nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=33لكم فيها أي في الشعائر بالمعنى السابق
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=33منافع هي درها ونسلها وصوفها وركوب ظهورها
nindex.php?page=treesubj&link=23867_25522_33011_34370_3679_3683_28993nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=33إلى أجل مسمى وهو وقت أن يسميها ويوجبها هديا وحينئذ ليس لهم شيء من منافعها قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في رواية
مقسم nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك ، وكذا عند الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة فإن المهدي عنده بعد التسمية والإيجاب لا يملك منافع الهدي أصلا لأنه لو ملك ذلك لجاز له أن يؤجره للركوب وليس له ذلك اتفاقا ، نعم يجوز له الانتفاع عند الضرورة وعليه يحمل ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=80102أنه صلى الله عليه وسلم مر برجل يسوق هديه وهو في جهاد فقال عليه الصلاة والسلام : اركبها فقال يا رسول الله : إنها هدي فقال : اركبها ويلك . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : منافع الهدايا بعد إيجابها وتسميتها هديا أن تركب ويشرب لبنها عند الحاجة إلى أجل مسمى وهو وقت أن تنحر وإلى ذلك ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، فعن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أنه صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=94239«اركبوا الهدي بالمعروف حتى تجدوا ظهرا » واعترض على ما تقدم بأن
nindex.php?page=treesubj&link=7539مولى أم الولد يملك الانتفاع بها وليس له أن يبيعها فلم لا يجوز أن يكون الهدي كذلك لا يملك المهدي بيعه وإجارته ويملك الانتفاع به بغير ذلك ، وقيل الأجل المسمى وقت أن تشعر فلا تركب حينئذ إلا عند الضرورة .
وروى
أبو رزين عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس الأجل المسمى وقت الخروج من
مكة ، وفي رواية أخرى عنه وقت الخروج والانتقال من هذه الشعائر إلى غيرها ، وقيل الأجل المسمى يوم القيامة ولا يخفى ضعفه .
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=33ثم محلها أي وجوب نحرها على أن يكون محل مصدرا ميميا بمعنى الوجوب من حل الدين إذا وجب أو وقت نحرها على أن يكون اسم زمان ، وهو على الاحتمالين معطوف على ( منافع ) والكلام على تقدير مضاف .
[ ص: 153 ] وقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=33إلى البيت العتيق في موضع الحال أي منتهية إلى البيت ، والمراد به ما يليه بعلاقة المجاورة فإنها لا تنتهي إلى البيت نفسه وإنما تنتهي إلى ما يقرب منه ، وقد جعلت منى منحرا ففي الحديث
nindex.php?page=hadith&LINKID=673576«كل فجاج مكة منحر وكل فجاج منى منحر » وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15022القفال : هذا في الهدايا التي تبلغ منى وأما الهدي المتطوع به إذا عطب قبل بلوغ
مكة فمنحره موضعه ، وقالت الإمامية : منحر هدي الحج
منى ومنحر هدي العمرة المفردة
مكة قبالة
الكعبة بالحزورة ، ( وثم ) للتراخي الزماني أو الرتبي أي لكم فيها منافع دنيوية إلى أجل مسمى وبعده لكم منفعة دينية مقتضية للثواب الأخروي وهو وجوب نحرها أو وقت نحرها ، وفي ذلك مبالغة في كون نفس النحر منفعة ، والتراخي الرتبي ظاهر وأما التراخي الزماني فهو باعتبار أول زمان الثبوت فلا تغفل .
