( قال : ) وإذا
nindex.php?page=treesubj&link=11446_8739_11041_11057_11055_11050زوج صبية من صبي ، وهما من أهل الذمة جاز ذلك كما يجوز بين المسلمين ; لأن الولاية ثبتت للأولياء فيما بينهم قال الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=73والذين كفروا بعضهم أولياء بعض } ثم إن كان المزوج هو الأب والجد ، فلا خيار لهما إذا أدركا ; لشفقة الأبوة فإن ذلك لا يختلف باختلاف الدين على ما قيل : كل شيء يحب ولده حتى الحبارى ، وإن كان المزوج غير الأب والجد فلهما الخيار في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد على ما بينا فيما بين المسلمين
( قَالَ : ) وَإِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=11446_8739_11041_11057_11055_11050زُوِّجَ صَبِيَّةٌ مِنْ صَبِيٍّ ، وَهُمَا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ جَازَ ذَلِكَ كَمَا يَجُوزُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ; لِأَنَّ الْوِلَايَةَ ثَبَتَتْ لِلْأَوْلِيَاءِ فِيمَا بَيْنَهُمْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=73وَاَلَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ } ثُمَّ إنْ كَانَ الْمُزَوِّجُ هُوَ الْأَبُ وَالْجَدُّ ، فَلَا خِيَارَ لَهُمَا إذَا أَدْرَكَا ; لِشَفَقَةِ الْأُبُوَّةِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الدِّينِ عَلَى مَا قِيلَ : كُلُّ شَيْءٍ يُحِبُّ وَلَدَهُ حَتَّى الْحُبَارَى ، وَإِنْ كَانَ الْمُزَوِّجُ غَيْرَ الْأَبِ وَالْجَدِّ فَلَهُمَا الْخِيَارُ فِي قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=16908وَمُحَمَّدٍ عَلَى مَا بَيَّنَّا فِيمَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