ص ( وإشهاد عدلين غير الولي )
ش : ظاهره اشتراط
nindex.php?page=treesubj&link=11249العدالة عند تحمل الشهادة في النكاح وهو المذهب فشهادة غير العدول فيه كالعدم قال في المدونة : وإن
nindex.php?page=treesubj&link=11238نكح مسلم ذمية بشهادة ذميين ; لم يجز فإن لم يدخلا أشهدا الآن عدلين مسلمين انتهى .
قال
[ ص: 409 ] أبو الحسن ويفرق بينهما بعد الدخول بطلقة ويحد على ما تقدم إن ثبت الوطء وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي في أوائل شرح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : ومقتضى الآية أعني قوله {
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=6يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ } الآية أن الفاسق لا يقبل خبره رواية كان ، أو شهادة وهو مجمع عليه في غير المتأول ما خلا ما حكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة من حكمه بصحة
nindex.php?page=treesubj&link=11250عقد النكاح الواقع بشهادة فاسقين فعزاه
nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة وفي القوانين ويشترط عدالة الشاهدين فيه خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة انتهى .
وفي
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في كتاب الشهادات ما يقتضي الرد على
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في قوله يجوز النكاح بشهادة غير العدول وفي مسائل الطلاق من
البرزلي وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=14554السيوري فيمن
nindex.php?page=treesubj&link=11250طلقت ثلاثا وتزوجها آخر ببينة غير عدول ودخل بها وأقام شهورا قليلة ، ثم طلقها وتزوجها الأول ؟
فأجاب : لا تبقى مع زوجها ولا تحل له بهذا النكاح إذا كانا غير عدلين ولو حضر جماعة كثيرة عقد النكاح فقد أجيب عنه في هذا قال الشيخ
يوسف بن عمر في شرح قول الرسالة : وشاهدين وشرطهما أن يكونا عدلين فإن لم يجدوا العدول وإلا استكثروا الشهود مثل الثلاثين والأربعين انتهى
ص ( وَإِشْهَادُ عَدْلَيْنِ غَيْرِ الْوَلِيِّ )
ش : ظَاهِرُهُ اشْتِرَاطُ
nindex.php?page=treesubj&link=11249الْعَدَالَةِ عِنْدَ تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ فِي النِّكَاحِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ فَشَهَادَةُ غَيْرِ الْعُدُولِ فِيهِ كَالْعَدَمِ قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ : وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=11238نَكَحَ مُسْلِمٌ ذِمِّيَّةً بِشَهَادَةِ ذِمِّيَّيْنِ ; لَمْ يَجُزْ فَإِنْ لَمْ يَدْخُلَا أَشْهَدَا الْآنَ عَدْلَيْنِ مُسْلِمَيْنِ انْتَهَى .
قَالَ
[ ص: 409 ] أَبُو الْحَسَنِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بَعْدَ الدُّخُولِ بِطَلْقَةٍ وَيُحَدُّ عَلَى مَا تَقَدَّمَ إنْ ثَبَتَ الْوَطْءُ وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14979الْقُرْطُبِيُّ فِي أَوَائِلِ شَرْحِ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٍ : وَمُقْتَضَى الْآيَةِ أَعْنِي قَوْلَهُ {
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=6يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ } الْآيَةَ أَنَّ الْفَاسِقَ لَا يُقْبَلُ خَبَرُهُ رِوَايَةً كَانَ ، أَوْ شَهَادَةً وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ فِي غَيْرِ الْمُتَأَوَّلِ مَا خَلَا مَا حُكِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ مِنْ حُكْمِهِ بِصِحَّةِ
nindex.php?page=treesubj&link=11250عَقْدِ النِّكَاحِ الْوَاقِعِ بِشَهَادَةِ فَاسِقَيْنِ فَعَزَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11990لِأَبِي حَنِيفَةَ وَفِي الْقَوَانِينِ وَيُشْتَرَطُ عَدَالَةُ الشَّاهِدَيْنِ فِيهِ خِلَافًا
nindex.php?page=showalam&ids=11990لِأَبِي حَنِيفَةَ انْتَهَى .
وَفِي
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيِّ فِي كِتَابِ الشَّهَادَاتِ مَا يَقْتَضِي الرَّدَّ عَلَى
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ يَجُوزُ النِّكَاحُ بِشَهَادَةِ غَيْرِ الْعُدُولِ وَفِي مَسَائِلِ الطَّلَاقِ مِنْ
الْبُرْزُلِيِّ وَسُئِلَ
nindex.php?page=showalam&ids=14554السُّيُورِيُّ فِيمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=11250طَلُقَتْ ثَلَاثًا وَتَزَوَّجَهَا آخَرُ بِبَيِّنَةٍ غَيْرِ عُدُولٍ وَدَخَلَ بِهَا وَأَقَامَ شُهُورًا قَلِيلَةً ، ثُمَّ طَلَّقَهَا وَتَزَوَّجَهَا الْأَوَّلُ ؟
فَأَجَابَ : لَا تَبْقَى مَعَ زَوْجِهَا وَلَا تَحِلُّ لَهُ بِهَذَا النِّكَاحِ إذَا كَانَا غَيْرَ عَدْلَيْنِ وَلَوْ حَضَرَ جَمَاعَةٌ كَثِيرَةٌ عَقْدَ النِّكَاحِ فَقَدْ أُجِيبَ عَنْهُ فِي هَذَا قَالَ الشَّيْخُ
يُوسُفُ بْنُ عُمَرَ فِي شَرْحِ قَوْلِ الرِّسَالَةِ : وَشَاهِدَيْنِ وَشَرْطُهُمَا أَنْ يَكُونَا عَدْلَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَجِدُوا الْعُدُولَ وَإِلَّا اسْتَكْثَرُوا الشُّهُودَ مِثْلَ الثَّلَاثِينَ وَالْأَرْبَعِينَ انْتَهَى