[ ص: 311 ] 377 - مسألة :
nindex.php?page=treesubj&link=1543_1869وكل من سها عن شيء مما ذكرنا فإنه فرض عليه حتى ركع لم يعتد بتلك الركعة ، وقضاها إذا أتم الإمام إن كان مأموما ، وكذلك يلغيها الفذ والإمام ، ويتمان صلاتهما ، وعلى جميعهم سجود السهو ; لأنهم لم يأتوا بالركعة كما أمروا ، وكل ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعمل في مكان من الصلاة فلا يجوز أن يعمل في غير ذلك الموضع لقول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه }
[ ص: 311 ] 377 - مَسْأَلَةٌ :
nindex.php?page=treesubj&link=1543_1869وَكُلُّ مَنْ سَهَا عَنْ شَيْءٍ مِمَّا ذَكَرْنَا فَإِنَّهُ فَرْضٌ عَلَيْهِ حَتَّى رَكَعَ لَمْ يُعْتَدَّ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ ، وَقَضَاهَا إذَا أَتَمَّ الْإِمَامُ إنْ كَانَ مَأْمُومًا ، وَكَذَلِكَ يُلْغِيهَا الْفَذُّ وَالْإِمَامُ ، وَيُتِمَّانِ صَلَاتَهُمَا ، وَعَلَى جَمِيعِهِمْ سُجُودُ السَّهْوِ ; لِأَنَّهُمْ لَمْ يَأْتُوا بِالرَّكْعَةِ كَمَا أُمِرُوا ، وَكُلُّ مَا أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعْمَلَ فِي مَكَان مِنْ الصَّلَاةِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُعْمَلَ فِي غَيْرِ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ }