nindex.php?page=treesubj&link=28973_25982_34233_34434nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين nindex.php?page=treesubj&link=28973_14297_28723_34091nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=181فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم nindex.php?page=treesubj&link=28973_14303_28723_29694_32463nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=182فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم
قوله عز وجل:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت أي فرض عليكم، وقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180إذا حضر ليس يريد به ذكر
nindex.php?page=treesubj&link=14245الوصية عند حلول الموت، لأنه في شغل عنه، ولكن تكون العطية بما تقدم من الوصية عند حضور الموت، ثم قال تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين ، والخير: المال في قول الجميع، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد: الخير في القرآن كله المال.
nindex.php?page=tafseer&surano=100&ayano=8وإنه لحب الخير لشديد [ ص: 232 ]
[العاديات: 8] أي المال،
nindex.php?page=tafseer&surano=38&ayano=32إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي [ص: 32].
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا [النور: 33] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب: nindex.php?page=tafseer&surano=11&ayano=84إني أراكم بخير [هود: 84] يعني الغنى والمال. واختلف أهل العلم في ثبوت حكم هذه الآية، فذهب الجمهور من التابعين والفقهاء إلى أن العمل بها كان واجبا قبل فرض المواريث لئلا يضع الرجل ماله في البعداء طلبا للسمعة والرياء، فلما نزلت آية المواريث في تعيين المستحقين، وتقدير ما يستحقون، نسخ بها وجوب الوصية ومنعت السنة من جوازها للورثة، وقال آخرون: كان حكمها ثابتا في الوصية للوالدين، والأقربين حق واجب، فلما نزلت آي المواريث وفرض ميراث الأبوين نسخ بها الوصية للوالدين وكل وارث، وبقي فرض الوصية للأقربين الذين لا يرثون على حالة، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس، nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد. فإن
nindex.php?page=treesubj&link=14271_14287أوصى بثلثه لغير قرابته، فقد اختلف قائلو هذا القول في حكم وصيته على ثلاثة مذاهب: أحدها: أن يرد ثلث الثلث على قرابته ويكون ثلثا الثلث لمن أوصى له به، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة. والثاني: أن يرد ثلثا الثلث على قرابته ويكون ثلثا الثلث لمن أوصى له به، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد. والثالث: أنه يرد الثلث كله على قرابته، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس. واختلف في
nindex.php?page=treesubj&link=14255قدر المال الذي يجب عليه أن يوصي منه على ثلاثة أقاويل: أحدها: أنه ألف درهم، تأويلا لقوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180إن ترك خيرا أن الخير ألف درهم وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي. والثاني: من ألف درهم إلى خمسمائة درهم، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي. والثالث: أنه غير مقدر وأن الوصية تجب في قليل المال وكثيره، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري. ثم قال تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180بالمعروف حقا على المتقين يحتمل قوله بالمعروف وجهين:
[ ص: 233 ]
أحدهما: بالعدل الوسط الذي لا بخس فيه ولا شطط. والثاني: يعني بالمعروف من ماله دون المجهول. وقوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180حقا على المتقين يعني بالتقوى من الورثة أن لا يسرف، والأقربين أن لا يبخل، قال
