nindex.php?page=treesubj&link=30525_30531_32424_32425_32445_34172_28977nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=146وعلى الذين هادوا أي اليهود خاصة لا على من عداهم من الأولين والآخرين
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=146حرمنا كل ذي ظفر أي ليس منفرج الأصابع كالإبل والنعام والأوز والبط قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16327ابن زيد أنه الإبل فقط وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13980الجبائي : يدخل فيه كل السباع والكلاب والسنانير وما يصطاد بظفره وعن
القتبي والبلخي أنه ذو المخلب من الطير وذو الحافر من الدواب وسمي الحافر ظفرا مجازا واستبعد ذلك الإمام ولعل المسبب عن الظلم هو تعميم التحريم لأن البعض كان حراما قبله .
ويحتمل أن يراد كل ذي ظفر حلال بقرينة
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=146حرمنا وهذا كما قيل تحقيق لما سلف من حصر المحرمات فيما فصل بإبطال ما يخالفه من فرية اليهود وتكذيبهم في ذلك فإنهم كانوا يقولون : لسنا أول من حرمت عليه وإنما كانت محرمة على
نوح وإبراهيم ومن بعدهما عليهما السلام حتى انتهى التحريم وقال بعض المحققين : إن ذلك تتميم لما قبله لأن فيه رفع أنه تعالى حرم على اليهود جميع هذه الأمور فكذلك حرم البحيرة والسائبة ونحوهما بأن ذلك كان على اليهود خاصة غضبا عليهم : وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ( ظفر ) بكسر الظاء وسكون الفاء وقرأ
أبو السماك بكسرهما وقرئ كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=14803أبو البقاء ( ظفر ) بضم الظاء وسكون الفاء .
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=146ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما لا لحومهما فإنها باقية على الحل والمراد بالشحوم ما يكون على الأمعاء والكرش من الشحم الرقيق وشحوم الكلى وقيل : هو عام استثني منه ما سيأتي و ( من البقر ) متعلق بحرمنا بعده وكان يكفي حينئذ أن يقال : الشحوم لكنه أضيف لزيادة الربط والتأكيد كما يقال : أخذت من زيد ماله وهو متعارف في كلامهم وجوز
nindex.php?page=showalam&ids=14803أبو البقاء وظاهر صنيعه اختياره مع أنه خلاف الظاهر أن ( من البقر ) عطف على
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=146كل ذي ظفر على معنى وبعض البقر وجعل
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=146حرمنا عليهم شحومهما تبيينا للمحرم من ذلك وحينئذ الإضافة للربط المحتاج إليه .
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=146إلا ما حملت ظهورهما أي ما علق بظهورهما والاستثناء منقطع أو متصل من الشحوم وإلى الانقطاع ذهب الإمام الأعظم رضي الله تعالى عنه فقد نقل عنه لو حلف لا يأكل شحما يحنث بشحم البطن فقط وخالفه في ذلك صاحباه فقالا يحنث بشحم الظهر أيضا لأنه شحم وفيه خاصية الذوب بالنار وأيد ذلك بهذا الاستثناء بناء على أن الأصل فيه الاتصال
وللإمام رضي الله تعالى عنه أنه لحم حقيقة لأنه ينشأ من الدم ويستعمل كاللحم في اتخاذ الطعام والقلايا ويؤكل كاللحم ولا يفعل ذلك بالشحم ولهذا يحنث بأكله لو حلف لا يأكل لحما وبائعه يسمى لحاما لا شحاما والاتصال وإن كان أصلا في الاستثناء إلا أن هنا ما يدل على الانقطاع وهو قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=146أو الحوايا فإنه عطف على المستثنى وليس بشحم بل هو بمعنى المباعر كما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد وغيرهما أو المرابض وهي نبات اللبن كما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16327ابن زيد أو المصارين والأمعاء كما قال غير واحد من أهل اللغة وللقائل بالاتصال أن يقول العطف على تقدير مضاف أي شحوم الحوايا أو يؤول ذلك بما حمله ( الحوايا ) من شحم على أنه يجوز أن يفسر ( الحوايا ) بما اشتملت عليه الأمعاء لأنه من حواه بمعنى اشتمل عليه فيطلق على الشحم الملتف
[ ص: 48 ] على الأمعاء وجوز غير واحد أن يكون العطف على
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=146ظهورهما وأن يكون على
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=146شحومهما وحينئذ يكون ما ذكر محرما وإليه ذهب بعض السلف وهو يعطف قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=146أو ما اختلط بعظم وهي شحم الإلية لاتصالها بالعصعص وقيل هو المخ ولا يقول أحد إنه شحم عليه ويقول بتحريمه أيضا و ( الحوايا ) قيل جمع حاوية كزاوية وزوايا ووزنه فواعل وأصله حواوى فقلبت الواو التي هي عين الكلمة همزة لأنها ثاني حرفي لين اكتنفا مدة مفاعل ثم قلبت الهمزة المكسورة ياء ثم فتحت لثقل الكسرة على الياء فقلبت الياء الأخيرة ألفا لتحركها بعد فتحة فصارت حوايا أو قلبت الواو همزة مفتوحة ثم الياء الأخيرة ألفا ثم الهمزة ياء لوقوعها بين ألفين كما فعل بخطايا وقيل : جمع حاوياء كقاصعاء وقواصع ووزنه فواعل أيضا وإعلاله كما علمت وقيل : جمع حوية كظريفة وظرائف ووزنه فعائل وأصله حوائي فقلبت الهمزة ياء مفتوحة والياء التي هي لام ألفا فصار حوايا .
