nindex.php?page=treesubj&link=19570_28723_29680_34138_844_28991nindex.php?page=tafseer&surano=20&ayano=132وأمر أهلك بالصلاة أمر صلى الله عليه وسلم أن يأمر أهله بالصلاة بعد ما أمر هو عليه الصلاة والسلام بها ليتعاونوا على الاستعانة على خصاصتهم ولا يهتموا بأمر المعيشة ولا يلتفتوا لفت ذوي الثروة ، والمراد بأهله صلى الله عليه وسلم قيل أزواجه وبناته وصهره علي رضي الله تعالى عنهم ، وقيل : ما يشملهم وسائر مؤمني
بني هاشم والمطلب ، وقيل : جميع المتبعين له عليه الصلاة والسلام من أمته ، واستظهر أن المراد أهل بيته صلى الله تعالى عليه وسلم ، وأيد بما أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=13507ابن مردويه nindex.php?page=showalam&ids=13359وابن عساكر وابن النجار عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري قال : لما نزلت nindex.php?page=tafseer&surano=20&ayano=132وأمر أهلك إلخ كان عليه الصلاة والسلام يجيء إلى باب nindex.php?page=showalam&ids=8علي كرم الله تعالى وجهه صلاة الغداة ثمانية أشهر يقول : الصلاة رحمكم الله تعالى nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=33إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ، وروى نحو ذلك الإمامية بطرق كثيرة .
والظاهر أن المراد بالصلاة الصلوات المفروضة ويؤمر بأدائها الصبي وإن لم تجب عليه ليعتاد ذلك فقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود بإسناد حسن مرفوعا (
nindex.php?page=hadith&LINKID=672341مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع ) .
nindex.php?page=tafseer&surano=20&ayano=132واصطبر عليها أي وداوم عليها فالصبر مجاز مرسل عن المداومة
[ ص: 285 ] لأنها لازم معناه . وفيه إشارة إلى أن العبادة في رعايتها حق الرعاية مشقة على النفس ، والخطاب عام شامل للأهل وإن كان في صورة الخاص وكذا فيما بعد ، ولا يخفى ما في التعبير بالتسبيح أولا والصلاة ثانيا مع توجيه الخطاب بالمداومة إليه عليه الصلاة والسلام من الإشارة إلى مزيد رفعة شأنه صلى الله عليه وسلم ، وقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=20&ayano=132لا نسألك رزقا نحن نرزقك دفع لما عسى أن يخطر ببال أحد من أن المداومة على الصلاة ربما تضر بأمر المعاش فكأنه قيل داوموا على الصلاة غير مشتغلين بأمر المعاش عنها إذ لا نكلفكم رزق أنفسكم إذ نحن نرزقكم ، وتقديم المسند إليه للاختصاص أو لإفادة التقوى ، وزعم بعضهم أن الخطاب خاص وكذا الحكم إذ لو كان عاما لرخص لكل مسلم المداومة على الصلاة وترك الاكتساب وليس كذلك ، وفيه أن قصارى ما يلزم العموم سواء كان الأهل خاصا أو عاما لسائر المؤمنين أن يرخص للمصلي ترك الاكتساب المانع من الصلاة وأي مانع عن ذلك بل ترك الاكتساب لأداء الصلاة المفروضة فرض وليس المراد بالمداومة عليها إلا أداؤها دائما في أوقاتها المعينة لها لا استغراق الليل والنهار بها وكان الزاعم ظن أن المراد بالصلاة ما يشمل المفروضة وغيرها وبالمداومة عليها فعلها دائما على وجه يمنع من الاكتساب وليس كذلك ، ومما ذكرنا يعلم أنه لا حاجة في رد ما ذكره الزاعم إلى حمل العموم على شمول خطاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لأهله فقط دون جميع الناس كما لا يخفى ، نعم قد يستشعر من الآية أن الصلاة مطلقا تكون سببا لإدرار الرزق وكشف الهم وعلى ذلك يحمل ما جاء في الأخبار ، أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد nindex.php?page=showalam&ids=16000وسعيد بن منصور nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني في الأوسط
nindex.php?page=showalam&ids=12181وأبو نعيم في الحلية
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في شعب الإيمان بسند صحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=106عبد الله بن سلام قال : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=939479كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزلت بأهله شدة أو ضيق أمرهم بالصلاة وتلا وأمر أهلك بالصلاة ) .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في الزهد وغيره عن
ثابت قال (
كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابت أهله خصاصة نادى أهله بالصلاة صلوا صلوا .
قال
ثابت : وكانت الأنبياء عليهم السلام إذا نزل بهم أمر فزعوا إلى الصلاة ، وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي عن
أسلم قال كان
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب يصلي من الليل ما شاء الله تعالى أن يصلي حتى إذا كان آخر الليل أيقظ أهله للصلاة ويقول لهم : الصلاة الصلاة ويتلو هذه الآية
nindex.php?page=tafseer&surano=20&ayano=132وأمر أهلك إلخ ، وجوز لظاهر الأخبار أن يراد بالصلاة مطلقها فتأمل ، وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=17340ابن وثاب وجماعة ( نرزقك ) بإدغام القاف في الكاف ، وجاء ذلك عن
يعقوب (والعاقبة) الحميدة أعم من الجنة وغيرها وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي تفسيرها بالجنة
nindex.php?page=tafseer&surano=20&ayano=132للتقوى أي لأهلها كما في قوله تعالى (والعاقبة للمتقين) ولو لم يقدر المضاف صح وفيما ذكر تنبيه على أن ملاك الأمر التقوى
nindex.php?page=treesubj&link=19570_28723_29680_34138_844_28991nindex.php?page=tafseer&surano=20&ayano=132وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ أُمِرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْمُرَ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ بَعْدَ مَا أُمِرَ هُوَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِهَا لِيَتَعَاوَنُوا عَلَى الِاسْتِعَانَةِ عَلَى خَصَاصَتِهِمْ وَلَا يَهْتَمُّوا بِأَمْرِ الْمَعِيشَةِ وَلَا يَلْتَفِتُوا لَفْتَ ذَوِي الثَّرْوَةِ ، وَالْمُرَادُ بِأَهْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيلَ أَزْوَاجُهُ وَبَنَاتُهُ وَصِهْرُهُ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ ، وَقِيلَ : مَا يَشْمَلُهُمْ وَسَائِرَ مُؤْمِنِي
بَنِي هَاشِمٍ وَالْمُطَّلِبِ ، وَقِيلَ : جَمِيعُ الْمُتَّبِعِينَ لَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مِنْ أُمَّتِهِ ، وَاسْتَظْهَرَ أَنَّ الْمُرَادَ أَهْلُ بَيْتِهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأُيِّدَ بِمَا أَخْرَجَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13507ابْنُ مَرْدُوَيْهِ nindex.php?page=showalam&ids=13359وَابْنُ عَسَاكِرَ وَابْنُ النَّجَّارِ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=44أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ nindex.php?page=tafseer&surano=20&ayano=132وَأْمُرْ أَهْلَكَ إِلَخْ كَانَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَجِيءُ إِلَى بَابِ nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى وَجْهَهُ صَلَاةَ الْغَدَاةِ ثَمَانِيَةَ أَشْهُرٍ يَقُولُ : الصَّلَاةَ رَحِمَكُمُ اللَّهُ تَعَالَى nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=33إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ، وَرَوَى نَحْوَ ذَلِكَ الْإِمَامِيَّةُ بِطُرُقٍ كَثِيرَةٍ .
وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالصَّلَاةِ الصَّلَوَاتُ الْمَفْرُوضَةُ وَيُؤْمَرُ بِأَدَائِهَا الصَّبِيُّ وَإِنْ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ لِيَعْتَادَ ذَلِكَ فَقَدْ رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=11998أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ مَرْفُوعًا (
nindex.php?page=hadith&LINKID=672341مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ ) .
nindex.php?page=tafseer&surano=20&ayano=132وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا أَيْ وَدَاوِمْ عَلَيْهَا فَالصَّبْرُ مَجَازٌ مُرْسَلٌ عَنِ الْمُدَاوَمَةِ
[ ص: 285 ] لِأَنَّهَا لَازِمُ مَعْنَاهُ . وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الْعِبَادَةَ فِي رِعَايَتِهَا حَقَّ الرِّعَايَةِ مَشَقَّةٌ عَلَى النَّفْسِ ، وَالْخِطَابُ عَامٌّ شَامِلٌ لِلْأَهْلِ وَإِنْ كَانَ فِي صُورَةِ الْخَاصِّ وَكَذَا فِيمَا بَعْدُ ، وَلَا يَخْفَى مَا فِي التَّعْبِيرِ بِالتَّسْبِيحِ أَوَّلًا وَالصَّلَاةِ ثَانِيًا مَعَ تَوْجِيهِ الْخِطَابِ بِالْمُدَاوَمَةِ إِلَيْهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مِنَ الْإِشَارَةِ إِلَى مَزِيدِ رِفْعَةِ شَأْنِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=20&ayano=132لا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ دَفْعٌ لِمَا عَسَى أَنْ يَخْطُرَ بِبَالِ أَحَدٍ مِنْ أَنَّ الْمُدَاوِمَةَ عَلَى الصَّلَاةِ رُبَّمَا تَضُرُّ بِأَمْرِ الْمَعَاشِ فَكَأَنَّهُ قِيلَ دَاوِمُوا عَلَى الصَّلَاةِ غَيْرَ مُشْتَغِلِينَ بِأَمْرِ الْمَعَاشِ عَنْهَا إِذْ لَا