وقوله تعالى:
nindex.php?page=treesubj&link=26777_29015nindex.php?page=tafseer&surano=44&ayano=4فيها يفرق كل أمر حكيم استئناف أيضا لبيان التخصيص بالليلة المباركة فكأنه قيل: أنزلناه لأن من شأننا الإنذار والتحذير من العقاب وكان إنزاله في تلك الليلة المباركة لأنه من الأمور الدالة على الحكم البالغة وهي ليلة يفرق فيها كل أمر حكيم ففي الكلام لف ونشر، واشتراط أن يكون كل منهما بجملتين مستقلتين مما لا داعي إليه، وقيل: إن جملة
nindex.php?page=tafseer&surano=44&ayano=4فيها يفرق إلخ صفة أخرى لليلة وما بينهما اعتراض لا يضر الفصل به بل لا يعد الفصل به فصلا، وقيل إن قوله تعالى
nindex.php?page=tafseer&surano=44&ayano=3إنا كنا منذرين هو جواب القسم وما بينهما اعتراض وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13366ابن عطية زاعما أنه لا يجوز جعل
nindex.php?page=tafseer&surano=44&ayano=3إنا أنزلناه جوابا له لما فيه من القسم بالشيء على نفسه.
واعترض بأن قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=44&ayano=4فيها يفرق كل أمر حكيم يكون حينئذ من تتمة الاعتراض فلا يحسن تأخره عن
[ ص: 113 ] المقسم عليه ولا يدفعه أن هذه الجملة مستأنفة لا صفة أخرى لأنه استئناف بياني متعلق بما قبل كما سمعت آنفا فلا يليق الفصل أيضا كما لا يخفى على من له ذوق سليم، وما ذكر من حديث القسم بالشيء على نفسه فقد أشرنا إلى جوابه، وقيل إن قوله سبحانه:
nindex.php?page=tafseer&surano=44&ayano=3إنا كنا منذرين جواب آخر للقسم وفيه تعدد المقسم عليه من غير عطف ولم نر من تعرض له، ومعنى يفرق يفصل ويلخص، والحكيم بمعنى المحكم لأنه لا يبدل ولا يغير بعد إبرازه للملائكة عليهم السلام بخلافه قبله وهو في اللوح فإن الله تعالى يمحو منه ما يشاء ويثبت.
وجوز أن يكون بمعنى المحكوم به ونسبته إلى الأمر عليها حقيقة، ويجوز أن يكون المعنى كل أمر ملتبس بالحكمة والأصل حكيم صاحبه فتجوز في النسبة، وقيل: إن حكيم للنسبة كتامر ولابن وقد أبهم سبحانه هذا الأمر.
وأخرج
محمد بن نصر .
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر .
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال في ذلك: يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة من رزق أو موت أو حياة أو مطر حتى يكتب الحاج يحج فلان ويحج فلان.
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد .
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير عن
ربيعة بن كلثوم قال: كنت عند
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن فقال له رجل: يا
أبا سعيد ليلة القدر في كل رمضان هي؟ قال: إي والله إنها لفي كل رمضان وإنها لليلة يفرق فيها كل أمر حكيم فيها يقضي الله تعالى كل أجل وعمل ورزق إلى مثلها، وروي هذا التعميم عن غير واحد من السلف.
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن
أبي الجوزاء فيها يفرق كل أمر حكيم هي ليلة القدر يجاء بالديوان الأعظم السنة إلى السنة فيغفر الله تعالى شأنه لمن يشاء ألا ترى أنه عز وجل قال
nindex.php?page=tafseer&surano=44&ayano=6رحمة من ربك وفيه بحث، وإلى مثل ذلك التعميم ذهب بعض من قال: إن الليلة المباركة هي ليلة البراءة، أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير .
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر .
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم من طريق محمد بن سوقة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة أنه قال في الآية: في ليلة النصف من شعبان يبرم أمر السنة وينسخ الأحياء من الأموات ويكتب الحاج فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أحد، وفي كثير من الأخبار الاقتصار على قطع الآجال، أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير .
