241 - مسألة :
nindex.php?page=treesubj&link=27421_27153وليس على من لا ماء معه أن يشتريه للوضوء ولا للغسل ، لا بما قل ولا بما كثر ، فإن اشتراه لم يجزه الوضوء به ولا الغسل وفرضه التيمم ، وله أن يشتريه للشرب إن لم يعطه بلا ثمن ، وأن يطلبه للوضوء فذلك له .
وليس ذلك عليه فإن وهب له توضأ به ولا بد ، ولا يجزيه غير ذلك .
برهان ذلك {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47735نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الماء } .
وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : حدثنا
أحمد بن عثمان النوفلي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم الضحاك بن مخلد ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني
زياد بن سعد أخبرني
هلال بن أسامة أن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أخبره أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31196لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ } .
حدثنا
حمام ثنا
عيسى بن أصبغ ثنا
محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا
أحمد بن زهير بن حرب ثنا أبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
عمرو بن دينار أخبره
أبو المنهال أن
إياس بن عبد قال لرجل : لا تبع الماء ، فإن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47736رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الماء } ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
عمرو بن دينار عن
أبي المنهال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47737عن إياس بن عبد المزني - ورأى ناسا يبيعون الماء - فقال لا تبيعوا الماء ، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ثنا
أبو إسحاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16985محمد بن عبد الرحمن عن أمه
عمرة بنت عبد الرحمن عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين قالت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47738نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمنع نقع البئر يعني فضل الماء } هكذا في الحديث تفسيره . ورويناه أيضا مسندا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، فهؤلاء أربعة من الصحابة ، فهو نقل تواتر لا تحل مخالفته .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وقد تقصيت الكلام في هذا في مسألة المنع من بيع الماء في كتاب البيوع من ديواننا هذا . والحمد لله .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فإذ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعه فبيعه حرام ، وإذ هو كذلك فأخذه بالبيع أخذ بالباطل ، وإذ هو مأخوذ بالباطل فهو غير متملك له ، وإذ هو غير
[ ص: 361 ] متملك له فلا يحل استعماله له ، لقول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=188ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل } ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47739إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام } فإذا لم يجده إلا بوجه حرام - من غصب أو بيع محرم - فهو غير واجد الماء ، وإذا لم يجد الماء ففرضه التيمم .
وأما ابتياعه للشرب فهو مضطر إلى ذلك ، والثمن حرام على البائع ، لأنه أخذه بغير حق ، ومنع فضل الماء هو محرم عليه ذلك .
وأما استيهابه الماء فلم يأت بذلك إيجاب ولا جاء عنه منع فهو مباح ، قال عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47713دعوني ما تركتكم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه } أو كما قال عليه السلام ، فإذا ملكه بهبة فقد ملكه بحق ، فواجب عليه استعماله في الطهارة وبالله التوفيق .
وقد اختلف الناس في هذا فقال
الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وإسحاق : عليه أن يشتري الماء للوضوء بثمنه ، فإن طلب منه أكثر من ثمنه ، تيمم ولم يشتره .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة لا يشتريه بثمن كثير .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن كان قليل الدراهم ولم يجد الماء إلا بثمن غال تيمم ، وإن كان كثير المال اشترى ما لم يشطوا عليه في الثمن ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
وقال
الحسن البصري : يشتريه ولو بماله كله . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : إن كان واجده بالثمن - واجدا للماء - فالحكم ما قاله
الحسن ، وإن كان غير واجد فالقول قولنا ، وأما التقسيم في ابتياعه ما لم يغل عليه فيه ، وتركه إن غولي به ، فلا دليل على صحة هذا القول ، وكل ما دعت إليه ضرورة فليس غاليا بشيء أصلا وبالله تعالى التوفيق .
241 - مَسْأَلَةٌ :
nindex.php?page=treesubj&link=27421_27153وَلَيْسَ عَلَى مَنْ لَا مَاءَ مَعَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهُ لِلْوُضُوءِ وَلَا لِلْغُسْلِ ، لَا بِمَا قَلَّ وَلَا بِمَا كَثُرَ ، فَإِنْ اشْتَرَاهُ لَمْ يُجْزِهِ الْوُضُوءُ بِهِ وَلَا الْغُسْلُ وَفَرْضُهُ التَّيَمُّمُ ، وَلَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهُ لِلشُّرْبِ إنْ لَمْ يُعْطَهُ بِلَا ثَمَنٍ ، وَأَنْ يَطْلُبَهُ لِلْوُضُوءِ فَذَلِكَ لَهُ .
وَلَيْسَ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَإِنْ وُهِبَ لَهُ تَوَضَّأَ بِهِ وَلَا بُدَّ ، وَلَا يُجْزِيهِ غَيْرُ ذَلِكَ .
بُرْهَانُ ذَلِكَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47735نَهْيُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ } .
وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٍ : حَدَّثَنَا
أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12063أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي
زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ أَخْبَرَنِي
هِلَالُ بْنُ أُسَامَةَ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=12031أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31196لَا يُبَاعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُبَاعَ بِهِ الْكَلَأُ } .
