nindex.php?page=treesubj&link=20009_28328_28662_28735_28739_29638_30172_30527_32064_34513_28973nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=285آمن الرسول قال
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج: لما ذكر الله تعالى عز وجل في هذه السورة الجليلة الشأن الواضحة البرهان فرض الصلاة والزكاة، والطلاق والحيض والإيلاء والجهاد، وقصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والدين والربا، ختمها بهذا تعظيما لنبيه صلى الله عليه وسلم وأتباعه، وتأكيدا وفذلكة لجميع ذلك المذكور من قبل، وقد شهد سبحانه وتعالى هنا لمن تقدم في صدر السورة بكمال الإيمان وحسن الطاعة واتصافهم بذلك بالفعل، وذكره صلى الله عليه وسلم بطريق الغيبة مع ذكره هناك
[ ص: 67 ] بطريق الخطاب لما أن حق الشهادة الباقية على مر الدهور أن لا يخاطب بها المشهود له ولم يتعرض سبحانه ههنا لبيان فوزهم بمطالبهم التي من جملتها ما حكى عنهم من الدعوات الآتية إيذانا بأنه أمر محقق غني عن التصريح لا سيما بعد ما نص عليه فيما سلف، وإيراده صلى الله عليه وسلم بعنوان الرسالة دون تعرض لاسمه الشريف تعظيم له وتمهيد لما يذكر بعده. أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال:
" لما نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=285آمن الرسول قال عليه الصلاة والسلام: «وحق له أن يؤمن» " وفي رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة وهي شاهد لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس «فينجبر انقطاعه ويحق له أن يؤمن». nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=285بما أنزل إليه من ربه من الأحكام المذكورة في هذه السورة وغيرها، والمراد إيمانه بذلك إيمانا تفصيليا، وأجمله إجلالا لمحله صلى الله عليه وسلم وإشعارا بأن تعلق إيمانه عليه الصلاة والسلام بتفاصيل ما أنزل إليه وإحاطته بجميع ما انطوى عليه مما لا يكتنه كنهه ولا تصل الأفكار وإن حلقت إليه قد بلغ من الظهور إلى حيث استغني عن ذكره واكتفي عن بيانه، وفي تقديم الانتهاء على الابتداء مع التعرض لعنوان الربوبية والإضافة إلى ضميره صلى الله عليه وسلم ما لا يخفى من التعظيم لقدره الشريف والتنويه برفعة محله المنيف،
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=285والمؤمنون يجوز أن يكون معطوفا على الرسول مرفوعا بالفاعلية فيوقف عليه، ويدل عليه ما أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في «المصاحف» عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي كرم الله تعالى وجهه أنه قرأ (وآمن المؤمنون) وعليه يكون قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=285كل آمن جملة مستأنفة من مبتدأ وخبر; وسوغ الابتداء بالنكرة كونها في تقدير الإضافة ويجوز أن يكون مبتدأ، و (كل) مبتدأ ثان، و (آمن) خبره، والجملة خبر الأول والرابط مقدر ولا يجوز كون (كل) تأكيدا لأنهم صرحوا بأنه لا يكون تأكيدا للمعرفة إلا إذا أضيف لفظا إلى ضميرها، ورجح الوجه الأول بأنه أقضى لحق البلاغة وأولى في التلقي بالقبول لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حينئذ يكون أصلا في حكم الإيمان بما أنزل الله، والمؤمنون تابعون له ويا فخرهم بذلك، ويلزم على الوجه في الثاني أن حكم المؤمنين أقوى من حكم الرسول صلى الله عليه وسلم لكون جملتهم اسمية ومؤكدة، وعورض بأن في الثاني إيذانا بتعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم وتأكيدا للإشعار بما بين إيمانه صلى الله عليه وسلم المبني على المشاهدة والعيان وبين إيمان سائر المؤمنين الناشئ عن الحجة والبرهان من التفاوت البين والفرق الواضح كأنهما مختلفان من كل وجه حتى في هيئة التركيب; ويلزم على الأول: أنه إن حمل كل من الإيمانين على ما يليق بشأنه صلى الله عليه وسلم من حيث الذات ومن حيث التعلق استحال إسنادهما إلى غيره عليه الصلاة والسلام وضاع التكرير، وإن حمل على ما يليق بشأن آحاد الأمة كان ذلك حطا لرتبته العلية وإذا حملا على ما يليق بكل واحد مما نسبا إليه ذاتا وتعلقا بأن يحملا بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم على الإيمان العياني المتعلق بجميع التفاصيل وبالنسبة إلى آحاد الأمة على الإيمان المكتسب من مشكاته صلى الله عليه وسلم واللائق بحالهم من الإجمال والتفصيل كان اعتسافا بينا ينزه عنه التنزيل والشبهة، التي ظنت معارضة مدفوعة بأن الإتيان بالجملة الاسمية مع تكرار الإسناد المقوي للحكم لما في الحكم بإيمان كل واحد منهم على الوجه الآتي من نوع خفاء محوج لذلك، وتوحيد الضمير في (آمن) مع رجوعه إلى كل المؤمنين لما أن المراد بيان إيمان كل فرد فرد منهم من غير اعتبار الاجتماع كما اعتبر في قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=27&ayano=87وكل أتوه داخرين وهو أبعد عن التقليد الذي هو إن لم يجرح خدش، أي كل واحد
[ ص: 68 ] منهم على حياله آمن .
