[ ص: 244 ] ومثله أيضا - عن
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم بن محمد بن أبي بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله بن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ، كلهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مراسيل .
ومن طريق
حميد عن
الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49299أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضها - يعني nindex.php?page=treesubj&link=2982_2981زكاة الفطر - صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير ، أو نصف صاع من بر } ولا يصح
للحسن سماع من
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
وروي أيضا - من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ،
وأوس بن الحارث nindex.php?page=showalam&ids=16709وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . وكل ذلك لا يصح ، ولا يشتغل به ، ولا يعمل به إلا جاهل .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا مما نقضت كل طائفة منهم فيه أصلها - : فأما الشافعيون فإنهم يقولون عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : بأن مرسل
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب حجة ، وقد تركوا هاهنا مرسل
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : في أشهر قوليه لا تجزئ زكاة الفطر إلا من حب تخرج منه الزكاة ، وتوقف في الأقط ، وأجازه مرة أخرى - : وأما المالكيون ، فأجازوا المرسل وجعلوه كالمسند ، وخالفوا هاهنا من المراسيل ما لو جاز قبول شيء منها لجاز هاهنا ، لكثرتها وشهرتها ومجيئها من طريق فقهاء
المدينة .
[ ص: 245 ] وأما الحنفيون فإنهم - في أشهر رواياتهم عنه - جعل الزبيب كالبر في أنه يجزئ منه نصف صاع ، ولم يجز الأقط إلا بالقيمة ، ولا أجاز غير البر ، والشعير ودقيقهما وسويقهما ، والتمر ، والزبيب فقط إلا بالقيمة ، وهذا خلاف لبعض هذه الآثار وخلاف لجميعها في إجازة القيمة ، والعجب كله من إطباقهم على أن راوي الخبر إذا تركه كان ذلك دليلا على سقوط الخبر ، كما فعلوا في خبر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49300غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا } .
وقد حدثنا
عبد الله بن ربيع ثنا
محمد بن معاوية ثنا
أحمد بن شعيب أنا
علي بن ميمون الرقي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17056مخلد هو ابن الحسين - عن
nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام هو ابن حسان - عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : ذكر في صدقة الفطر فقال " صاع من بر ، أو صاع من تمر ، أو صاع من شعير ، أو صاع من سلت " .
فهذا
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قد خالف ما روي بأصح إسناد يكون عنه فواجب عليهم رد تلك الرواية ، وإلا فقد نقضوا أصلهم . وذكروا في ذلك حديثا صحيحا رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16736عياض بن عبد الله أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد الخدري يقول : " كنا نخرج زكاة الفطر ، صاعا من طعام ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من تمر ، أو صاعا من أقط ; أو صاعا من زبيب "
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا غير مسند ، وهو أيضا مضطرب فيه على
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد .
فرويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : ثنا
معاذ بن فضالة [ حدثنا
أبو عمر ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد هو ابن أسلم - عن
nindex.php?page=showalam&ids=16736عياض بن عبد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49301كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام ، وكان طعامنا : الشعير ، والزبيب ، والأقط والتمر . }
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
إسماعيل بن أمية أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16736عياض بن عبد الله أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد الخدري يقول : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49302كنا نخرج زكاة الفطر - ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا عن [ ص: 246 ] كل صغير وكبير ، حر ومملوك - : من ثلاثة أصناف : صاعا من تمر ، صاعا من أقط ، صاعا من شعير . }
قال
nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد : فأما أنا فلا أزال أخرجه كذلك .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة : ثنا
ابن عجلان سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16736عياض بن عبد الله يخبر عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=46352لم نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من زبيب ، أو صاعا من أقط ، أو صاعا من دقيق ، أو صاعا من سلت ثم شك سفيان فقال : دقيق أو سلت } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد هو ابن أبي حبيب - عن
عبد الله بن عبد الله بن عثمان أن
عياض بن عياض بن عبد الله حدثه أن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد الخدري قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49304كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من أقط ، لا نخرج غيره } يعني في زكاة الفطر ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : ففي بعض هذه الأخبار إبطال إخراج " البر " جملة ، وفي بعضها إثبات الزبيب ، وفي بعضها نفيه ، وإثبات الأقط جملة ، وليس فيها شيء غير ذلك ، وهم يعيبون الأخبار المسندة - التي لا مغمز فيها - بأقل من هذا الاضطراب ، كحديث إبطال تحريم الرضعة والرضعتين وغير ذلك .
ثم إنه ليس من هذا كله خبر مسند ; لأنه ليس في شيء منه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم بذلك فأقره ، ولا عجب أكثر ممن يقول في خبر
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر الثابت : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29050كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم } وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء بنت أبي بكر الثابت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49305ذبحنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه } أن هذان ليسا مسندين " لأنه ليس فيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم بذلك فأقره ، ثم يجعل حديث
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد هذا مسندا على اضطرابه وتعارض رواته فيه
[ ص: 247 ] فليقل كل ذي عقل : أيما أولى أن يكون لا يخفى على رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع رجل من أصحابه أم ولده ، أو ذبح فرس في بيت
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق أو بيت
nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير ، وبيتاهما مطنبان ببيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وابنته عنده ، على عزة الخيل عندهم وقلتها وحاجتهم إليها ، أم صدقة رجل من المسلمين في
بني خدرة في عوالي
المدينة بصاع أقط ، أو صاع زبيب ، ولو ذبح فرس للأكل في جانب من جوانب
بغداد ما كان يمكن أن يخفى في الجانب الآخر ، ولو تصدقت امرأة أحدنا أو جاره الملاصق بصاع أقط ; أو صاع زبيب وصاع قمح ، ما كاد هو يعلمه في الأغلب ; فاعجبوا لعكس هؤلاء القوم الحقائق ، ثم إن هذه الطوائف الثلاثة مخالفة لما في هذا الخبر .
أما
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة فأشهر أقواله أن نصف صاع زبيب يجزئ وأن الأقط لا يجزئ إلا بالقيمة .
وأما
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فأشهر أقواله أن الأقط لا يجزئ ، وأجاز إخراج ما منعت هذه الأخبار من إخراجه ، مما لم يذكر فيها من الذرة وغير ذلك .
وأما المالكيون ، والشافعيون فخالفوها جملة ; لأنهم لا يجيزون إخراج شيء من هذه المذكورات في هذا الخبر إلا لمن كانت قوته ، وخبر
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد لا يختلف فيه أنه على التخيير ، وكلهم يجيز إخراج ما منعت هذه الأخبار من إخراجه ، فمن أضل ممن يحتج بما هو أول مخالف له ما هذا من التقوى ، ولا من البر ، ولا من النصح لمن أغتر بهم من المسلمين .
