وأما قولهم : إن التخيير زيادة في النص ، ولا تجوز الزيادة في النص إلا بما يجوز به النسخ : فصحيح ، والنسخ جائز ; لما في القرآن بقرآن ، أو سنة ثابتة بخبر الواحد .
وهو جائز أيضا للسنة بالقرآن ، وبخبر ثابت من طريق الثقات أيضا .
فلو أنهم احتجوا على أنفسهم بهذا القول حيث زادوا على النسخ بالأخبار الواهية لكان أولى بهم ، كالوضوء بالنبيذ ، والمسح على الجبائر ، والتدليك في الغسل - وكإيجاب الديات في كثير من الأعضاء بقياس ، أو رواية ساقطة أو تقليد بغير نص - وبالله تعالى التوفيق .
[ ص: 250 ]
وأما روايتهم ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب فلا تصح ; لأنها عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - ولم يولد
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر رحمه الله تعالى - إلا بعد موت
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله تعالى عنه - بنحو سبع وعشرين سنة - ولو صح لكان الثابت عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس خلافا له .
وأما تعلقهم في قول الله عز وجل : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178فمن عفي له من أخيه شيء } أن الضمير راجع إلى القاتل ، فدعوى كاذبة ، ومحال لا يجوز ; لأنها دعوى بلا دليل ، وتكلف ظاهر البطلان - مع أنه خلاف لقول المالكيين منهم ; لأن في الآية : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان } فقالوا هم : بل نتبع بضرب مائة سوط ونفي سنة بلا نص أوجب ذلك أصلا ، ولا رواية عن صاحب - ولا يشك ذو فهم أن المعفو له من ديته في أخيه هو القاتل ، وأما ولي المقتول فلم يعف له شيء من أخيه ، وحتى لو كان معناه ما تأولوه بالباطل لكان مخالفا لأقوالهم ; لأنه لا يوجب ذلك مراعاة رضا الولي ، بل كان يكون الخيار حينئذ للقاتل فقط - وهذا لا يقوله أحد على ظهر الأرض لا هم ولا غيرهم - فصح أن تأويلهم في الآية محال باطل ممتنع لا يحل القول به أصلا - والحمد لله رب العالمين .
وأما اعتراضهم في خبر
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بأنه قد روى فيه أيضا : إما أن يقاد وإما أن يفادى أهل القتيل : فصحيح ، وهو معنى ثالث ، وبه نقول ، وهو اتفاقهم كلهم - القاتل وأولياء القتيل - على فداء القاتل بأكثر من الدية ، ولا يحل ترك شيء مما صح ، ولا ضرب بعضه ببعض - فهذا هو التلاعب بالدين ، وكيد الإسلام جهارا - ونعوذ بالله من ذلك .
وليس ترك الصحيح مما في ذلك الخبر من أن يقاد أو يودى من أجل ما قد صح أيضا من أن يقاد أو يفادى بأولى من آخر خالف الحق ، فترك قوله عليه الصلاة والسلام : أن يفادى من أجل قوله : أو يودى - وكل ذلك باطل - فصح أن أخذ كل ذلك ، وضم بعضه إلى بعض : هو الحق الذي لا يجوز خلافه .
وأما اعتراضهم في خبر
أبي شريح برواية
سفيان بن أبي العوجاء :
فسفيان مجهول
[ ص: 251 ] لا يدرى من هو - ثم العجب كله من احتجاجهم به ، وهم مخالفون ما فيه ; لأن فيه : إيجاب القود في الجراح جملة ، وهم لا يرون القود في شيء من الجراح إلا في الموضحة وحدها فقط ، فيا للمسلمين في أي باب يقع احتجاج المرء على خصمه بما يخالف - وهو يصححه وخصمه لا يصححه - .
ثم لو صح لكان حجة لنا عليهم ; لأن فيه التخيير للمجروح ، أو لولي المقتول بين القود ، أو الدية ، أو العفو دون اشتراط رضا الجاني - وهذا عجب آخر ، ورضا بالتمويه المفتضح من قرب - ونسأل الله تعالى العافية .
وأما قولنا - بأن كل ما ذكرنا فهو من
nindex.php?page=treesubj&link=8090_9149قتل عمدا مسلما في دار الحرب ، وهو يدري أنه مسلم في دار الحرب ، كما لو فعل ذلك في دار الإسلام ولا فرق ، فلعموم نص القرآن ، والسنة التي أوردنا في ذلك ، ولم يخص إحدى الدارين من الأخرى {
nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=64وما كان ربك نسيا } .
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان ، وجميع أصحابهم - وبه نأخذ .
وأما
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة فقال : إن
nindex.php?page=treesubj&link=23618_8090_9283_9149قتل مسلم مسلما عمدا في أرض الحرب - وكان المقتول غير ساكن في أرض الحرب - فلا قود فيه أصلا ، إنما فيه الدية - فإن كان المسلم المقتول ساكنا في أرض الحرب فعلى قاتله عمدا - وهو يدري أنه مسلم - الكفارة فقط ، ولا قود فيه ، ولا دية .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد - رضي الله عنه : ولا ندري من أين أخرج هذا القول السخيف ، ولا من تقدمه إليه - والعجب أن المبتلين من الله تعالى بتقليده موهوا في ذلك - : بما رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة أنا
nindex.php?page=showalam&ids=11994أبو خالد الأحمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
nindex.php?page=showalam&ids=12062أبي ظبيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد ، قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51616 : بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فصبحنا الحرقات من جهينة فأدركت رجلا فقال : لا إله إلا الله ، فطعنته فوقع في نفسي من ذلك ، فذكرته لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقال : لا إله إلا الله وقتلته ؟ قلت : يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح قال : أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا ؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ } .
وبما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه
[ ص: 252 ] قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51617بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=22خالد بن الوليد إلى بني جذيمة فدعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا : أسلمنا - فجعلوا يقولون : صبأنا ، صبأنا ، وجعل nindex.php?page=showalam&ids=22خالد فيهم أسرا وقتلا ، ودفع إلى كل رجل منا أسيرا ، حتى إذا أصبح يوما أمرنا nindex.php?page=showalam&ids=22خالد بن الوليد أن يقتل كل واحد منا أسيره ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : والله لا أقتل أسيري ، ولا يقتل أحد من أصحابي أسيره ، فقدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له صنيع nindex.php?page=showalam&ids=22خالد ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أبرأ إليك مما صنع nindex.php?page=showalam&ids=22خالد } .
ومن طريق
أبي داود أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17259هناد بن السري أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16834قيس بن أبي حازم عن
nindex.php?page=showalam&ids=97جرير بن عبد الله البجلي قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51618 : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى خثعم فاعتصموا بالسجود ، فأسرع فيهم القتل فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمر لهم بنصف العقل وقال : أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين ، قالوا : يا رسول الله لم ؟ قال : لا تراءى ناراهما } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد - رضي الله عنه : لا يصح في هذا الباب شيء غير هذه الأحاديث - : وأما حديث
اليمان والد
nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة - رضي الله عنهما - ففيه
زياد بن عبد الله البكائي - وليس بالقوي .
وأما حديث
ملجم بن قدامة وقتله
عامر بن الأضبط ، وإعطاء النبي صلى الله عليه وسلم الدية فيه ، ومنعه من القود ، ففيه
زياد بن ضميرة - وهو مجهول - بل إنه يصح في حديث
ملجم المذكور - : ما ناه
حمام بن أحمد أنا
عباس بن أصبغ أنا
محمد بن عبد الملك بن أيمن أنا
أحمد بن زهير بن حرب أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة أنا
nindex.php?page=showalam&ids=11994أبو خالد الأحمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17368يزيد بن عبد الله بن قسيط عن
القعقاع عن
عبد الله بن أبي حدرد قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51619 : بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أطم ، فلقينا عامر بن الأضبط - هو أشجعي - فحيانا بتحية الإسلام فقام إليه الملجم بن جثامة - هو ليثي كناني - فقتله ثم سلبه ، فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرناه فنزلت : { nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=94يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا [ ص: 253 ] لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا } } . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رضي الله عنه : كل هذه الأخبار حجة عليهم ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=22خالدا لم يقتل
بني جذيمة إلا متأولا أنهم كفار ، ولم يعرف أن قولهم : صبأنا ، صبأنا - إسلام صحيح ، وكذلك
nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بلا شك ، وحسبك بمراجعته رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ، وقوله : إنما قالها من خوف السلاح - وهو والله الثقة الصادق الذي ثبت أنه لم يقل إلا ما في نفسه . وكذلك السرية التي أسرعت بالقتل في
خثعم وهم معتصمون بالسجود ، وإذ هم متأولون فهم قاتلو خطأ بلا شك ، فسقط القود . ثم نظرنا فيهم فوجدناهم كلهم في دار الحرب في قوم عدو لنا ، فسقطت الدية بنص القرآن ، ولم يبق إلا الكفارة ، فلا بد من أحد أمرين ضرورة : إما أنه عليه الصلاة والسلام أمرهم بها فسكت الراوي عن ذلك .
وإما أن الآية التي فيها : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة } لم تكن نزلت بعد ، فلا شيء عليهم إلا الاستغفار والدعاء إلى الله عز وجل فقط .
فإن قيل : كيف يقول متأولا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبرأ إلى الله تعالى من فعله ؟ قلنا : نعم ، قد برئ رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل خطأ خالف الحق ، ونحن نبرأ إلى الله عز وجل منه وإن كان فاعله مأجورا أجرا واحدا ، ولم يبرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم من
nindex.php?page=showalam&ids=22خالد قط ، إنما برئ من فعله ، وهكذا نقول نبرأ إلى الله عز وجل من كل تأويل أخطأ فيه المتأول ، ولا نبرأ من المتأول - ولو برئ عليه الصلاة والسلام من
nindex.php?page=showalam&ids=22خالد لما أمره بعدها - فصح قولنا - والحمد لله رب العالمين .
[ ص: 254 ] فإن قيل : فما وجه إعطاء رسول الله صلى الله عليه وسلم
خثعما نصف الدية ؟ قلنا : فعل ذلك تفضلا ، وصلة واستئلافا على الإسلام فقط ، ولو وجبت لهم دية لما منعهم عليه الصلاة والسلام منها وبرة فما فوقها .
فلما بطل احتجاج الحنفيين لقولهم الخبيث بهذه الأخبار في إسقاط القود ، والدية عمن تعمد قتل مسلم يدري أنه مسلم - وإن كان ساكنا في أرض الحرب - وفي إسقاطهم القود فقط عن المتعمد قتل المسلم في عسكر المسلمين في دار الحرب ، إذ قد صح أنها كلها قتل خطأ لا قتل عمد - فظهر فساد قولهم بيقين .
فإن قيل : فقد برئ عليه الصلاة والسلام من كل مسلم سكن بين أهل دار الحرب ؟ قلنا : لو كان هذا مبيحا لتعمد قتله لبطل قولكم في إيجاب الكفارة في ذلك ، وإنما معناه : أنه جان على نفسه بذلك ، فإن قتله من لا يدري أنه مسلم فلا قود ، ولا دية ، إنما فيه الكفارة فقط ; بنص القرآن .
ثم زادوا ضلالا فاحتجوا في ذلك بخبر ساقط موضوع : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30505لا تقطع الأيدي في السفر } فكان هذا عجبا ; لأنهم أول مخالف لهذا الخبر ، فيقطعون الأيدي في السفر ، فلا ندري من أين وقع لهم تخصيص دار الحرب بذلك ؟ ثم لو صح لهم ذلك لكان إسقاطهم القود ، والدية ، أو القود فقط على ترك قطع الأيدي هوسا ظاهرا - وقد أعاذ الله رسوله عليه الصلاة والسلام من أن يريد النهي عن القود ، والدية في قتل نفس المسلم عمدا في أرض الحرب فيدع ذكر ذلك ويقتصر على النهي عن قطع الأيدي في السفر - هذا لا يضيفه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كذاب ملعون متعمد الكذب عليه - عليه الصلاة والسلام .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رضي الله عنه : وأما قولنا
nindex.php?page=treesubj&link=9234يقتل قاتل العمد بأي شيء قتل به فإنه قد اختلف الناس في كل ذلك - : فقالت طائفة كما قلنا - : كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص - هو ابن غياث - عن
أشعث عن
الشعبي قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب : العمد كله قود .
