nindex.php?page=treesubj&link=30549_30612_31788_32024_28996nindex.php?page=tafseer&surano=25&ayano=5وقالوا أساطير الأولين بعد ما جعلوا الحق الذي لا محيد عنه إفكا مختلقا بإعانة البشر بينوا على زعمهم الفاسد كيفية الإعانة، وتقدم الكلام في أساطير وهي خبر مبتدأ محذوف أي هذه أو هو أو هي أساطير، وقوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=25&ayano=5اكتتبها خبر ثان، وقيل: حال بتقدير قد. وتعقب بأن عامل الحال إذا كان معنويا لا يجوز حذفه كما في المغني، وفيه أنه غير
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم كما في شرحه، وجوز أن يكون
nindex.php?page=tafseer&surano=25&ayano=5أساطير مبتدأ وجملة
nindex.php?page=tafseer&surano=25&ayano=5اكتتبها الخبر ومرادهم كتبها لنفسه والإسناد مجازي كما في بنى الأمير المدينة، والمراد أمر بكتابتها أو يقال حقيقة اكتتب أمر بالكتابة فقد شاع افتعل بهذا المعنى كاحتجم وافتصد إذا أمر بالحجامة والفصد، وقيل قالوا ذلك لظنهم أنه يكتب حقيقة أو لمحض الافتراء عليه عليه الصلاة والسلام بناء على علمهم أنه لم يكن يكتب صلى الله عليه وسلم، وقيل: مرادهم جمعها من كتب الشيء جمعه والجمهور على الأول. وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=16258طلحة «اكتتبها» مبنيا للمفعول والأصل اكتتبها له كاتب فحذف اللام وأفضى الفعل إلى الضمير فصار اكتتبها إياه كاتب ثم حذف الفاعل لعدم تعلق الغرض العلمي بخصوصه فبنى الفعل للمفعول وأسند للضمير فانقلب مرفوعا مستترا بعد أن كان منصوبا بارزا، وهذا مبني على جواز إقامة المفعول الغير الصريح مقام الفاعل مع وجود الصريح وهو هنا ضمير الأساطير وهو الذي ارتضاه الرضي وغيره، وجمهور البصريين على عدم الجواز وتعين المفعول الصريح للإقامة فيقال عندهم: اكتتبته، وعليه قول
nindex.php?page=showalam&ids=14899الفرزدق :
[ ص: 236 ] ومنا الذي اختير الرجال سماحة وجودا إذا ذهب الرياح الزعازع
بنصب الرجال وعلى الأول كان حق التركيب اختيره الرجال بالرفع فإن الأصل اختاره من الرجال مختار وظاهر أنه إذا عمل فيه ما تقدم يصير إلى ما ذكر
nindex.php?page=tafseer&surano=25&ayano=5فهي تملى عليه أي تلقى تلك الأساطير عليه بعد اكتتابها ليحفظها من أفواه من يمليها عليه من ذلك المكتتب لكونه أميا لا يقدر على أن يتلقاها منه بالقراءة فالإملاء الإلقاء للحفظ بعد الكتابة استعارة لا الإلقاء للكتابة كما هو المعروف حتى يقال: إن الظاهر العكس بأن يقال: أمليت عليه فهو يكتتبها أو المعنى أراد اكتتابها أو طلب كتابتها فأمليت عليه أي عليه نفسه أو على كاتبه فالإملاء حينئذ باق على ظاهره. وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=16258طلحة nindex.php?page=showalam&ids=16747وعيسى تتلى بالتاء بدل الميم
nindex.php?page=tafseer&surano=25&ayano=5بكرة وأصيلا أي دائما أو قبل انتشار الناس وحين يأتون إلى مساكنهم وعنوا بذلك أنها تملى عليه خفية لئلا يقف الناس على حقيقة الحال، وهذه جراءة عظيمة منهم قاتلهم الله تعالى أنى يؤفكون، وعن الحسن أن
nindex.php?page=tafseer&surano=25&ayano=5اكتتبها إلخ من قول الله عز وجل يكذبهم به، وإنما يستقيم أن لو افتتحت الهمزة في
nindex.php?page=tafseer&surano=25&ayano=5اكتتبها للاستفهام الذي هو في معنى الإنكار، ووجهه أن يكون نحو قول
حضرمي بن عامر وقد خرج يتحدث في مجلس قوم وهو في حلتين له فقال
جزء بن سنان بن مؤلة: والله إن حضرميا لجذل بموت أخيه إن ورثه:
أفرح أن أرزأ الكرام وأن أورث زودا شصايصا نبلا
من أبيات، وحق
للحسن على ما في الكشاف أن يقف على الأولين .