وأما نحن فوالله لو انسند صحيحا شيء من كل ما ذكرنا من الأخبار لبادرنا إلى الأخذ به ، وما توقفنا عند ذلك ، لكنه ليس منها مسند صحيح ولا واحد ، فلا يحل الأخذ بها في دين الله تعالى ، وقال بعضهم : إنما قلنا بجواز القمح لكثرة القائلين به ، وجمح فرس بعضهم فادعى الإجماع في ذلك جرأة وجهلا ، فذكروا ما رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع [ ص: 248 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49306فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الذكر ، والأنثى ، والحر ، والعبد : صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير . قال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : فعدله الناس بعد : مدين من قمح } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49307فعدل الناس بعد نصف صاع من بر }
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يعطي التمر ، فأعوز أهل
المدينة التمر عاما فأعطى الشعير " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : لو كان فعل الناس حجة عند
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ما استجاز خلافه ، وقد قال الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=173إن الناس قد جمعوا لكم } .
ولا حجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس ، لكنه حجة على الناس وعلى الجن معهم ، ونحن نتقرب إلى الله تعالى بخلاف الناس الذين تقرب
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إليه بخلافهم ، وذكروا ما رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17حسين عن
nindex.php?page=showalam&ids=15908زائدة ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16374عبد العزيز بن أبي رواد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=27308كان الناس يخرجون صدقة الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من شعير ، أو تمر ، أو زبيب ، أو سلت } قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذا لا ينسند ، لأنه ليس فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم ذلك وأقره ، ثم خلافهم له - لو أسند وصح - كخلافهم
لسعيد الذي ذكرنا ، وإبطال تهويلهم بما فيه من " كان الناس يخرجون " بخلاف
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر المخبر عنهم كما في خبر
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد سواء سواء ، وأيضا - فإن راوي هذا الخبر
nindex.php?page=showalam&ids=16374عبد العزيز بن أبي رواد ، وهو ضعيف منكر الحديث .
[ ص: 249 ] حدثنا
محمد بن سعيد بن نبات ثنا
عبد الله بن نصر ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17180موسى بن معاوية ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16688عمران بن حدير عن
أبي مجلز قال قلت
nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر : إن الله قد أوسع ، والبر أفضل من التمر - يعني في صدقة الفطر - فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : إن أصحابي سلكوا طريقا فأنا أحب أن أسلكه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فهذا
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قد ذكرنا أنه كان لا يخرج إلا التمر ، أو الشعير ، ولا يخرج البر ، وقيل له في ذلك ، فأخبر أنه في عمله ذلك على طريق أصحابه ; فهؤلاء هم الناس الذين يستوحش من خلافهم وهم الصحابة رضي الله عنهم ، بأصح طريق ، وإنهم ليدعون الإجماع بأقل من هذا إذا وجدوه .
وعن
أفلح بن حميد : كان
القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق يخرج زكاة الفطر صاعا من تمر .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه : أنه كان إذا كان يوم الفطر أرسل صدقة كل إنسان من أهله صاعا من تمر ، ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15748حماد بن مسعدة عن
خالد بن أبي بكر قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله لا يخرج إلا تمرا " يعني في صدقة الفطر .
فهؤلاء :
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
والقاسم ،
وسالم ،
nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة : لا يخرجون في صدقة الفطر إلا التمر ، وهم يقتاتون البر بلا خلاف ، وإن أموالهم لتسع إلى إخراج صاع دراهم عن أنفسهم ، ولا يؤثر ذلك في أموالهم . رضي الله عنهم فإن قيل : هم من أهل
المدينة ؟ قلنا : ما خص رسول الله صلى الله عليه وسلم بحكم صدقة الفطر أهل
المدينة من أهل
الصين ، ولا بعث إلى أهل
المدينة دون غيرهم .
والعجب كل العجب من إجازة
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إخراج الذرة ، والدخن ، والأرز لمن كان ذلك قوته ، وليس شيء من ذلك مذكورا في شيء من الأخبار أصلا ، ومنع من إخراج الدقيق لأنه لم يذكر في الأخبار ; ومنع من إخراج القطاني وإن كانت قوت المخرج ، ومنع من التين ، والزيتون ، وإن كانا قوت المخرج ، وهذا تناقض ، وخلاف للأخبار ، وتخاذل في القياس ، وإبطالهم لتعليلهم بأن البر أفضل من الشعير ، ولا شك
[ ص: 250 ] في أن الدقيق والخبز من البر والسكر أفضل من البر وأقل مؤنة وأعجل نفعا ، فمرة يجيزون ما ليس في الخبر ، ومرة يمنعون مما ليس في الخبر ; وبالله تعالى التوفيق .
وهكذا القول في الشافعيين ولا فرق .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وشغب الحنفيون بأخبار نذكر منها طرفا إن شاء الله تعالى - :
منها خبر - رويناه من طريق
سفيان ،
nindex.php?page=showalam&ids=16102وشعبة ، كلاهما عن
عاصم بن سليمان الأحول سمع
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبا قلابة قال : حدثني من أدى إلى
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق نصف صاع بر في صدقة الفطر .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=14129الحسين بن علي الجعفي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15908زائدة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16374عبد العزيز بن أبي رواد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=27308كان الناس يخرجون صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من شعير ، أو تمر ، أو سلت ، أو زبيب . قال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : فلما كان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وكثرت الحنطة جعل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الأشياء } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن
خالد الحذاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة عن
أبي الأشعث أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو يخطب ، فقال : في صدقة الفطر : صاع من تمر ، أو صاع من شعير ، أو نصف صاع من بر .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=12067أبي عبد الرحمن السلمي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قال : صاع من تمر ، أو صاع من شعير ، أو نصف صاع من بر .
ومن طريق
جرير عن
منصور عن
إبراهيم عن
الأسود عن
عائشة أم المؤمنين قالت " كان الناس يعطون زكاة رمضان نصف صاع ، فأما إذ أوسع الله تعالى على الناس فإني أرى أن يتصدق بصاع " .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن
فاطمة بنت المنذر : كانت
أسماء بنت أبي بكر الصديق [ ص: 251 ] تعطي زكاة الفطر - عمن تمون - صاعا من تمر ، صاعا من شعير ، أو نصف صاع من بر ، ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله يقول : صدقة الفطر على كل مسلم مدان من قمح ، أو صاع من تمر أو شعير .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري عن
عبد الرحمن عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : زكاة الفطر على كل فقير وغني صاع من تمر ، أو نصف صاع من قمح .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : أخبرني
عمرو بن دينار أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير يقول على المنبر : زكاة الفطر مدان من قمح ، أو صاع من شعير ، أو تمر .
قال
عمرو بن دينار : وبلغني هذا أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
ومن طريق
عبد الكريم أبي أمية عن
إبراهيم النخعي عن
علقمة .
والأسود عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود قال : مدان من قمح ، أو صاع من تمر ، أو شعير - يعني في صدقة الفطر .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج : ثنا
عبد الله بن مسلمة بن قعنب ثنا
داود يعني ابن قيس - عن
nindex.php?page=showalam&ids=16736عياض بن عبد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49309كنا نخرج - إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر صاعا من أقط ، أو صاعا من طعام ، أو صاعا من زبيب ، فلم نزل نخرج ذلك حتى قدم nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية حاجا أو معتمرا ; فكلم الناس على المنبر فقال : إني أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر ، فأخذ الناس بذلك . قال nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد : فأما أنا فلا أخرجه أبدا ما عشت كما كنت أخرجه } .
[ ص: 252 ] ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس بن عبيد عن
الحسن : أن
مروان بعث إلى
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد : أن ابعث إلي بزكاة رقيقك ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد : إن مروان لا يعلم ، إنما علينا أن نطعم عن كل رأس عند كل فطر صاع تمر ، أو نصف صاع بر .
وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق ثنا
عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حكيم بن حزام عن
عياض بن سعد قال : " ذكرت
nindex.php?page=showalam&ids=44لأبي سعيد الخدري صدقة الفطر ؟ فقال لا أخرج إلا ما كنت أخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير ، أو صاع زبيب أو صاع أقط ، فقيل له : أو مدين من قمح ؟ فقال : لا ، تلك قيمة
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية ، لا أقبلها ، ولا أعمل بها " .
فهذا
nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد يمنع من " البر " جملة ; ومما عدا ما ذكر ، وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز إيجاب نصف صاع من بر على الإنسان في صدقة الفطر ، أو قيمته على أهل الديوان نصف درهم .
من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16823قرة بن خالد قال : كتب
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز إلينا بذلك ، وصح أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير . وهو قول
الأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : تناقض هاهنا المالكيون المهولون بعمل أهل
المدينة فخالفوا
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر ، (
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان )
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب ،
وعائشة ،
وأسماء بنت أبي بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبا هريرة ،
nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=14وابن الزبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=44وأبا سعيد الخدري ، وهو عنهم كلهم صحيح إلا عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، إلا أن المالكيين يحتجون بأضعف من هذه الطرق إذا وافقتهم . ثم فقهاء
المدينة :
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة ،
وأبا سلمة بن عبد الرحمن وغيرهم أفلا يتقي الله من يزيد في الشرائع ما لم يصح قط ، من جلد الشارب للخمر ثمانين ، برواية لم تصح قط عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، ثم قد صح خلافها عنه ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر قبله ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بعده ،
nindex.php?page=showalam&ids=35والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=166وعبد الله بن جعفر بحضرة الصحابة رضي الله عنهم لا يخالفهم
[ ص: 253 ] منهم أحد ، ومعهم السنة الثابتة - : ثم لا يلتفت هاهنا إلى هؤلاء كلهم .
وأما الحنفيون - المتزينون في هذا المكان باتباعهم - فقد خالفوا
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب ;
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=19والمغيرة بن شعبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك ،
وأم سلمة أم المؤمنين في المسح على العمامة ، وخالفوا
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ،
nindex.php?page=showalam&ids=91وأبا مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=56وعمار بن ياسر nindex.php?page=showalam&ids=48والبراء بن عازب ،
nindex.php?page=showalam&ids=115وبلالا nindex.php?page=showalam&ids=481وأبا أمامة الباهلي nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=31وسهل بن سعد في جواز المسح على الجوربين ، ولا يعرف لهم في ذلك مخالف من الصحابة من كل من يجيز المسح على الخفين ، ومثل هذا لهم كثير جدا وبالله تعالى نتأيد ، ولا حجة إلا فيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكرناه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ليس على
الأعراب ، أهل البادية زكاة الفطر - وعن
الحسن : أنها عليهم ، وأنهم يخرجون في ذلك اللبن .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : لم يخص رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابيا ولا بدويا من غيرهم ، فلم يجز تخصيص أحد من المسلمين ، ولا يجزئ لبن ولا غيره ، إلا الشعير ، أو التمر فقط .
وأما الحمل فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجبها على كل صغير أو كبير ، والجنين يقع عليه اسم : صغير ، فإذا أكمل مائة وعشرين يوما في بطن أمه قبل انصداع الفجر من ليلة الفطر وجب أن تؤدى عنه صدقة الفطر .
حدثنا
عبد الله بن ربيع ثنا
عمر بن عبد الملك ثنا
محمد بن بكر ثنا
أبو داود ثنا
حفص بن عمر النمري ،
nindex.php?page=showalam&ids=17014ومحمد بن كثير ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، وقال
ابن كثير : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، ثم اتفق
سفيان ،
nindex.php?page=showalam&ids=16102وشعبة كلاهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15950زيد بن وهب ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود ثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10843إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما ، ثم يكون علقة مثل ذلك ، ثم يكون مضغة مثل ذلك ، ثم يبعث الله إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات ، رزقه ، وعمله ، وأجله ، ثم يكتب : شقي أو سعيد ، ثم ينفخ فيه الروح }
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هو قبل ما ذكرنا موات ، فلا حكم على ميت ، فأما إذا كان حيا كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكل حكم وجب على الصغير فهو واجب عليه .
روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد بن حنبل : ثنا أبي ثنا
المعتمر بن سليمان التيمي عن
حميد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15558بكر بن عبد الله المزني nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة : أن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان كان يعطي
[ ص: 254 ] صدقة الفطر عن الصغير ، والكبير ، والحمل .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة قال : كان يعجبهم أن يعطوا زكاة الفطر عن الصغير ، والكبير ، حتى عن الحمل في بطن أمه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12134وأبو قلابة أدرك الصحابة وصحبهم وروى عنهم ، ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن رجل عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار : أنه سئل عن
nindex.php?page=treesubj&link=2977الحمل أيزكى عنه ؟ قال : نعم .
ولا يعرف
nindex.php?page=showalam&ids=7لعثمان في هذا مخالف من الصحابة وهم يعظمون بمثل هذا إذا وافقهم .
[ ص: 244 ] وَمِثْلُهُ أَيْضًا - عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16523عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=14946وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15959وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12031وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، كُلِّهِمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ مَرَاسِيلُ .
وَمِنْ طَرِيقِ
حُمَيْدٍ عَنْ
الْحَسَنِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49299أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَهَا - يَعْنِي nindex.php?page=treesubj&link=2982_2981زَكَاةَ الْفِطْرِ - صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ } وَلَا يَصِحُّ
لِلْحَسَنِ سَمَاعٌ مِنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ .
وَرُوِيَ أَيْضًا - مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ ،
وَأَوْسِ بْنِ الْحَارِثِ nindex.php?page=showalam&ids=16709وَعَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ . وَكُلُّ ذَلِكَ لَا يَصِحُّ ، وَلَا يَشْتَغِلُ بِهِ ، وَلَا يَعْمَلُ بِهِ إلَّا جَاهِلٌ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : وَهَذَا مِمَّا نَقَضَتْ كُلُّ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فِيهِ أَصْلَهَا - : فَأَمَّا الشَّافِعِيُّونَ فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ : بِأَنَّ مُرْسَلَ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ حُجَّةٌ ، وَقَدْ تَرَكُوا هَاهُنَا مُرْسَلَ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ : وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : فِي أَشْهَرِ قَوْلَيْهِ لَا تُجْزِئُ زَكَاةُ الْفِطْرِ إلَّا مِنْ حَبٍّ تَخْرُجُ مِنْهُ الزَّكَاةُ ، وَتُوقَفُ فِي الْأَقِطِ ، وَأَجَازَهُ مَرَّةً أُخْرَى - : وَأَمَّا الْمَالِكِيُّونَ ، فَأَجَازُوا الْمُرْسَلَ وَجَعَلُوهُ كَالْمُسْنَدِ ، وَخَالَفُوا هَاهُنَا مِنْ الْمَرَاسِيلِ مَا لَوْ جَازَ قَبُولُ شَيْءٍ مِنْهَا لَجَازَ هَاهُنَا ، لِكَثْرَتِهَا وَشُهْرَتِهَا وَمَجِيئِهَا مِنْ طَرِيقِ فُقَهَاءِ
الْمَدِينَةِ .
[ ص: 245 ] وَأَمَّا الْحَنَفِيُّونَ فَإِنَّهُمْ - فِي أَشْهَرِ رِوَايَاتِهِمْ عَنْهُ - جَعَلَ الزَّبِيبَ كَالْبُرِّ فِي أَنَّهُ يُجْزِئُ مِنْهُ نِصْفُ صَاعٍ ، وَلَمْ يُجِزْ الْأَقِطَ إلَّا بِالْقِيمَةِ ، وَلَا أَجَازَ غَيْرَ الْبُرِّ ، وَالشَّعِيرِ وَدَقِيقِهِمَا وَسَوِيقِهِمَا ، وَالتَّمْرِ ، وَالزَّبِيبِ فَقَطْ إلَّا بِالْقِيمَةِ ، وَهَذَا خِلَافٌ لِبَعْضِ هَذِهِ الْآثَارِ وَخِلَافٌ لِجَمِيعِهَا فِي إجَازَةِ الْقِيمَةِ ، وَالْعَجَبُ كُلُّهُ مِنْ إطْبَاقِهِمْ عَلَى أَنَّ رَاوِيَ الْخَبَرِ إذَا تَرَكَهُ كَانَ ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَى سُقُوطِ الْخَبَرِ ، كَمَا فَعَلُوا فِي خَبَرِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49300غَسْلِ الْإِنَاءِ مِنْ وُلُوغِ الْكَلْبِ سَبْعًا } .
وَقَدْ حَدَّثَنَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ ثنا
مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ثنا
أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ أَنَا
عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ الرُّقِيُّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17056مَخْلَدٍ هُوَ ابْنُ الْحُسَيْنِ - عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17240هِشَامٍ هُوَ ابْنُ حَسَّانَ - عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابْنِ سِيرِينَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : ذَكَرَ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ فَقَالَ " صَاعٌ مِنْ بُرٍّ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ سُلْتٍ " .
فَهَذَا
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ قَدْ خَالَفَ مَا رُوِيَ بِأَصَحَّ إسْنَادٍ يَكُونُ عَنْهُ فَوَاجِبٌ عَلَيْهِمْ رَدُّ تِلْكَ الرِّوَايَةِ ، وَإِلَّا فَقَدْ نَقَضُوا أَصْلَهُمْ . وَذَكَرُوا فِي ذَلِكَ حَدِيثًا صَحِيحًا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15944زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16736عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ
nindex.php?page=showalam&ids=44أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ : " كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ ، صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ ; أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ "
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : وَهَذَا غَيْرُ مُسْنَدٍ ، وَهُوَ أَيْضًا مُضْطَرِبٌ فِيهِ عَلَى
nindex.php?page=showalam&ids=44أَبِي سَعِيدٍ .
فَرُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيِّ : ثنا
مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ [ حَدَّثَنَا
أَبُو عُمَرَ ] عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15944زَيْدٍ هُوَ ابْنُ أَسْلَمَ - عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16736عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=44أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49301كُنَّا نُخْرِجُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، وَكَانَ طَعَامُنَا : الشَّعِيرَ ، وَالزَّبِيبَ ، وَالْأَقِطَ وَالتَّمْرَ . }
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17124مَعْمَرٍ عَنْ
إسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ أَخْبَرَنِي
nindex.php?page=showalam&ids=16736عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ
nindex.php?page=showalam&ids=44أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49302كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ - وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا عَنْ [ ص: 246 ] كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ ، حُرٍّ وَمَمْلُوكٍ - : مِنْ ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ : صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، صَاعًا مِنْ أَقِطٍ ، صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ . }
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=44أَبُو سَعِيدٍ : فَأَمَّا أَنَا فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَذَلِكَ .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16008سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ : ثنا
ابْنُ عَجْلَانَ سَمِعْتُ
nindex.php?page=showalam&ids=16736عِيَاضَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُخْبِرُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=44أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=46352لَمْ نُخْرِجْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَّا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ دَقِيقٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ سُلْتٍ ثُمَّ شَكَّ سُفْيَانُ فَقَالَ : دَقِيقٌ أَوْ سُلْتٌ } .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=15124اللَّيْثِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17346يَزِيدَ هُوَ ابْنُ أَبِي حَبِيبٍ - عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ أَنَّ
عِيَاضَ بْنَ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَهُ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=44أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49304كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ ، لَا نُخْرِجُ غَيْرَهُ } يَعْنِي فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : فَفِي بَعْضِ هَذِهِ الْأَخْبَارِ إبْطَالُ إخْرَاجِ " الْبُرِّ " جُمْلَةً ، وَفِي بَعْضِهَا إثْبَاتُ الزَّبِيبِ ، وَفِي بَعْضِهَا نَفْيُهُ ، وَإِثْبَاتُ الْأَقِطِ جُمْلَةً ، وَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ غَيْرُ ذَلِكَ ، وَهُمْ يَعِيبُونَ الْأَخْبَارَ الْمُسْنَدَةَ - الَّتِي لَا مَغْمَزَ فِيهَا - بِأَقَلَّ مِنْ هَذَا الِاضْطِرَابِ ، كَحَدِيثِ إبْطَالِ تَحْرِيم الرَّضْعَةِ وَالرَّضْعَتَيْنِ وَغَيْرِ ذَلِكَ .
ثُمَّ إنَّهُ لَيْسَ مِنْ هَذَا كُلِّهِ خَبَرٌ مُسْنَدٌ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِمَ بِذَلِكَ فَأَقَرَّهُ ، وَلَا عَجَبَ أَكْثَرَ مِمَّنْ يَقُولُ فِي خَبَرِ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرٍ الثَّابِتِ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29050كُنَّا نَبِيعُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } وَحَدِيثُ
nindex.php?page=showalam&ids=64أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الثَّابِتُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49305ذَبَحْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسًا فَأَكَلْنَاهُ } أَنَّ هَذَانِ لَيْسَا مُسْنَدَيْنِ " لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِمَ بِذَلِكَ فَأَقَرَّهُ ، ثُمَّ يَجْعَلُ حَدِيثَ
nindex.php?page=showalam&ids=44أَبِي سَعِيدٍ هَذَا مُسْنَدًا عَلَى اضْطِرَابِهِ وَتَعَارُضِ رُوَاتِهِ فِيهِ
[ ص: 247 ] فَلْيَقُلْ كُلُّ ذِي عَقْلٍ : أَيُّمَا أَوْلَى أَنْ يَكُونَ لَا يَخْفَى عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْعُ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ أُمَّ وَلَدِهِ ، أَوْ ذَبْحُ فَرَسٍ فِي بَيْتِ
nindex.php?page=showalam&ids=1أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ أَوْ بَيْتِ
nindex.php?page=showalam&ids=15الزُّبَيْرِ ، وَبَيْتَاهُمَا مُطْنِبَانِ بِبَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابْنَتُهُ عِنْدَهُ ، عَلَى عِزَّةِ الْخَيْلِ عِنْدَهُمْ وَقِلَّتِهَا وَحَاجَتِهِمْ إلَيْهَا ، أَمْ صَدَقَةُ رَجُلٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فِي
بَنِي خُدْرَةَ فِي عَوَالِي
الْمَدِينَةِ بِصَاعِ أَقِطٍ ، أَوْ صَاعِ زَبِيبٍ ، وَلَوْ ذُبِحَ فَرَسٌ لِلْأَكْلِ فِي جَانِبٍ مِنْ جَوَانِبِ
بَغْدَادَ مَا كَانَ يُمْكِنُ أَنْ يَخْفَى فِي الْجَانِبِ الْآخَرِ ، وَلَوْ تَصَدَّقَتْ امْرَأَةُ أَحَدِنَا أَوْ جَارُهُ الْمُلَاصِقُ بِصَاعِ أَقِطٍ ; أَوْ صَاعِ زَبِيبٍ وَصَاعِ قَمْحٍ ، مَا كَادَ هُوَ يَعْلَمُهُ فِي الْأَغْلَبِ ; فَاعْجَبُوا لِعَكْسِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ الْحَقَائِقَ ، ثُمَّ إنَّ هَذِهِ الطَّوَائِفَ الثَّلَاثَةَ مُخَالِفَةٌ لِمَا فِي هَذَا الْخَبَرِ .
أَمَّا
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ فَأَشْهَرُ أَقْوَالِهِ أَنَّ نِصْفَ صَاعِ زَبِيبٍ يُجْزِئُ وَأَنَّ الْأَقِطَ لَا يُجْزِئُ إلَّا بِالْقِيمَةِ .
وَأَمَّا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ فَأَشْهَرُ أَقْوَالِهِ أَنَّ الْأَقِطَ لَا يُجْزِئُ ، وَأَجَازَ إخْرَاجَ مَا مَنَعَتْ هَذِهِ الْأَخْبَارُ مِنْ إخْرَاجِهِ ، مِمَّا لَمْ يَذْكُرْ فِيهَا مِنْ الذُّرَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ .
وَأَمَّا الْمَالِكِيُّونَ ، وَالشَّافِعِيُّونَ فَخَالَفُوهَا جُمْلَةً ; لِأَنَّهُمْ لَا يُجِيزُونَ إخْرَاجَ شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ فِي هَذَا الْخَبَرِ إلَّا لِمَنْ كَانَتْ قُوتَهُ ، وَخَبَرُ
nindex.php?page=showalam&ids=44أَبِي سَعِيدٍ لَا يُخْتَلَفُ فِيهِ أَنَّهُ عَلَى التَّخْيِيرِ ، وَكُلُّهُمْ يُجِيزُ إخْرَاجَ مَا مَنَعَتْ هَذِهِ الْأَخْبَارُ مِنْ إخْرَاجِهِ ، فَمَنْ أَضَلَّ مِمَّنْ يَحْتَجُّ بِمَا هُوَ أَوَّلُ مُخَالِفٍ لَهُ مَا هَذَا مِنْ التَّقْوَى ، وَلَا مِنْ الْبِرِّ ، وَلَا مِنْ النُّصْحِ لِمَنْ أَغْتَرَّ بِهِمْ مِنْ الْمُسْلِمِينَ .
وَأَمَّا نَحْنُ فَوَاَللَّهِ لَوْ انْسَنَدَ صَحِيحًا شَيْءٌ مِنْ كُلِّ مَا ذَكَرْنَا مِنْ الْأَخْبَارِ لَبَادَرَنَا إلَى الْأَخْذِ بِهِ ، وَمَا تَوَقَّفْنَا عِنْدَ ذَلِكَ ، لَكِنَّهُ لَيْسَ مِنْهَا مُسْنَدٌ صَحِيحٌ وَلَا وَاحِدٌ ، فَلَا يَحِلُّ الْأَخْذُ بِهَا فِي دِينِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : إنَّمَا قُلْنَا بِجَوَازِ الْقَمْحِ لِكَثْرَةِ الْقَائِلِينَ بِهِ ، وَجَمَحَ فَرَسُ بَعْضِهِمْ فَادَّعَى الْإِجْمَاعَ فِي ذَلِكَ جُرْأَةً وَجَهْلًا ، فَذَكَرُوا مَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17124مَعْمَرٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12341أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17191نَافِعٍ [ ص: 248 ] عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49306فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى الذَّكَرِ ، وَالْأُنْثَى ، وَالْحُرِّ ، وَالْعَبْدِ : صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ . قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنُ عُمَرَ : فَعَدَلَهُ النَّاسُ بَعْدُ : مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ } .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=15743حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12341أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17191نَافِعٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49307فَعَدَلَ النَّاسُ بَعْدُ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ }
وَكَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي التَّمْرَ ، فَأَعْوَزَ أَهْلُ
الْمَدِينَةِ التَّمْرَ عَامًا فَأَعْطَى الشَّعِيرَ " .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : لَوْ كَانَ فِعْلُ النَّاسِ حُجَّةً عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ مَا اسْتَجَازَ خِلَافَهُ ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=173إنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ } .
وَلَا حُجَّةَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاسِ ، لَكِنَّهُ حُجَّةٌ عَلَى النَّاسِ وَعَلَى الْجِنِّ مَعَهُمْ ، وَنَحْنُ نَتَقَرَّبُ إلَى اللَّهِ تَعَالَى بِخِلَافِ النَّاسِ الَّذِينَ تَقَرَّبَ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنُ عُمَرَ إلَيْهِ بِخِلَافِهِمْ ، وَذَكَرُوا مَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=17حُسَيْنٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15908زَائِدَةَ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16374عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي رُوَادٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17191نَافِعٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=27308كَانَ النَّاسُ يُخْرِجُونَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ تَمْرٍ ، أَوْ زَبِيبٍ ، أَوْ سُلْتٍ } قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : هَذَا لَا يَنْسَنِدُ ، لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِمَ ذَلِكَ وَأَقَرَّهُ ، ثُمَّ خِلَافُهُمْ لَهُ - لَوْ أُسْنِدَ وَصَحَّ - كَخِلَافِهِمْ
لِسَعِيدٍ الَّذِي ذَكَرْنَا ، وَإِبْطَالُ تَهْوِيلِهِمْ بِمَا فِيهِ مِنْ " كَانَ النَّاسُ يُخْرِجُونَ " بِخِلَافِ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ الْمُخْبِرِ عَنْهُمْ كَمَا فِي خَبَرِ
nindex.php?page=showalam&ids=44أَبِي سَعِيدٍ سَوَاءٌ سَوَاءٌ ، وَأَيْضًا - فَإِنَّ رَاوِيَ هَذَا الْخَبَرِ
nindex.php?page=showalam&ids=16374عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي رُوَادٍ ، وَهُوَ ضَعِيفٌ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ .
[ ص: 249 ] حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ نَبَاتٍ ثنا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَصْرٍ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13629ابْنُ وَضَّاحٍ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17180مُوسَى بْنُ مُعَاوِيَةَ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وَكِيعٌ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16688عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ عَنْ
أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ قُلْت
nindex.php?page=showalam&ids=12لِابْنِ عُمَرَ : إنَّ اللَّهَ قَدْ أَوْسَعَ ، وَالْبُرُّ أَفْضَلُ مِنْ التَّمْرِ - يَعْنِي فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ - فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنُ عُمَرَ : إنَّ أَصْحَابِي سَلَكُوا طَرِيقًا فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَسْلُكَهُ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : فَهَذَا
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنُ عُمَرَ قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّهُ كَانَ لَا يُخْرِجُ إلَّا التَّمْرَ ، أَوْ الشَّعِيرَ ، وَلَا يُخْرِجُ الْبُرَّ ، وَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ ، فَأَخْبَرَ أَنَّهُ فِي عَمَلِهِ ذَلِكَ عَلَى طَرِيقِ أَصْحَابِهِ ; فَهَؤُلَاءِ هُمْ النَّاسُ الَّذِينَ يُسْتَوْحَشُ مِنْ خِلَافِهِمْ وَهُمْ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، بِأَصَحِّ طَرِيقٍ ، وَإِنَّهُمْ لَيَدْعُونَ الْإِجْمَاعَ بِأَقَلَّ مِنْ هَذَا إذَا وَجَدُوهُ .
وَعَنْ
أَفْلَحَ بْنِ حُمَيْدٍ : كَانَ
الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ يُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=17245هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ : أَنَّهُ كَانَ إذَا كَانَ يَوْمُ الْفِطْرِ أَرْسَلَ صَدَقَةَ كُلِّ إنْسَانٍ مِنْ أَهْلِهِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15748حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ
خَالِدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ قَالَ : كَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=15959سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ لَا يُخْرِجُ إلَّا تَمْرًا " يَعْنِي فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ .
فَهَؤُلَاءِ :
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنُ عُمَرَ ،
وَالْقَاسِمُ ،
وَسَالِمٌ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16561وَعُرْوَةُ : لَا يُخْرِجُونَ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ إلَّا التَّمْرَ ، وَهُمْ يَقْتَاتُونَ الْبُرَّ بِلَا خِلَافٍ ، وَإِنَّ أَمْوَالَهُمْ لَتَسَعُ إلَى إخْرَاجِ صَاعِ دَرَاهِمَ عَنْ أَنْفُسِهِمْ ، وَلَا يُؤَثِّرُ ذَلِكَ فِي أَمْوَالِهِمْ . رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَإِنْ قِيلَ : هُمْ مِنْ أَهْلِ
الْمَدِينَةِ ؟ قُلْنَا : مَا خَصَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحُكْمِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ أَهْلَ
الْمَدِينَةِ مِنْ أَهْلِ
الصِّينِ ، وَلَا بَعَثَ إلَى أَهْلِ
الْمَدِينَةِ دُونَ غَيْرِهِمْ .
وَالْعَجَبُ كُلُّ الْعَجَبِ مِنْ إجَازَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ إخْرَاجَ الذُّرَةِ ، وَالدَّخَنِ ، وَالْأُرْزِ لِمَنْ كَانَ ذَلِكَ قُوتَهُ ، وَلَيْسَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ مَذْكُورًا فِي شَيْءٍ مِنْ الْأَخْبَارِ أَصْلًا ، وَمَنَعَ مِنْ إخْرَاجِ الدَّقِيقِ لِأَنَّهُ لَمْ يُذْكَرْ فِي الْأَخْبَارِ ; وَمَنَعَ مِنْ إخْرَاجِ الْقَطَانِيِّ وَإِنْ كَانَتْ قُوتَ الْمُخْرِجِ ، وَمَنَعَ مِنْ التِّينِ ، وَالزَّيْتُونِ ، وَإِنْ كَانَا قُوتَ الْمُخْرِجِ ، وَهَذَا تَنَاقُضٌ ، وَخِلَافٌ لِلْأَخْبَارِ ، وَتَخَاذُلٌ فِي الْقِيَاسِ ، وَإِبْطَالُهُمْ لِتَعْلِيلِهِمْ بِأَنَّ الْبُرَّ أَفْضَلُ مِنْ الشَّعِيرِ ، وَلَا شَكَّ
[ ص: 250 ] فِي أَنَّ الدَّقِيقَ وَالْخُبْزَ مِنْ الْبُرِّ وَالسُّكَّرُ أَفْضَلُ مِنْ الْبُرِّ وَأَقَلُّ مُؤْنَةٍ وَأَعْجَلُ نَفْعًا ، فَمَرَّةً يُجِيزُونَ مَا لَيْسَ فِي الْخَبَرِ ، وَمَرَّةً يَمْنَعُونَ مِمَّا لَيْسَ فِي الْخَبَرِ ; وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .
وَهَكَذَا الْقَوْلُ فِي الشَّافِعِيِّينَ وَلَا فَرْقَ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : وَشَغِبَ الْحَنَفِيُّونَ بِأَخْبَارٍ نَذْكُرُ مِنْهَا طَرَفًا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى - :
مِنْهَا خَبَرٌ - رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ
سُفْيَانَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16102وَشُعْبَةَ ، كِلَاهُمَا عَنْ
عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ سَمِعَ
nindex.php?page=showalam&ids=12134أَبَا قِلَابَةَ قَالَ : حَدَّثَنِي مَنْ أَدَّى إلَى
nindex.php?page=showalam&ids=1أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ نِصْفَ صَاعٍ بُرٍّ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=14129الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ الْجُعْفِيِّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15908زَائِدَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16374عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رُوَادٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17191نَافِعٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=27308كَانَ النَّاسُ يُخْرِجُونَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ تَمْرٍ ، أَوْ سُلْتٍ ، أَوْ زَبِيبٍ . قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنُ عُمَرَ : فَلَمَّا كَانَ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ وَكَثُرَتْ الْحِنْطَةُ جَعَلَ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ نِصْفَ صَاعِ حِنْطَةٍ مَكَانَ صَاعٍ مِنْ تِلْكَ الْأَشْيَاءِ } .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=15743حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ
خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12134أَبِي قِلَابَةَ عَنْ
أَبِي الْأَشْعَثَ أَنَّهُ سَمِعَ
nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ يَخْطُبُ ، فَقَالَ : فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ : صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=17277وَكِيعٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16004سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ
عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12067أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ .
وَمِنْ طَرِيقِ
جَرِيرٍ عَنْ
مَنْصُورٍ عَنْ
إبْرَاهِيمَ عَنْ
الْأَسْوَدِ عَنْ
عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ " كَانَ النَّاسُ يُعْطُونَ زَكَاةَ رَمَضَانَ نِصْفَ صَاعٍ ، فَأَمَّا إذْ أَوْسَعَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى النَّاسِ فَإِنِّي أَرَى أَنْ يَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ " .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=17277وَكِيعٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17245هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ
فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ : كَانَتْ
أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ [ ص: 251 ] تُعْطِي زَكَاةَ الْفِطْرِ - عَمَّنْ تَمَوَّنَ - صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ ، وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنِ جُرَيْجٍ : أَخْبَرَنِي
nindex.php?page=showalam&ids=11862أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ ، أَوْ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=17124مَعْمَرٍ عَنْ
الزُّهْرِيِّ عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ فَقِيرٍ وَغَنِيٍّ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ .
وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنِ جُرَيْجٍ : أَخْبَرَنِي
عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ
nindex.php?page=showalam&ids=14ابْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ : زَكَاةُ الْفِطْرِ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ تَمْرٍ .
قَالَ
عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : وَبَلَغَنِي هَذَا أَيْضًا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ .
وَمِنْ طَرِيق
عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ عَنْ
إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ عَنْ
عَلْقَمَةَ .
وَالْأَسْوَدِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=10عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ ، أَوْ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ شَعِيرٍ - يَعْنِي فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ : ثنا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبَ ثنا
دَاوُد يَعْنِي ابْنَ قَيْسٍ - عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16736عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=44أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49309كُنَّا نُخْرِجُ - إذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ ، فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُ ذَلِكَ حَتَّى قَدِمَ nindex.php?page=showalam&ids=33مُعَاوِيَةُ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا ; فَكَلَّمَ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ : إنِّي أَرَى أَنَّ مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءَ الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ . قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=44أَبُو سَعِيدٍ : فَأَمَّا أَنَا فَلَا أُخْرِجُهُ أَبَدًا مَا عِشْتُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ } .
[ ص: 252 ] وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=15744حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17419يُونُسَ بْنَ عُبَيْدٍ عَنْ
الْحَسَنِ : أَنَّ
مَرْوَانَ بَعَثَ إلَى
nindex.php?page=showalam&ids=44أَبِي سَعِيدٍ : أَنْ ابْعَثْ إلَيَّ بِزَكَاةِ رَقِيقِكَ ، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=44أَبُو سَعِيدٍ : إنَّ مَرْوَانَ لَا يَعْلَمُ ، إنَّمَا عَلَيْنَا أَنَّ نُطْعِمَ عَنْ كُلِّ رَأْسٍ عِنْدَ كُلِّ فِطْرٍ صَاعَ تَمْرٍ ، أَوْ نِصْفَ صَاعِ بُرٍّ .
وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16903مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ثنا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ عَنْ
عِيَاضِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : " ذَكَرْتُ
nindex.php?page=showalam&ids=44لِأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ ؟ فَقَالَ لَا أُخْرِجُ إلَّا مَا كُنْتُ أُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعَ زَبِيبٍ أَوْ صَاعَ أَقِطٍ ، فَقِيلَ لَهُ : أَوْ مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ ؟ فَقَالَ : لَا ، تِلْكَ قِيمَةُ
nindex.php?page=showalam&ids=33مُعَاوِيَةَ ، لَا أَقْبَلُهَا ، وَلَا أَعْمَلُ بِهَا " .
فَهَذَا
nindex.php?page=showalam&ids=44أَبُو سَعِيدٍ يَمْنَعُ مِنْ " الْبُرِّ " جُمْلَةً ; وَمِمَّا عَدَا مَا ذُكِرَ ، وَصَحَّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16673عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إيجَابُ نِصْفِ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ عَلَى الْإِنْسَانِ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ ، أَوْ قِيمَتِهِ عَلَى أَهْلِ الدِّيوَانِ نِصْفُ دِرْهَمٍ .
مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=17277وَكِيعٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16823قُرَّةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : كَتَبَ
nindex.php?page=showalam&ids=16673عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إلَيْنَا بِذَلِكَ ، وَصَحَّ أَيْضًا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16248طَاوُسٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879وَمُجَاهِدٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16561وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ nindex.php?page=showalam&ids=12031وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ nindex.php?page=showalam&ids=15992وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ . وَهُوَ قَوْلُ
الْأَوْزَاعِيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124وَاللَّيْثِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : تَنَاقَضَ هَاهُنَا الْمَالِكِيُّونَ الْمُهَوِّلُونَ بِعَمَلِ أَهْلِ
الْمَدِينَةِ فَخَالَفُوا
nindex.php?page=showalam&ids=1أَبَا بَكْرٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وَعُمَرَ ، (
nindex.php?page=showalam&ids=7وَعُثْمَانَ )
nindex.php?page=showalam&ids=8وَعَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ،
وَعَائِشَةَ ،
وَأَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وَأَبَا هُرَيْرَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=36وَجَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ nindex.php?page=showalam&ids=10وَابْنَ مَسْعُودٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وَابْنَ عَبَّاسٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=14وَابْنَ الزُّبَيْرِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=44وَأَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، وَهُوَ عَنْهُمْ كُلُّهُمْ صَحِيحٌ إلَّا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=1أَبِي بَكْرٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وَابْنِ مَسْعُودٍ ، إلَّا أَنَّ الْمَالِكِيِّينَ يَحْتَجُّونَ بِأَضْعَفَ مِنْ هَذِهِ الطُّرُقِ إذَا وَافَقَتْهُمْ . ثُمَّ فُقَهَاءُ
الْمَدِينَةِ :
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابْنَ الْمُسَيِّبِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16561وَعُرْوَةَ ،
وَأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَغَيْرَهُمْ أَفَلَا يَتَّقِي اللَّهَ مَنْ يَزِيدُ فِي الشَّرَائِعِ مَا لَمْ يَصِحَّ قَطُّ ، مِنْ جَلْدِ الشَّارِبِ لِلْخَمْرِ ثَمَانِينَ ، بِرِوَايَةٍ لَمْ تَصِحَّ قَطُّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ ، ثُمَّ قَدْ صَحَّ خِلَافُهَا عَنْهُ ، وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=1أَبِي بَكْرٍ قَبْلَهُ ، وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وَعَلِيٍّ بَعْدَهُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=35وَالْحَسَنِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=166وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ بِحَضْرَةِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ لَا يُخَالِفُهُمْ
[ ص: 253 ] مِنْهُمْ أَحَدٌ ، وَمَعَهُمْ السُّنَّةُ الثَّابِتَةُ - : ثُمَّ لَا يَلْتَفِتُ هَاهُنَا إلَى هَؤُلَاءِ كُلِّهِمْ .
وَأَمَّا الْحَنَفِيُّونَ - الْمُتَزَيِّنُونَ فِي هَذَا الْمَكَانِ بِاتِّبَاعِهِمْ - فَقَدْ خَالَفُوا
nindex.php?page=showalam&ids=1أَبَا بَكْرٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وَعُمَرَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وَعَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ;
nindex.php?page=showalam&ids=10وَابْنَ مَسْعُودٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وَابْنَ عَبَّاسٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=19وَالْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=9وَأَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ،
وَأُمَّ سَلَمَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ ، وَخَالَفُوا
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=91وَأَبَا مَسْعُودٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=56وَعَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ nindex.php?page=showalam&ids=48وَالْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=115وَبِلَالًا nindex.php?page=showalam&ids=481وَأَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ nindex.php?page=showalam&ids=9وَأَنَسَ بْنَ مَالِكٍ nindex.php?page=showalam&ids=12وَابْنَ عُمَرَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=31وَسَهْلَ بْنَ سَعْدٍ فِي جَوَازِ الْمَسْحِ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ ، وَلَا يُعْرَفُ لَهُمْ فِي ذَلِكَ مُخَالِفٌ مِنْ الصَّحَابَةِ مِنْ كُلِّ مَنْ يُجِيزُ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ ، وَمِثْلُ هَذَا لَهُمْ كَثِيرٌ جِدًّا وَبِاَللَّهِ تَعَالَى نَتَأَيَّدُ ، وَلَا حُجَّةَ إلَّا فِيمَا صَحَّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : وَرُوِّينَا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٍ لَيْسَ عَلَى
الْأَعْرَابِ ، أَهْلِ الْبَادِيَةِ زَكَاةُ الْفِطْرِ - وَعَنْ
الْحَسَنِ : أَنَّهَا عَلَيْهِمْ ، وَأَنَّهُمْ يُخْرِجُونَ فِي ذَلِكَ اللَّبَنِ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : لَمْ يَخُصَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْرَابِيًّا وَلَا بَدَوِيًّا مِنْ غَيْرِهِمْ ، فَلَمْ يُجِزْ تَخْصِيصَ أَحَدٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ، وَلَا يُجْزِئُ لَبَنٌ وَلَا غَيْرُهُ ، إلَّا الشَّعِيرَ ، أَوْ التَّمْرَ فَقَطْ .
وَأَمَّا الْحَمْلُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْجَبَهَا عَلَى كُلِّ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ ، وَالْجَنِينُ يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ : صَغِيرٍ ، فَإِذَا أَكْمَلَ مِائَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا فِي بَطْنِ أُمِّهِ قَبْلَ انْصِدَاعِ الْفَجْرِ مِنْ لَيْلَةِ الْفِطْرِ وَجَبَ أَنْ تُؤَدَّى عَنْهُ صَدَقَةُ الْفِطْرِ .
حَدَّثَنَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ ثنا
عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ثنا
مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ثنا
أَبُو دَاوُد ثنا
حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=17014وَمُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15728حَفْصُ : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شُعْبَةُ ، وَقَالَ
ابْنُ كَثِيرٍ : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، ثُمَّ اتَّفَقَ
سُفْيَانُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16102وَشُعْبَةُ كِلَاهُمَا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13726الْأَعْمَشِ : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15950زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=10عَبْدُ اللَّه بْنُ مَسْعُودٍ ثنا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10843إنَّ خَلْقَ أَحَدِكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ إلَيْهِ مَلَكًا فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ ، رِزْقُهُ ، وَعَمَلُهُ ، وَأَجَلُهُ ، ثُمَّ يُكْتَبُ : شَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ }
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : هُوَ قَبْلَ مَا ذَكَرْنَا مَوَاتَ ، فَلَا حُكْمَ عَلَى مَيِّتٍ ، فَأَمَّا إذَا كَانَ حَيًّا كَمَا أَخْبَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُلُّ حُكْمٍ وَجَبَ عَلَى الصَّغِيرِ فَهُوَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ .
رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16408عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ : ثنا أَبِي ثنا
الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيُّ عَنْ
حُمَيْدٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15558بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ nindex.php?page=showalam&ids=16815وَقَتَادَةَ : أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَ يُعْطِي
[ ص: 254 ] صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَنْ الصَّغِيرِ ، وَالْكَبِيرِ ، وَالْحَمْلِ .
وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17124مَعْمَرٍ عَنْ
أَيُّوبَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12134أَبِي قِلَابَةَ قَالَ : كَانَ يُعْجِبُهُمْ أَنْ يُعْطُوا زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ الصَّغِيرِ ، وَالْكَبِيرِ ، حَتَّى عَنْ الْحَمْلِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12134وَأَبُو قِلَابَةَ أَدْرَكَ الصَّحَابَةَ وَصَحِبَهُمْ وَرَوَى عَنْهُمْ ، وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16049سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=2977الْحَمْلِ أَيُزَكَّى عَنْهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ .
وَلَا يُعْرَفُ
nindex.php?page=showalam&ids=7لِعُثْمَانَ فِي هَذَا مُخَالِفٌ مِنْ الصَّحَابَةِ وَهُمْ يُعَظِّمُونَ بِمِثْلِ هَذَا إذَا وَافَقَهُمْ .