : " لَا يَكُونُ الْهَدْيُ إِلَّا مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ " . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ شَاةٌ " . وَاخْتَلَفَ فُقَهَاءُ الْأَمْصَارِ فِيهِ ، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=14954وَأَبُو يُوسُفَ nindex.php?page=showalam&ids=16908وَمُحَمَّدٌ nindex.php?page=showalam&ids=15922وَزُفَرُ nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٌ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ : "
nindex.php?page=treesubj&link=3681الْهَدْيُ مِنَ الْأَصْنَافِ الثَّلَاثَةِ : الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ " وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16438ابْنِ شُبْرُمَةَ ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16438ابْنُ شُبْرُمَةَ : " وَالْبُدْنُ مِنَ الْإِبِلِ خَاصَّةً " . وَقَالَ أَصْحَابُنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ : " مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ " . وَاخْتَلَفُوا فِي السِّنِّ ، فَقَالَ أَصْحَابُنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ : " لَا يُجْزِي فِي الْهَدْيِ مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ إِلَّا الثَّنِيُّ فَصَاعِدًا إِلَّا الْجَذَعَ مِنَ الضَّأْنِ فَإِنَّهُ يُجْزِي " . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : " لَا يُجْزِي مِنَ الْهَدْيِ إِلَّا الثَّنِيُّ فَصَاعِدًا " . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13760الْأَوْزَاعِيُّ : " يُهْدِي الذُّكُورَ مِنَ الْإِبِلِ ، وَيَجُوزُ الْجَذَعُ مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ ، وَيُجْزِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ سَبْعَةٍ " .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11943أَبُو بَكْرٍ : الْهَدْيُ اسْمٌ لِمَا يُهْدَى إِلَى الْبَيْتِ عَلَى وَجْهِ التَّقَرُّبِ بِهِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى ، وَجَائِزٌ أَنْ يُسَمَّى بِهِ مَا يُقْصَدُ بِهِ الصَّدَقَةُ وَإِنْ لَمْ يُهْدَ إِلَى الْبَيْتِ ؛ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
nindex.php?page=hadith&LINKID=687806الْمُبَكِّرُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَالْمُهْدِي بَدَنَةً ، ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ كَالْمُهْدِي بَقَرَةً ، ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ كَالْمُهْدِي شَاةً ، ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ كَالْمُهْدِي دَجَاجَةً ، ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ كَالْمُهْدِي بَيْضَةً فَسَمَّى الدَّجَاجَةَ
[ ص: 339 ] وَالْبَيْضَةَ هَدْيًا وَإِنْ لَمْ يُرِدْ بِهِ إِهْدَاءَهُ إِلَى الْبَيْتِ ، وَإِنَّمَا أَرَادَ بِهِ الصَّدَقَةَ وَإِخْرَاجَهَا مَخْرَجَ الْقُرْبَةِ ؛ وَلِذَلِكَ قَالَ أَصْحَابُنَا
nindex.php?page=treesubj&link=3681_26639فِيمَنْ قَالَ : " لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أُهْدِي ثَوْبِي هَذَا أَوْ دَارِي هَذِهِ " أَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ . وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مَا عَدَا هَذِهِ الْأَصْنَافِ الثَّلَاثَةِ مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ لَيْسَ مِنَ الْهَدْيِ الْمُرَادِ بِقَوْلِهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَاخْتَلَفُوا فِيمَا أُرِيدَ بِهِ مِنْهَا عَلَى مَا ذَكَرْنَا ؛ وَظَاهِرُ الْآيَةِ يَقْتَضِي دُخُولَ الشَّاةِ فِيهِ لِوُقُوعِ الِاسْمِ عَلَيْهَا ؛ وَلَمْ يَخْتَلِفُوا فِي مَعْنَى قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَنَّ الشَّاةَ مِنْهُ وَأَنَّهُ يَكُونُ هَدْيًا فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ وَرَوَى
إِبْرَاهِيمُ عَنِ
الْأَسْوَدِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=651586أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْدَى غَنَمًا مَرَّةً .
وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=13726الْأَعْمَشُ عَنْ
أَبِي سُفْيَانَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرٍ قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=705400كَانَ فِيمَا أَهْدَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَنَمٌ مُقَلَّدَةٌ .
فَإِنْ قِيلَ : الرِّوَايَةُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ فِي هَدْيِ الْغَنَمِ لَا يَصِحُّ ؛ لِأَنَّ
الْقَاسِمَ قَدْ رَوَى عَنْهَا أَنَّهَا كَانَتْ لَا تَرَى الْغَنَمَ مِمَّا يُسْتَيْسَرُ مِنَ الْهَدْيِ . قِيلَ لَهُ : إِنَّمَا مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا يَصِيرُ مُحْرِمًا بِهَا وَأَنَّ هَدْيَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ يُوجِبُ الْإِحْرَامَ إِذَا أَرَادَهُ وَقَلَّدَهُمَا ، وَأَمَّا اعْتِبَارُ الثَّنِيِّ فَلِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قِصَّةِ
nindex.php?page=hadith&LINKID=650902 nindex.php?page=showalam&ids=177أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ حِينَ ضَحَّى قَبْلَ الصَّلَاةِ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِعَادَتِهَا ، فَقَالَ : عِنْدِي جَذَعَةٌ مِنَ الْمَعْزِ خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ ، فَقَالَ : تُجْزِي عَنْكَ وَلَا تُجْزِي عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ فَمَنَعَ الْجَذَعَ فِي الْأُضْحِيَّةِ ؛ وَالْهَدْيُ مِثْلُهَا ؛ لِأَنَّ أَحَدًا لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا . وَإِنَّمَا أَجَازُوا الْجَذَعَ مِنَ الضَّأْنِ لِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ
nindex.php?page=hadith&LINKID=49918أَمَرَ بِأَنْ يُضَحَّى بِالْجَذَعِ مِنَ الضَّأْنِ إِذَا فُرِضَ لَهُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ وَقَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْمُخْتَصَرِ
وَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي جَوَازِ
nindex.php?page=treesubj&link=3874_3681الشَّرِكَةِ فِي دَمِ الْهَدَايَا الْوَاجِبَةِ ، فَقَالَ أَصْحَابُنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ : " تَجُوزُ الْبَدَنَةُ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ " . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : " يَجُوزُ ذَلِكَ فِي التَّطَوُّعِ وَلَا يُجْزِي فِي الْوَاجِبِ " .
وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُ
nindex.php?page=hadith&LINKID=659330جَعَلَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَتِلْكَ كَانَتْ وَاجِبَةً ؛ لِأَنَّهَا كَانَتْ عَنْ إِحْصَارٍ . وَلَمَّا اتَّفَقُوا عَلَى جَوَازِهَا عَنْ سَبْعَةٍ فِي التَّطَوُّعِ كَانَ الْوَاجِبُ مِثْلَهُ ؛ لِأَنَّهُمَا لَا يَخْتَلِفَانِ فِي الْجَوَازِ فِي سَائِرِ الْوُجُوهِ ؛ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ظَاهِرُهُ يَقْتَضِي التَّبْعِيضَ ، فَوَجَبَ أَنْ يُجْزِيَ بَعْضُ الْهَدْيِ بِحَقِّ الظَّاهِرِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .