nindex.php?page=treesubj&link=28973_10825_11145_27030_28640_28723_29694_30497_30532_32942_34091_34144nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=235ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم [ ص: 304 ]
قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=235ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أما التعريض ، فهو الإشارة بالكلام إلى ما ليس فيه ذكر النكاح ، وأما الخطبة بالكسر فهي طلب النكاح ، وأما الخطبة بالضم فهي كلام يتضمن وعظا أو بلاغا.
nindex.php?page=treesubj&link=25964والتعريض المباح في العدة أن يقول لها: ما عليك أيمة ولعل الله أن يسوق إليك خيرا ، أو يقول: رب رجل يرغب فيك ، إلى ما جرى مجرى هذه الألفاظ. ثم قال تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=235أو أكننتم في أنفسكم يعني ما أسررتموه من عقدة النكاح. ثم قال تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=235علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا في السر خمسة تأويلات: أحدها: أنه الزنى ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ،
وأبي مجلز ،
nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة . والثاني: ألا تأخذوا ميثاقهن وعهودهن في عددهن ألا ينكحن غيركم ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي. والثالث: ألا تنكحوهن في عددهن سرا ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16327عبد الرحمن بن زيد. والرابع: أن يقول لها: لا تفوتني نفسك ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد. والخامس: الجماع ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . ثم قال تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=235إلا أن تقولوا قولا معروفا معناه: قولوا قولا معروفا ، وهو التعريض. ثم قال تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=235ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله وفي الكلام حذف وتقديره: ولا تعزموا على عقدة النكاح ، يعني التصريح بالخطبة. وفي
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=235حتى يبلغ الكتاب أجله قولان: أحدهما: معناه فرض الكتاب أجله ، يريد انقضاء العدة ، فحذف الفرض اكتفاء بما دل عليه الكلام. والثاني: أنه أراد بالكتاب الفرض تشبيها بكتاب.
[ ص: 305 ]
nindex.php?page=treesubj&link=28973_10825_11145_27030_28640_28723_29694_30497_30532_32942_34091_34144nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=235وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلا أَنْ تَقُولُوا قَوْلا مَعْرُوفًا وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ [ ص: 304 ]
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=235وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَمَّا التَّعْرِيضُ ، فَهُوَ الْإِشَارَةُ بِالْكَلَامِ إِلَى مَا لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ النِّكَاحِ ، وَأَمَّا الْخِطْبَةُ بِالْكَسْرِ فَهِيَ طَلَبُ النِّكَاحِ ، وَأَمَّا الْخُطْبَةُ بِالضَّمِ فَهِيَ كَلَامٌ يَتَضَمَّنُ وَعْظًا أَوْ بَلَاغًا.
nindex.php?page=treesubj&link=25964وَالتَّعْرِيضُ الْمُبَاحُ فِي الْعِدَّةِ أَنْ يَقُولَ لَهَا: مَا عَلَيْكِ أَيْمَةٌ وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَسُوقَ إِلَيْكَ خَيْرًا ، أَوْ يَقُولَ: رُبَّ رَجُلٍ يَرْغَبُ فِيكِ ، إِلَى مَا جَرَى مَجْرَى هَذِهِ الْأَلْفَاظِ. ثُمَّ قَالَ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=235أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ يَعْنِي مَا أَسْرَرْتُمُوهُ مِنْ عُقْدَةِ النِّكَاحِ. ثُمَّ قَالَ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=235عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا فِي السِّرِّ خَمْسَةُ تَأْوِيلَاتٍ: أَحَدُهَا: أَنَّهُ الزِّنَى ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنِ ،
وَأَبِي مِجْلَزٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=14468وَالسُّدِّيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=14676وَالضَّحَّاكِ nindex.php?page=showalam&ids=16815وَقَتَادَةَ . وَالثَّانِي: أَلَّا تَأْخُذُوا مِيثَاقَهُنَّ وَعُهُودَهُنَّ فِي عِدَدِهِنَّ أَلَّا يَنْكِحْنَ غَيْرَكُمْ ، وَهَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577وَالشَّعْبِيِّ. وَالثَّالِثُ: أَلَّا تَنْكِحُوهُنَّ فِي عِدَدِهِنَّ سِرًّا ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16327عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ. وَالرَّابِعُ: أَنْ يَقُولَ لَهَا: لَا تَفُوتُنِي نَفْسُكِ ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٍ. وَالْخَامِسُ: الْجِمَاعُ ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ . ثُمَّ قَالَ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=235إِلا أَنْ تَقُولُوا قَوْلا مَعْرُوفًا مَعْنَاهُ: قُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ، وَهُوَ التَّعْرِيضُ. ثُمَّ قَالَ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=235وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَفِي الْكَلَامِ حَذْفٌ وَتَقْدِيرُهُ: وَلَا تَعْزِمُوا عَلَى عُقْدَةِ النِّكَاحِ ، يَعْنِي التَّصْرِيحَ بِالْخُطْبَةِ. وَفِي
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=235حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: مَعْنَاهُ فَرْضُ الْكِتَابِ أَجَلَهُ ، يُرِيدُ انْقِضَاءَ الْعِدَّةِ ، فَحَذَفَ الْفَرْضَ اكْتِفَاءً بِمَا دَلَّ عَلَيْهِ الْكَلَامُ. وَالثَّانِي: أَنَّهُ أَرَادَ بِالْكِتَابِ الْفَرْضَ تَشْبِيهًا بِكِتَابٍ.
[ ص: 305 ]