( ولو ) أعطاه موكله مالا و ( وكله بقضاء دين ) عليه به ( فقال قضيته وأنكر المستحق ) دفعه إليه ( صدق المستحق بيمينه ) ؛ لأن الأصل عدم القضاء فيحلف [ ص: 350 ] ويطالب الموكل فقط ( والأظهر أنه لا يصدق الوكيل على الموكل ) فيما قال ( إلا ببينة ) أو حجة أخرى ؛ لأنه يدفع لمن لم يأتمنه فكان حقه إما الإشهاد عليه ، ولو واحدا مستورا ، وإما الدفع بحضرة الموكل نظير ما مر آخر الضمان ، ومن ثم يأتي هنا ما لو أشهد فغابوا ، أو ماتوا من أنه لا رجوع عليه وما لو أدى في غيبة الموكل وصدقه في الدفع من أن الموكل يرجع عليه ويصدق الموكل بيمينه أنه لم يؤد بحضرته ولا عبرة بإنكار وكيل بقبض دين لموكله ادعاه المدين وصدقه الموكل لأنه الحق له