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=285بالله أي صدق به وبصفاته ونفى التشبيه عنه وتنزيهه عما لا يليق بكبريائه من نحو الشريك في الألوهية والربوبية وغير ذلك
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=285وملائكته من حيث إنهم معصومون مطهرون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، من شأنهم التوسط بينه تعالى وبين الرسل بإنزال الكتب وإلقاء الوحي، ولهذا ذكروا في النظم قبل قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=285وكتبه ورسله أي من حيث مجيئهما منه تعالى على وجه يليق بشأن كل منهما، ويلزم الإيمان التفصيلي فيما علم تفصيلا من كل من ذلك والإجمالي فيما علم إجمالا، وإنما لم يذكر ههنا الإيمان باليوم الآخر كما ذكر في قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=177ولكن البر من آمن الخ لاندراجه في الإيمان بكتبه والثواني كثيرا ما يختصر فيها.
وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله تعالى عنهما (وكتابه) بالإفراد فيحتمل أن يراد به القرآن بحمل الإضافة على العهد أو يراد الجنس فلا يختص به والفرق بينه وبين الجمع على ما ذهب إليه
nindex.php?page=showalam&ids=12441إمام الحرمين nindex.php?page=showalam&ids=14423والزمخشري، وروي عن الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن استغراق المفرد أشمل من استغراق الجمع لأن المفرد يتناول جميع الآحاد ابتداء فلا يخرج عنه شيء منه قليلا أو كثيرا بخلاف الجمع فإنه يستغرق الجموع أولا وبالذات ثم يسري إلى الآحاد وهذا المبحث من معضلات علم المعاني وقد فرغ من تحقيقه هناك.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=285لا نفرق بين أحد من رسله في حيز النصب بقول مقدر مسند إلى ضمير (كل) مراعى فيه اللفظ فيفرد أو المعنى فيجمع، ولعله أولى والجملة منصوبة المحل على أنها حال من ضمير (آمن) أو مرفوعة على أنها خبر آخر ل (كل) أي يقولون، أو يقول: لا نفرق بين رسل الله تعالى بأن نؤمن ببعض ونكفر ببعض كما فعل أهل الكتابين بل نؤمن بهم جميعا ونصدق بصحة رسالة كل واحد منهم وقيدوا إيمانهم بذلك تحقيقا للحق وتنصيصا على مخالفة أولئك المفرقين من الفريقين بإظهار الإيمان بما كفروا به فلعنة الله على الكافرين.
ومن هنا يعلم أن القائلين هم آحاد المؤمنين خاصة إذ يبعد أن يسند إليه صلى الله عليه وسلم أن يقول لا أفرق بين أحد من رسله وهو يريد إظهار إيمانه برسالة نفسه وتصديقه في دعواها، ومن اعتبر إدراج الرسول في (كل) واستبعد هذا قال بالتغليب ههنا، ومن لم يستبعد إذ كان صلى الله عليه وسلم يأتي بكلمة الشهادة كما يأتي بها سائر الناس أو يبدل العلم فيها بضمير المتكلم لم يحتج إلى القول بالتغليب، وعدم التعرض لنفي التفريق بين الكتب لاستلزام المذكور إياه وإنما لم يعكس مع تحقق التلازم لما أن الأصل في تفريق المفرقين هو الرسل، وكفرهم بالكتب متفرع على كفرهم بهم، وإيثار إظهار الرسل على الإضمار الواقع مثله في قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=136وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم إما للاحتراز عن توهم اندراج الملائكة ولو على بعد في الحكم وهو وإن لم يكن فيه بأس إلا أنه ليس في التعرض له كثير جدوى، إذ لا مزاحم في الظاهر، وإن كان فقليل أو للإشعار بعلة عدم التفريق أو للإيماء إلى عنوانه لأن المعتبر عدم التفريق من حيث الرسالة دون سائر الحيثيات.
وقرأ
يعقوب nindex.php?page=showalam&ids=12114وأبو عمرو في رواية عنه (لا يفرق) بالياء على لفظ (كل) وقرئ (لا يفرقون) حملا على معناه، والجملة نفسها حينئذ حال أو خبر على نحو ما تقدم في القول المقدر ولا حاجة إليه هنا، والكلام على (أحد) وإدخال (بين) عليه قد سبق في تفسير قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=136لا نفرق بين أحد منهم .
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=285وقالوا عطف على (آمن) والجمع باعتبار المعنى وهو حكاية لامتثالهم الأوامر والنواهي إثر حكاية إيمانهم
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=285سمعنا أي أجبنا وهو المعنى
[ ص: 69 ] العرفي للسمع
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=285وأطعنا وقبلنا عن طوع ما دعوتنا إليه في الأوامر والنواهي، وقيل: (سمعنا) ما جاءنا من الحق وتيقنا بصحته، و (أطعنا) ما فيه من الأمر والنهي
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=285غفرانك ربنا أي اغفر غفرانك ما ينقص حظوظنا لديك، أو نسألك غفرانك ذلك، فغفران مصدر إما مفعول مطلق أو مفعول به ولعل الأول أولى لما في الثاني من تقدير الفعل الخاص المحوج إلى اعتبار القرينة، وتقديم ذكر السمع على الطاعة لتقدم العام على الخاص، أو لأن التكليف طريقه السمع والطاعة بعده، وتقديم ذكرهما على طلب الغفران لما أن تقدم الوسيلة على المسؤول أقرب إلى الإجابة والقبول، والتعرض لعنوان الربوبية قد تقدم سره غير مرة.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=285وإليك المصير [ 285 ] أي الرجوع بالموت والبعث وهو مصدر ميمي، والجملة قيل: معطوفة على مقدر أي فمنك المبدأ وإليك المصير وهي تذييل لما قبله مقرر للحاجة إلى المغفرة وفيها إقرار بالمعاد الذي لم يصرح به قبل.
nindex.php?page=treesubj&link=20009_28328_28662_28735_28739_29638_30172_30527_32064_34513_28973nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=285آمَنَ الرَّسُولُ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزَّجَّاجُ: لَمَّا ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَزَّ وَجَلَّ فِي هَذِهِ السُّورَةِ الْجَلِيلَةِ الشَّأْنِ الْوَاضِحَةِ الْبُرْهَانِ فَرْضَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، وَالطَّلَاقَ وَالْحَيْضَ وَالْإِيلَاءَ وَالْجِهَادَ، وَقِصَصَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَالدَّيْنَ وَالرِّبَا، خَتَمَهَا بِهَذَا تَعْظِيمًا لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَتْبَاعِهِ، وَتَأْكِيدًا وَفَذْلَكَةً لِجَمِيعِ ذَلِكَ الْمَذْكُورِ مِنْ قَبْلُ، وَقَدْ شَهِدَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى هُنَا لِمَنْ تَقَدَّمَ فِي صَدْرِ السُّورَةِ بِكَمَالِ الْإِيمَانِ وَحُسْنِ الطَّاعَةِ وَاتِّصَافِهِمْ بِذَلِكَ بِالْفِعْلِ، وَذِكْرُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِطَرِيقِ الْغَيْبَةِ مَعَ ذِكْرِهِ هُنَاكَ
[ ص: 67 ] بِطَرِيقِ الْخِطَابِ لِمَا أَنَّ حَقَّ الشَّهَادَةِ الْبَاقِيَةِ عَلَى مَرِّ الدُّهُورِ أَنْ لَا يُخَاطَبَ بِهَا الْمَشْهُودُ لَهُ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ سُبْحَانَهُ هَهُنَا لِبَيَانِ فَوْزِهِمْ بِمَطَالِبِهِمُ الَّتِي مِنْ جُمْلَتِهَا مَا حَكَى عَنْهُمْ مِنَ الدَّعَوَاتِ الْآتِيَةِ إِيذَانًا بِأَنَّهُ أَمْرٌ مُحَقَّقٌ غَنِيٌّ عَنِ التَّصْرِيحِ لَا سِيَّمَا بَعْدَ مَا نَصَّ عَلَيْهِ فِيمَا سَلَفَ، وَإِيرَادُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُنْوَانِ الرِّسَالَةِ دُونَ تَعَرُّضٍ لِاسْمِهِ الشَّرِيفِ تَعْظِيمٌ لَهُ وَتَمْهِيدٌ لِمَا يُذْكَرُ بَعْدَهُ. أَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=14070الْحَاكِمُ nindex.php?page=showalam&ids=13933وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=9أَنَسٍ قَالَ:
" لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=285آمَنَ الرَّسُولُ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «وَحُقَّ لَهُ أَنْ يُؤْمِنَ» " وَفِي رِوَايَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=16298عَبْدِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةَ وَهِيَ شَاهِدٌ لِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=9أَنَسٍ «فَيَنْجَبِرُ اِنْقِطَاعُهُ وَيَحِقُّ لَهُ أَنْ يُؤْمِنَ». nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=285بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ مِنَ الْأَحْكَامِ الْمَذْكُورَةِ فِي هَذِهِ السُّورَةِ وَغَيْرِهَا، وَالْمُرَادُ إِيمَانُهُ بِذَلِكَ إِيمَانًا تَفْصِيلِيًّا، وَأَجْمَلَهُ إِجْلَالًا لِمَحَلِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِشْعَارًا بِأَنَّ تَعَلُّقَ إِيمَانِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِتَفَاصِيلِ مَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ وَإِحَاطَتَهُ بِجَمِيعِ مَا اِنْطَوَى عَلَيْهِ مِمَّا لَا يَكْتَنِهُ كُنْهَهُ وَلَا تَصِلُ الْأَفْكَارُ وَإِنْ حَلَّقَتْ إِلَيْهِ قَدْ بَلَغَ مِنَ الظُّهُورِ إِلَى حَيْثُ اُسْتُغْنِيَ عَنْ ذِكْرِهِ وَاكْتُفِيَ عَنْ بَيَانِهِ، وَفِي تَقْدِيمِ الِانْتِهَاءِ عَلَى الِابْتِدَاءِ مَعَ التَّعَرُّضِ لِعُنْوَانِ الرُّبُوبِيَّةِ وَالْإِضَافَةِ إِلَى ضَمِيرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَا يَخْفَى مِنَ التَّعْظِيمِ لِقَدْرِهِ الشَّرِيفِ وَالتَّنْوِيهِ بِرِفْعَةِ مَحَلِّهِ الْمُنِيفِ،
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=285وَالْمُؤْمِنُونَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَعْطُوفًا عَلَى الرَّسُولِ مَرْفُوعًا بِالْفَاعِلِيَّةِ فَيُوقَفُ عَلَيْهِ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ مَا أَخْرَجَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11998أَبُو دَاوُدَ فِي «اَلْمَصَاحِفِ» عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى وَجْهَهُ أَنَّهُ قَرَأَ (وَآمَنَ الْمُؤْمِنُونَ) وَعَلَيْهِ يَكُونُ قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=285كُلٌّ آمَنَ جُمْلَةٌ مُسْتَأْنَفَةٌ مِنْ مُبْتَدَأٍ وَخَبَرٍ; وَسَوَّغَ الِابْتِدَاءُ بِالنَّكِرَةِ كَوْنُهَا فِي تَقْدِيرِ الْإِضَافَةِ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُبْتَدَأً، وَ (كُلٌّ) مُبْتَدَأٌ ثَانٍ، وَ (آمَنَ) خَبَرُهُ، وَالْجُمْلَةُ خَبَرُ الْأَوَّلِ وَالرَّابِطُ مُقَدَّرٌ وَلَا يَجُوزُ كَوْنُ (كُلٌّ) تَأْكِيدًا لِأَنَّهُمْ صَرَّحُوا بِأَنَّهُ لَا يَكُونُ تَأْكِيدًا لِلْمَعْرِفَةِ إِلَّا إِذَا أُضِيفَ لَفْظًا إِلَى ضَمِيرِهَا، وَرُجِحَ الْوَجْهُ الْأَوَّلُ بِأَنَّهُ أَقَضَى لِحَقِّ الْبَلَاغَةِ وَأَوْلَى فِي التَّلَقِّي بِالْقَبُولِ لِأَنَّ الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَئِذٍ يَكُونُ أَصْلًا فِي حُكْمِ الْإِيمَانِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ، وَالْمُؤْمِنُونَ تَابِعُونَ لَهُ وَيَا فَخْرُهُمْ بِذَلِكَ، وَيَلْزَمُ عَلَى الْوَجْهِ فِي الثَّانِي أَنَّ حُكْمَ الْمُؤْمِنِينَ أَقْوَى مِنْ حُكْمِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكَوْنِ جُمْلَتِهِمْ اِسْمِيَّةً وَمُؤَكَّدَةً، وَعُورِضَ بِأَنَّ فِي الثَّانِي إِيذَانًا بِتَعْظِيمِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَأْكِيدًا لِلْإِشْعَارِ بِمَا بَيْنَ إِيمَانِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَبْنِيِّ عَلَى الْمُشَاهَدَةِ وَالْعِيَانِ وَبَيْنَ إِيمَانِ سَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ النَّاشِئِ عَنِ الْحُجَّةِ وَالْبُرْهَانِ مِنَ التَّفَاوُتِ الْبَيِّنِ وَالْفَرْقُ الْوَاضِحُ كَأَنَّهُمَا مُخْتَلِفَانِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ حَتَّى فِي هَيْئَةِ التَّرْكِيبِ; وَيَلْزَمُ عَلَى الْأَوَّلِ: أَنَّهُ إِنْ حُمِلَ كُلٌّ مِنَ الْإِيمَانَيْنِ عَلَى مَا يَلِيقُ بِشَأْنِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حَيْثُ الذَّاتُ وَمِنْ حَيْثُ التَّعَلُّقُ اِسْتَحَالَ إِسْنَادُهُمَا إِلَى غَيْرِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَضَاعَ التَّكْرِيرُ، وَإِنْ حُمِلَ عَلَى مَا يَلِيقُ بِشَأْنِ آحَادِ الْأُمَّةِ كَانَ ذَلِكَ حَطًّا لِرُتْبَتِهِ الْعَلِيَّةِ وَإِذَا حُمِلَا عَلَى مَا يَلِيقُ بِكُلٍّ وَاحِدٍ مِمَّا نُسِبَا إِلَيْهِ ذَاتًا وَتَعَلُّقًا بِأَنْ يُحْمَلَا بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْإِيمَانِ الْعِيَانِيِّ الْمُتَعَلِّقِ بِجَمِيعِ التَّفَاصِيلِ وَبِالنِّسْبَةِ إِلَى آحَادِ الْأُمَّةِ عَلَى الْإِيمَانِ الْمُكْتَسَبِ مِنْ مِشْكَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّائِقِ بِحَالِهِمْ مِنَ الْإِجْمَالِ وَالتَّفْصِيلِ كَانَ اِعْتِسَافًا بَيِّنًا يُنَزَّهُ عَنْهُ التَّنْزِيلُ وَالشُّبْهَةُ، الَّتِي ظُنَّتْ مُعَارَضَةٌ مَدْفُوعَةٌ بِأَنَّ الْإِتْيَانَ بِالْجُمْلَةِ الِاسْمِيَّةِ مَعَ تَكْرَارِ الْإِسْنَادِ الْمُقَوِّي لِلْحُكْمِ لِمَا فِي الْحُكْمِ بِإِيمَانِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَلَى الْوَجْهِ الْآتِي مِنْ نَوْعِ خَفَاءٍ مُحْوَجٌ لِذَلِكَ، وَتَوْحِيدُ الضَّمِيرِ فِي (آمَنَ) مَعَ رُجُوعِهِ إِلَى كُلِّ الْمُؤْمِنِينَ لِمَا أَنَّ الْمُرَادَ بَيَانُ إِيمَانِ كُلِّ فَرْدٍ فَرُدَّ مِنْهُمْ مِنْ غَيْرِ اِعْتِبَارِ الِاجْتِمَاعِ كَمَا اِعْتُبِرَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=27&ayano=87وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ وَهُوَ أَبْعَدُ عَنِ التَّقْلِيدِ الَّذِي هُوَ إِنْ لَمْ يَجْرَحْ خَدَشَ، أَيْ كُلُّ وَاحِدٍ
[ ص: 68 ] مِنْهُمْ عَلَى حِيَالِهِ آمِنٌ .
