nindex.php?page=treesubj&link=28994_19513_33501_34134nindex.php?page=tafseer&surano=23&ayano=5والذين هم لفروجهم حافظون nindex.php?page=treesubj&link=28994_33368nindex.php?page=tafseer&surano=23&ayano=6إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين nindex.php?page=treesubj&link=28994_28328_34472nindex.php?page=tafseer&surano=23&ayano=7فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون nindex.php?page=tafseer&surano=23&ayano=6على أزواجهم : في موضع الحال ، أي : الأوالين على أزواجهم ، أو قوامين عليهن ، من قولك : كان فلان على فلانة فمات عنها فخلف عليها فلان ؛ ونظيره : كان زياد على البصرة ، أي : واليا عليها ؛ ومنه قولهم : فلانة تحت فلان ؛ ومن ثمة سميت المرأة فراشا ، والمعنى : أنهم لفروجهم حافظون في كافة الأحوال ، إلا في حال تزوجهم أو تسريهم ، أو تعلق " على" بمحذوف يدل عليه :
nindex.php?page=tafseer&surano=23&ayano=6غير ملومين ؛ كأنه قيل : يلامون إلا على أزواجهم ، أي : يلامون على كل مباشر إلا على ما أطلق لهم ؛ فإنهم غير ملومين عليه ، أو تجعله صلة لحافظين ، من قولك : احفظ علي عنان فرسي ، على تضمينه معنى النفي ، كما ضمن قولهم : نشدتك بالله إلا فعلت معنى : ما طلبت منك إلا فعلك .
فإن قلت : هلا قيل : من ملكت ؟
قلت : لأنه أريد من جنس العقلاء ما يجري مجرى غير العقلاء وهم الإناث جعل
[ ص: 220 ] المستثنى حدا أوجب الوقوف عنده ، ثم قال : فمن أحدث ابتغاء وراء هذا الحد مع فسحته واتساعه ، وهو إباحة أربع من الحرائر ، ومن الإماء ما شئت ، " فأولئك هم " : الكاملون في العدوان المتناهون فيه .
فإن قلت : هل فيه دليل على تحريم المتعة ؟
قلت : لا ؛ لأن المنكوحة نكاح المتعة من جملة الأزواج إذا صح النكاح .
nindex.php?page=treesubj&link=28994_19513_33501_34134nindex.php?page=tafseer&surano=23&ayano=5وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ nindex.php?page=treesubj&link=28994_33368nindex.php?page=tafseer&surano=23&ayano=6إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ nindex.php?page=treesubj&link=28994_28328_34472nindex.php?page=tafseer&surano=23&ayano=7فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ nindex.php?page=tafseer&surano=23&ayano=6عَلَى أَزْوَاجِهِمْ : فِي مَوْضِعِ الْحَالِ ، أَيِ : الْأَوَّالِينَ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ ، أَوْ قَوَّامِينَ عَلَيْهِنَّ ، مِنْ قَوْلِكَ : كَانَ فُلَانٌ عَلَى فُلَانَةٍ فَمَاتَ عَنْهَا فَخَلَفَ عَلَيْهَا فُلَانٌ ؛ وَنَظِيرُهُ : كَانَ زِيَادٌ عَلَى الْبَصْرَةِ ، أَيْ : وَالِيًا عَلَيْهَا ؛ وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ : فُلَانَةٌ تَحْتَ فُلَانٍ ؛ وَمِنْ ثَمَّةَ سُمِّيَتِ الْمَرْأَةُ فِرَاشًا ، وَالْمَعْنَى : أَنَّهُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ فِي كَافَّةِ الْأَحْوَالِ ، إِلَّا فِي حَالِ تَزَوُّجِهِمْ أَوْ تَسَرِّيهِمْ ، أَوْ تُعَلَّقُ " عَلَى" بِمَحْذُوفٍ يَدُلُّ عَلَيْهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=23&ayano=6غَيْرُ مَلُومِينَ ؛ كَأَنَّهُ قِيلَ : يُلَامُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ ، أَيْ : يُلَامُونَ عَلَى كُلِّ مُبَاشِرٍ إِلَّا عَلَى مَا أُطْلِقَ لَهُمْ ؛ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ عَلَيْهِ ، أَوْ تَجْعَلُهُ صِلَةً لِحَافِظِينَ ، مِنْ قَوْلِكَ : احْفَظْ عَلَيَّ عَنَانَ فَرَسِي ، عَلَى تَضْمِينِهِ مَعْنَى النَّفْيِ ، كَمَا ضُمِّنَ قَوْلُهُمْ : نَشَدْتُكَ بِاللَّهِ إِلَّا فَعَلْتَ مَعْنَى : مَا طَلَبْتُ مِنْكَ إِلَّا فِعْلَكَ .
فَإِنْ قُلْتَ : هَلَّا قِيلَ : مَنْ مَلَكَتْ ؟
قُلْتُ : لِأَنَّهُ أُرِيدَ مِنْ جِنْسِ الْعُقَلَاءِ مَا يَجْرِي مَجْرَى غَيْرِ الْعُقَلَاءِ وَهُمُ الْإِنَاثُ جَعَلَ
[ ص: 220 ] الْمُسْتَثْنَى حَدًّا أَوْجَبَ الْوُقُوفَ عِنْدَهُ ، ثُمَّ قَالَ : فَمَنْ أَحْدَثَ ابْتِغَاءَ وَرَاءِ هَذَا الْحَدِّ مَعَ فُسْحَتِهِ وَاتِّسَاعِهِ ، وَهُوَ إِبَاحَةُ أَرْبَعٍ مِنَ الْحَرَائِرِ ، وَمِنَ الْإِمَاءِ مَا شِئْتَ ، " فَأُوْلَئِكَ هُمُ " : الْكَامِلُونَ فِي الْعُدْوَانِ الْمُتَنَاهُونَ فِيهِ .
فَإِنْ قُلْتَ : هَلْ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ الْمُتْعَةِ ؟
قُلْتُ : لَا ؛ لِأَنَّ الْمَنْكُوحَةَ نِكَاحَ الْمُتْعَةِ مِنْ جُمْلَةِ الْأَزْوَاجِ إِذَا صَحَّ النِّكَاحُ .