nindex.php?page=treesubj&link=30549_30612_31788_32024_28996nindex.php?page=tafseer&surano=25&ayano=5وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ بَعْدَ مَا جَعَلُوا الْحَقَّ الَّذِي لَا مَحِيدَ عَنْهُ إِفْكًا مُخْتَلَقًا بِإِعَانَةِ الْبَشَرِ بَيَّنُوا عَلَى زَعْمِهِمُ الْفَاسِدِ كَيْفِيَّةَ الْإِعَانَةِ، وَتَقَدَّمَ الْكَلَامُ فِي أَسَاطِيرَ وَهِيَ خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ أَيْ هَذِهِ أَوْ هُوَ أَوْ هِيَ أَسَاطِيرُ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=25&ayano=5اكْتَتَبَهَا خَبَرٌ ثَانٍ، وَقِيلَ: حَالٌ بِتَقْدِيرِ قَدْ. وَتَعَقَّبَ بِأَنَّ عَامِلَ الْحَالِ إِذَا كَانَ مَعْنَوِيًّا لَا يَجُوزُ حَذْفُهُ كَمَا فِي الْمُغْنِي، وَفِيهِ أَنَّهُ غَيْرُ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٍ كَمَا فِي شَرْحِهِ، وَجَوَّزَ أَنْ يَكُونَ
nindex.php?page=tafseer&surano=25&ayano=5أَسَاطِيرُ مُبْتَدَأٌ وَجُمْلَةُ
nindex.php?page=tafseer&surano=25&ayano=5اكْتَتَبَهَا الْخَبَرُ وَمُرَادُهُمْ كَتَبَهَا لِنَفْسِهِ وَالْإِسْنَادُ مَجَازِيٌّ كَمَا فِي بَنَى الْأَمِيرُ الْمَدِينَةَ، وَالْمُرَادُ أَمَرَ بِكِتَابَتِهَا أَوْ يُقَالُ حَقِيقَةً اكْتُتِبَ أَمْرٌ بِالْكِتَابَةِ فَقَدْ شَاعَ افْتُعِلَ بِهَذَا الْمَعْنَى كَاحْتُجِمَ وَافْتُصِدَ إِذَا أُمِرَ بِالْحِجَامَةِ وَالْفَصْدِ، وَقِيلَ قَالُوا ذَلِكَ لِظَنِّهِمْ أَنَّهُ يَكْتُبُ حَقِيقَةً أَوْ لِمَحْضِ الِافْتِرَاءِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِنَاءً عَلَى عِلْمِهِمْ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَكْتُبُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقِيلَ: مُرَادُهُمْ جَمْعُهَا مِنْ كَتَبَ الشَّيْءَ جَمَعَهُ وَالْجُمْهُورُ عَلَى الْأَوَّلِ. وَقَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=16258طَلْحَةُ «اكْتَتَبَهَا» مَبْنِيًّا لِلْمَفْعُولِ وَالْأَصْلُ اكْتَتَبَهَا لَهُ كَاتِبٌ فَحَذَفَ اللَّامَ وَأَفْضَى الْفِعْلَ إِلَى الضَّمِيرِ فَصَارَ اكْتَتَبَهَا إِيَّاهُ كَاتِبٌ ثُمَّ حَذَفَ الْفَاعِلَ لِعَدَمِ تَعَلُّقِ الْغَرَضِ الْعِلْمِيِّ بِخُصُوصِهِ فَبَنَى الْفِعْلَ لِلْمَفْعُولِ وَأَسْنَدَ لِلضَّمِيرِ فَانْقَلَبَ مَرْفُوعًا مُسْتَتِرًا بَعْدَ أَنْ كَانَ مَنْصُوبًا بَارِزًا، وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى جَوَازِ إِقَامَةِ الْمَفْعُولِ الْغَيْرِ الصَّرِيحِ مَقَامَ الْفَاعِلِ مَعَ وُجُودِ الصَّرِيحِ وَهُوَ هُنَا ضَمِيرُ الْأَسَاطِيرِ وَهُوَ الَّذِي ارْتَضَاهُ الرَّضِيُّ وَغَيْرُهُ، وَجُمْهُورُ الْبَصْرِيِّينَ عَلَى عَدَمِ الْجَوَازِ وَتَعَيَّنَ الْمَفْعُولُ الصَّرِيحُ لِلْإِقَامَةِ فَيُقَالُ عِنْدَهُمُ: اكْتَتَبَتْهُ، وَعَلَيْهِ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=14899الْفَرَزْدَقِ :