والمعنى على القول بأن المراد من الشعائر مواضع الحج لكم في تلك المواضع منافع بالأجر والثواب الحاصل بأداء ما يلزم أداؤه فيها إلى أجل مسمى هو انقضاء أيام الحج ثم محلها أي محل الناس من إحرامهم إلى البيت العتيق أي منته إليه بأن يطوفوا به طواف الزيارة يوم النحر بعد أداء ما يلزم في هاتيك المواضع فإضافة المحل إليها لأدنى ملابسة وروي نحو ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموطأ أو لكم فيها منافع التجارات في الأسواق إلى وقت المراجعة ثم وقت الخروج منها منتهية إلى
الكعبة بالإحلال بطواف الزيارة أو لكم منافع دنيوية وأخروية إلى وقت المراجعة إلخ ، وهكذا يقال على ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم من تخصيصها بالست ، وعلى القول بأن المراد بها شرائع الدين لكم في مراعاتها منافع دنيوية وأخروية إلى انقطاع التكليف ثم محلها الذي توصل إليه إذا روعيت منته إلى البيت العتيق وهو الجنة أو محل رعايتها منته إلى البيت العتيق وهو معبد للملائكة عليهم السلام ، وكونه منتهى لأنه ترفع إليه الأعمال ، وقيل كون محلها منتهيا إلى البيت العتيق أي
الكعبة كما هو المتبادر باعتبار أن محل بعضها كالصلاة والحج منته إلى ذلك ، وقيل : غير ذلك والكل مما لا ينبغي أن يخرج عليه كلام أدنى الناس فضلا عن كلام رب العالمين ، وأهون ما قيل : إن الكلام على هاتيك الروايات متصل بقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=30وأحلت لكم الأنعام وضمير ( فيها ) لها
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=33لَكُمْ فِيهَا أَيْ فِي الشَّعَائِرِ بِالْمَعْنَى السَّابِقِ
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=33مَنَافِعُ هِيَ دَرُّهَا وَنَسْلُهَا وَصُوفُهَا وَرُكُوبُ ظُهُورِهَا
nindex.php?page=treesubj&link=23867_25522_33011_34370_3679_3683_28993nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=33إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَهُوَ وَقْتُ أَنْ يُسَمِّيَهَا وَيُوجِبَهَا هَدْيًا وَحِينَئِذٍ لَيْسَ لَهُمْ شَيْءٌ مِنْ مَنَافِعِهَا قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ فِي رِوَايَةِ
مُقْسِمٍ nindex.php?page=showalam&ids=16879وَمُجَاهِدٍ nindex.php?page=showalam&ids=16815وَقَتَادَةَ nindex.php?page=showalam&ids=14676وَالضَّحَّاكِ ، وَكَذَا عِنْدَ الْإِمَامِ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ فَإِنَّ الْمُهْدِيَ عِنْدَهُ بَعْدَ التَّسْمِيَةِ وَالْإِيجَابِ لَا يَمْلِكُ مَنَافِعَ الْهَدْيِ أَصْلًا لِأَنَّهُ لَوْ مَلَكَ ذَلِكَ لَجَازَ لَهُ أَنْ يُؤَجِّرَهُ لِلرُّكُوبِ وَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ اتِّفَاقًا ، نَعَمْ يَجُوزُ لَهُ الِانْتِفَاعُ عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ مَا رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ nindex.php?page=hadith&LINKID=80102أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِرَجُلٍ يَسُوقُ هَدْيَهُ وَهُوَ فِي جِهَادٍ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : ارْكَبْهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ : إِنَّهَا هَدْيٌ فَقَالَ : ارْكَبْهَا وَيْلَكَ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٌ : مَنَافِعُ الْهَدَايَا بَعْدَ إِيجَابِهَا وَتَسْمِيَتِهَا هَدْيًا أَنْ تُرْكَبَ وَيُشْرَبَ لَبَنُهَا عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى وَهُوَ وَقْتُ أَنْ تُنْحَرَ وَإِلَى ذَلِكَ ذَهَبَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ، فَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=94239«ارْكَبُوا الْهَدْيَ بِالْمَعْرُوفِ حَتَّى تَجِدُوا ظَهْرًا » وَاعْتُرِضَ عَلَى مَا تَقَدَّمَ بِأَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=7539مَوْلَى أُمِّ الْوَلَدِ يَمْلِكُ الِانْتِفَاعَ بِهَا وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا فَلِمَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْهَدْيُ كَذَلِكَ لَا يَمْلِكُ الْمُهْدِي بَيْعَهُ وَإِجَارَتَهُ وَيَمْلِكُ الِانْتِفَاعَ بِهِ بِغَيْرِ ذَلِكَ ، وَقِيلَ الْأَجَلُ الْمُسَمَّى وَقْتَ أَنْ تُشْعَرَ فَلَا تُرْكَبُ حِينَئِذٍ إِلَّا عِنْدَ الضَّرُورَةِ .
وَرَوَى
أَبُو رَزِينٍ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ الْأَجَلَ الْمُسَمَّى وَقْتَ الْخُرُوجِ مِنْ
مَكَّةَ ، وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْهُ وَقْتَ الْخُرُوجِ وَالِانْتِقَالِ مِنْ هَذِهِ الشَّعَائِرِ إِلَى غَيْرِهَا ، وَقِيلَ الْأَجَلُ الْمُسَمَّى يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَخْفَى ضَعْفُهُ .
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=33ثُمَّ مَحِلُّهَا أَيْ وُجُوبُ نَحْرِهَا عَلَى أَنْ يَكُونَ مَحَلُّ مَصْدَرًا مِيمِيًّا بِمَعْنَى الْوُجُوبِ مِنْ حَلَّ الدَّيْنُ إِذَا وَجَبَ أَوْ وَقْتُ نَحْرِهَا عَلَى أَنْ يَكُونَ اسْمَ زَمَانٍ ، وَهُوَ عَلَى الِاحْتِمَالَيْنِ مَعْطُوفٌ عَلَى ( مَنَافِعُ ) وَالْكَلَامُ عَلَى تَقْدِيرِ مُضَافٍ .
[ ص: 153 ] وَقَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=33إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ فِي مَوْضِعِ الْحَالِ أَيْ مُنْتَهِيَةً إِلَى الْبَيْتِ ، وَالْمُرَادُ بِهِ مَا يَلِيهِ بِعَلَاقَةِ الْمُجَاوَرَةِ فَإِنَّهَا لَا تَنْتَهِي إِلَى الْبَيْتِ نَفْسِهِ وَإِنَّمَا تَنْتَهِي إِلَى مَا يَقْرُبُ مِنْهُ ، وَقَدْ جُعِلَتْ مِنًى مَنْحَرًا فَفِي الْحَدِيثِ
nindex.php?page=hadith&LINKID=673576«كُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ مَنْحَرٌ وَكُلُّ فِجَاجِ مِنًى مَنْحَرٌ » وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15022الْقَفَّالُ : هَذَا فِي الْهَدَايَا الَّتِي تَبْلُغُ مِنًى وَأَمَّا الْهَدْيُ الْمُتَطَوَّعُ بِهِ إِذَا عَطِبَ قَبْلَ بُلُوغِ
مَكَّةَ فَمَنْحَرُهُ مَوْضِعُهُ ، وَقَالَتِ الْإِمَامِيَّةُ : مَنْحَرُ هَدْيِ الْحَجِّ
مِنًى وَمَنْحَرُ هَدْيِ الْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ
مَكَّةُ قُبَالَةَ
الْكَعْبَةِ بِالْحَزْوَرَةِ ، ( وَثُمَّ ) لِلتَّرَاخِي الزَّمَانِيِّ أَوِ الرُّتْبِيِّ أَيْ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ دُنْيَوِيَّةٌ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى وَبَعْدَهُ لَكُمْ مَنْفَعَةٌ دِينِيَّةٌ مُقْتَضِيَةٌ لِلثَّوَابِ الْأُخْرَوِيِّ وَهُوَ وُجُوبُ نَحْرِهَا أَوْ وَقْتُ نَحْرِهَا ، وَفِي ذَلِكَ مُبَالَغَةٌ فِي كَوْنِ نَفْسِ النَّحْرِ مَنْفَعَةً ، وَالتَّرَاخِي الرُّتْبِيُّ ظَاهِرٌ وَأَمَّا التَّرَاخِي الزَّمَانِيُّ فَهُوَ بِاعْتِبَارِ أَوَّلِ زَمَانِ الثُّبُوتِ فَلَا تَغْفُلْ .