وجوز
الفارسي أن يكون جمعا لكل واحد من هذه الثلاثة وقد سمع في مفرده أيضا و ( أو ) بمعنى الواو .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14803أبو البقاء لتفصيل مذاهبهم نظيرها في قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=135وقالوا كونوا هودا أو نصارى وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج : هي فيما إذا كان العطف على الشحوم للإباحة كما في قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=76&ayano=24ولا تطع منهم آثما أو كفورا أي كل هؤلاء أهل أن يعصى فاعص هذا أو اعص هذا و ( أو ) بليغة في هذا المعنى لأنك إذا قلت : لا تطع زيدا وعمرا فجائز أن تكون نهيت عن طاعتهما معا فإن أطيع زيد على حدته لم يكن معصية فإذا قلت لا تطع زيدا أو عمرا أو خالدا كان المعنى هؤلاء كلهم أهل أن يطاع فلا تطع واحدا منهم ولا تطع الجماعة ومنه جالس
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن أو
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين أو
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي فليس المعنى الأمر بمجالسة واحد منهم بل المعنى كلهم أهل أن يجالس فإن جالست واحدا منهم فأنت مصيب وإن جالست الجماعة فأنت مصيب واختاره العلامة الثاني وقال الوجه أن يقال إن كلمة ( أو ) في العطف على المستثنى من قبيل جالس
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن أو
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين كما في العطف على المستثنى منه يعني أنها لإفادة التساوي في الكل فيحرم الكل وتحقيقه أن مرجع التحريم إلى النهي كأنه قيل لا تأكلوا أحد الثلاثة وهو معنى العموم وهذا مراد
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري فيما نقل عنه من أن الجملة في حكم التحريم فوجه العطف بحرف التخيير أنها بليغة بهذا المعنى ثم قال وبهذا يتبين فساد ما يتوهم أنه يريد أنه على تقدير العطف على المستثنى منه يكون المعنى حرمنا عليهم شحومهما أو حرمنا عليهم الحوايا أو حرمنا عليهم ما اختلط بعظم فيجوز لهم ترك أيها كان وأكل الآخرين وادعى أن الظاهر أن مثل هذا وإن كان جائزا فليس من الشرع أن يحرم أو يحلل واحد مبهم من أمور معينة وإنما ذلك في الواجب فقط وهذه الدعوى من العجب فإن الحرام المخير والمباح المخير مما صرح به الفقهاء وأهل الأصول قاطبة ويحتاج إلى إمعان نظر فليمعن وذكر
الطيبي في حاصل كلام بعض المحققين في أو هنا أنك إذا عطفت على الشحوم دخلت الثلاثة تحت حكم النفي فيحرم الكل سوى ما استثني منه وإذا عطفت على المستثنى لم يحرم سوى الشحوم و ( أو ) على الوجه الأول للإباحة وعلى الثاني للتنويع
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=146ذلك إشارة إلى الجزاء أو التحريم : فهو على الأول نصب على أنه مصدر مؤكد لما بعده وعلى الثاني على أنه مفعول ثان له أي ذلك التحريم
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=146جزيناهم وجزى يتعدى بالباء وبنفسه كما ذكره الراغب وغيره وما نقل عن
ابن مالك أن اسم الإشارة لا ينتصب مشارا به إلى المصدر إلا ويتبع بالمصدر نحو قمت هذا القيام وقعدت ذلك القعود ولا يجوز قمت هذا ولا قعدت ذلك ورده
nindex.php?page=showalam&ids=11992أبو حيان والجلبي وصححا ورود اسم الإشارة مشارا به إلى المصدر غير متبوع به .