[ ص: 236 ] وَمِنَّا الَّذِي اخْتِيرَ الرِّجَالُ سَمَاحَةً وَجُودًا إِذَا ذَهَبَ الرِّيَاحُ الزُّعَازِعُ
بِنَصْبِ الرِّجَالِ وَعَلَى الْأَوَّلِ كَانَ حَقُّ التَّرْكِيبِ اخْتِيرَهُ الرِّجَالُ بِالرَّفْعِ فَإِنَّ الْأَصْلَ اخْتَارَهُ مِنَ الرِّجَالِ مُخْتَارٌ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ إِذَا عَمِلَ فِيهِ مَا تَقَدَّمَ يَصِيرُ إِلَى مَا ذَكَرَ
nindex.php?page=tafseer&surano=25&ayano=5فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ أَيْ تَلْقَى تِلْكَ الْأَسَاطِيرُ عَلَيْهِ بَعْدَ اكْتِتَابِهَا لِيَحْفَظَهَا مِنْ أَفْوَاهِ مَنْ يُمْلِيهَا عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ الْمُكْتَتِبِ لِكَوْنِهِ أُمِّيًّا لَا يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَتَلَقَّاهَا مِنْهُ بِالْقِرَاءَةِ فَالْإِمْلَاءُ الْإِلْقَاءُ لِلْحِفْظِ بَعْدَ الْكِتَابَةِ اسْتِعَارَةٌ لَا الْإِلْقَاءُ لِلْكِتَابَةِ كَمَا هُوَ الْمَعْرُوفُ حَتَّى يُقَالَ: إِنَّ الظَّاهِرَ الْعَكْسُ بِأَنْ يُقَالَ: أَمْلَيْتُ عَلَيْهِ فَهُوَ يَكْتَتِبُهَا أَوِ الْمَعْنَى أَرَادَ اكْتِتَابَهَا أَوْ طَلَبَ كِتَابَتِهَا فَأَمْلَيْتُ عَلَيْهِ أَيْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ أَوْ عَلَى كَاتِبِهِ فَالْإِمْلَاءُ حِينَئِذٍ بَاقٍ عَلَى ظَاهِرِهِ. وَقَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=16258طَلْحَةُ nindex.php?page=showalam&ids=16747وَعِيسَى تُتْلَى بِالتَّاءِ بَدَلَ الْمِيمِ
nindex.php?page=tafseer&surano=25&ayano=5بُكْرَةً وَأَصِيلا أَيْ دَائِمًا أَوْ قَبْلَ انْتِشَارِ النَّاسِ وَحِينَ يَأْتُونَ إِلَى مَسَاكِنِهِمْ وَعَنَوْا بِذَلِكَ أَنَّهَا تُمْلَى عَلَيْهِ خِفْيَةً لِئَلَّا يَقِفُ النَّاسُ عَلَى حَقِيقَةِ الْحَالِ، وَهَذِهِ جَرَاءَةٌ عَظِيمَةٌ مِنْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّى يُؤْفَكُونَ، وَعَنِ الْحَسَنِ أَنَّ
nindex.php?page=tafseer&surano=25&ayano=5اكْتَتَبَهَا إِلَخْ مِنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يُكَذِّبُهُمْ بِهِ، وَإِنَّمَا يَسْتَقِيمُ أَنْ لَوِ افْتُتِحَتِ الْهَمْزَةُ فِي
nindex.php?page=tafseer&surano=25&ayano=5اكْتَتَبَهَا لِلِاسْتِفْهَامِ الَّذِي هُوَ فِي مَعْنَى الْإِنْكَارِ، وَوَجْهُهُ أَنْ يَكُونَ نَحْوُ قَوْلِ
حَضْرَمِيِّ بْنِ عَامِرٍ وَقَدْ خَرَجَ يَتَحَدَّثُ فِي مَجْلِسِ قَوْمٍ وَهُوَ فِي حُلَّتَيْنِ لَهُ فَقَالَ
جُزْءُ بْنُ سِنَانِ بْنِ مُؤْلَةَ: وَاللَّهِ إِنَّ حَضْرَمِيًّا لِجَذَلٍ بِمَوْتِ أَخِيهِ إِنَّ وِرْثَهُ:
أَفْرَحَ أَنْ أَرْزَأَ الْكِرَامَ وَأَنْ أُورِثُ زَوَّدَا شَصَايِصًا نُبْلًا
مِنْ أَبْيَاتٍ، وَحَقَّ
لِلْحَسَنِ عَلَى مَا فِي الْكَشَّافِ أَنْ يَقِفَ عَلَى الْأَوَّلِينَ .