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في شعب الإيمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
عثمان بن محمد بن المغيرة بن الأخفش قال: (قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم:
تقطع الآجال من شعبان إلى شعبان حتى أن الرجل لينكح ويولد له وقد خرج اسمه في الموتى) وأخرج
الدينوري في المجالسة عن
راشد بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(في ليلة النصف من شعبان يوحي الله تعالى إلى ملك الموت بقبض كل نفس يريد قبضها في تلك السنة) ونحوه كثير، وقيل: يبدأن في استنساخ كل أمر حكيم من اللوح المحفوظ في ليلة البراءة ويقع الفراغ في ليلة القدر فتدفع نسخة الأرزاق إلى
ميكائيل عليه السلام ونسخة الحروب إلى
جبرائيل عليه السلام وكذلك الزلازل والصواعق والخسف ونسخة الأعمال إلى
إسماعيل عليه السلام صاحب سماء الدنيا وهو ملك عظيم ونسخة المصائب إلى ملك الموت.
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله تعالى عنهما تقضى الأقضية كلها ليلة النصف من شعبان وتسلم إلى أربابها ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان. واعترض بما ذكر على الاستدلال بالظواهر على أن الليلة المذكورة هي ليلة القدر لا ليلة النصف من شعبان ومن تدبر علم أنه لا يخدش الظواهر، نعم حكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة أن ليلة النصف من شعبان هي ليلة القدر ويلزمه تأويل ما يأبى ظاهره ذلك فتدبر، وسيأتي إن شاء الله عز وجل الكلام في هذا المقام مستوفى على أتم وجه في تفسير سورة القدر وهو سبحانه الموفق.
وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن. nindex.php?page=showalam&ids=13723والأعرج .
nindex.php?page=showalam&ids=13726والأعمش (يفرق) بفتح الياء وضم الراء (كل) بالنصب أي يفرق الله تعالى، وقرأ
[ ص: 114 ] nindex.php?page=showalam&ids=15948زيد بن علي فيما ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري عنه (نفرق) بالنون (كل) بالنصب وفيما ذكر
أبو علي الأهوازي عنه بفتح الياء وكسر الراء ونصب (كل) ورفع (حكيم) على أنه الفاعل بيفرق، وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن. وزائدة عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش (يفرق) بالتشديد وصيغة المفعول وهو للتكثير وفيه رد على قول بعض اللغويين كالحريري أن الفرق مختص بالمعاني والتفريق بالأجسام.
nindex.php?page=treesubj&link=30455_34274_29015nindex.php?page=tafseer&surano=44&ayano=5أمرا من عندنا نصب على الاختصاص وتنكيره للتفخيم، والجار والمجرور في موضع الصفة له وتعلقه بيفرق ليس بشيء، والمراد بالعندية أنه على وفق الحكمة والتدبير أي أعني بهذا الأمر أمرا فخيما حاصلا على مقتضى حكمتنا وتدبيرنا وهو بيان لزيادة فخامته ومدحه، وجوز كونه حالا من ضمير أمر السابق المستتر في حكيم الواقع صفة له أو من (أمر) نفسه، وصح مجيء الحال منه مع أنه نكرة لتخصصه بالوصف على أن عموم النكرة المضاف إليها كل مسوغ للحالية من غير احتياج الوصف، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=14529السمين: إن فيه القول بالحال من المضاف إليه في غير المواضع المذكورة في النحو صادر عن نظر ضعيف لأنه كالجزء في جواز الاستغناء عنه بأن يقال: يفرق أمر حكيم على إرادة عموم النكرة في الإثبات كما في قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=81&ayano=14علمت نفس ما أحضرت وقيل: حال من (كل) وأيا ما كان فهو مغاير لذي الحال لوصفه بقوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=44&ayano=5من عندنا فيصح وقوعه حالا من غير لغوية فيه.