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=285بِاللَّهِ أَيْ صَدَّقَ بِهِ وَبِصِفَاتِهِ وَنَفَى التَّشْبِيهَ عَنْهُ وَتَنْزِيهُهُ عَمَّا لَا يَلِيقُ بِكِبْرِيَائِهِ مِنْ نَحْوِ الشَّرِيكِ فِي الْأُلُوهِيَّةِ وَالرُّبُوبِيَّةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=285وَمَلائِكَتِهِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُمْ مَعْصُومُونَ مُطَهَّرُونَ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، مِنْ شَأْنِهِمُ التَّوَسُّطُ بَيْنَهُ تَعَالَى وَبَيْنَ الرُّسُلِ بِإِنْزَالِ الْكُتُبِ وَإِلْقَاءِ الْوَحْيِ، وَلِهَذَا ذُكِرُوا فِي النَّظْمِ قَبْلَ قَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=285وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ أَيْ مِنْ حَيْثُ مَجِيئُهُمَا مِنْهُ تَعَالَى عَلَى وَجْهٍ يَلِيقُ بِشَأْنِ كُلٍّ مِنْهُمَا، وَيَلْزَمُ الْإِيمَانُ التَّفْصِيلِيُّ فِيمَا عُلِمَ تَفْصِيلًا مِنْ كُلٍّ مِنْ ذَلِكَ وَالْإِجْمَالِيُّ فِيمَا عُلِمَ إِجْمَالًا، وَإِنَّمَا لَمْ يُذْكَرْ هَهُنَا الْإِيمَانُ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ كَمَا ذُكِرَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=177وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ الخ لِانْدِرَاجِهِ فِي الْإِيمَانِ بِكُتُبِهِ وَالثَّوَانِي كَثِيرًا مَا يُخْتَصَرُ فِيهَا.
وَقَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=11اِبْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا (وَكِتَابُهُ) بِالْإِفْرَادِ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرَادَ بِهِ الْقُرْآنُ بِحَمْلِ الْإِضَافَةِ عَلَى الْعَهْدِ أَوْ يُرَادُ الْجِنْسُ فَلَا يُخْتَصُّ بِهِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَمْعِ عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ
nindex.php?page=showalam&ids=12441إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ nindex.php?page=showalam&ids=14423وَاَلزَّمَخْشَرِيُّ، وَرُوِيَ عَنِ الْإِمَامِ
nindex.php?page=showalam&ids=11اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ اِسْتِغْرَاقَ الْمُفْرَدِ أَشْمَلُ مِنَ اِسْتِغْرَاقِ الْجَمْعِ لِأَنَّ الْمُفْرِدَ يَتَنَاوَلُ جَمِيعَ الْآحَادِ اِبْتِدَاءً فَلَا يَخْرُجُ عَنْهُ شَيْءٌ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا بِخِلَافِ الْجَمْعِ فَإِنَّهُ يَسْتَغْرِقُ الْجُمُوعَ أَوَّلًا وَبِالذَّاتِ ثُمَّ يَسْرِي إِلَى الْآحَادِ وَهَذَا الْمَبْحَثُ مِنْ مُعْضِلَاتِ عِلْمِ الْمَعَانِي وَقَدْ فُرِغَ مِنْ تَحْقِيقِهِ هُنَاكَ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=285لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ فِي حَيِّزِ النَّصْبِ بِقَوْلٍ مُقَدَّرٍ مُسْنَدٍ إِلَى ضَمِيرِ (كُلٌّ) مُرَاعًى فِيهِ اللَّفْظُ فَيُفْرَدُ أَوِ الْمَعْنَى فَيُجْمَعُ، وَلَعَلَّهُ أَوْلَى وَالْجُمْلَةُ مَنْصُوبَةُ الْمَحَلِّ عَلَى أَنَّهَا حَالٌ مِنْ ضَمِيرِ (آمَنَ) أَوْ مَرْفُوعَةٌ عَلَى أَنَّهَا خَبَرٌ آخَرُ لِ (كُلٌّ) أَيْ يَقُولُونَ، أَوْ يَقُولُ: لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ رُسُلِ اللَّهِ تَعَالَى بِأَنْ نُؤْمِنَ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرَ بِبَعْضٍ كَمَا فَعَلَ أَهْلُ الْكِتَابَيْنِ بَلْ نُؤْمِنَ بِهِمْ جَمِيعًا وَنُصَدِّقَ بِصِحَّةِ رِسَالَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَقَيَّدُوا إِيمَانَهُمْ بِذَلِكَ تَحْقِيقًا لِلْحَقِّ وَتَنْصِيصًا عَلَى مُخَالَفَةِ أُولَئِكَ الْمُفَرِّقِينَ مِنَ الْفَرِيقَيْنِ بِإِظْهَارِ الْإِيمَانِ بِمَا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ.
وَمِنْ هُنَا يُعْلَمُ أَنَّ الْقَائِلِينَ هُمْ آحَادُ الْمُؤْمِنِينَ خَاصَّةً إِذْ يَبْعُدُ أَنْ يُسْنَدَ إِلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقُولَ لَا أُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَهُوَ يُرِيدُ إِظْهَارَ إِيمَانِهِ بِرِسَالَةِ نَفْسِهِ وَتَصْدِيقِهِ فِي دَعْوَاهَا، وَمَنِ اِعْتَبَرَ إِدْرَاجَ الرَّسُولِ فِي (كُلٌّ) وَاسْتَبْعَدَ هَذَا قَالَ بِالتَّغْلِيبِ هَهُنَا، وَمَنْ لَمْ يَسْتَبْعِدْ إِذْ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي بِكَلِمَةِ الشَّهَادَةِ كَمَا يَأْتِي بِهَا سَائِرُ النَّاسِ أَوْ يُبَدِّلُ الْعِلْمَ فِيهَا بِضَمِيرِ الْمُتَكَلِّمِ لَمْ يَحْتَجْ إِلَى الْقَوْلِ بِالتَّغْلِيبِ، وَعَدَمُ التَّعَرُّضِ لِنَفْيِ التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْكُتُبِ لِاسْتِلْزَامِ الْمَذْكُورِ إِيَّاهُ وَإِنَّمَا لَمْ يَعْكِسْ مَعَ تَحَقُّقِ التَّلَازُمِ لِمَا أَنَّ الْأَصْلَ فِي تَفْرِيقِ الْمُفَرِّقِينَ هُوَ الرِّسْلُ، وَكُفْرُهُمْ بِالْكُتُبِ مُتَفَرِّعٌ عَلَى كُفْرِهِمْ بِهِمْ، وَإِيثَارُ إِظْهَارِ الرُّسُلِ عَلَى الْإِضْمَارِ الْوَاقِعِ مِثْلُهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=136وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ إِمَّا لِلِاحْتِرَازِ عَنْ تَوَهُّمِ اِنْدِرَاجِ الْمَلَائِكَةِ وَلَوْ عَلَى بُعْدٍ فِي الْحُكْمِ وَهُوَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ بَأْسٌ إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ فِي التَّعَرُّضِ لَهُ كَثِيرُ جَدْوَى، إِذْ لَا مُزَاحِمَ فِي الظَّاهِرِ، وَإِنْ كَانَ فَقَلِيلٌ أَوْ لِلْإِشْعَارِ بِعِلَّةِ عَدَمِ التَّفْرِيقِ أَوْ لِلْإِيمَاءِ إِلَى عُنْوَانِهِ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ عَدَمُ التَّفْرِيقِ مِنْ حَيْثُ الرِّسَالَةُ دُونَ سَائِرِ الْحَيْثِيَّاتِ.