[ ص: 49 ] وجوز كون ذلك خبر مبتدأ مقدر أي الأمر ذلك أو مبتدأ خبره ما بعده والعائد محذوف أي جزيناهم إياه
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=146ببغيهم أي بسبب ظلمهم وهو قتلهم الأنبياء بغير حق وأكلهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وكانوا كلما أتوا بمعصية عوقبوا بتحريم شيء مما أحل لهم وهم ينكرون ذلك ويدعون أنها لم تزل محرمة على الأمم وقيل : المراد ببغيهم على فقرائهم بناء على ما نقل
علي بن إبراهيم في تفسيره أن ملوك بني إسرائيل كانوا يمنعون فقراءهم من أكل لحوم الطير والشحوم فحرم الله تعالى عليهم ذلك بسبب هذا المنع وهو تابع للمصلحة أيضا ولا بعد في أن يكون المنع من الانتفاع لمزيد استحقاق الثواب وأن يكون لجرم متقدم
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=146وإنا لصادقون (146) في جميع أخبارنا التي من جملتها الإخبار بالتحريم وبالبغي وعد منها واقتصر عليه بعضهم الوعد والوعيد .
وقوى الإمام بهذه الآية ما ذهب إليه الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وكثير من السلف وهو القول بما يقتضيه ظاهر الآية السابقة من حل ما عدا الأربعة المذكورة فيها وذلك أنه أوجب حمل الظفر على المخلب لبعد حمله على الحافر لوجهين الأول أن الحافر لا يكاد يسمى ظفرا والثاني أن الأمر لو كان كذلك لوجب أن يقال إنه تعالى حرم عليهم كل حيوان له حافر وهو باطل لأن الآية تدل على أن الغنم والبقر مباحان لهم مع حصول الحافر لهم وإذا وجب حمله على المخلب والآية تفيد تخصيص هذه الحرمة باليهود كما أشرنا إليه من وجهين الأول إفادة التركيب الحصر لغة والثاني أنها لو كانت ثابتة في حق الكل لم يبق للاقتصار على ذكرهم فائدة ووجب أن لا تكون السباع وذوات المخلب من الطير محرمة على المسلمين بل يكون تحريمها مختصا باليهود وحينئذ فما روي
nindex.php?page=hadith&LINKID=101414أنه صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير ضعيف لأنه خبر واحد على خلاف كتاب الله تعالى فلا يكون مقبولا فيتقرر قول الجماعة السابق وفيه نظر لا يخفى فتدبر
nindex.php?page=treesubj&link=30525_30531_32424_32425_32445_34172_28977nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=146وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا أَيِ الْيَهُودُ خَاصَّةً لَا عَلَى مَنْ عَدَاهُمْ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=146حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ أَيْ لَيْسَ مُنْفَرِجِ الْأَصَابِعِ كَالْإِبِلِ وَالنَّعَامِ وَالْأَوِزِّ وَالْبَطِّ قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ nindex.php?page=showalam&ids=16935وَابْنُ جَرِيرٍ nindex.php?page=showalam&ids=16815وَقَتَادَةُ nindex.php?page=showalam&ids=16879وَمُجَاهِدٌ nindex.php?page=showalam&ids=14468وَالسُّدِّيُّ وَعَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=16327ابْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ الْإِبِلُ فَقَطْ وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13980الْجُبَّائِيُّ : يَدْخُلُ فِيهِ كُلُّ السِّبَاعِ وَالْكِلَابِ وَالسَّنَانِيرِ وَمَا يَصْطَادُ بِظُفُرِهِ وَعَنِ
الْقُتَبِيِّ وَالْبَلْخِيِّ أَنَّهُ ذُو الْمِخْلَبِ مِنَ الطَّيْرِ وَذُو الْحَافِرِ مِنَ الدَّوَابِّ وَسُمِّي الْحَافِرُ ظُفُرًا مَجَازًا وَاسْتَبْعَدَ ذَلِكَ الْإِمَامُ وَلَعَلَّ الْمُسَبَّبَ عَنِ الظُّلْمِ هُوَ تَعْمِيمُ التَّحْرِيمِ لِأَنَّ الْبَعْضَ كَانَ حَرَامًا قَبْلَهُ .
وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرَادَ كُلُّ ذِي ظُفُرٍ حَلَالٍ بِقَرِينَةِ
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=146حَرَّمْنَا وَهَذَا كَمَا قِيلَ تَحْقِيقٌ لِمَا سَلَفَ مِنْ حَصْرِ الْمُحَرَّمَاتِ فِيمَا فَصَّلَ بِإِبْطَالِ مَا يُخَالِفُهُ مِنْ فِرْيَةِ الْيَهُودِ وَتَكْذِيبِهِمْ فِي ذَلِكَ فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ : لَسْنَا أَوَّلَ مَنْ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا كَانَتْ مُحَرَّمَةً عَلَى
نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمَنْ بَعْدَهُمَا عَلَيْهِمَا السَّلَامُ حَتَّى انْتَهَى التَّحْرِيمُ وَقَالَ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ : إِنَّ ذَلِكَ تَتْمِيمٌ لِمَا قَبْلَهُ لِأَنَّ فِيهِ رَفْعٌ أَنَّهُ تَعَالَى حَرَّمَ عَلَى الْيَهُودِ جَمِيعَ هَذِهِ الْأُمُورِ فَكَذَلِكَ حَرَّمَ الْبُحَيْرَةَ وَالسَّائِبَةَ وَنَحْوَهُمَا بِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ عَلَى الْيَهُودِ خَاصَّةً غَضَبًا عَلَيْهِمْ : وَقَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنُ ( ظِفْرٍ ) بِكَسْرِ الظَّاءِ وَسُكُونِ الْفَاءِ وَقَرَأَ
أَبُو السِّمَاكِ بِكَسْرِهِمَا وَقُرِئَ كَمَا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14803أَبُو الْبَقَاءِ ( ظُفْرٍ ) بِضَمِّ الظَّاءِ وَسُكُونِ الْفَاءِ .
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=146وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا لَا لُحُومَهُمَا فَإِنَّهَا بَاقِيَةٌ عَلَى الْحِلِّ وَالْمُرَادُ بِالشُّحُومِ مَا يَكُونُ عَلَى الْأَمْعَاءِ وَالْكِرْشِ مِنَ الشَّحْمِ الرَّقِيقِ وَشُحُومُ الْكُلَى وَقِيلَ : هُوَ عَامٌّ اسْتُثْنِيَ مِنْهُ مَا سَيَأْتِي وَ ( مِنَ الْبَقَرِ ) مُتَعَلِّقٌ بِحَرَّمْنَا بَعْدَهُ وَكَانَ يَكْفِي حِينَئِذٍ أَنْ يُقَالَ : الشُّحُومُ لَكِنَّهُ أُضِيفَ لِزِيَادَةِ الرَّبْطِ وَالتَّأْكِيدِ كَمَا يُقَالُ : أَخَذْتُ مِنْ زَيْدٍ مَالَهُ وَهُوَ مُتَعَارَفٌ فِي كَلَامِهِمْ وَجَوَّزَ
nindex.php?page=showalam&ids=14803أَبُو الْبَقَاءِ وَظَاهِرُ صَنِيعِهِ اخْتِيَارُهُ مَعَ أَنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ أَنَّ ( مِنَ الْبَقَرِ ) عُطِفَ عَلَى
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=146كُلَّ ذِي ظُفُرٍ عَلَى مَعْنَى وَبَعْضَ الْبَقَرِ وَجَعَلَ
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=146حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا تَبْيِينًا لِلْمُحَرَّمِ مِنْ ذَلِكَ وَحِينَئِذٍ الْإِضَافَةُ لِلرَّبْطِ الْمُحْتَاجِ إِلَيْهِ .
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=146إِلا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَيْ مَا عَلِقَ بِظُهُورِهِمَا وَالِاسْتِثْنَاءُ مُنْقَطِعٌ أَوْ مُتَّصِلٌ مِنَ الشُّحُومِ وَإِلَى الِانْقِطَاعِ ذَهَبَ الْإِمَامُ الْأَعْظَمُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَدْ نُقِلَ عَنْهُ لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلَ شَحْمًا يَحْنَثُ بِشَحْمِ الْبَطْنِ فَقَطْ وَخَالَفَهُ فِي ذَلِكَ صَاحِبَاهُ فَقَالَا يَحْنَثُ بِشَحْمِ الظَّهْرِ أَيْضًا لِأَنَّهُ شَحْمٌ وَفِيهِ خَاصِّيَّةُ الذَّوْبِ بِالنَّارِ وَأَيَّدَ ذَلِكَ بِهَذَا الِاسْتِثْنَاءِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْأَصْلَ فِيهِ الِاتِّصَالُ
وَلِلْإِمَامِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ لَحْمٌ حَقِيقَةً لِأَنَّهُ يَنْشَأُ مِنَ الدَّمِ وَيُسْتَعْمَلُ كَاللَّحْمِ فِي اتِّخَاذِ الطَّعَامِ وَالْقَلَايَا وَيُؤْكَلُ كَاللَّحْمِ وَلَا يُفْعَلُ ذَلِكَ بِالشَّحْمِ وَلِهَذَا يَحْنَثُ بِأَكْلِهِ لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ لَحْمًا وَبَائِعُهُ يُسَمَّى لَحَّامًا لَا شَحَّامًا وَالِاتِّصَالُ وَإِنْ كَانَ أَصْلًا فِي الِاسْتِثْنَاءِ إِلَّا أَنَّ هُنَا مَا يَدُلُّ عَلَى الِانْقِطَاعِ وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=146أَوِ الْحَوَايَا فَإِنَّهُ عُطِفَ عَلَى الْمُسْتَثْنَى وَلَيْسَ بِشَحْمٍ بَلْ هُوَ بِمَعْنَى الْمَبَاعِرِ كَمَا رُوِيَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ nindex.php?page=showalam&ids=16879وَمُجَاهِدٍ وَغَيْرِهِمَا أَوِ الْمَرَابِضِ وَهِيَ نَبَاتُ اللَّبَنِ كَمَا رُوِيَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=16327ابْنِ زَيْدٍ أَوِ الْمَصَارِينُ وَالْأَمْعَاءُ كَمَا قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ وَلِلْقَائِلِ بِالِاتِّصَالِ أَنْ يَقُولَ الْعَطْفُ عَلَى تَقْدِيرِ مُضَافٍ أَيْ شُحُومُ الْحَوَايَا أَوْ يُؤَوَّلُ ذَلِكَ بِمَا حَمَلَهُ ( الْحَوَايَا ) مِنْ شَحْمٍ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُفَسَّرَ ( الْحَوَايَا ) بِمَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ الْأَمْعَاءُ لِأَنَّهُ مِنْ حَوَاهُ بِمَعْنَى اشْتَمَلَ عَلَيْهِ فَيُطْلَقُ عَلَى الشَّحْمِ الْمُلْتَفِّ
[ ص: 48 ] عَلَى الْأَمْعَاءِ وَجَوَّزَ غَيْرُ وَاحِدٍ أَنْ يَكُونَ الْعَطْفُ عَلَى
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=146ظُهُورُهُمَا وَأَنْ يَكُونَ عَلَى
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=146شُحُومَهُمَا وَحِينَئِذٍ يَكُونُ مَا ذُكِرَ مُحَرَّمًا وَإِلَيْهِ ذَهَبَ بَعْضُ السَّلَفِ وَهُوَ يَعْطِفُ قَوْلَهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=146أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ وَهِيَ شَحْمُ الْإِلْيَةِ لِاتِّصَالِهَا بِالْعُصْعُصِ وَقِيلَ هُوَ الْمُخُّ وَلَا يَقُولُ أَحَدٌ إِنَّهُ شَحْمٌ عَلَيْهِ وَيَقُولُ بِتَحْرِيمِهِ أَيْضًا وَ ( الْحَوَايَا ) قِيلَ جَمْعُ حَاوِيَةٍ كَزَاوِيَةٍ وَزَوَايَا وَوَزْنُهُ فَوَاعِلُ وَأَصْلُهُ حَوَاوَى فَقُلِبَتِ الْوَاوُ الَّتِي هِيَ عَيْنُ الْكَلِمَةِ هَمْزَةً لِأَنَّهَا ثَانِي حَرْفَيْ لِينٍ اكْتَنَفَا مَدَّةَ مَفَاعِلَ ثُمَّ قُلِبَتِ الْهَمْزَةُ الْمَكْسُورَةُ يَاءً ثُمَّ فُتِحَتْ لِثِقَلِ الْكَسْرَةِ عَلَى الْيَاءِ فَقُلِبَتِ الْيَاءُ الْأَخِيرَةُ أَلِفًا لِتَحَرُّكِهَا بَعْدَ فَتْحَةٍ فَصَارَتْ حَوَايَا أَوْ قُلِبَتِ الْوَاوُ هَمْزَةً مَفْتُوحَةً ثُمَّ الْيَاءُ الْأَخِيرَةُ أَلِفًا ثُمَّ الْهَمْزَةُ يَاءً لِوُقُوعِهَا بَيْنَ أَلِفَيْنِ كَمَا فُعِلَ بِخَطَايَا وَقِيلَ : جَمْعُ حَاوِيَاءَ كَقَاصِعَاءَ وَقَوَاصِعَ وَوَزْنُهُ فَوَاعِلُ أَيْضًا وَإِعْلَالُهُ كَمَا عَلِمْتَ وَقِيلَ : جَمْعُ حَوِيَّةٍ كَظَرِيفَةٍ وَظَرَائِفَ وَوَزْنُهُ فَعَائِلُ وَأَصْلُهُ حَوَائِيُ فَقُلِبَتِ الْهَمْزَةُ يَاءً مَفْتُوحَةً وَالْيَاءُ الَّتِي هِيَ لَامٌ أَلِفًا فَصَارَ حَوَايَا .