[ ص: 255 ] ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة أنا
عبد الرحيم عن
أشعث عن
الشعبي ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ،
وعمرو بن دينار ، قالوا كلهم : العمد قود . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان الثوري عمن سمع
الشعبي يقول : إذا مثل بالرجل ثم قتله فإنه يمثل به ثم يقتل . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12444إياس بن معاوية قال : كل شيء يقتله فإنه يقاد به نحو الحجر العظيم والخشبة العظيمة التي تقتل . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة أنه حدثه أن ابنا
nindex.php?page=showalam&ids=52لصهيب أخذ ابنا
nindex.php?page=showalam&ids=195لحاطب بن أبي بلتعة فضربه بخشبة معه حتى ظن أنه قد قتله - فذكر الحديث - وأنه مات منها ، وأن
الصهيبي دفع إلى ولي
nindex.php?page=showalam&ids=195حاطب ، فضربه بعصا معه في الرأس حتى تطايرت شؤون رأسه فمات ،
nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير جالس لا ينكره - كان اسم
الصهيبي : الحسن بن عثمان - وكان اسم
الحاطبي : يزيد بن المغيرة .
ومن طريق
إسماعيل بن إسحاق القاضي أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
أبي رجاء قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : إن قتل بحجر قتل بحجر ، وإن قتل بخشبة قتل بخشبة . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11795أبان بن عثمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=11949وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة أنا
حميد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17188ميمون بن مهران : أن يهوديا قتله مسلم بفهر ؟ فكتب
ميمون في ذلك إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز فكتب إليه
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر يأمره بدفعه إلى أم اليهودي ، فدفعه إليها ، فقتلته بفهر . وبه يأخذ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، وأصحابهم ، وغيرهم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن قتله بحجر ، أو عصا ، أو بالنار ، أو بالتغريق : قتل بمثل ذلك ، يكرر عليه أبدا حتى يموت .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إن ضربه بحجر حتى مات : ضربه بحجر أبدا حتى يموت ، وإن حبسه بلا طعام ولا شراب حتى يموت : حبس مثل تلك المدة حتى يموت ، فإن لم يمت : قتل بالسيف ، وهكذا إن غرقه ، وهكذا إن ألقاه من مهواة عالية - فإن قطع يديه ورجليه فمات : قطعت يدا القاطع ورجلاه ، فإن مات وإلا قتل بالسيف .
[ ص: 256 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رضي الله عنه : إن لم يمت ترك كما هو حتى يموت : لا يطعم ولا يسقى - وكذلك إن قتله جوعا أو عطشا : جوع وعطش حتى يموت ولا بد - ولا تراعى المدة أصلا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة : إن غمسه في الماء حتى يموت : غمسته فيه حتى يموت - وإن قتله ضربا ضربته مثل ضربه لا أكثر من ذلك . وقد كانوا يكرهون المثلة ، ويقولون : السيف يجزئ من ذلك كله .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رضي الله عنه : بل أضربه حتى يموت ، وقالت طائفة : لا يقتل في كل ذلك إلا بالسيف - : كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس بن عبيد عن
الحسن البصري أنه قال : لا قود إلا بحديدة . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع أنا
سفيان عن
المغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي فيمن قتل بخشبة أو بالشيء ؟ قال : السيف محل ذلك . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
المغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم لا قود إلا بالسيف . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
محمد بن قيس عن
الشعبي لا قود إلا بحديدة ، وروي نحو هذا عن
سفيان .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وأصحابه : بأي شيء قتله - مما يوجب القود - فلا يقاد إلا بالسيف - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15858أبي سليمان .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رضي الله عنه : ظاهر ما روينا عن
الحسن ،
والشعبي : إيجاب
nindex.php?page=treesubj&link=9233_9234القود بالسيف ، والرمح ، والسكين ، والمطرقة - : فنظرنا فيما احتجت به الطائفة الأولى فوجدناهم يحتجون بقول الله عز وجل : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=194والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم } .
وبقوله عز وجل : {
nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=40وجزاء سيئة سيئة مثلها } ، وبقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=126وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به } .
وبقوله عز وجل : {
nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=41ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما [ ص: 257 ] السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم } .
وبقوله عز وجل : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون } .
وبقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=190ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين } .
قالوا : فكلام الله تعالى كما أوردنا : موجب أن الغرض في القصاص في القتل فما دونه إنما هو بمثل ما اعتدى به ، وأنه لا يحل تعدي ذلك إلى غير ما اعتدى به .
قالوا : فمن قتل بالسيف من قتل متعديا بغير السيف ، فقاتله بما لم يقتل به ، متعد ظالم بنص القرآن ، عاص لله عز وجل فيما أمر به .
واحتجوا أيضا - بما قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48075إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام } .
وَأَمَّا قَوْلُهُمْ : إنَّ التَّخْيِيرَ زِيَادَةٌ فِي النَّصِّ ، وَلَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ فِي النَّصِّ إلَّا بِمَا يَجُوزُ بِهِ النَّسْخُ : فَصَحِيحٌ ، وَالنَّسْخُ جَائِزٌ ; لِمَا فِي الْقُرْآنِ بِقُرْآنٍ ، أَوْ سُنَّةٍ ثَابِتَةٍ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ .
وَهُوَ جَائِزٌ أَيْضًا لِلسُّنَّةِ بِالْقُرْآنِ ، وَبِخَبَرٍ ثَابِتٍ مِنْ طَرِيقِ الثِّقَاتِ أَيْضًا .