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود: الأجل فالأجل، يعني الأحوج فالأحوج. وغاية ما لا سرف فيه: الثلث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=651213 (الثلث والثلث كثير) . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن أن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر رضي الله عنهما وصيا بالخمس وقالا: يوصي بما رضي الله لنفسه، بالخمس، وكان يقول: الخمس معروف، والربع جهد، والثلث غاية ما تجيزه القضاة. ثم قال تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=181فمن بدله بعدما سمعه يعني فمن غير الوصية بعدما سمعها، وإنما جعل اللفظ مذكرا وإن كانت الوصية مؤنثة لأنه أراد قول الموصي، وقوله مذكر.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=181فإنما إثمه على الذين يبدلونه أي يسمعونه ويعدلون به عن مستحقه، إما ميلا أو خيانة، وللميت أجر قصده وثواب وصيته، وإن غيرت بعده. قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=181إن الله سميع عليم أي سميع لقول الموصي، عليم بفعل الوصي. قوله عز وجل:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=182فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم اختلف المفسرون في تأويل ذلك، على خمسة أقاويل: أحدها: أن تأويله فمن حضر مريضا، وهو يوصي عند إشرافه على الموت، فخاف أن يخطئ في وصيته، فيفعل ما ليس له أو أن يتعمد جورا فيها، فيأمر بما ليس له، فلا حرج على من حضره فسمع ذلك منه، أن يصلح بينه وبين ورثته، بأن يأمره بالعدل في وصيته، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد. [ ص: 234 ]
والثاني: أن تأويلها: فمن خاف من أوصياء الميت جنفا في وصيته، فأصلح بين ورثته وبين الموصى لهم فيما أوصي به لهم حتى رد الوصية إلى العدل، فلا إثم عليه، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة . والثالث: أن تأويلها: فمن خاف من موص جنفا أو إثما في عطيته لورثته عند حضور أجله، فأعطى بعضا دون بعض، فلا إثم عليه أن يصلح بين ورثته في ذلك، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء. والرابع: أن تأويلها: فمن خاف من موص جنفا، أو إثما في وصيته لغير ورثته، بما يرجع نفعه إلى ورثته فأصلح بين ورثته، فلا إثم عليه، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس. والخامس: أن تأويلها: فمن خاف من موص لآبائه وأقربائه جنفا على بعضهم لبعض، فأصلح بين الآباء والأقرباء، فلا إثم عليه، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي. وفي قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=182جنفا أو إثما تأويلان: أحدهما: أن الجنف الخطأ، والإثم العمد، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي. والثاني: أن الجنف الميل، والإثم أن يكون قد أثم في أثرة بعضهم على بعض، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16327وابن زيد . والجنف في كلام
العرب هو الجور والعدول عن الحق، ومنه قول الشاعر:
هم المولى وهم جنفوا علينا وإنا من لقائهم لزور
nindex.php?page=treesubj&link=28973_25982_34233_34434nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ nindex.php?page=treesubj&link=28973_14297_28723_34091nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=181فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ nindex.php?page=treesubj&link=28973_14303_28723_29694_32463nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=182فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ أَيْ فُرِضَ عَلَيْكُمْ، وَقَوْلُهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180إِذَا حَضَرَ لَيْسَ يُرِيدُ بِهِ ذِكْرَ
nindex.php?page=treesubj&link=14245الْوَصِيَّةِ عِنْدَ حُلُولِ الْمَوْتِ، لِأَنَّهُ فِي شُغْلٍ عَنْهُ، وَلَكِنْ تَكُونُ الْعَطِيَّةُ بِمَا تَقَدَّمَ مِنَ الْوَصِيَّةِ عِنْدَ حُضُورِ الْمَوْتِ، ثُمَّ قَالَ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ ، وَالْخَيْرُ: الْمَالُ فِي قَوْلِ الْجَمِيعِ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٌ: الْخَيْرُ فِي الْقُرْآنِ كُلِّهِ الْمَالُ.
nindex.php?page=tafseer&surano=100&ayano=8وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ [ ص: 232 ]
[الْعَادِيَاتِ: 8] أَيِ الْمَالِ،
nindex.php?page=tafseer&surano=38&ayano=32إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي [ص: 32].
