( فصل ) فيما يتعلق بالركن الرابع ، وهو المقر به ( يشترط في المقر به ) أن يكون مما تجوز المطالبة به و ( أن لا يكون ملكا للمقر ) حين يقر ؛ لأن الإقرار ليس إزالة عن الملك وإنما هو إخبار عن كونه ملكا للمقر له ( فلو قال داري أو ثوبي ) أو داري التي اشتريتها لنفسي لزيد ولم يرد الإقرار ( أو ديني الذي على زيد لعمرو فهو لغو ) لأن الإضافة إليه تقتضي الملك له فتنافي إقراره به لغيره فحمل على الوعد بالهبة ومن ثم صح مسكني ، أو ملبوسي له إذ قد يسكن ويلبس غير ملكه ويتردد النظر في قوله : داري التي أسكنها ؛ لأن ذكر هذا الوصف قرينة على أنه لم يرد بالإضافة الملك أما إذا أراد الإقرار بما ذكر فيصح كما قاله البغوي وقول الأنوار لا أثر للإرادة هنا يشكل بقوله أيضا في الدار التي ورثتها من أبي لفلان إنه إقرار إن أراده إذ لا فرق بين اشتريتها مثلا وورثتها ويوجد ذلك بأن إرادته الإقرار بذلك تبين أن مراده الشراء والإرث [ ص: 371 ] في الظاهر دون الحقيقة وفيه أيضا جميع ما عرف لي لفلان صحيح ولو قال الدين الذي كتبته ، أو باسمي على زيد لعمرو صح إذ لا منافاة أيضا ، أو الدين الذي لي على زيد لعمرو لم يصح إلا إن قال واسمي في الكتاب عارية وكذا إن أراد الإقرار فيما يظهر أخذا مما مر ومر أن دين المهر ونحو المتعة والخلع وأرش الجناية والحكومة لا يصح الإقرار بها عقب ثبوتها وعليه يحمل قول البغوي محل صحة الإقرار فيما مر إذا لم يعلم أنه للمقر إذ لا يجوز الملك بالكذب