وكونها مؤكدة غير متأت مع الوصفية كما لا يخفى على ذي الذهن السليم، وهو على هذه الأوجه واحد الأمور وجوز أن يراد به الأمر الذي هو ضد النهي على أنه واحد الأوامر فحينئذ يكون منصوبا على المصدرية لفعل مضمر من لفظه أي أمرنا أمرا من عندنا، والجملة بيان لقوله سبحانه:
nindex.php?page=tafseer&surano=44&ayano=4يفرق إلخ، وقيل: إما أن يكون نصبا على المصدرية ليفرق لأن كتب الله تعالى للشيء إيجابه وكذلك أمره عز وجل به كأنه قيل: يؤمر بكل شأن مطلوب على وجه الحكمة أمرا فالأمر وضع موضع الفرقان المستعمل بمعنى الأمر، وإما أن يكون على الحالية من فاعل (أنزلنا) أو مفعوله أي إنا أنزلناه آمرين أمرا أو حال كون الكتاب أمرا يجب أن يفعل؛ وفي جعل الكتاب نفس الأمر لاشتماله عليه أيضا تجوز فيه فخامة، وتعقب ذلك في الكشف فقال: فيه ضعف للفصل بالجملتين بين الحال وصاحبها على الثاني ولعدم اختصاص الأوامر الصادرة منه تعالى بتلك الليلة على الأول.
ووجهه أن تخص بالقرآن ولا يجعل قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=44&ayano=4فيها يفرق علة للإنزال في الليلة بل هو تفصيل لما أجمل في قوله سبحانه:
nindex.php?page=tafseer&surano=44&ayano=3إنا أنزلناه في ليلة مباركة على معنى فيها أنزل الكتاب المبين الذي هو المشتمل على كل مأمور به حكيم كأنه جعل الكتاب كله أمرا أو ما أمر به كل المأمورات وفيه مبالغة حسنة، ولا يخفى أن في فهمه من الآية تكلفا.
وقال
الخفاجي في أمر الفصل: إنه لا يضر ذلك الفاصل على الاعتراض وكذا على التعليل لأنه غير أجنبي.
وجوز بعضهم على تقدير أن يراد بالأمر ضد النهي كونه مفعولا له والعامل فيه
nindex.php?page=tafseer&surano=44&ayano=4يفرق أو " أنزلنا " أو
nindex.php?page=tafseer&surano=44&ayano=3منذرين).
وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=15948زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما (أمر) بالرفع وهي تنصر كون انتصابه في قراءة الجمهور على الاختصاص لأن الرفع عليه فيها، وقوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=44&ayano=5إنا كنا مرسلين
وَقَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=treesubj&link=26777_29015nindex.php?page=tafseer&surano=44&ayano=4فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ اِسْتِئْنَافٌ أَيْضًا لِبَيَانِ اَلتَّخْصِيصِ بِاللَّيْلَةِ اَلْمُبَارَكَةِ فَكَأَنَّهُ قِيلَ: أَنْزَلْنَاهُ لِأَنَّ مِنْ شَأْنِنَا اَلْإِنْذَارَ وَالتَّحْذِيرَ مِنَ اَلْعِقَابِ وَكَانَ إِنْزَالُهُ فِي تِلْكَ اَللَّيْلَةِ اَلْمُبَارَكَةِ لِأَنَّهُ مِنَ اَلْأُمُورِ اَلدَّالَّةِ عَلَى اَلْحِكَمِ اَلْبَالِغَةِ وَهِيَ لَيْلَةٌ يُفْرَقُ فِيهَا كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ فَفِي اَلْكَلَامِ لَفٌّ وَنَشْرٌ، وَاشْتِرَاطُ أَنْ يَكُونَ كُلٌّ مِنْهُمَا بِجُمْلَتَيْنِ مُسْتَقِلَّتَيْنِ مِمَّا لَا دَاعِيَ إِلَيْهِ، وَقِيلَ: إِنَّ جُمْلَةَ
nindex.php?page=tafseer&surano=44&ayano=4فِيهَا يُفْرَقُ إِلَخْ صِفَةٌ أُخْرَى لِلَّيْلَةِ وَمَا بَيْنَهُمَا اِعْتِرَاضٌ لَا يَضُرُّ اَلْفَصْلُ بِهِ بَلْ لَا يُعَدُّ اَلْفَصْلُ بِهِ فَصْلًا، وَقِيلَ إِنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى
nindex.php?page=tafseer&surano=44&ayano=3إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ هُوَ جَوَابُ اَلْقَسَمِ وَمَا بَيْنَهُمَا اِعْتِرَاضٌ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ
nindex.php?page=showalam&ids=13366اِبْنُ عَطِيَّةَ زَاعِمًا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ جَعْلُ
nindex.php?page=tafseer&surano=44&ayano=3إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ جَوَابًا لَهُ لِمَا فِيهِ مِنَ اَلْقَسَمِ بِالشَّيْءِ عَلَى نَفْسِهِ.
وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=44&ayano=4فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ يَكُونُ حِينَئِذٍ مِنْ تَتِمَّةِ اَلِاعْتِرَاضِ فَلَا يَحْسُنُ تَأَخُّرُهُ عَنِ
[ ص: 113 ] اَلْمُقْسَمِ عَلَيْهِ وَلَا يَدْفَعُهُ أَنَّ هَذِهِ اَلْجُمْلَةَ مُسْتَأْنَفَةٌ لَا صِفَةٌ أُخْرَى لِأَنَّهُ اِسْتِئْنَافٌ بَيَانِيٌّ مُتَعَلِّقٌ بِمَا قَبْلُ كَمَا سَمِعْتَ آنِفًا فَلَا يَلِيقُ اَلْفَصْلُ أَيْضًا كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى مَنْ لَهُ ذَوْقٌ سَلِيمٌ، وَمَا ذُكِرَ مِنْ حَدِيثِ اَلْقَسَمِ بِالشَّيْءِ عَلَى نَفْسِهِ فَقَدْ أَشَرْنَا إِلَى جَوَابِهِ، وَقِيلَ إِنَّ قَوْلَهُ سُبْحَانَهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=44&ayano=3إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ جَوَابٌ آخَرٌ لِلْقَسَمِ وَفِيهِ تَعَدُّدُ اَلْمُقْسَمِ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ عَطْفٍ وَلَمْ نَرَ مَنْ تَعَرَّضُ لَهُ، وَمَعْنَى يُفْرَقُ يُفَصَّلُ وَيُلَخَّصُ، وَالْحَكِيمُ بِمَعْنَى اَلْمُحْكَمِ لِأَنَّهُ لَا يُبَدَّلُ وَلَا يُغَيَّرُ بَعْدَ إِبْرَازِهِ لِلْمَلَائِكَةِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلَامُ بِخِلَافِهِ قَبْلَهُ وَهُوَ فِي اَللَّوْحِ فَإِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَمْحُو مِنْهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ.
وَجُوِّزَ أَنْ يَكُونَ بِمَعْنَى اَلْمَحْكُومِ بِهِ وَنِسْبَتُهُ إِلَى اَلْأَمْرِ عَلَيْهَا حَقِيقَةٌ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ اَلْمَعْنَى كُلُّ أَمْرٍ مُلْتَبِسٍ بِالْحِكْمَةِ وَالْأَصْلُ حَكِيمٌ صَاحِبُهُ فَتَجَوَّزَ فِي اَلنِّسْبَةِ، وَقِيلَ: إِنَّ حَكِيمٍ لِلنِّسْبَةِ كَتَامِرٍ وَلَابِنٍ وَقَدْ أَبْهَمَ سُبْحَانَهُ هَذَا اَلْأَمْرَ.
وَأَخْرَجَ
مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ .
nindex.php?page=showalam&ids=12918وَابْنُ اَلْمُنْذِرِ .
nindex.php?page=showalam&ids=11970وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11اِبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ فِي ذَلِكَ: يُكْتَبُ مِنْ أُمِّ اَلْكِتَابِ فِي لَيْلَةِ اَلْقَدْرِ مَا يَكُونُ فِي اَلسَّنَةِ مَنْ رِزْقٍ أَوْ مَوْتٍ أَوْ حَيَاةٍ أَوْ مَطَرٍ حَتَّى يُكْتَبَ اَلْحَاجُّ يَحُجُّ فُلَانُ وَيَحُجُّ فُلَانٌ.