وَالْمَعْنَى عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الْمُرَادَ مِنَ الشَّعَائِرِ مَوَاضِعُ الْحَجِّ لَكُمْ فِي تِلْكَ الْمَوَاضِعِ مَنَافِعُ بِالْأَجْرِ وَالثَّوَابِ الْحَاصِلِ بِأَدَاءِ مَا يَلْزَمُ أَدَاؤُهُ فِيهَا إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى هُوَ انْقِضَاءُ أَيَّامِ الْحَجِّ ثُمَّ مَحَلُّهَا أَيْ مَحَلُّ النَّاسِ مِنْ إِحْرَامِهِمْ إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ أَيْ مُنْتَهٍ إِلَيْهِ بِأَنْ يَطُوفُوا بِهِ طَوَافَ الزِّيَارَةِ يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ أَدَاءِ مَا يَلْزَمُ فِي هَاتِيكَ الْمَوَاضِعِ فَإِضَافَةُ الْمَحَلِّ إِلَيْهَا لِأَدْنَى مُلَابَسَةٍ وَرُوِيَ نَحْوُ ذَلِكَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ فِي الْمُوَطَّأِ أَوْ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ التِّجَارَاتِ فِي الْأَسْوَاقِ إِلَى وَقْتِ الْمُرَاجَعَةِ ثُمَّ وَقْتُ الْخُرُوجِ مِنْهَا مُنْتَهِيَةٌ إِلَى
الْكَعْبَةِ بِالْإِحْلَالِ بِطَوَافِ الزِّيَارَةِ أَوْ لَكُمْ مَنَافِعُ دُنْيَوِيَّةٌ وَأُخْرَوِيَّةٌ إِلَى وَقْتِ الْمُرَاجَعَةِ إِلَخْ ، وَهَكَذَا يُقَالُ عَلَى مَا رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15944زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ مِنْ تَخْصِيصِهَا بِالسِّتِّ ، وَعَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِهَا شَرَائِعُ الدِّينِ لَكُمْ فِي مُرَاعَاتِهَا مَنَافِعُ دُنْيَوِيَّةٌ وَأُخْرَوِيَّةٌ إِلَى انْقِطَاعِ التَّكْلِيفِ ثُمَّ مَحَلُّهَا الَّذِي تُوصَلُ إِلَيْهِ إِذَا رُوعِيَتْ مُنْتَهٍ إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ وَهُوَ الْجَنَّةُ أَوْ مَحَلُّ رِعَايَتِهَا مُنْتَهٍ إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ وَهُوَ مَعْبَدٌ لِلْمَلَائِكَةِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ ، وَكَوْنُهُ مُنْتَهًى لِأَنَّهُ تُرْفَعُ إِلَيْهِ الْأَعْمَالُ ، وَقِيلَ كَوْنُ مَحَلِّهَا مُنْتَهِيًا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ أَيِ
الْكَعْبَةِ كَمَا هُوَ الْمُتَبَادَرُ بِاعْتِبَارِ أَنَّ مَحَلَّ بَعْضِهَا كَالصَّلَاةِ وَالْحَجِّ مُنْتَهٍ إِلَى ذَلِكَ ، وَقِيلَ : غَيْرُ ذَلِكَ وَالْكُلُّ مِمَّا لَا يَنْبَغِي أَنْ يُخَرَّجَ عَلَيْهِ كَلَامُ أَدْنَى النَّاسِ فَضْلًا عَنْ كَلَامِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَأَهْوَنُ مَا قِيلَ : إِنَّ الْكَلَامَ عَلَى هَاتِيكَ الرِّوَايَاتِ مُتَّصِلٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=30وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الأَنْعَامُ وَضَمِيرُ ( فِيهَا ) لَهَا