فَلَوْ أَنَّهُمْ احْتَجُّوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِهَذَا الْقَوْلِ حَيْثُ زَادُوا عَلَى النَّسْخِ بِالْأَخْبَارِ الْوَاهِيَةِ لَكَانَ أَوْلَى بِهِمْ ، كَالْوُضُوءِ بِالنَّبِيذِ ، وَالْمَسْحِ عَلَى الْجَبَائِرِ ، وَالتَّدْلِيكِ فِي الْغُسْلِ - وَكَإِيجَابِ الدِّيَاتِ فِي كَثِيرٍ مِنْ الْأَعْضَاءِ بِقِيَاسٍ ، أَوْ رِوَايَةٍ سَاقِطَةٍ أَوْ تَقْلِيدٍ بِغَيْرِ نَصٍّ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .
[ ص: 250 ]
وَأَمَّا رِوَايَتُهُمْ ذَلِكَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَلَا تَصِحُّ ; لِأَنَّهَا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16673عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - وَلَمْ يُولَدْ
nindex.php?page=showalam&ids=16673عُمَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - إلَّا بَعْدَ مَوْتِ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - بِنَحْوِ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ سَنَةً - وَلَوْ صَحَّ لَكَانَ الثَّابِتُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ خِلَافًا لَهُ .
وَأَمَّا تَعَلُّقُهُمْ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ } أَنَّ الضَّمِيرَ رَاجِعٌ إلَى الْقَاتِلِ ، فَدَعْوَى كَاذِبَةٌ ، وَمُحَالٌ لَا يَجُوزُ ; لِأَنَّهَا دَعْوَى بِلَا دَلِيلٍ ، وَتَكَلُّفٌ ظَاهِرُ الْبُطْلَانِ - مَعَ أَنَّهُ خِلَافٌ لِقَوْلِ الْمَالِكِيِّينَ مِنْهُمْ ; لِأَنَّ فِي الْآيَةِ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إلَيْهِ بِإِحْسَانٍ } فَقَالُوا هُمْ : بَلْ نَتْبَعُ بِضَرْبِ مِائَةِ سَوْطٍ وَنَفْيِ سَنَةٍ بِلَا نَصٍّ أَوْجَبَ ذَلِكَ أَصْلًا ، وَلَا رِوَايَةٍ عَنْ صَاحِبٍ - وَلَا يَشُكُّ ذُو فَهْمٍ أَنَّ الْمَعْفُوَّ لَهُ مِنْ دِيَتِهِ فِي أَخِيهِ هُوَ الْقَاتِلُ ، وَأَمَّا وَلِيُّ الْمَقْتُولِ فَلَمْ يُعْفَ لَهُ شَيْءٌ مِنْ أَخِيهِ ، وَحَتَّى لَوْ كَانَ مَعْنَاهُ مَا تَأَوَّلُوهُ بِالْبَاطِلِ لَكَانَ مُخَالِفًا لِأَقْوَالِهِمْ ; لِأَنَّهُ لَا يُوجِبُ ذَلِكَ مُرَاعَاةَ رِضَا الْوَلِيِّ ، بَلْ كَانَ يَكُونُ الْخِيَارُ حِينَئِذٍ لِلْقَاتِلِ فَقَطْ - وَهَذَا لَا يَقُولُهُ أَحَدٌ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ لَا هُمْ وَلَا غَيْرُهُمْ - فَصَحَّ أَنَّ تَأْوِيلَهُمْ فِي الْآيَةِ مُحَالٌ بَاطِلٌ مُمْتَنِعٌ لَا يَحِلُّ الْقَوْلُ بِهِ أَصْلًا - وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ .
وَأَمَّا اعْتِرَاضُهُمْ فِي خَبَرِ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ بِأَنَّهُ قَدْ رَوَى فِيهِ أَيْضًا : إمَّا أَنْ يُقَادَ وَإِمَّا أَنْ يُفَادَى أَهْلُ الْقَتِيلِ : فَصَحِيحٌ ، وَهُوَ مَعْنًى ثَالِثٌ ، وَبِهِ نَقُولُ ، وَهُوَ اتِّفَاقُهُمْ كُلُّهُمْ - الْقَاتِلُ وَأَوْلِيَاءُ الْقَتِيلِ - عَلَى فِدَاءِ الْقَاتِلِ بِأَكْثَرَ مِنْ الدِّيَةِ ، وَلَا يَحِلُّ تَرْكُ شَيْءٍ مِمَّا صَحَّ ، وَلَا ضَرْبُ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ - فَهَذَا هُوَ التَّلَاعُبُ بِالدِّينِ ، وَكَيْدُ الْإِسْلَامِ جِهَارًا - وَنَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ ذَلِكَ .
وَلَيْسَ تَرْكُ الصَّحِيحِ مِمَّا فِي ذَلِكَ الْخَبَرِ مِنْ أَنْ يُقَادَ أَوْ يُودَى مِنْ أَجْلِ مَا قَدْ صَحَّ أَيْضًا مِنْ أَنْ يُقَادَ أَوْ يُفَادَى بِأَوْلَى مِنْ آخَرَ خَالَفَ الْحَقَّ ، فَتَرَكَ قَوْلَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : أَنْ يُفَادَى مِنْ أَجْلِ قَوْلِهِ : أَوْ يُودَى - وَكُلُّ ذَلِكَ بَاطِلٌ - فَصَحَّ أَنَّ أَخْذَ كُلِّ ذَلِكَ ، وَضَمَّ بَعْضِهِ إلَى بَعْضٍ : هُوَ الْحَقُّ الَّذِي لَا يَجُوزُ خِلَافُهُ .