حَدَّثَنَا
حَمَامٌ ثنا
عِيسَى بْنُ أَصْبَغَ ثنا
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَيْمَنَ ثنا
أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ ثنا أَبِي عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16008سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ
عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ أَخْبَرَهُ
أَبُو الْمِنْهَالِ أَنَّ
إيَاسَ بْنَ عَبْدٍ قَالَ لِرَجُلٍ : لَا تَبِعْ الْمَاءَ ، فَإِنَّ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47736رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ } وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ
عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ
أَبِي الْمِنْهَالِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47737عَنْ إيَاسِ بْنِ عَبْدٍ الْمُزَنِيِّ - وَرَأَى نَاسًا يَبِيعُونَ الْمَاءَ - فَقَالَ لَا تَبِيعُوا الْمَاءَ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُبَاعَ } .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ثنا
أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16985مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمِّهِ
عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47738نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَمْنَعَ نَقْعَ الْبِئْرِ يَعْنِي فَضْلَ الْمَاءِ } هَكَذَا فِي الْحَدِيثِ تَفْسِيرُهُ . وَرُوِّينَاهُ أَيْضًا مُسْنَدًا مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرٍ ، فَهَؤُلَاءِ أَرْبَعَةٌ مِنْ الصَّحَابَةِ ، فَهُوَ نَقْلُ تَوَاتُرٍ لَا تَحِلُّ مُخَالَفَتُهُ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064عَلِيٌّ : وَقَدْ تَقَصَّيْتُ الْكَلَامَ فِي هَذَا فِي مَسْأَلَةِ الْمَنْعِ مِنْ بَيْعِ الْمَاءِ فِي كِتَابِ الْبُيُوعِ مِنْ دِيوَانِنَا هَذَا . وَالْحَمْدُ لِلَّهِ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : فَإِذْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِهِ فَبَيْعُهُ حَرَامٌ ، وَإِذْ هُوَ كَذَلِكَ فَأَخْذُهُ بِالْبَيْعِ أَخْذٌ بِالْبَاطِلِ ، وَإِذْ هُوَ مَأْخُوذٌ بِالْبَاطِلِ فَهُوَ غَيْرُ مُتَمَلِّكَ لَهُ ، وَإِذْ هُوَ غَيْرُ
[ ص: 361 ] مُتَمَلِّكٍ لَهُ فَلَا يَحِلُّ اسْتِعْمَالُهُ لَهُ ، لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=188وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ } وَلِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47739إنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ } فَإِذَا لَمْ يَجِدْهُ إلَّا بِوَجْهٍ حَرَامٍ - مِنْ غَصْبٍ أَوْ بَيْعٍ مُحَرَّمٍ - فَهُوَ غَيْرُ وَاجِدٍ الْمَاءَ ، وَإِذَا لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ فَفَرْضُهُ التَّيَمُّمُ .
وَأَمَّا ابْتِيَاعُهُ لِلشُّرْبِ فَهُوَ مُضْطَرٌّ إلَى ذَلِكَ ، وَالثَّمَنُ حَرَامٌ عَلَى الْبَائِعِ ، لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِغَيْرِ حَقٍّ ، وَمَنْعُ فَضْلِ الْمَاءِ هُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ ذَلِكَ .
وَأَمَّا اسْتِيهَابُهُ الْمَاءَ فَلَمْ يَأْتِ بِذَلِكَ إيجَابٌ وَلَا جَاءَ عَنْهُ مَنْعٌ فَهُوَ مُبَاحٌ ، قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47713دَعُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ } أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، فَإِذَا مَلَكَهُ بِهِبَةٍ فَقَدْ مَلَكَهُ بِحَقٍّ ، فَوَاجِبٌ عَلَيْهِ اسْتِعْمَالُهُ فِي الطَّهَارَةِ وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ .
وَقَدْ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي هَذَا فَقَالَ
الْأَوْزَاعِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ وَإِسْحَاقُ : عَلَيْهِ أَنْ يَشْتَرِيَ الْمَاءَ لِلْوُضُوءِ بِثَمَنِهِ ، فَإِنْ طُلِبَ مِنْهُ أَكْثَرُ مِنْ ثَمَنِهِ ، تَيَمَّمَ وَلَمْ يَشْتَرِهِ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَشْتَرِيهِ بِثَمَنٍ كَثِيرٍ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : إنْ كَانَ قَلِيلَ الدَّرَاهِمِ وَلَمْ يَجِدْ الْمَاءَ إلَّا بِثَمَنٍ غَالٍ تَيَمَّمَ ، وَإِنْ كَانَ كَثِيرَ الْمَالِ اشْتَرَى مَا لَمْ يَشِطُّوا عَلَيْهِ فِي الثَّمَنِ ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ .
وَقَالَ
الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ : يَشْتَرِيهِ وَلَوْ بِمَالِهِ كُلِّهِ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : إنْ كَانَ وَاجِدُهُ بِالثَّمَنِ - وَاجِدًا لِلْمَاءِ - فَالْحُكْمُ مَا قَالَهُ
الْحَسَنُ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ وَاجِدٍ فَالْقَوْلُ قَوْلُنَا ، وَأَمَّا التَّقْسِيمُ فِي ابْتِيَاعِهِ مَا لَمْ يَغْلِ عَلَيْهِ فِيهِ ، وَتَرَكَهُ إنْ غُولِي بِهِ ، فَلَا دَلِيلَ عَلَى صِحَّةِ هَذَا الْقَوْلِ ، وَكُلُّ مَا دَعَتْ إلَيْهِ ضَرُورَةٌ فَلَيْسَ غَالِيًا بِشَيْءٍ أَصْلًا وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .