قوله تعالى :
nindex.php?page=treesubj&link=29037_16341_28723_32382_32384nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=2قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم
أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13507وابن مردويه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال في الحرام : يكفر، وقال :
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=21لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة [الأحزاب : 21] .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=16360وعبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني [ ص: 577 ] nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم ،
nindex.php?page=showalam&ids=13507وابن مردويه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أنه جاءه رجل فقال : جعلت امرأتي علي حراما؟ فقال : كذبت، ليست عليك بحرام، ثم تلا :
nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=1لم تحرم ما أحل الله لك قال : عليك أغلظ الكفارات؛ عتق رقبة .
وأخرج
الحارث بن أبي أسامة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : لما حلف
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر ألا ينفق على
nindex.php?page=showalam&ids=7927مسطح، فأنزل الله :
nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=2قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم فأحل يمينه، وأنفق عليه .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=13507وابن مردويه ، من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=8علي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس :
nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=2قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم قال : أمر الله النبي - صلى الله عليه وسلم - والمؤمنين إذا حرموا شيئا مما أحل الله لهم أن يكفروا أيمانهم بإطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، وليس يدخل في ذلك الطلاق .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17188ميمون بن مهران في قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=2تحلة أيمانكم قال : يقول : قد أحللت لك ما ملكت يمينك، فلم تحرم ذلك؟ وقد فرضت لك تحلة اليمين تكفر بها يمينك، كل ذلك في هذا .
قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=treesubj&link=29037_16341_28723_32382_32384nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=2قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ
أَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدُ الرَّزَّاقِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12070وَالْبُخَارِيُّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13507وَابْنُ مَرْدُويَهْ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فِي الْحَرَامِ : يُكَفِّرُ، وَقَالَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=21لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ [الْأَحْزَابِ : 21] .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابْنُ الْمُنْذِرِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16360وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=14687وَالطَّبَرَانِيُّ [ ص: 577 ] nindex.php?page=showalam&ids=14070وَالْحَاكِمُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13507وَابْنُ مَرْدُويَهْ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : جَعَلْتُ امْرَأَتِي عَلَيَّ حَرَامًا؟ فَقَالَ : كَذَبْتَ، لَيْسَتْ عَلَيْكَ بِحَرَامٍ، ثُمَّ تَلَا :
nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=1لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ قَالَ : عَلَيْكَ أَغْلَظُ الْكَفَّارَاتِ؛ عِتْقُ رَقَبَةٍ .
وَأَخْرَجَ
الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ قَالَتْ : لَمَّا حَلَفَ
nindex.php?page=showalam&ids=1أَبُو بَكْرٍ أَلَّا يُنْفِقَ عَلَى
nindex.php?page=showalam&ids=7927مِسْطَحٍ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=2قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ فَأَحَلَّ يَمِينَهُ، وَأَنْفَقَ عَلَيْهِ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابْنُ الْمُنْذِرِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13507وَابْنُ مَرْدُويَهْ ، مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ :
nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=2قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ قَالَ : أَمَرَ اللَّهُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالْمُؤْمِنِينَ إِذَا حَرَّمُوا شَيْئًا مِمَّا أَحَلَّ اللَّهُ لَهُمْ أَنْ يُكَفِّرُوا أَيْمَانَهُمْ بِإِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، أَوْ كِسْوَتِهِمْ، أَوْ تَحْرِيرِ رَقَبَةٍ، وَلَيْسَ يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ الطَّلَاقُ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16298عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17188مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ فِي قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=2تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ قَالَ : يَقُولُ : قَدْ أَحْلَلْتُ لَكَ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ، فَلِمَ تُحَرِّمُ ذَلِكَ؟ وَقَدْ فَرَضْتُ لَكَ تَحِلَّةَ الْيَمِينِ تُكَفِّرُ بِهَا يَمِينَكَ، كُلُّ ذَلِكَ فِي هَذَا .