قوله تعالى :
nindex.php?page=treesubj&link=28995_10301_10461_10484_27521_33512_34462nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4والذين يرمون المحصنات الآية .
أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم [ ص: 646 ] يعني الحكام؛ إذا رفع إليهم جلدوا
nindex.php?page=treesubj&link=10484القاذف ثمانين جلدة :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا يعني بعد الجلد ما دام حيا :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4وأولئك هم الفاسقون العاصون؛ فيما قالوه من الكذب .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في " ناسخه " ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء الآية . ثم استثنى فقال :
nindex.php?page=treesubj&link=28995_10563_19721_20011_28723_29694_30520nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=5إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فتاب الله عليهم من الفسوق، وأما الشهادة فلا تجوز .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13507ابن مردويه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4والذين يرمون المحصنات إلى قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=5رحيم فأنزل الله الجلد والتوبة، تقبل، والشهادة ترد .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه قال
لأبي بكرة : إن تبت قبلت شهادتك .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13507ابن مردويه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
عن النبي صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=5إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا قال : توبتهم إكذابهم أنفسهم فإن كذبوا أنفسهم قبلت شهادتهم .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في " ناسخه " ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال في سورة النور :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم واستثنى من ذلك فقال :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=6والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم الآية فإذا حلفا فرق
[ ص: 647 ] بينهما، وإن لم يحلفا أقيم الحد ؛ الجلد أو الرجم .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في "سننه" ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ثم قال :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=5إلا الذين تابوا قال : فمن تاب وأصلح فشهادته في كتاب الله تقبل .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال شهد على
nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة ثلاثة بالزنى، ونكل
زياد، فحد
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر الثلاثة، وقال لهم : توبوا تقبل شهادتكم، فتاب رجلان ولم يتب
nindex.php?page=showalam&ids=130أبو بكرة، فكان لا تقبل شهادته،
وأبو بكرة أخو
زياد لأمه، فلما كان من أمر
زياد ما كان حلف
nindex.php?page=showalam&ids=130أبو بكرة ألا يكلم
زيادا أبدا، فلم يكلمه حتى مات .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء في الآية قال :
nindex.php?page=treesubj&link=12194_10563_10465_10461إذا تاب القاذف وأكذب نفسه قبلت شهادته .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروق قالوا : إذا تاب القاذف قبلت شهادته ، وتوبته أن يكذب نفسه .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن قالا : القاذف إذا
[ ص: 648 ] تاب فتوبته فيما بينه وبين الله، ولا تجوز شهادته .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول في القاذف إذا تاب لم تقبل شهادته .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين قال : القاذف إذا تاب فإنما توبته فيما بينه وبين الله، فأما شهادته فلا تجوز أبدا .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة قال : لا شهادة له .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير قال : توبته فيما بينه وبين ربه من العذاب العظيم ، ولا تقبل شهادته .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة في قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن يقول : لا تقبل شهادة القاذف أبدا ، توبته فيما بينه وبين الله .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح قال : كل صاحب حد تجوز شهادته إلا القاذف، فإن توبته فيما بينه وبين ربه .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : لا تقبل للقاذف شهادة ، توبته بينه وبين ربه .
[ ص: 649 ] وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد عن
عيسى بن عاصم قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=130أبو بكرة إذا جاءه رجل يشهده قال : أشهد غيري؛ فإن المسلمين قد فسقوني .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : شهدت
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب حين جلد قذفة
nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة؛ منهم
nindex.php?page=showalam&ids=130أبو بكرة ونافع وشبل، ثم دعا
nindex.php?page=showalam&ids=130أبا بكرة فقال : إن تكذب نفسك تجز شهادتك فأبى أن يكذب نفسه ، ولم يكن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر يجيز شهادتهما حتى هلكا فذلك قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=5إلا الذين تابوا وتوبتهم إكذابهم أنفسهم .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
قضى الله ورسوله أن لا تقبل شهادة ثلاثة ولا اثنين ولا واحد على الزنى، ويجلدون ثمانين ثمانين، ولا تقبل لهم شهادة أبدا حتى يتبين للمسلمين منهم توبة نصوح وإصلاح .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد عن
جعفر بن برقان قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=17188ميمون بن مهران عن هذه الآية :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4والذين يرمون المحصنات إلى قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=5إلا الذين تابوا فجعل فيها توبة ، وقال في آية أخرى :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=23إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم [ ص: 650 ] فقال : أما الأولى فعسى أن تكون قارفت، وأما الأخرى فهي التي لم تقارف شيئا من ذلك .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13507ابن مردويه عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال : لما كان زمن العهد الذي كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أهل
مكة ، جعلت المرأة تخرج من أهل
مكة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرة وطلب الإسلام، فقال المشركون : إنما انطلقت في طلب الرجال . فأنزل الله :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4والذين يرمون المحصنات إلى آخر الآية .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن قال : الزنى أشد من القذف، والقذف أشد من الشرب .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : جلد الزاني أشد من جلد الفرية والخمر، وجلد الفرية والخمر نحو واحد .
قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=treesubj&link=28995_10301_10461_10484_27521_33512_34462nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْآيَةَ .
أَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15992سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ [ ص: 646 ] يَعْنِي الْحُكَّامَ؛ إِذَا رُفِعَ إِلَيْهِمْ جَلَدُوا
nindex.php?page=treesubj&link=10484الْقَاذِفَ ثَمَانِينَ جَلْدَةً :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا يَعْنِي بَعْدَ الْجَلْدِ مَا دَامَ حَيًّا :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ الْعَاصُونَ؛ فِيمَا قَالُوهُ مِنَ الْكَذِبِ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=11998أَبُو دَاوُدَ فِي " نَاسِخِهِ " ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وَابْنُ الْمُنْذِرِ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ الْآيَةَ . ثُمَّ اسْتَثْنَى فَقَالَ :
nindex.php?page=treesubj&link=28995_10563_19721_20011_28723_29694_30520nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=5إِلا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَتَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ الْفُسُوقِ، وَأَمَّا الشَّهَادَةُ فَلَا تَجُوزُ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=13507ابْنُ مَرْدُوَيْهِ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ إِلَى قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=5رَحِيمٌ فَأَنْزَلَ اللَّهُ الْجَلْدَ وَالتَّوْبَةَ، تُقْبَلُ، وَالشَّهَادَةُ تُرَدُّ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16000سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وَابْنُ جَرِيرٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ
لِأَبِي بَكْرَةَ : إِنْ تُبْتَ قَبِلْتُ شَهَادَتَكَ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=13507ابْنُ مَرْدُوَيْهِ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ ،
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=5إِلا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا قَالَ : تَوْبَتُهُمُ إِكْذَابُهُمْ أَنْفُسَهُمْ فَإِنْ كَذَّبُوا أَنْفُسَهُمْ قُبِلَتْ شَهَادُتُهُمْ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=11998أَبُو دَاوُدَ فِي " نَاسِخِهِ " ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فِي سُورَةِ النُّورِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ وَاسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=6وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلا أَنْفُسُهُمْ الْآيَةَ فَإِذَا حَلَفَا فُرِّقَ
[ ص: 647 ] بَيْنَهُمَا، وَإِنْ لَمْ يَحْلِفَا أُقِيمَ الْحَدُّ ؛ الْجَلْدُ أَوِ الرَّجْمُ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وَابْنُ الْمُنْذِرِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933وَالْبَيْهَقِيُّ فِي "سُنَنِهِ" ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ثُمَّ قَالَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=5إِلا الَّذِينَ تَابُوا قَالَ : فَمَنْ تَابَ وَأَصْلَحَ فَشَهَادَتُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ تُقْبَلُ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدُ الرَّزَّاقِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وَابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ شَهِدَ عَلَى
nindex.php?page=showalam&ids=19الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ثَلَاثَةٌ بِالزِّنَى، وَنَكَلَ
زِيَادٌ، فَحَدَّ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ الثَّلَاثَةَ، وَقَالَ لَهُمْ : تُوبُوا تُقْبَلْ شَهَادَتُكُمْ، فَتَابَ رَجُلَانِ وَلَمْ يَتُبْ
nindex.php?page=showalam&ids=130أَبُو بَكْرَةَ، فَكَانَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ،
وَأَبُو بَكْرَةَ أَخُو
زِيَادٍ لِأُمِّهِ، فَلَمَّا كَانَ مِنْ أَمْرِ
زِيَادٍ مَا كَانَ حَلَفَ
nindex.php?page=showalam&ids=130أَبُو بَكْرَةَ أَلَّا يُكَلِّمَ
زِيَادًا أَبَدًا، فَلَمْ يُكَلِّمْهُ حَتَّى مَاتَ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدُ الرَّزَّاقِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وَابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٍ فِي الْآيَةِ قَالَ :
nindex.php?page=treesubj&link=12194_10563_10465_10461إِذَا تَابَ الْقَاذِفُ وَأَكْذَبَ نَفْسَهُ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16298عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشَّعْبِيِّ nindex.php?page=showalam&ids=12300وَالزُّهْرِيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وَطَاوُسٍ nindex.php?page=showalam&ids=17073وَمَسْرُوقٍ قَالُوا : إِذَا تَابَ الْقَاذِفُ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ ، وَتَوْبَتُهُ أَنْ يُكَذِّبَ نَفْسَهُ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16298عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ nindex.php?page=showalam&ids=14102وَالْحَسَنِ قَالَا : الْقَاذِفُ إِذَا
[ ص: 648 ] تَابَ فَتَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16298عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17134مَكْحُولٍ فِي الْقَاذِفِ إِذَا تَابَ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16298عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16972مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ : الْقَاذِفُ إِذَا تَابَ فَإِنَّمَا تَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ، فَأَمَّا شَهَادَتُهُ فَلَا تَجُوزُ أَبَدًا .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16298عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16584عِكْرِمَةَ قَالَ : لَا شَهَادَةَ لَهُ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16000سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وَابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15992سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : تَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ مِنَ الْعَذَابِ الْعَظِيمِ ، وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدُ الرَّزَّاقِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وَابْنُ جَرِيرٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وَابْنُ الْمُنْذِرِ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا قَالَ : كَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنُ يَقُولُ : لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْقَاذِفِ أَبَدًا ، تَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدُ الرَّزَّاقِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وَابْنُ جَرِيرٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وَابْنُ الْمُنْذِرِ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16097شُرَيْحٍ قَالَ : كُلُّ صَاحِبِ حَدٍّ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ إِلَّا الْقَاذِفَ، فَإِنَّ تَوْبَتَهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدُ الرَّزَّاقِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وَابْنُ الْمُنْذِرِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12354إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَا تُقْبَلُ لِلْقَاذِفِ شَهَادَةٌ ، تَوْبَتُهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ .
[ ص: 649 ] وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16298عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ
عِيسَى بْنِ عَاصِمٍ قَالَ : كَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=130أَبُو بَكْرَةَ إِذَا جَاءَهُ رَجُلٌ يُشْهِدُهُ قَالَ : أَشْهِدْ غَيْرِي؛ فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ قَدْ فَسَّقُونِي .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16298عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : شَهِدْتُ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حِينَ جَلَدَ قَذَفَةَ
nindex.php?page=showalam&ids=19الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ؛ مِنْهُمْ
nindex.php?page=showalam&ids=130أَبُو بَكْرَةَ وَنَافِعٌ وَشِبْلٌ، ثُمَّ دَعَا
nindex.php?page=showalam&ids=130أَبَا بَكْرَةَ فَقَالَ : إِنْ تُكَذِّبْ نَفْسَكَ تُجَزْ شَهَادَتُكَ فَأَبَى أَنْ يُكَذِّبَ نَفْسَهُ ، وَلَمْ يَكُنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ يُجِيزُ شَهَادَتَهُمَا حَتَّى هَلَكَا فَذَلِكَ قَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=5إِلا الَّذِينَ تَابُوا وَتَوْبَتُهُمْ إِكْذَابُهُمْ أَنْفُسَهُمْ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16709عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَنْ لَا تُقْبَلَ شَهَادَةُ ثَلَاثَةٍ وَلَا اثْنَيْنِ وَلَا وَاحِدٍ عَلَى الزِّنَى، وَيُجْلَدُونَ ثَمَانِينَ ثَمَانِينَ، وَلَا تُقْبَلُ لَهُمْ شَهَادَةٌ أَبَدًا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لِلْمُسْلِمِينَ مِنْهُمْ تَوْبَةٌ نَصُوحٌ وَإِصْلَاحٌ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16298عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ
جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ قَالَ : سَأَلْتُ
nindex.php?page=showalam&ids=17188مَيْمُونَ بْنَ مِهْرَانَ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ إِلَى قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=5إِلا الَّذِينَ تَابُوا فَجَعَلَ فِيهَا تَوْبَةً ، وَقَالَ فِي آيَةٍ أُخْرَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=23إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ [ ص: 650 ] فَقَالَ : أَمَّا الْأُولَى فَعَسَى أَنْ تَكُونَ قَارَفَتْ، وَأَمَّا الْأُخْرَى فَهِيَ الَّتِي لَمْ تُقَارِفْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=13507ابْنُ مَرْدُوَيْهِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=9أَنَسٍ قَالَ : لَمَّا كَانَ زَمَنُ الْعَهْدِ الَّذِي كَانَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ أَهْلِ
مَكَّةَ ، جَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تَخْرُجُ مِنْ أَهْلِ
مَكَّةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُهَاجِرَةً وَطَلَبَ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ : إِنَّمَا انْطَلَقَتْ فِي طَلَبِ الرِّجَالِ . فَأَنْزَلَ اللَّهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنِ قَالَ : الزِّنَى أَشَدُّ مِنَ الْقَذْفِ، وَالْقَذْفُ أَشَدُّ مِنَ الشُّرْبِ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٍ قَالَ : جَلْدُ الزَّانِي أَشَدُّ مِنْ جَلْدِ الْفِرْيَةِ وَالْخَمْرِ، وَجَلْدُ الْفِرْيَةِ وَالْخَمْرِ نَحْوٌ وَاحِدٌ .