2166 - مسألة : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : قال قوم : إن
nindex.php?page=treesubj&link=9694أمان العبد ، والمرأة ، والرجل الحر جائز لأهل البغي .
وهذا عندنا ليس بشيء ; لأن أمان أهل البغي بأيديهم ، متى تركوا القتال حرمت
[ ص: 361 ] دماؤهم ، وكانوا إخواننا ، وما داموا مقاتلين باغين فلا يحل لمسلم إعطاؤهم الأمان على ذلك ، فالأمان والإجارة هاهنا هدر ولغو ، وإنما الأمان والإجارة للكافر الذي يحل للإمام قتله - إذا أسروه - واستبقاؤه ، لا في مسلم - إن ترك بغيه - كان هو ممن يعطى الأمان ويجار .
ولو أن
nindex.php?page=treesubj&link=9063_9744أحدا من أهل البغي أجار كافرا جازت إجارته ، كإجارة غيره ، ولا فرق ; لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43685يجير على المسلمين أدناهم } .
ولو أن
nindex.php?page=treesubj&link=8510_23729أهل البغي دخلوا غزاة إلى دار الحرب فوافقوا أهل العدل فقاتلوا معهم فغنموا ، فالغنيمة بينهم على السواء ; لأنهم كلهم مسلمون .
ومن
nindex.php?page=treesubj&link=8564قتل من أهل البغي قتيلا من أهل الحرب فله سلبه ; لأنه من جملة المخاطبين بذلك الحكم .
ولو
nindex.php?page=treesubj&link=7918ترك أهل الحرب من الكفار ، وأهل المحاربة من المسلمين على قوم من أهل البغي ، ففرض على جميع أهل الإسلام ، وعلى الإمام عون أهل البغي وإنقاذهم من أهل الكفر ، ومن أهل الحرب ; لأن أهل البغي مسلمون .
وقد قال الله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=10إنما المؤمنون إخوة } وقال تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=54أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين } وقال تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=48&ayano=29أشداء على الكفار رحماء بينهم } وأما أهل المحاربة من المسلمين فإنهم يريدون ظلم أهل البغي في أخذ أموالهم ، والمنع من الظلم واجب - قال الله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=2وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان } فمن ترك المحارب ، لم يعن المطلوب فقد أعان المحارب على إثمه وعدوانه ، وهذا حرام .
ولو أن
nindex.php?page=treesubj&link=9529أهل العدل وأهل البغي توادعوا وتعاطوا الرهان فهذا لا يجوز ، إلا مع ضعف أهل العدل على المقاتلة ; لقول الله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=9فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله } فما دمنا قادرين على المقاتلة لهم لم يحل لنا غيرها أصلا ، ولسنا
[ ص: 362 ] في سعة من تركها ساعة فما فوقها ، فإن ضعفنا عن ذلك ، فقد قال الله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=286لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } .
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9510إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم } فإن
nindex.php?page=treesubj&link=9529قتلوا رهن أهل العدل لم يحل لنا قتل رهنهم ; لأنهم مسلمون غير مقاتلين ، ولم يقتلوا لنا أحدا وإنما قتل الرهن غيرهم ، وقد قال الله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=15ولا تزر وازرة وزر أخرى } .
2166 - مَسْأَلَةٌ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ : قَالَ قَوْمٌ : إنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=9694أَمَانَ الْعَبْدِ ، وَالْمَرْأَةِ ، وَالرَّجُلِ الْحُرِّ جَائِزٌ لِأَهْلِ الْبَغْيِ .
وَهَذَا عِنْدَنَا لَيْسَ بِشَيْءٍ ; لِأَنَّ أَمَانَ أَهْلِ الْبَغْيِ بِأَيْدِيهِمْ ، مَتَى تَرَكُوا الْقِتَالَ حَرُمَتْ
[ ص: 361 ] دِمَاؤُهُمْ ، وَكَانُوا إخْوَانَنَا ، وَمَا دَامُوا مُقَاتِلِينَ بَاغِينَ فَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ إعْطَاؤُهُمْ الْأَمَانَ عَلَى ذَلِكَ ، فَالْأَمَانُ وَالْإِجَارَةُ هَاهُنَا هَدَرٌ وَلَغْوٌ ، وَإِنَّمَا الْأَمَانُ وَالْإِجَارَةُ لِلْكَافِرِ الَّذِي يَحِلُّ لِلْإِمَامِ قَتْلُهُ - إذَا أَسَرُوهُ - وَاسْتِبْقَاؤُهُ ، لَا فِي مُسْلِمٍ - إنْ تَرَكَ بَغْيَهُ - كَانَ هُوَ مِمَّنْ يُعْطَى الْأَمَانَ وَيُجَارُ .