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16298عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ .
nindex.php?page=showalam&ids=16935وَابْنُ جَرِيرٍ عَنْ
رَبِيعَةَ بْنِ كُلْثُومٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=14102اَلْحَسَنِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا
أَبَا سَعِيدٍ لَيْلَةُ اَلْقَدْرِ فِي كُلِّ رَمَضَانَ هِيَ؟ قَالَ: إِي وَاَللَّهِ إِنَّهَا لَفِي كُلِّ رَمَضَانَ وَإِنَّهَا لَلَيْلَةٌ يُفْرَقُ فِيهَا كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ فِيهَا يَقْضِي اَللَّهُ تَعَالَى كُلَّ أَجَلٍ وَعَمَلٍ وَرِزْقٍ إِلَى مِثْلِهَا، وَرُوِيَ هَذَا اَلتَّعْمِيمُ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنَ اَلسَّلَفِ.
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=13933اَلْبَيْهَقِيُّ عَنْ
أَبِي اَلْجَوْزَاءِ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ هِيَ لَيْلَةُ اَلْقَدْرِ يُجَاءُ بِالدِّيوَانِ اَلْأَعْظَمِ اَلسَّنَةَ إِلَى اَلسَّنَةِ فَيَغْفِرُ اَللَّهُ تَعَالَى شَأْنُهُ لِمَنْ يَشَاءُ أَلَا تَرَى أَنَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ
nindex.php?page=tafseer&surano=44&ayano=6رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَفِيهِ بَحْثٌ، وَإِلَى مِثْلِ ذَلِكَ اَلتَّعْمِيمِ ذَهَبَ بَعْضُ مَنْ قَالَ: إِنَّ اَللَّيْلَةَ اَلْمُبَارَكَةَ هِيَ لَيْلَةُ اَلْبَرَاءَةِ، أَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16935اِبْنُ جَرِيرٍ .
nindex.php?page=showalam&ids=12918وَابْنُ اَلْمُنْذِرِ .
nindex.php?page=showalam&ids=11970وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16584عِكْرِمَةَ أَنَّهُ قَالَ فِي اَلْآيَةِ: فِي لَيْلَةِ اَلنِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ يُبْرَمُ أَمْرُ اَلسَّنَةِ وَيُنْسَخُ اَلْأَحْيَاءُ مِنَ اَلْأَمْوَاتِ وَيُكْتَبُ اَلْحَاجُّ فَلَا يُزَادُ فِيهِمْ وَلَا يُنْقَصُ مِنْهُمْ أَحَدٌ، وَفِي كَثِيرٍ مِنَ اَلْأَخْبَارِ اَلِاقْتِصَارُ عَلَى قَطْعِ اَلْآجَالِ، أَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16935اِبْنُ جَرِيرٍ .
nindex.php?page=showalam&ids=13933وَالْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ اَلْإِيمَانِ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12300اَلزُّهْرِيِّ عَنْ
عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ بْنِ اَلْأَخْفَشِ قَالَ: (قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
تُقْطَعُ اَلْآجَالُ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى شَعْبَانَ حَتَّى أَنَّ اَلرَّجُلَ لَيَنْكِحُ وَيُولَدُ لَهُ وَقَدْ خَرَجَ اِسْمُهُ فِي اَلْمَوْتَى) وَأَخْرَجَ
اَلدِّينَوَرِيُّ فِي اَلْمُجَالَسَةِ عَنْ
رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
(فِي لَيْلَةِ اَلنِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ يُوحِي اَللَّهُ تَعَالَى إِلَى مَلَكِ اَلْمَوْتِ بِقَبْضِ كُلِّ نَفْسٍ يُرِيدُ قَبْضَهَا فِي تِلْكَ اَلسَّنَةِ) وَنَحْوُهُ كَثِيرٌ، وَقِيلَ: يَبْدَأْنَ فِي اِسْتِنْسَاخِ كُلِّ أَمْرٍ حَكِيمٍ مِنَ اَللَّوْحِ اَلْمَحْفُوظِ فِي لَيْلَةِ اَلْبَرَاءَةِ وَيَقَعُ اَلْفَرَاغُ فِي لَيْلَةِ اَلْقَدْرِ فَتُدْفَعُ نُسْخَةُ اَلْأَرْزَاقِ إِلَى
مِيكَائِيلَ عَلَيْهِ اَلسَّلَامُ وَنُسْخَةُ اَلْحُرُوبِ إِلَى
جِبْرَائِيلَ عَلَيْهِ اَلسَّلَامُ وَكَذَلِكَ اَلزَّلَازِلُ وَالصَّوَاعِقُ وَالْخَسْفُ وَنُسْخَةُ اَلْأَعْمَالِ إِلَى
إِسْمَاعِيلَ عَلَيْهِ اَلسَّلَامُ صَاحِبِ سَمَاءِ اَلدُّنْيَا وَهُوَ مَلَكٌ عَظِيمٌ وَنُسْخَةُ اَلْمَصَائِبِ إِلَى مَلَكِ اَلْمَوْتِ.
وَرُوِيَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا تُقْضَى اَلْأَقْضِيَةُ كُلُّهَا لَيْلَةَ اَلنِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ وَتُسَلَّمُ إِلَى أَرْبَابِهَا لَيْلَةَ اَلسَّابِعِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ. وَاعْتُرِضَ بِمَا ذُكِرَ عَلَى اَلِاسْتِدْلَالِ بِالظَّوَاهِرِ عَلَى أَنَّ اَللَّيْلَةَ اَلْمَذْكُورَةَ هِيَ لَيْلَةُ اَلْقَدْرِ لَا لَيْلَةَ اَلنِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ وَمَنْ تَدَبَّرَ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَخْدِشُ اَلظَّوَاهِرَ، نَعَمْ حُكِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16584عِكْرِمَةَ أَنَّ لَيْلَةَ اَلنِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ هِيَ لَيْلَةُ اَلْقَدْرِ وَيَلْزَمُهُ تَأْوِيلُ مَا يَأْبَى ظَاهِرُهُ ذَلِكَ فَتَدَبَّرْ، وَسَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اَلْكَلَامُ فِي هَذَا اَلْمَقَامِ مُسْتَوْفًى عَلَى أَتَمِّ وَجْهٍ فِي تَفْسِيرِ سُورَةِ اَلْقَدْرِ وَهُوَ سُبْحَانَهُ اَلْمُوَفِّقُ.
وَقَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=14102اَلْحَسَنُ. nindex.php?page=showalam&ids=13723وَالْأَعْرَجُ .
nindex.php?page=showalam&ids=13726وَالْأَعْمَشُ (يَفْرُقُ) بِفَتْحِ اَلْيَاءِ وَضَمِّ اَلرَّاءِ (كُلَّ) بِالنَّصْبِ أَيْ يَفْرُقُ اَللَّهُ تَعَالَى، وَقَرَأَ
[ ص: 114 ] nindex.php?page=showalam&ids=15948زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ فِيمَا ذَكَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=14423اَلزَّمَخْشَرِيُّ عَنْهُ (نَفْرُقُ) بِالنُّونِ (كُلَّ) بِالنَّصْبِ وَفِيمَا ذَكَرَ
أَبُو عَلِيٍّ اَلْأَهْوَازِيُّ عَنْهُ بِفَتْحِ اَلْيَاءِ وَكَسْرِ اَلرَّاءِ وَنَصْبِ (كَلَّ) وَرَفْعِ (حَكِيمٌ) عَلَى أَنَّهُ اَلْفَاعِلُ بِيَفْرِقُ، وَقَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=14102اَلْحَسَنُ. وَزَائِدَةُ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=13726اَلْأَعْمَشِ (يُفَرَّقُ) بِالتَّشْدِيدِ وَصِيغَةِ اَلْمَفْعُولِ وَهُوَ لِلتَّكْثِيرِ وَفِيهِ رَدٌّ عَلَى قَوْلِ بَعْضِ اَللُّغَوِيِّينَ كَالْحَرِيرِيِّ أَنَّ اَلْفَرْقَ مُخْتَصٌّ بِالْمَعَانِي وَالتَّفْرِيقَ بِالْأَجْسَامِ.
nindex.php?page=treesubj&link=30455_34274_29015nindex.php?page=tafseer&surano=44&ayano=5أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا نُصِبَ عَلَى اَلِاخْتِصَاصِ وَتَنْكِيرُهُ لِلتَّفْخِيمِ، وَالْجَارُّ وَالْمَجْرُورُ فِي مَوْضِعِ اَلصِّفَةِ لَهُ وَتَعَلُّقُهُ بِيُفْرَقُ لَيْسَ بِشَيْءٍ، وَالْمُرَادُ بِالْعِنْدِيَّةِ أَنَّهُ عَلَى وَفْقِ اَلْحِكْمَةِ وَالتَّدْبِيرِ أَيْ أَعْنِي بِهَذَا اَلْأَمْرِ أَمْرًا فَخِيمًا حَاصِلًا عَلَى مُقْتَضَى حِكْمَتِنَا وَتَدْبِيرِنَا وَهُوَ بَيَانٌ لِزِيَادَةِ فَخَامَتِهِ وَمَدْحِهِ، وَجُوِّزَ كَوْنُهُ حَالًا مِنْ ضَمِيرِ أَمْرٍ اَلسَّابِقِ اَلْمُسْتَتِرِ فِي حَكِيمٍ اَلْوَاقِعِ صِفَةً لَهُ أَوْ مِنْ (أَمْرٍ) نَفْسِهِ، وَصَحَّ مَجِيءُ اَلْحَالِ مِنْهُ مَعَ أَنَّهُ نَكِرَةٌ لِتَخَصُّصِهِ بِالْوَصْفِ عَلَى أَنَّ عُمُومَ اَلنَّكِرَةِ اَلْمُضَافِ إِلَيْهَا كُلُّ مُسَوِّغٍ لِلْحَالِيَّةِ مِنْ غَيْرِ اِحْتِيَاجِ اَلْوَصْفِ، وَقَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=14529اَلسَّمِينِ: إِنَّ فِيهِ اَلْقَوْلَ بِالْحَالِ مِنَ اَلْمُضَافِ إِلَيْهِ فِي غَيْرِ اَلْمَوَاضِعِ اَلْمَذْكُورَةِ فِي اَلنَّحْوِ صَادِرٌ عَنْ نَظَرٍ ضَعِيفٍ لِأَنَّهُ كَالْجُزْءِ فِي جَوَازِ اَلِاسْتِغْنَاءِ عَنْهُ بِأَنْ يُقَالَ: يُفْرَقُ أَمْرٌ حَكِيمٌ عَلَى إِرَادَةِ عُمُومِ اَلنَّكِرَةِ فِي اَلْإِثْبَاتِ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=81&ayano=14عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ وَقِيلَ: حَالٌ مِنْ (كُلُّ) وَأَيًّا مَا كَانَ فَهُوَ مُغَايِرٌ لِذِي اَلْحَالِ لِوَصْفِهِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=44&ayano=5مِنْ عِنْدِنَا فَيَصِحُّ وُقُوعُهُ حَالًا مِنْ غَيْرِ لُغَوِيَّةٍ فِيهِ.