وَجَوَّزَ
الْفَارِسِيُّ أَنْ يَكُونَ جَمْعًا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ وَقَدْ سُمِعَ فِي مُفْرَدِهِ أَيْضًا وَ ( أَوْ ) بِمَعْنَى الْوَاوِ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14803أَبُو الْبَقَاءِ لِتَفْصِيلِ مَذَاهِبِهِمْ نَظِيرُهَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=135وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزَّجَّاجُ : هِيَ فِيمَا إِذَا كَانَ الْعَطْفُ عَلَى الشُّحُومِ لِلْإِبَاحَةِ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=76&ayano=24وَلا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا أَيْ كُلُّ هَؤُلَاءِ أَهْلٌ أَنْ يُعْصَى فَاعْصِ هَذَا أَوِ اعْصِ هَذَا وَ ( أَوْ ) بَلِيغَةٌ فِي هَذَا الْمَعْنَى لِأَنَّكَ إِذَا قُلْتَ : لَا تُطِعْ زَيْدًا وَعَمْرًا فَجَائِزٌ أَنْ تَكُونَ نُهِيتَ عَنْ طَاعَتِهِمَا مَعًا فَإِنْ أُطِيعَ زَيْدٌ عَلَى حِدَّتِهِ لَمْ يَكُنْ مَعْصِيَةً فَإِذَا قُلْتَ لَا تُطِعْ زَيْدًا أَوْ عَمْرًا أَوْ خَالِدًا كَانَ الْمَعْنَى هَؤُلَاءِ كُلُّهُمْ أَهْلٌ أَنْ يُطَاعَ فَلَا تُطِعْ وَاحِدًا مِنْهُمْ وَلَا تُطِعِ الْجَمَاعَةَ وَمِنْهُ جَالِسِ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنَ أَوِ
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابْنَ سِيرِينَ أَوِ
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشَّعْبِيَّ فَلَيْسَ الْمَعْنَى الْأَمْرَ بِمُجَالَسَةِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بَلِ الْمَعْنَى كُلُّهُمْ أَهْلٌ أَنْ يُجَالَسَ فَإِنْ جَالَسْتَ وَاحِدًا مِنْهُمْ فَأَنْتَ مُصِيبٌ وَإِنْ جَالَسْتَ الْجَمَاعَةَ فَأَنْتَ مُصِيبٌ وَاخْتَارَهُ الْعَلَّامَةُ الثَّانِي وَقَالَ الْوَجْهُ أَنْ يُقَالَ إِنَّ كَلِمَةَ ( أَوْ ) فِي الْعَطْفِ عَلَى الْمُسْتَثْنَى مِنْ قَبِيلِ جَالِسِ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنَ أَوِ
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابْنَ سِيرِينَ كَمَا فِي الْعَطْفِ عَلَى الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ يَعْنِي أَنَّهَا لِإِفَادَةِ التَّسَاوِي فِي الْكُلِّ فَيَحْرُمُ الْكُلُّ وَتَحْقِيقُهُ أَنَّ مَرْجِعَ التَّحْرِيمِ إِلَى النَّهْيِ كَأَنَّهُ قِيلَ لَا تَأْكُلُوا أَحَدَ الثَّلَاثَةِ وَهُوَ مَعْنَى الْعُمُومِ وَهَذَا مُرَادُ