وَأَمَّا اعْتِرَاضُهُمْ فِي خَبَرِ
أَبِي شُرَيْحٍ بِرِوَايَةِ
سُفْيَانَ بْنِ أَبِي الْعَوْجَاءِ :
فَسُفْيَانُ مَجْهُولٌ
[ ص: 251 ] لَا يُدْرَى مَنْ هُوَ - ثُمَّ الْعَجَبُ كُلُّهُ مِنْ احْتِجَاجِهِمْ بِهِ ، وَهُمْ مُخَالِفُونَ مَا فِيهِ ; لِأَنَّ فِيهِ : إيجَابَ الْقَوَدِ فِي الْجِرَاحِ جُمْلَةً ، وَهُمْ لَا يَرَوْنَ الْقَوَدَ فِي شَيْءٍ مِنْ الْجِرَاحِ إلَّا فِي الْمُوضِحَةِ وَحْدَهَا فَقَطْ ، فَيَا لِلْمُسْلِمِينَ فِي أَيِّ بَابٍ يَقَعُ احْتِجَاجُ الْمَرْءِ عَلَى خَصْمِهِ بِمَا يُخَالِفُ - وَهُوَ يُصَحِّحُهُ وَخَصْمُهُ لَا يُصَحِّحُهُ - .
ثُمَّ لَوْ صَحَّ لَكَانَ حُجَّةً لَنَا عَلَيْهِمْ ; لِأَنَّ فِيهِ التَّخْيِيرَ لِلْمَجْرُوحِ ، أَوْ لِوَلِيِّ الْمَقْتُولِ بَيْنَ الْقَوَدِ ، أَوْ الدِّيَةِ ، أَوْ الْعَفْوِ دُونَ اشْتِرَاطِ رِضَا الْجَانِي - وَهَذَا عَجَبٌ آخَرُ ، وَرِضًا بِالتَّمْوِيهِ الْمُفْتَضَحِ مِنْ قُرْبٍ - وَنَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى الْعَافِيَةَ .
وَأَمَّا قَوْلُنَا - بِأَنَّ كُلَّ مَا ذَكَرْنَا فَهُوَ مَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=8090_9149قَتَلَ عَمْدًا مُسْلِمًا فِي دَارِ الْحَرْبِ ، وَهُوَ يَدْرِي أَنَّهُ مُسْلِمٌ فِي دَارِ الْحَرْبِ ، كَمَا لَوْ فَعَلَ ذَلِكَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ وَلَا فَرْقَ ، فَلِعُمُومِ نَصِّ الْقُرْآنِ ، وَالسُّنَّةِ الَّتِي أَوْرَدْنَا فِي ذَلِكَ ، وَلَمْ يَخُصَّ إحْدَى الدَّارَيْنِ مِنْ الْأُخْرَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=64وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا } .
وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وَأَبِي سُلَيْمَانَ ، وَجَمِيعِ أَصْحَابِهِمْ - وَبِهِ نَأْخُذُ .
وَأَمَّا
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ فَقَالَ : إنْ
nindex.php?page=treesubj&link=23618_8090_9283_9149قَتَلَ مُسْلِمٌ مُسْلِمًا عَمْدًا فِي أَرْضِ الْحَرْبِ - وَكَانَ الْمَقْتُولُ غَيْرَ سَاكِنٍ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ - فَلَا قَوَدَ فِيهِ أَصْلًا ، إنَّمَا فِيهِ الدِّيَةُ - فَإِنْ كَانَ الْمُسْلِمُ الْمَقْتُولُ سَاكِنًا فِي أَرْضِ الْحَرْبِ فَعَلَى قَاتِلِهِ عَمْدًا - وَهُوَ يَدْرِي أَنَّهُ مُسْلِمٌ - الْكَفَّارَةُ فَقَطْ ، وَلَا قَوَدَ فِيهِ ، وَلَا دِيَةَ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : وَلَا نَدْرِي مِنْ أَيْنَ أَخْرَجَ هَذَا الْقَوْلَ السَّخِيفَ ، وَلَا مَنْ تَقَدَّمَهُ إلَيْهِ - وَالْعَجَبُ أَنَّ الْمُبْتَلِينَ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى بِتَقْلِيدِهِ مَوَّهُوا فِي ذَلِكَ - : بِمَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٍ أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=11994أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13726الْأَعْمَشِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12062أَبِي ظَبْيَانَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=111أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51616 : بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَبَّحْنَا الْحُرَقَاتِ مِنْ جُهَيْنَةَ فَأَدْرَكْتُ رَجُلًا فَقَالَ : لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ ، فَطَعَنْتُهُ فَوَقَعَ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ ، فَذَكَرْتُهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَالَ : لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَقَتَلْتَهُ ؟ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّمَا قَالَهَا خَوْفًا مِنْ السِّلَاحِ قَالَ : أَفَلَا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ حَتَّى تَعْلَمَ أَقَالَهَا أَمْ لَا ؟ فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا عَلَيَّ حَتَّى تَمَنَّيْت أَنِّي أَسْلَمْتُ يَوْمَئِذٍ } .
وَبِمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17124مَعْمَرٍ عَنْ
الزُّهْرِيِّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15959سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ
[ ص: 252 ] قَالَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51617بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ nindex.php?page=showalam&ids=22خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إلَى بَنِي جَذِيمَةَ فَدَعَاهُمْ إلَى الْإِسْلَامِ فَلَمْ يُحْسِنُوا أَنْ يَقُولُوا : أَسْلَمْنَا - فَجَعَلُوا يَقُولُونَ : صَبَأْنَا ، صَبَأْنَا ، وَجَعَلَ nindex.php?page=showalam&ids=22خَالِدٌ فِيهِمْ أَسْرًا وَقَتْلًا ، وَدَفَعَ إلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنَّا أَسِيرًا ، حَتَّى إذَا أَصْبَحَ يَوْمًا أَمَرَنَا nindex.php?page=showalam&ids=22خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ أَنْ يَقْتُلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا أَسِيرَهُ ، فَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنُ عُمَرَ : وَاَللَّهِ لَا أَقْتُلُ أَسِيرِي ، وَلَا يَقْتُلُ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِي أَسِيرَهُ ، فَقَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذُكِرَ لَهُ صَنِيعُ nindex.php?page=showalam&ids=22خَالِدٍ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ إنِّي أَبْرَأُ إلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ nindex.php?page=showalam&ids=22خَالِدٌ } .