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا [النُّورِ: 33] وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16108شُعَيْبٌ: nindex.php?page=tafseer&surano=11&ayano=84إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ [هُودٍ: 84] يَعْنِي الْغِنَى وَالْمَالَ. وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي ثُبُوتِ حُكْمِ هَذِهِ الْآيَةِ، فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ مِنَ التَّابِعِينَ وَالْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الْعَمَلَ بِهَا كَانَ وَاجِبًا قَبْلَ فَرْضِ الْمَوَارِيثِ لِئَلَّا يَضَعَ الرَّجُلُ مَالَهُ فِي الْبُعَدَاءِ طَلَبًا لِلسُّمْعَةِ وَالرِّيَاءِ، فَلَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ الْمَوَارِيثِ فِي تَعْيِينِ الْمُسْتَحِقِّينَ، وَتَقْدِيرِ مَا يَسْتَحِقُّونَ، نُسِخَ بِهَا وُجُوبُ الْوَصِيَّةِ وَمَنَعَتِ السُّنَّةُ مِنْ جَوَازِهَا لِلْوَرَثَةِ، وَقَالَ آخَرُونَ: كَانَ حُكْمُهَا ثَابِتًا فِي الْوَصِيَّةِ لِلْوَالِدَيْنِ، وَالْأَقْرَبِينَ حَقٌّ وَاجِبٌ، فَلَمَّا نَزَلَتْ آيُ الْمَوَارِيثِ وَفُرِضَ مِيرَاثُ الْأَبَوَيْنِ نُسِخَ بِهَا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَكُلِّ وَارِثٍ، وَبَقِيَ فَرْضُ الْوَصِيَّةِ لِلْأَقْرَبِينَ الَّذِينَ لَا يَرِثُونَ عَلَى حَالَةٍ، وَهَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وَقَتَادَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وَطَاوُسٍ، nindex.php?page=showalam&ids=11867وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ. فَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=14271_14287أَوْصَى بِثُلُثِهِ لِغَيْرِ قَرَابَتِهِ، فَقَدِ اخْتَلَفَ قَائِلُو هَذَا الْقَوْلِ فِي حُكْمِ وَصِيَّتِهِ عَلَى ثَلَاثَةِ مَذَاهِبَ: أَحَدُهَا: أَنْ يَرُدَّ ثُلُثَ الثُّلُثِ عَلَى قَرَابَتِهِ وَيَكُونَ ثُلُثَا الثُّلُثِ لِمَنْ أَوْصَى لَهُ بِهِ، وَهَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةَ. وَالثَّانِي: أَنْ يَرُدَّ ثُلُثَا الثُّلُثِ عَلَى قَرَابَتِهِ وَيَكُونَ ثُلُثَا الثُّلُثِ لِمَنْ أَوْصَى لَهُ بِهِ، وَهَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=11867جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ. وَالثَّالِثُ: أَنَّهُ يَرُدُّ الثُّلُثَ كُلَّهُ عَلَى قَرَابَتِهِ، وَهَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16248طَاوُسٍ. وَاخْتُلِفَ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=14255قَدْرِ الْمَالِ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُوصِيَ مِنْهُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقَاوِيلَ: أَحَدُهَا: أَنَّهُ أَلْفُ دِرْهَمٍ، تَأْوِيلًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180إِنْ تَرَكَ خَيْرًا أَنَّ الْخَيْرَ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَهَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ. وَالثَّانِي: مِنْ أَلْفِ دِرْهَمٍ إِلَى خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ، وَهَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=12354إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ. وَالثَّالِثُ: أَنَّهُ غَيْرُ مُقَدَّرٍ وَأَنَّ الْوَصِيَّةَ تَجِبُ فِي قَلِيلِ الْمَالِ وَكَثِيرِهِ، وَهَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزُّهْرِيِّ. ثُمَّ قَالَ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ يَحْتَمِلُ قَوْلُهُ بِالْمَعْرُوفِ وَجْهَيْنِ:
[ ص: 233 ]
أَحَدُهُمَا: بِالْعَدْلِ الْوَسَطِ الَّذِي لَا بَخْسَ فِيهِ وَلَا شَطَطَ. وَالثَّانِي: يَعْنِي بِالْمَعْرُوفِ مِنْ مَالِهِ دُونَ الْمَجْهُولِ. وَقَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ يَعْنِي بِالتَّقْوَى مِنَ الْوَرَثَةِ أَنْ لَا يُسْرِفَ، وَالْأَقْرَبِينَ أَنْ لَا يَبْخَلَ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنُ مَسْعُودٍ: الْأَجِلُ فَالْأَجِلُ، يَعْنِي الْأَحْوَجَ فَالْأَحْوَجَ. وَغَايَةُ مَا لَا سَرَفَ فِيهِ: الثُّلُثُ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