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزَّمَخْشَرِيِّ فِيمَا نُقِلَ عَنْهُ مِنْ أَنَّ الْجُمْلَةَ فِي حُكْمِ التَّحْرِيمِ فَوَجْهُ الْعَطْفِ بِحَرْفِ التَّخْيِيرِ أَنَّهَا بَلِيغَةٌ بِهَذَا الْمَعْنَى ثُمَّ قَالَ وَبِهَذَا يَتَبَيَّنُ فَسَادُ مَا يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ يُرِيدُ أَنَّهُ عَلَى تَقْدِيرِ الْعَطْفِ عَلَى الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ يَكُونُ الْمَعْنَى حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا أَوْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمُ الْحَوَايَا أَوْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ فَيَجُوزُ لَهُمْ تَرْكُ أَيِّهَا كَانَ وَأَكْلُ الْآخَرَيْنِ وَادَّعَى أَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ مِثْلَ هَذَا وَإِنْ كَانَ جَائِزًا فَلَيْسَ مِنَ الشَّرْعِ أَنْ يُحَرَّمَ أَوْ يُحَلَّلَ وَاحِدٌ مُبْهَمٌ مِنْ أُمُورٍ مُعَيَّنَةٍ وَإِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْوَاجِبِ فَقَطْ وَهَذِهِ الدَّعْوَى مِنَ الْعَجَبِ فَإِنَّ الْحَرَامَ الْمُخَيَّرَ وَالْمُبَاحَ الْمُخَيَّرَ مِمَّا صَرَّحَ بِهِ الْفُقَهَاءُ وَأَهْلُ الْأُصُولِ قَاطِبَةً وَيَحْتَاجُ إِلَى إِمْعَانِ نَظَرٍ فَلْيُمْعِنْ وَذَكَرَ
الطَّيِّبِيُّ فِي حَاصِلِ كَلَامِ بَعْضِ الْمُحَقِّقِينَ فِي أَوْ هُنَا أَنَّكَ إِذَا عَطَفْتَ عَلَى الشُّحُومِ دَخَلَتِ الثَّلَاثَةُ تَحْتَ حُكْمِ النَّفْيِ فَيَحْرُمُ الْكُلُّ سِوَى مَا اسْتُثْنِيَ مِنْهُ وَإِذَا عَطَفْتَ عَلَى الْمُسْتَثْنَى لَمْ يَحْرُمْ سِوَى الشُّحُومِ وَ ( أَوْ ) عَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ لِلْإِبَاحَةِ وَعَلَى الثَّانِي لِلتَّنْوِيعِ
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=146ذَلِكَ إِشَارَةٌ إِلَى الْجَزَاءِ أَوِ التَّحْرِيمِ : فَهُوَ عَلَى الْأَوَّلِ نُصِبَ عَلَى أَنَّهُ مَصْدَرٌ مُؤَكِّدٌ لِمَا بَعْدَهُ وَعَلَى الثَّانِي عَلَى أَنَّهُ مَفْعُولٌ ثَانٍ لَهُ أَيْ ذَلِكَ التَّحْرِيمُ
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=146جَزَيْنَاهُمْ وَجَزَى يَتَعَدَّى بِالْبَاءِ وَبِنَفْسِهِ كَمَا ذَكَرَهُ الرَّاغِبُ وَغَيْرُهُ وَمَا نُقِلَ عَنِ
ابْنِ مَالِكٍ أَنَّ اسْمَ الْإِشَارَةِ لَا يَنْتَصِبُ مُشَارًا بِهِ إِلَى الْمَصْدَرِ إِلَّا وَيُتْبَعُ بِالْمَصْدَرِ نَحْوَ قُمْتُ هَذَا الْقِيَامَ وَقَعَدْتُ ذَلِكَ الْقُعُودَ وَلَا يَجُوزُ قُمْتُ هَذَا وَلَا قَعَدْتُ ذَلِكَ وَرَدَّهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11992أَبُو حَيَّانَ وَالْجَلَبِيُّ وَصَحَّحَا وُرُودَ اسْمِ الْإِشَارَةِ مُشَارًا بِهِ إِلَى الْمَصْدَرِ غَيْرَ مَتْبُوعٍ بِهِ .