وَكَوْنُهَا مُؤَكِّدَةً غَيْرُ مُتَأَتٍّ مَعَ اَلْوَصْفِيَّةِ كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى ذِي اَلذِّهْنِ اَلسَّلِيمِ، وَهُوَ عَلَى هَذِهِ اَلْأَوْجُهِ وَاحِدُ اَلْأُمُورِ وَجُوِّزَ أَنْ يُرَادَ بِهِ اَلْأَمْرُ اَلَّذِي هُوَ ضِدُّ اَلنَّهْيِ عَلَى أَنَّهُ وَاحِدُ اَلْأَوَامِرِ فَحِينَئِذٍ يَكُونُ مَنْصُوبًا عَلَى اَلْمَصْدَرِيَّةِ لِفِعْلٍ مُضْمَرٍ مِنْ لَفْظِهِ أَيْ أَمَرْنَا أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا، وَالْجُمْلَةُ بَيَانٌ لِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=44&ayano=4يُفْرَقُ إِلَخْ، وَقِيلَ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ نَصْبًا عَلَى اَلْمَصْدَرِيَّةِ لِيُفْرَقُ لِأَنَّ كَتْبَ اَللَّهِ تَعَالَى لِلشَّيْءِ إِيجَابُهُ وَكَذَلِكَ أَمْرُهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ كَأَنَّهُ قِيلَ: يُؤْمَرُ بِكُلِّ شَأْنٍ مَطْلُوبٍ عَلَى وَجْهِ اَلْحِكْمَةِ أَمْرًا فَالْأَمْرُ وُضِعَ مَوْضِعَ اَلْفُرْقَانِ اَلْمُسْتَعْمَلِ بِمَعْنَى اَلْأَمْرِ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ عَلَى اَلْحَالِيَّةِ مِنْ فَاعِلِ (أَنْزَلْنَا) أَوْ مَفْعُولِهِ أَيْ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ آمِرِينَ أَمْرًا أَوْ حَالَ كَوْنِ اَلْكِتَابِ أَمْرًا يَجِبُ أَنْ يُفْعَلَ؛ وَفِي جَعْلِ اَلْكِتَابِ نَفْسَ اَلْأَمْرِ لِاشْتِمَالِهِ عَلَيْهِ أَيْضًا تَجَوُّزٌ فِيهِ فَخَامَةٌ، وَتُعُقِّبَ ذَلِكَ فِي اَلْكَشْفِ فَقَالَ: فِيهِ ضَعْفٌ لِلْفَصْلِ بِالْجُمْلَتَيْنِ بَيْنَ اَلْحَالِ وَصَاحِبِهَا عَلَى اَلثَّانِي وَلِعَدَمِ اِخْتِصَاصِ اَلْأَوَامِرِ اَلصَّادِرَةِ مِنْهُ تَعَالَى بِتِلْكَ اَللَّيْلَةِ عَلَى اَلْأَوَّلِ.
وَوَجْهُهُ أَنْ تُخَصَّ بِالْقُرْآنِ وَلَا يُجْعَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=44&ayano=4فِيهَا يُفْرَقُ عِلَّةً لِلْإِنْزَالِ فِي اَللَّيْلَةِ بَلْ هُوَ تَفْصِيلٌ لِمَا أُجْمِلَ فِي قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=44&ayano=3إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ عَلَى مَعْنَى فِيهَا أُنْزِلَ اَلْكِتَابُ اَلْمُبِينُ اَلَّذِي هُوَ اَلْمُشْتَمِلُ عَلَى كُلِّ مَأْمُورٍ بِهِ حَكِيمٍ كَأَنَّهُ جَعَلَ اَلْكِتَابَ كُلَّهُ أَمْرًا أَوْ مَا أَمَرَ بِهِ كُلَّ اَلْمَأْمُورَاتِ وَفِيهِ مُبَالَغَةٌ حَسَنَةٌ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ فِي فَهْمِهِ مِنَ اَلْآيَةِ تَكَلُّفًا.
وَقَالَ
اَلْخَفَاجِيُّ فِي أَمْرِ اَلْفَصْلِ: إِنَّهُ لَا يَضُرُّ ذَلِكَ اَلْفَاصِلُ عَلَى اَلِاعْتِرَاضِ وَكَذَا عَلَى اَلتَّعْلِيلِ لِأَنَّهُ غَيْرُ أَجْنَبِيٍّ.
وَجَوَّزَ بَعْضُهُمْ عَلَى تَقْدِيرِ أَنْ يُرَادَ بِالْأَمْرِ ضِدَّ اَلنَّهْيِ كَوْنُهُ مَفْعُولًا لَهُ وَالْعَامِلُ فِيهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=44&ayano=4يُفْرَقُ أَوْ " أَنْزَلْنَا " أَوْ
nindex.php?page=tafseer&surano=44&ayano=3مُنْذِرِينَ).
وَقَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=15948زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا (أَمْرٌ) بِالرَّفْعِ وَهِيَ تَنْصُرُ كَوْنَ اِنْتِصَابِهِ فِي قِرَاءَةِ اَلْجُمْهُورِ عَلَى اَلِاخْتِصَاصِ لِأَنَّ اَلرَّفْعَ عَلَيْهِ فِيهَا، وَقَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=44&ayano=5إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