nindex.php?page=hadith&LINKID=651213 (الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ) . وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنُ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=1أَبَا بَكْرٍ nindex.php?page=showalam&ids=2وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَصَّيَا بِالْخُمُسِ وَقَالَا: يُوصِي بِمَا رَضِيَ اللَّهُ لِنَفْسِهِ، بِالْخُمُسِ، وَكَانَ يَقُولُ: الْخُمُسُ مَعْرُوفٌ، وَالرُّبُعُ جُهْدٌ، وَالثُّلُثُ غَايَةُ مَا تُجِيزُهُ الْقُضَاةُ. ثُمَّ قَالَ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=181فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ يَعْنِي فَمَنْ غَيَّرَ الْوَصِيَّةَ بَعْدَمَا سَمِعَهَا، وَإِنَّمَا جُعِلَ اللَّفْظُ مُذَكَّرًا وَإِنْ كَانَتِ الْوَصِيَّةُ مُؤَنَّثَةً لِأَنَّهُ أَرَادَ قَوْلَ الْمُوصِي، وَقَوْلُهُ مُذَكَّرٌ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=181فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ أَيْ يَسْمَعُونَهُ وَيَعْدِلُونَ بِهِ عَنْ مُسْتَحِقِّهِ، إِمَّا مَيْلًا أَوْ خِيَانَةً، وَلِلْمَيِّتِ أَجْرُ قَصْدِهِ وَثَوَابُ وَصِيَّتِهِ، وَإِنْ غُيِّرَتْ بَعْدَهُ. قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=181إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ أَيْ سَمِيعٌ لِقَوْلِ الْمُوصِي، عَلِيمٌ بِفِعْلِ الْوَصِيِّ. قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=182فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ اخْتَلَفَ الْمُفَسِّرُونَ فِي تَأْوِيلِ ذَلِكَ، عَلَى خَمْسَةِ أَقَاوِيلَ: أَحَدُهَا: أَنَّ تَأْوِيلَهُ فَمَنْ حَضَرَ مَرِيضًا، وَهُوَ يُوصِي عِنْدَ إِشْرَافِهِ عَلَى الْمَوْتِ، فَخَافَ أَنْ يُخْطِئَ فِي وَصِيَّتِهِ، فَيَفْعَلُ مَا لَيْسَ لَهُ أَوْ أَنْ يَتَعَمَّدَ جَوْرًا فِيهَا، فَيَأْمُرَ بِمَا لَيْسَ لَهُ، فَلَا حَرَجَ عَلَى مَنْ حَضَرَهُ فَسَمِعَ ذَلِكَ مِنْهُ، أَنْ يُصْلِحَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَرَثَتِهِ، بِأَنْ يَأْمُرَهُ بِالْعَدْلِ فِي وَصِيَّتِهِ، وَهَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٍ. [ ص: 234 ]
وَالثَّانِي: أَنَّ تَأْوِيلَهَا: فَمَنْ خَافَ مِنْ أَوْصِيَاءِ الْمَيِّتِ جَنَفًا فِي وَصِيَّتِهِ، فَأَصْلَحَ بَيْنَ وَرَثَتِهِ وَبَيْنَ الْمُوصَى لَهُمْ فِيمَا أُوصِيَ بِهِ لَهُمْ حَتَّى رَدَّ الْوَصِيَّةَ إِلَى الْعَدْلِ، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، وَهَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وَقَتَادَةَ . وَالثَّالِثُ: أَنَّ تَأْوِيلَهَا: فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فِي عَطِيَّتِهِ لِوَرَثَتِهِ عِنْدَ حُضُورِ أَجَلِهِ، فَأَعْطَى بَعْضًا دُونَ بَعْضٍ، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ أَنْ يُصْلِحَ بَيْنَ وَرَثَتِهِ فِي ذَلِكَ، وَهَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٍ. وَالرَّابِعُ: أَنَّ تَأْوِيلَهَا: فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا، أَوْ إِثْمًا فِي وَصِيَّتِهِ لِغَيْرِ وَرَثَتِهِ، بِمَا يَرْجِعُ نَفْعُهُ إِلَى وَرَثَتِهِ فَأَصْلَحَ بَيْنَ وَرَثَتِهِ، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، وَهَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16248طَاوُسٍ. وَالْخَامِسُ: أَنَّ تَأْوِيلَهَا: فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ لِآبَائِهِ وَأَقْرِبَائِهِ جَنَفًا عَلَى بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ، فَأَصْلَحَ بَيْنَ الْآبَاءِ وَالْأَقْرِبَاءِ، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، وَهَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=14468السُّدِّيِّ. وَفِي قَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=182جَنَفًا أَوْ إِثْمًا تَأْوِيلَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْجَنَفَ الْخَطَأُ، وَالْإِثْمَ الْعَمْدُ، وَهَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=14468السُّدِّيِّ. وَالثَّانِي: أَنَّ الْجَنَفَ الْمَيْلُ، وَالْإِثْمَ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَثِمَ فِي أَثَرَةِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ، وَهَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٍ nindex.php?page=showalam&ids=16327وَابْنِ زَيْدٍ . وَالْجَنَفُ فِي كَلَامِ
الْعَرَبِ هُوَ الْجَوْرُ وَالْعُدُولُ عَنِ الْحَقِّ، وَمِنْهُ قَوْلُ الشَّاعِرِ:
هُمُ الْمَوْلَى وَهُمْ جَنَفُوا عَلَيْنَا وَإِنَّا مِنْ لِقَائِهِمُ لَزُورُ