وَقَرَأَ
يَعْقُوبُ nindex.php?page=showalam&ids=12114وَأَبُو عَمْرٍو فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ (لَا يُفَرِّقُ) بِالْيَاءِ عَلَى لَفْظِ (كُلٌّ) وَقُرِئَ (لَا يُفَرِّقُونَ) حَمْلًا عَلَى مَعْنَاهُ، وَالْجُمْلَةُ نَفْسُهَا حِينَئِذٍ حَالٌ أَوْ خَبَرٌ عَلَى نَحْوِ مَا تَقَدَّمَ فِي الْقَوْلِ الْمُقَدَّرِ وَلَا حَاجَةَ إِلَيْهِ هُنَا، وَالْكَلَامُ عَلَى (أَحَدٍ) وَإِدْخَالُ (بَيْنَ) عَلَيْهِ قَدْ سَبَقَ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=136لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ .
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=285وَقَالُوا عَطْفٌ عَلَى (آمَنَ) وَالْجَمْعُ بِاعْتِبَارِ الْمَعْنَى وَهُوَ حِكَايَةٌ لِامْتِثَالِهِمُ الْأَوَامِرَ وَالنَّوَاهِيَ إِثْرَ حِكَايَةِ إِيمَانِهِمْ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=285سَمِعْنَا أَيْ أَجَبْنَا وَهُوَ الْمَعْنَى
[ ص: 69 ] الْعُرْفِيُّ لِلسَّمْعِ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=285وَأَطَعْنَا وَقَبِلْنَا عَنْ طَوْعِ مَا دَعَوْتَنَا إِلَيْهِ فِي الْأَوَامِرِ وَالنَّوَاهِي، وَقِيلَ: (سَمِعْنَا) مَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَتَيَقَّنَّا بِصِحَّتِهِ، وَ (أَطَعْنَا) مَا فِيهِ مِنَ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=285غُفْرَانَكَ رَبَّنَا أَيِ اِغْفِرْ غُفْرَانَكَ مَا يُنْقِصُ حُظُوظَنَا لَدَيْكَ، أَوْ نَسْأَلُكَ غُفْرَانَكَ ذَلِكَ، فَغُفْرَانٌ مَصْدَرٌ إِمَّا مَفْعُولٌ مُطْلَقٌ أَوْ مَفْعُولٌ بِهِ وَلَعَلَّ الْأَوَّلَ أَوْلَى لِمَا فِي الثَّانِي مِنْ تَقْدِيرِ الْفِعْلِ الْخَاصِّ الْمَحُوجِ إِلَى اِعْتِبَارِ الْقَرِينَةِ، وَتَقْدِيمُ ذِكْرِ السَّمْعِ عَلَى الطَّاعَةِ لِتَقَدُّمِ الْعَامِّ عَلَى الْخَاصِّ، أَوْ لِأَنَّ التَّكْلِيفَ طَرِيقُهُ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ بَعْدَهُ، وَتَقْدِيمُ ذِكْرِهِمَا عَلَى طَلَبِ الْغُفْرَانِ لِمَا أَنَّ تَقَدُّمَ الْوَسِيلَةِ عَلَى الْمَسْؤُولِ أَقْرَبُ إِلَى الْإِجَابَةِ وَالْقَبُولِ، وَالتَّعَرُّضُ لِعُنْوَانِ الرُّبُوبِيَّةِ قَدْ تَقَدَّمَ سِرُّهُ غَيْرَ مَرَّةٍ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=285وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ [ 285 ] أَيِ الرُّجُوعُ بِالْمَوْتِ وَالْبَعْثِ وَهُوَ مَصْدَرٌ مِيمِيٌّ، وَالْجُمْلَةُ قِيلَ: مَعْطُوفَةٌ عَلَى مُقَدَّرٍ أَيْ فَمِنْكَ الْمَبْدَأُ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ وَهِيَ تَذْيِيلٌ لِمَا قَبْلَهُ مُقَرِّرٌ لِلْحَاجَةِ إِلَى الْمَغْفِرَةِ وَفِيهَا إِقْرَارٌ بِالْمَعَادِ الَّذِي لَمْ يُصَرَّحْ بِهِ قَبْلُ.