[ ص: 49 ] وَجُوِّزَ كَوْنُ ذَلِكَ خَبَرَ مُبْتَدَأٍ مُقَدَّرٍ أَيِ الْأَمْرُ ذَلِكَ أَوْ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ مَا بَعْدَهُ وَالْعَائِدُ مَحْذُوفٌ أَيْ جَزَيْنَاهُمْ إِيَّاهُ
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=146بِبَغْيِهِمْ أَيْ بِسَبَبِ ظُلْمِهِمْ وَهُوَ قَتْلُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ بِغَيْرِ حَقٍّ وَأَكْلُهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلُهُمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَكَانُوا كُلَّمَا أَتَوْا بِمَعْصِيَةٍ عُوقِبُوا بِتَحْرِيمِ شَيْءٍ مِمَّا أُحِلَّ لَهُمْ وَهُمْ يُنْكِرُونَ ذَلِكَ وَيَدَّعُونَ أَنَّهَا لَمْ تَزَلْ مُحَرَّمَةً عَلَى الْأُمَمِ وَقِيلَ : الْمُرَادُ بِبَغْيِهِمْ عَلَى فُقَرَائِهِمْ بِنَاءً عَلَى مَا نَقَلَ
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ أَنَّ مُلُوكَ بَنِيَ إِسْرَائِيلَ كَانُوا يَمْنَعُونَ فُقَرَاءَهُمْ مِنْ أَكْلِ لُحُومِ الطَّيْرِ وَالشُّحُومِ فَحَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ ذَلِكَ بِسَبَبِ هَذَا الْمَنْعِ وَهُوَ تَابِعٌ لِلْمَصْلَحَةِ أَيْضًا وَلَا بُعْدَ فِي أَنْ يَكُونَ الْمَنْعُ مِنَ الِانْتِفَاعِ لِمَزِيدِ اسْتِحْقَاقِ الثَّوَابِ وَأَنْ يَكُونَ لِجُرْمٍ مُتَقَدِّمٍ
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=146وَإِنَّا لَصَادِقُونَ (146) فِي جَمِيعِ أَخْبَارِنَا الَّتِي مِنْ جُمْلَتِهَا الْإِخْبَارُ بِالتَّحْرِيمِ وَبِالْبَغْيِ وَعُدَّ مِنْهَا وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ بَعْضُهُمُ الْوَعْدُ وَالْوَعِيدُ .
وَقَوَّى الْإِمَامُ بِهَذِهِ الْآيَةِ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْإِمَامُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ وَكَثِيرٌ مِنَ السَّلَفِ وَهُوَ الْقَوْلُ بِمَا يَقْتَضِيهِ ظَاهِرُ الْآيَةِ السَّابِقَةِ مِنْ حِلِّ مَا عَدَا الْأَرْبَعَةَ الْمَذْكُورَةَ فِيهَا وَذَلِكَ أَنَّهُ أَوْجَبَ حَمْلَ الظُّفُرِ عَلَى الْمِخْلَبِ لِبُعْدِ حَمْلِهِ عَلَى الْحَافِرِ لِوَجْهَيْنِ الْأَوَّلُ أَنَّ الْحَافِرَ لَا يَكَادُ يُسَمَّى ظُفُرًا وَالثَّانِي أَنَّ الْأَمْرَ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَوَجَبَ أَنْ يُقَالَ إِنَّهُ تَعَالَى حَرَّمَ عَلَيْهِمْ كُلَّ حَيَوَانٍ لَهُ حَافِرٌ وَهُوَ بَاطِلٌ لِأَنَّ الْآيَةَ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْغَنَمَ وَالْبَقَرَ مُبَاحَانِ لَهُمْ مَعَ حُصُولِ الْحَافِرِ لَهُمْ وَإِذًا وَجَبَ حَمْلُهُ عَلَى الْمِخْلَبِ وَالْآيَةُ تُفِيدُ تَخْصِيصَ هَذِهِ الْحُرْمَةِ بِالْيَهُودِ كَمَا أَشَرْنَا إِلَيْهِ مِنْ وَجْهَيْنِ الْأَوَّلُ إِفَادَةُ التَّرْكِيبِ الْحَصْرَ لُغَةً وَالثَّانِي أَنَّهَا لَوْ كَانَتْ ثَابِتَةً فِي حَقِّ الْكُلِّ لَمْ يَبْقَ لِلِاقْتِصَارِ عَلَى ذِكْرِهِمْ فَائِدَةٌ وَوَجَبَ أَنْ لَا تَكُونَ السِّبَاعُ وَذَوَاتُ الْمِخْلَبِ مِنَ الطَّيْرِ مُحَرَّمَةً عَلَى الْمُسْلِمِينَ بَلْ يَكُونُ تَحْرِيمُهَا مُخْتَصًّا بِالْيَهُودِ وَحِينَئِذٍ فَمَا رُوِيَ
nindex.php?page=hadith&LINKID=101414أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ كُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ ضَعِيفٌ لِأَنَّهُ خَبَرٌ وَاحِدٌ عَلَى خِلَافِ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فَلَا يَكُونُ مَقْبُولًا فَيَتَقَرَّرُ قَوْلُ الْجَمَاعَةِ السَّابِقُ وَفِيهِ نَظَرٌ لَا يَخْفَى فَتَدَبَّرْ