وَلَوْ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=9063_9744أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْبَغْيِ أَجَارَ كَافِرًا جَازَتْ إجَارَتُهُ ، كَإِجَارَةِ غَيْرِهِ ، وَلَا فَرْقَ ; لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43685يُجِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَدْنَاهُمْ } .
وَلَوْ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=8510_23729أَهْلَ الْبَغْيِ دَخَلُوا غُزَاةً إلَى دَارِ الْحَرْبِ فَوَافَقُوا أَهْلَ الْعَدْلِ فَقَاتَلُوا مَعَهُمْ فَغَنِمُوا ، فَالْغَنِيمَةُ بَيْنَهُمْ عَلَى السَّوَاءِ ; لِأَنَّهُمْ كُلَّهُمْ مُسْلِمُونَ .
وَمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=8564قَتَلَ مِنْ أَهْلِ الْبَغْيِ قَتِيلًا مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ فَلَهُ سَلَبُهُ ; لِأَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ الْمُخَاطَبِينَ بِذَلِكَ الْحُكْمِ .
وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=7918تُرِكَ أَهْلُ الْحَرْبِ مِنْ الْكُفَّارِ ، وَأَهْلُ الْمُحَارَبَةِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَهْل الْبَغْيِ ، فَفَرْضٌ عَلَى جَمِيعِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ ، وَعَلَى الْإِمَامِ عَوْنُ أَهْلِ الْبَغْيِ وَإِنْقَاذُهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكُفْرِ ، وَمِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ ; لِأَنَّ أَهْلَ الْبَغْيِ مُسْلِمُونَ .
وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=10إنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إخْوَةٌ } وَقَالَ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=54أَذِلَّةً عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةً عَلَى الْكَافِرِينَ } وَقَالَ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=48&ayano=29أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ } وَأَمَّا أَهْلُ الْمُحَارَبَةِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّهُمْ يُرِيدُونَ ظُلْمَ أَهْلِ الْبَغْيِ فِي أَخْذِ أَمْوَالِهِمْ ، وَالْمَنْعُ مِنْ الظُّلْمِ وَاجِبٌ - قَالَ اللَّه تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=2وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } فَمَنْ تَرَكَ الْمُحَارِبَ ، لَمْ يُعِنْ الْمَطْلُوبَ فَقَدْ أَعَانَ الْمُحَارِبَ عَلَى إثْمِهِ وَعُدْوَانِهِ ، وَهَذَا حَرَامٌ .
وَلَوْ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=9529أَهْلَ الْعَدْلِ وَأَهْلَ الْبَغْيِ تَوَادَعُوا وَتَعَاطَوْا الرِّهَانَ فَهَذَا لَا يَجُوزُ ، إلَّا مَعَ ضَعْفِ أَهْلِ الْعَدْلِ عَلَى الْمُقَاتَلَةِ ; لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=9فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إلَى أَمْرِ اللَّهِ } فَمَا دُمْنَا قَادِرِينَ عَلَى الْمُقَاتَلَةِ لَهُمْ لَمْ يَحِلَّ لَنَا غَيْرُهَا أَصْلًا ، وَلَسْنَا
[ ص: 362 ] فِي سِعَةٍ مِنْ تَرْكِهَا سَاعَةً فَمَا فَوْقَهَا ، فَإِنْ ضَعُفْنَا عَنْ ذَلِكَ ، فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=286لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلَّا وُسْعَهَا } .
وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9510إذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ } فَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=9529قَتَلُوا رَهْنَ أَهْلِ الْعَدْلِ لَمْ يَحِلَّ لَنَا قَتْلُ رَهْنِهِمْ ; لِأَنَّهُمْ مُسْلِمُونَ غَيْرُ مُقَاتِلِينَ ، وَلَمْ يَقْتُلُوا لَنَا أَحَدًا وَإِنَّمَا قَتَلَ الرَّهْنَ غَيْرُهُمْ ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=15وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى } .