قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=89ذلك كفارة أيمانكم الآية .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم ،
nindex.php?page=showalam&ids=11868وأبو الشيخ ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير : nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=89ذلك يعني الذي ذكر من الكفارة،
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=89كفارة أيمانكم إذا حلفتم يعني اليمين العمد،
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=89واحفظوا أيمانكم يعني : لا تعمدوا الأيمان الكاذبة،
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=89كذلك يعني : هكذا
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=89يبين الله لكم آياته يعني : ما ذكر من الكفارة،
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=89لعلكم تشكرون فمن
nindex.php?page=treesubj&link=16543_16571صام من كفارة اليمين يوما أو يومين، ثم وجد ما يطعم فليطعم، ويجعل صومه تطوعا .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13507وابن مردويه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة [ ص: 453 ] قالت : كان
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر إذا حلف لم يحنث، حتى نزلت آية الكفارة، فكان بعد ذلك يقول : لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير، وقبلت رخصة الله .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : من حلف على ملك يمين يضربه، فكفارته تركه، ومع الكفارة حسنة .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11868أبو الشيخ ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=67جبير بن مطعم، أنه افتدى يمينه بعشرة آلاف درهم، وقال : ورب هذه القبلة، لو حلفت لحلفت صادقا، وإنما هو شيء افتديت به يميني .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11868أبو الشيخ ، عن
أبي نجيح، أن ناسا من أهل البيت حلفوا عند البيت خمسين رجلا قسامة، فكأنهم حلفوا على باطل، ثم خرجوا، حتى إذا كانوا في بعض الطرق قالوا تحت صخرة، فبينما هم قائلون تحتها إذ انقلبت الصخرة عليهم، فخرجوا يشتدون من تحتها، فانفلقت خمسين فلقة، فقتلت كل فلقة رجلا .
قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=89ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ الْآيَةَ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11868وَأَبُو الشَّيْخِ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15992سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=89ذَلِكَ يَعْنِي الَّذِي ذُكِرَ مِنَ الْكَفَّارَةِ،
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=89كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ يَعْنِي الْيَمِينَ الْعَمْدَ،
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=89وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ يَعْنِي : لَا تَعَمَّدُوا الْأَيْمَانَ الْكَاذِبَةَ،
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=89كَذَلِكَ يَعْنِي : هَكَذَا
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=89يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ يَعْنِي : مَا ذُكِرَ مِنَ الْكَفَّارَةِ،
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=89لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ فَمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=16543_16571صَامَ مِنْ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ، ثُمَّ وَجَدَ مَا يُطْعِمُ فَلْيُطْعِمْ، وَيَجْعَلُ صَوْمَهُ تَطَوُّعًا .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدُ الرَّزَّاقِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12508وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12070وَالْبُخَارِيُّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13507وَابْنُ مَرْدُوَيْهِ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ [ ص: 453 ] قَالَتْ : كَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=1أَبُو بَكْرٍ إِذَا حَلَفَ لَمْ يَحْنَثْ، حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْكَفَّارَةِ، فَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ يَقُولُ : لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَقَبِلْتُ رُخْصَةَ اللَّهِ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابْنُ الْمُنْذِرِ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلْكِ يَمِينٍ يَضْرِبُهُ، فَكَفَّارَتُهُ تَرْكُهُ، وَمَعَ الْكَفَّارَةِ حَسَنَةٌ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=11868أَبُو الشَّيْخِ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=67جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، أَنَّهُ افْتَدَى يَمِينَهُ بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ، وَقَالَ : وَرَبِّ هَذِهِ الْقِبْلَةِ، لَوْ حَلَفْتُ لَحَلَفْتُ صَادِقًا، وَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ افْتَدَيْتُ بِهِ يَمِينِي .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=11868أَبُو الشَّيْخِ ، عَنْ
أَبِي نَجِيحٍ، أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ حَلَفُوا عِنْدَ الْبَيْتِ خَمْسِينَ رَجُلًا قَسَامَةً، فَكَأَنَّهُمْ حَلَفُوا عَلَى بَاطِلٍ، ثُمَّ خَرَجُوا، حَتَّى إِذَا كَانُوا فِي بَعْضِ الطُّرُقِ قَالُوا تَحْتَ صَخْرَةٍ، فَبَيْنَمَا هُمْ قَائِلُونَ تَحْتَهَا إِذِ انْقَلَبَتِ الصَّخْرَةُ عَلَيْهِمْ، فَخَرَجُوا يَشْتَدُّونَ مِنْ تَحْتِهَا، فَانْفَلَقَتْ خَمْسِينَ فِلْقَةً، فَقَتَلَتْ كُلُّ فِلْقَةٍ رَجُلًا .