nindex.php?page=treesubj&link=28995_10301_10461_10484_27521_33512_34462nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون nindex.php?page=treesubj&link=28995_10563_19721_20011_28723_29694_30520nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=5إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم
(
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4والذين يرمون المحصنات ) يقذفونهن بالزنا لوصف المقذوفات بالإحصان ، وذكرهن عقيب الزواني واعتبار أربعة شهداء بقوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة )
nindex.php?page=treesubj&link=10573والقذف بغيره مثل يا فاسق ويا شارب الخمر يوجب التعزير كقذف غير المحصن ، والإحصان ها هنا بالحرية والبلوغ والعقل والإسلام والعفة عن الزنا ولا فرق فيه بين الذكر والأنثى ، وتخصيص المحصنات لخصوص الواقعة أو لأن قذف النساء أغلب وأشنع ، ولا يشترط اجتماع الشهود عند الأداء ولا تعتبر شهادة زوج المقذوفة خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة ، وليكن ضربه أخف من ضرب الزنا لضعف سببه واحتماله ولذلك نقص عدده . (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4ولا تقبلوا لهم شهادة ) أي شهادة كانت لأنه مفتر ، وقيل شهادتهم في القذف ولا يتوقف ذلك على استيفاء الجلد خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة فإن الأمر بالجلد والنهي عن القبول سيان في وقوعهما جوابا للشرط لا ترتيب بينهما فيترتبان عليه دفعة ، كيف وحاله قبل الجلد أسوأ مما بعده . (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4أبدا ) ما لم يتب ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة إلى آخر عمره . (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4وأولئك هم الفاسقون ) المحكوم بفسقهم .
(
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=5إلا الذين تابوا ) عن القذف . (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=5من بعد ذلك وأصلحوا ) أعمالهم بالتدارك ، ومنه الاستسلام للحد أو الاستحلال من المقذوف ، والاستثناء راجع إلى أصل الحكم وهو اقتضاء الشرط لهذه الأمور ولا يلزمه سقوط الحد به كما قيل ، لأن من تمام التوبة الاستسلام له أو الاستحلال ومحل المستثنى النصب على الاستثناء ، وقيل إلى النهي ومحله الجر على البدل من هم في لهم ، وقيل إلى الأخيرة ومحله النصب لأنه من موجب وقيل منقطع متصل بما بعده . (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=5فإن الله غفور رحيم ) علة للاستثناء .
nindex.php?page=treesubj&link=28995_10301_10461_10484_27521_33512_34462nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ nindex.php?page=treesubj&link=28995_10563_19721_20011_28723_29694_30520nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=5إِلا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
(
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ) يَقْذِفُونَهُنَّ بِالزِّنَا لِوَصْفِ الْمَقْذُوفَاتِ بِالْإِحْصَانِ ، وَذَكَرَهُنَّ عَقِيبَ الزَّوَانِي وَاعْتِبَارِ أَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ بِقَوْلِهِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً )
nindex.php?page=treesubj&link=10573وَالْقَذْفُ بِغَيْرِهِ مِثْلَ يَا فَاسِقُ وَيَا شَارِبَ الْخَمْرِ يُوجِبُ التَّعْزِيرَ كَقَذْفِ غَيْرِ الْمُحْصَنِ ، وَالْإِحْصَانُ هَا هُنَا بِالْحُرِّيَّةِ وَالْبُلُوغِ وَالْعَقْلِ وَالْإِسْلَامِ وَالْعِفَّةِ عَنِ الزِّنَا وَلَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى ، وَتَخْصِيصُ الْمُحْصَنَاتِ لِخُصُوصِ الْوَاقِعَةِ أَوْ لِأَنَّ قَذْفَ النِّسَاءِ أَغْلَبُ وَأَشْنَعُ ، وَلَا يُشْتَرَطُ اجْتِمَاعُ الشُّهُودِ عِنْدَ الْأَدَاءِ وَلَا تُعْتَبَرُ شَهَادَةُ زَوْجِ الْمَقْذُوفَةِ خِلَافًا
nindex.php?page=showalam&ids=11990لِأَبِي حَنِيفَةَ ، وَلْيَكُنْ ضَرْبُهُ أَخَفُّ مِنْ ضَرْبِ الزِّنَا لِضِعْفِ سَبَبِهِ وَاحْتِمَالِهِ وَلِذَلِكَ نَقَصَ عَدَدُهُ . (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً ) أَيَّ شَهَادَةٍ كَانَتْ لِأَنَّهُ مُفْتَرٍ ، وَقِيلَ شَهَادَتُهُمْ فِي الْقَذْفِ وَلَا يَتَوَقَّفُ ذَلِكَ عَلَى اسْتِيفَاءِ الْجَلْدِ خِلَافًا
nindex.php?page=showalam&ids=11990لِأَبِي حَنِيفَةَ فَإِنَّ الْأَمْرَ بِالْجَلْدِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْقَبُولِ سِيَّانِ فِي وُقُوعِهِمَا جَوَابًا لِلشَّرْطِ لَا تَرْتِيبَ بَيْنَهُمَا فَيَتَرَتَّبَانِ عَلَيْهِ دَفْعَةً ، كَيْفَ وَحَالُهُ قَبْلَ الْجَلْدِ أَسْوَأُ مِمَّا بَعْدَهُ . (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4أَبَدًا ) مَا لَمْ يَتُبْ ، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ إِلَى آخِرِ عُمُرِهِ . (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ) الْمَحْكُومُ بِفِسْقِهِمْ .
(
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=5إِلا الَّذِينَ تَابُوا ) عَنِ الْقَذْفِ . (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=5مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا ) أَعْمَالَهُمْ بِالتَّدَارُكِ ، وَمِنْهُ الِاسْتِسْلَامُ لِلْحَدِّ أَوِ الِاسْتِحْلَالُ مِنَ الْمَقْذُوفِ ، وَالِاسْتِثْنَاءُ رَاجِعٌ إِلَى أَصْلِ الْحُكْمِ وَهُوَ اقْتِضَاءُ الشَّرْطِ لِهَذِهِ الْأُمُورِ وَلَا يَلْزَمُهُ سُقُوطُ الْحَدِّ بِهِ كَمَا قِيلَ ، لِأَنَّ مِنْ تَمَامِ التَّوْبَةِ الِاسْتِسْلَامَ لَهُ أَوِ الِاسْتِحْلَالَ وَمَحَلُّ الْمُسْتَثْنَى النَّصْبُ عَلَى الِاسْتِثْنَاءِ ، وَقِيلَ إِلَى النَّهْيِ وَمَحَلُّهُ الْجَرُّ عَلَى الْبَدَلِ مِنْ هُمْ فِي لَهُمْ ، وَقِيلَ إِلَى الْأَخِيرَةِ وَمَحَلُّهُ النَّصْبُ لِأَنَّهُ مِنْ مُوجِبٍ وَقِيلَ مُنْقَطِعٌ مُتَّصِلٌ بِمَا بَعْدَهُ . (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=5فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) عِلَّةٌ لِلِاسْتِثْنَاءِ .