نُكَلِّفُكُمْ رِزْقَ أَنْفُسِكُمْ إِذْ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ ، وَتَقْدِيمُ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ لِلِاخْتِصَاصِ أَوْ لِإِفَادَةِ التَّقْوَى ، وَزَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّ الْخِطَابَ خَاصٌّ وَكَذَا الْحُكْمُ إِذْ لَوْ كَانَ عَامًّا لَرُخِّصَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ الْمُدَاوَمَةُ عَلَى الصَّلَاةِ وَتَرْكُ الِاكْتِسَابِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ ، وَفِيهِ أَنَّ قُصَارَى مَا يَلْزَمُ الْعُمُومُ سَوَاءٌ كَانَ الْأَهْلُ خَاصًّا أَوْ عَامًّا لِسَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يُرَخَّصَ لِلْمُصَلِّي تَرْكُ الِاكْتِسَابِ الْمَانِعِ مِنَ الصَّلَاةِ وَأَيُّ مَانِعٍ عَنْ ذَلِكَ بَلْ تَرْكُ الِاكْتِسَابِ لِأَدَاءِ الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ فَرْضٌ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْمُدَاوَمَةِ عَلَيْهَا إِلَّا أَدَاؤُهَا دَائِمًا فِي أَوْقَاتِهَا الْمُعَيَّنَةِ لَهَا لَا اسْتِغْرَاقَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ بِهَا وَكَانَ الزَّاعِمُ ظَنَّ أَنَّ الْمُرَادَ بِالصَّلَاةِ مَا يَشْمَلُ الْمَفْرُوضَةَ وَغَيْرَهَا وَبِالْمُدَاوَمَةِ عَلَيْهَا فِعْلُهَا دَائِمًا عَلَى وَجْهٍ يَمْنَعُ مِنَ الِاكْتِسَابِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ ، وَمِمَّا ذَكَرْنَا يُعْلَمُ أَنَّهُ لَا حَاجَةَ فِي رَدِّ مَا ذَكَرَهُ الزَّاعِمُ إِلَى حَمْلِ الْعُمُومِ عَلَى شُمُولِ خِطَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِهِ فَقَطْ دُونَ جَمِيعِ النَّاسِ كَمَا لَا يَخْفَى ، نَعَمْ قَدْ يُسْتَشْعَرُ مِنَ الْآيَةِ أَنَّ الصَّلَاةَ مُطْلَقًا تَكُونُ سَبَبًا لِإِدْرَارِ الرِّزْقِ وَكَشْفِ الْهَمِّ وَعَلَى ذَلِكَ يُحْمَلُ مَا جَاءَ فِي الْأَخْبَارِ ، أَخَرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=12074أَبُو عُبَيْدٍ nindex.php?page=showalam&ids=16000وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ nindex.php?page=showalam&ids=12918وَابْنُ الْمُنْذِرِ nindex.php?page=showalam&ids=14687وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ
nindex.php?page=showalam&ids=12181وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=13933وَالْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=106عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=939479كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَزَلَتْ بِأَهْلِهِ شِدَّةٌ أَوْ ضِيقٌ أَمَرَهُمْ بِالصَّلَاةِ وَتَلَا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ ) .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ فِي الزُّهْدِ وَغَيْرُهُ عَنْ
ثَابِتٍ قَالَ (
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَصَابَتْ أَهْلَهُ خَصَاصَةٌ نَادَى أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ صَلُّوا صَلُّوا .
قَالَ
ثَابِتٌ : وَكَانَتِ الْأَنْبِيَاءُ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ إِذَا نَزَلَ بِهِمْ أَمْرٌ فَزِعُوا إِلَى الصَّلَاةِ ، وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ nindex.php?page=showalam&ids=13933وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ
أَسْلَمَ قَالَ كَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يُصَلِّيَ حَتَّى إِذَا كَانَ آخِرَ اللَّيْلِ أَيْقَظَ أَهْلَهُ لِلصَّلَاةِ وَيَقُولُ لَهُمْ : الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ وَيَتْلُو هَذِهِ الْآيَةَ
nindex.php?page=tafseer&surano=20&ayano=132وَأْمُرْ أَهْلَكَ إِلَخْ ، وَجُوِّزَ لِظَاهِرِ الْأَخْبَارِ أَنْ يُرَادَ بِالصَّلَاةِ مُطْلَقُهَا فَتَأَمَّلْ ، وَقَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=17340ابْنُ وَثَّابٍ وَجَمَاعَةٌ ( نَرْزُقُكَ ) بِإِدْغَامِ الْقَافِ فِي الْكَافِ ، وَجَاءَ ذَلِكَ عَنْ
يَعْقُوبَ (وَالْعَاقِبَةُ) الْحَمِيدَةُ أَعَمُّ مِنَ الْجَنَّةِ وَغَيْرِهَا وَعَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14468السُّدِّيِّ تَفْسِيرُهَا بِالْجَنَّةِ
nindex.php?page=tafseer&surano=20&ayano=132لِلتَّقْوَى أَيْ لِأَهْلِهَا كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى (وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ) وَلَوْ لَمْ يُقَدَّرِ الْمُضَافُ صَحَّ وَفِيمَا ذُكِرَ تَنْبِيهٌ عَلَى أَنَّ مِلَاكَ الْأَمْرِ التَّقْوَى