2263 - مسألة :
nindex.php?page=treesubj&link=9807_9801قطع الطريق من المسلم على المسلم وعلى الذمي سواء ؟ وذلك ; لأن الله تعالى إنما نص على حكم من حاربه وحارب رسوله صلى الله عليه وسلم أو سعى في الأرض فسادا ولم يخص بذلك مسلما من ذمي {
nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=64وما كان ربك نسيا }
وليس هذا قتلا للمسلم بالذمي ، ومعاذ الله من هذا ، لكنه قتل له بالحرابة ، ويمضي دم الذمي هدرا .
[ ص: 293 ] وكذلك
nindex.php?page=treesubj&link=9807_9806القطع على امرأة ، أو صبي ، أو مجنون ، كل ذلك - محاربة صحيحة - يستحق بها ما ذكرنا من حكم المحاربة
وأما
nindex.php?page=treesubj&link=8638_9801الذمي - إن حارب فليس محاربا ، لكنه ناقض للذمة ; لأنه قد فارق الصغار ، فلا يجوز إلا قتله ولا بد ، أو يسلم ، فلا يجب عليه شيء أصلا في كل ما أصاب من دم ، أو فرج ، أو مال ، إلا ما وجد في يده فقط ; لأنه حربي لا محارب - وبالله تعالى التوفيق .
وأما
nindex.php?page=treesubj&link=9801المسلم يرتد ، فيحارب - فعليه أحكام المحارب كلها على ما ذكرنا من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم
بالعرنيين الذين اقتص منهم قودا ، وأقام عليهم حكم المحاربة وكانوا مرتدين محاربين متعدين - وبالله تعالى التوفيق
2263 - مَسْأَلَةٌ :
nindex.php?page=treesubj&link=9807_9801قَطْعُ الطَّرِيقِ مِنْ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ وَعَلَى الذِّمِّيِّ سَوَاءٌ ؟ وَذَلِكَ ; لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى إنَّمَا نَصَّ عَلَى حُكْمِ مَنْ حَارَبَهُ وَحَارَبَ رَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ سَعَى فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَلَمْ يَخُصَّ بِذَلِكَ مُسْلِمًا مِنْ ذِمِّيٍّ {
nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=64وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا }
وَلَيْسَ هَذَا قَتْلًا لِلْمُسْلِمِ بِالذِّمِّيِّ ، وَمَعَاذَ اللَّهِ مِنْ هَذَا ، لَكِنَّهُ قَتْلٌ لَهُ بِالْحِرَابَةِ ، وَيَمْضِي دَمُ الذِّمِّيِّ هَدَرًا .
[ ص: 293 ] وَكَذَلِكَ
nindex.php?page=treesubj&link=9807_9806الْقَطْعُ عَلَى امْرَأَةٍ ، أَوْ صَبِيٍّ ، أَوْ مَجْنُونٍ ، كُلُّ ذَلِكَ - مُحَارَبَةٌ صَحِيحَةٌ - يَسْتَحِقُّ بِهَا مَا ذَكَرْنَا مِنْ حُكْمِ الْمُحَارَبَةِ
وَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=8638_9801الذِّمِّيُّ - إنْ حَارَبَ فَلَيْسَ مُحَارِبًا ، لَكِنَّهُ نَاقِضٌ لِلذِّمَّةِ ; لِأَنَّهُ قَدْ فَارَقَ الصَّغَارَ ، فَلَا يَجُوزُ إلَّا قَتْلُهُ وَلَا بُدَّ ، أَوْ يُسْلِمَ ، فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ أَصْلًا فِي كُلِّ مَا أَصَابَ مِنْ دَمٍ ، أَوْ فَرْجٍ ، أَوْ مَالٍ ، إلَّا مَا وُجِدَ فِي يَدِهِ فَقَطْ ; لِأَنَّهُ حَرْبِيٌّ لَا مُحَارِبٌ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .
وَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=9801الْمُسْلِمُ يَرْتَدُّ ، فَيُحَارِبُ - فَعَلَيْهِ أَحْكَامُ الْمُحَارِبِ كُلِّهَا عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ فِعْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِالْعُرَنِيِّينَ الَّذِينَ اقْتَصَّ مِنْهُمْ قَوَدًا ، وَأَقَامَ عَلَيْهِمْ حُكْمَ الْمُحَارَبَةِ وَكَانُوا مُرْتَدِّينَ مُحَارِبِينَ مُتَعَدِّينَ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