وَمِنْ طَرِيقِ
أَبِي دَاوُد أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17259هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16834قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=97جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ قَالَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51618 : بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً إلَى خَثْعَمَ فَاعْتَصَمُوا بِالسُّجُودِ ، فَأَسْرَعَ فِيهِمْ الْقَتْلَ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ لَهُمْ بِنِصْفِ الْعَقْلِ وَقَالَ : أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ ؟ قَالَ : لَا تَرَاءَى نَارَاهُمَا } .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : لَا يَصِحُّ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ غَيْرُ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ - : وَأَمَّا حَدِيثُ
الْيَمَانِ وَالِد
nindex.php?page=showalam&ids=21حُذَيْفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - فَفِيهِ
زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَكَّائِيُّ - وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ .
وَأَمَّا حَدِيثُ
مُلْجَمِ بْنِ قُدَامَةَ وَقَتْلُهُ
عَامِرَ بْنَ الْأَضْبَطِ ، وَإِعْطَاءُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدِّيَةَ فِيهِ ، وَمَنْعُهُ مِنْ الْقَوَدِ ، فَفِيهِ
زِيَادُ بْنُ ضُمَيْرَةَ - وَهُوَ مَجْهُولٌ - بَلْ إنَّهُ يَصِحُّ فِي حَدِيثِ
مُلْجَم الْمَذْكُورِ - : مَا نَاهُ
حُمَامُ بْنُ أَحْمَدَ أَنَا
عَبَّاسُ بْنُ أَصْبَغَ أَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَيْمَنَ أَنَا
أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=11994أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16903مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17368يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ عَنْ
الْقَعْقَاعِ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي حَدْرَدٍ قَالَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51619 : بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى أُطُمٍ ، فَلَقِيَنَا عَامِرُ بْنُ الْأَضْبَطِ - هُوَ أَشْجَعِيٌّ - فَحَيَّانَا بِتَحِيَّةِ الْإِسْلَامِ فَقَامَ إلَيْهِ الْمُلْجَمُ بْنُ جَثَّامَةَ - هُوَ لَيْثِيٌّ كِنَانِيٌّ - فَقَتَلَهُ ثُمَّ سَلَبَهُ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرْنَاهُ فَنَزَلَتْ : { nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=94يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا [ ص: 253 ] لِمَنْ أَلْقَى إلَيْكُمْ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا } } . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : كُلُّ هَذِهِ الْأَخْبَارِ حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ ; لِأَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=22خَالِدًا لَمْ يَقْتُلْ
بَنِي جَذِيمَةَ إلَّا مُتَأَوِّلًا أَنَّهُمْ كُفَّارٌ ، وَلَمْ يَعْرِفْ أَنْ قَوْلَهُمْ : صَبَأْنَا ، صَبَأْنَا - إسْلَامٌ صَحِيحٌ ، وَكَذَلِكَ
nindex.php?page=showalam&ids=111أُسَامَةُ بِلَا شَكٍّ ، وَحَسْبُك بِمُرَاجَعَتِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ ، وَقَوْلِهِ : إنَّمَا قَالَهَا مِنْ خَوْفِ السِّلَاحِ - وَهُوَ وَاَللَّهِ الثِّقَةُ الصَّادِقُ الَّذِي ثَبَتَ أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ إلَّا مَا فِي نَفْسِهِ . وَكَذَلِكَ السَّرِيَّةُ الَّتِي أَسْرَعَتْ بِالْقَتْلِ فِي
خَثْعَمَ وَهُمْ مُعْتَصِمُونَ بِالسُّجُودِ ، وَإِذْ هُمْ مُتَأَوِّلُونَ فَهُمْ قَاتِلُو خَطَأٍ بِلَا شَكٍّ ، فَسَقَطَ الْقَوَدُ . ثُمَّ نَظَرْنَا فِيهِمْ فَوَجَدْنَاهُمْ كُلَّهُمْ فِي دَارِ الْحَرْبِ فِي قَوْمٍ عَدُوٍّ لَنَا ، فَسَقَطَتْ الدِّيَةُ بِنَصِّ الْقُرْآنِ ، وَلَمْ يَبْقَ إلَّا الْكَفَّارَةُ ، فَلَا بُدَّ مِنْ أَحَدِ أَمْرَيْنِ ضَرُورَةً : إمَّا أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَمَرَهُمْ بِهَا فَسَكَتَ الرَّاوِي عَنْ ذَلِكَ .
وَإِمَّا أَنَّ الْآيَةَ الَّتِي فِيهَا : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ } لَمْ تَكُنْ نَزَلَتْ بَعْدُ ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمْ إلَّا الِاسْتِغْفَارُ وَالدُّعَاءُ إلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَطْ .
فَإِنْ قِيلَ : كَيْفَ يَقُولُ مُتَأَوِّلًا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَبْرَأُ إلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنْ فِعْلِهِ ؟ قُلْنَا : نَعَمْ ، قَدْ بَرِئَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ كُلِّ خَطَأٍ خَالَفَ الْحَقَّ ، وَنَحْنُ نَبْرَأُ إلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ فَاعِلُهُ مَأْجُورًا أَجْرًا وَاحِدًا ، وَلَمْ يَبْرَأْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ
nindex.php?page=showalam&ids=22خَالِدٍ قَطُّ ، إنَّمَا بَرِئَ مِنْ فِعْلِهِ ، وَهَكَذَا نَقُولُ نَبْرَأُ إلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ كُلِّ تَأْوِيلٍ أَخْطَأَ فِيهِ الْمُتَأَوِّلُ ، وَلَا نَبْرَأُ مِنْ الْمُتَأَوِّلِ - وَلَوْ بَرِئَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مِنْ
nindex.php?page=showalam&ids=22خَالِدٍ لَمَا أَمَرَهُ بَعْدَهَا - فَصَحَّ قَوْلُنَا - وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ .
[ ص: 254 ] فَإِنْ قِيلَ : فَمَا وَجْهُ إعْطَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
خَثْعَمًا نِصْفَ الدِّيَةِ ؟ قُلْنَا : فَعَلَ ذَلِكَ تَفَضُّلًا ، وَصِلَةً وَاسْتِئْلَافًا عَلَى الْإِسْلَامِ فَقَطْ ، وَلَوْ وَجَبَتْ لَهُمْ دِيَةٌ لَمَا مَنَعَهُمْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مِنْهَا وَبَرَةً فَمَا فَوْقَهَا .
فَلَمَّا بَطَلَ احْتِجَاجُ الْحَنَفِيِّينَ لِقَوْلِهِمْ الْخَبِيثِ بِهَذِهِ الْأَخْبَارِ فِي إسْقَاطِ الْقَوَدِ ، وَالدِّيَةِ عَمَّنْ تَعَمَّدَ قَتْلَ مُسْلِمٍ يَدْرِي أَنَّهُ مُسْلِمٌ - وَإِنْ كَانَ سَاكِنًا فِي أَرْضِ الْحَرْبِ - وَفِي إسْقَاطِهِمْ الْقَوَدَ فَقَطْ عَنْ الْمُتَعَمِّدِ قَتْلَ الْمُسْلِمِ فِي عَسْكَرِ الْمُسْلِمِينَ فِي دَارِ الْحَرْبِ ، إذْ قَدْ صَحَّ أَنَّهَا كُلُّهَا قَتْلُ خَطَأٍ لَا قَتْلُ عَمْدٍ - فَظَهَرَ فَسَادُ قَوْلِهِمْ بِيَقِينٍ .
فَإِنْ قِيلَ : فَقَدْ بَرِئَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ سَكَنَ بَيْنَ أَهْلِ دَارِ الْحَرْبِ ؟ قُلْنَا : لَوْ كَانَ هَذَا مُبِيحًا لِتَعَمُّدِ قَتْلِهِ لَبَطَلَ قَوْلُكُمْ فِي إيجَابِ الْكَفَّارَةِ فِي ذَلِكَ ، وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ : أَنَّهُ جَانٍ عَلَى نَفْسِهِ بِذَلِكَ ، فَإِنْ قَتَلَهُ مَنْ لَا يَدْرِي أَنَّهُ مُسْلِمٌ فَلَا قَوَدَ ، وَلَا دِيَةَ ، إنَّمَا فِيهِ الْكَفَّارَةُ فَقَطْ ; بِنَصِّ الْقُرْآنِ .
ثُمَّ زَادُوا ضَلَالًا فَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِخَبَرٍ سَاقِطٍ مَوْضُوعٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30505لَا تُقْطَعُ الْأَيْدِي فِي السَّفَرِ } فَكَانَ هَذَا عَجَبًا ; لِأَنَّهُمْ أَوَّلُ مُخَالِفٍ لِهَذَا الْخَبَرِ ، فَيَقْطَعُونَ الْأَيْدِيَ فِي السَّفَرِ ، فَلَا نَدْرِي مِنْ أَيْنَ وَقَعَ لَهُمْ تَخْصِيصُ دَارِ الْحَرْبِ بِذَلِكَ ؟ ثُمَّ لَوْ صَحَّ لَهُمْ ذَلِكَ لَكَانَ إسْقَاطُهُمْ الْقَوَدَ ، وَالدِّيَةَ ، أَوْ الْقَوَدَ فَقَطْ عَلَى تَرْكِ قَطْعِ الْأَيْدِي هَوَسًا ظَاهِرًا - وَقَدْ أَعَاذَ اللَّهُ رَسُولَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مِنْ أَنْ يُرِيدَ النَّهْيَ عَنْ الْقَوَدِ ، وَالدِّيَةِ فِي قَتْلِ نَفْسِ الْمُسْلِمِ عَمْدًا فِي أَرْضِ الْحَرْبِ فَيَدَعَ ذِكْرَ ذَلِكَ وَيَقْتَصِرَ عَلَى النَّهْيِ عَنْ قَطْعِ الْأَيْدِي فِي السَّفَرِ - هَذَا لَا يُضِيفُهُ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَّا كَذَّابٌ مَلْعُونٌ مُتَعَمِّدُ الْكَذِبِ عَلَيْهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : وَأَمَّا قَوْلُنَا
nindex.php?page=treesubj&link=9234يُقْتَلُ قَاتِلُ الْعَمْدِ بِأَيِّ شَيْءٍ قَتَلَ بِهِ فَإِنَّهُ قَدْ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي كُلِّ ذَلِكَ - : فَقَالَتْ طَائِفَةٌ كَمَا قُلْنَا - : كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=12508أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15730حَفْصٌ - هُوَ ابْنُ غِيَاثٍ - عَنْ
أَشْعَثَ عَنْ
الشَّعْبِيِّ قَالَ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ : الْعَمْدُ كُلُّهُ قَوَدٌ .
[ ص: 255 ] وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=12508أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ أَنَا
عَبْدُ الرَّحِيمِ عَنْ
أَشْعَثَ عَنْ
الشَّعْبِيِّ ،
وَالْحَسَنِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وَابْنِ سِيرِينَ ،
وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالُوا كُلُّهُمْ : الْعَمْدُ قَوَدٌ . وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=17277وَكِيعٍ عَنْ
سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَمَّنْ سَمِعَ
الشَّعْبِيَّ يَقُولُ : إذَا مَثَّلَ بِالرَّجُلِ ثُمَّ قَتَلَهُ فَإِنَّهُ يُمَثَّلُ بِهِ ثُمَّ يُقْتَلُ . وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=15744حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12444إيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ : كُلِّ شَيْءٍ يَقْتُلُهُ فَإِنَّهُ يُقَادُ بِهِ نَحْوُ الْحَجَرِ الْعَظِيمِ وَالْخَشَبَةِ الْعَظِيمَةِ الَّتِي تَقْتُلُ . وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=15744حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17245هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ ابْنًا
nindex.php?page=showalam&ids=52لِصُهَيْبٍ أَخَذَ ابْنًا
nindex.php?page=showalam&ids=195لِحَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ فَضَرَبَهُ بِخَشَبَةٍ مَعَهُ حَتَّى ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ قَتَلَهُ - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ - وَأَنَّهُ مَاتَ مِنْهَا ، وَأَنَّ
الصُّهَيْبِيَّ دُفِعَ إلَى وَلِيِّ
nindex.php?page=showalam&ids=195حَاطِبٍ ، فَضَرَبَهُ بِعَصًا مَعَهُ فِي الرَّأْسِ حَتَّى تَطَايَرَتْ شُؤُونُ رَأْسِهِ فَمَاتَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16561وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ جَالِسٌ لَا يُنْكِرُهُ - كَانَ اسْمُ
الصُّهَيْبِيِّ : الْحَسَنَ بْنَ عُثْمَانَ - وَكَانَ اسْمُ
الْحَاطِبِيِّ : يَزِيدَ بْنَ الْمُغِيرَةِ .
وَمِنْ طَرِيقِ
إسْمَاعِيلَ بْنَ إِسْحَاقَ الْقَاضِي أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16039سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ
أَبِي رَجَاءٍ قَالَ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةُ : إنْ قَتَلَ بِحَجَرٍ قُتِلَ بِحَجَرٍ ، وَإِنْ قَتَلَ بِخَشَبَةٍ قُتِلَ بِخَشَبَةٍ . وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=11795أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11949وَأَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=15744حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ أَنَا
حُمَيْدٌ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17188مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ : أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَهُ مُسْلِمٌ بِفِهْرٍ ؟ فَكَتَبَ
مَيْمُونٌ فِي ذَلِكَ إلَى
nindex.php?page=showalam&ids=16673عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَكَتَبَ إلَيْهِ
nindex.php?page=showalam&ids=16673عُمَرُ يَأْمُرُهُ بِدَفْعِهِ إلَى أُمِّ الْيَهُودِيِّ ، فَدَفَعَهُ إلَيْهَا ، فَقَتَلَتْهُ بِفِهْرٍ . وَبِهِ يَأْخُذُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وَأَبُو ثَوْرٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ،
وَإِسْحَاقُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وَابْنُ الْمُنْذِرِ ، وَأَصْحَابُهُمْ ، وَغَيْرُهُمْ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : إنْ قَتَلَهُ بِحَجَرٍ ، أَوْ عَصًا ، أَوْ بِالنَّارِ ، أَوْ بِالتَّغْرِيقِ : قُتِلَ بِمِثْلِ ذَلِكَ ، يُكَرَّرُ عَلَيْهِ أَبَدًا حَتَّى يَمُوتَ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : إنْ ضَرَبَهُ بِحَجَرٍ حَتَّى مَاتَ : ضَرَبَهُ بِحَجَرٍ أَبَدًا حَتَّى يَمُوتَ ، وَإِنْ حَبَسَهُ بِلَا طَعَامٍ وَلَا شَرَابٍ حَتَّى يَمُوتَ : حُبِسَ مِثْلُ تِلْكَ الْمُدَّةِ حَتَّى يَمُوتَ ، فَإِنْ لَمْ يَمُتْ : قُتِلَ بِالسَّيْفِ ، وَهَكَذَا إنْ غَرَّقَهُ ، وَهَكَذَا إنْ أَلْقَاهُ مِنْ مَهْوَاةٍ عَالِيَةٍ - فَإِنْ قَطَعَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ فَمَاتَ : قُطِعَتْ يَدَا الْقَاطِعِ وَرِجْلَاهُ ، فَإِنْ مَاتَ وَإِلَّا قُتِلَ بِالسَّيْفِ .
[ ص: 256 ] قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : إنْ لَمْ يَمُتْ تُرِكَ كَمَا هُوَ حَتَّى يَمُوتَ : لَا يُطْعَمُ وَلَا يُسْقَى - وَكَذَلِكَ إنْ قَتَلَهُ جُوعًا أَوْ عَطَشًا : جُوِّعَ وَعُطِّشَ حَتَّى يَمُوتَ وَلَا بُدَّ - وَلَا تُرَاعَى الْمُدَّةُ أَصْلًا .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16438ابْنُ شُبْرُمَةَ : إنْ غَمَسَهُ فِي الْمَاءِ حَتَّى يَمُوتَ : غَمَسْتُهُ فِيهِ حَتَّى يَمُوتَ - وَإِنْ قَتَلَهُ ضَرْبًا ضَرَبْتُهُ مِثْلَ ضَرْبِهِ لَا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ . وَقَدْ كَانُوا يَكْرَهُونَ الْمُثْلَةَ ، وَيَقُولُونَ : السَّيْفُ يُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : بَلْ أَضْرِبُهُ حَتَّى يَمُوتَ ، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : لَا يُقْتَلُ فِي كُلِّ ذَلِكَ إلَّا بِالسَّيْفِ - : كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=15744حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17419يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ
الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ : لَا قَوَدَ إلَّا بِحَدِيدَةٍ . وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=17277وَكِيعٍ أَنَا
سُفْيَانُ عَنْ
الْمُغِيرَةِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ فِيمَنْ قَتَلَ بِخَشَبَةٍ أَوْ بِالشَّيْءِ ؟ قَالَ : السَّيْفُ مَحَلُّ ذَلِكَ . وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16102شُعْبَةَ عَنْ
الْمُغِيرَةِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبْرَاهِيمَ لَا قَوَدَ إلَّا بِالسَّيْفِ . وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=12508أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وَكِيعٌ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ
الشَّعْبِيِّ لَا قَوَدَ إلَّا بِحَدِيدَةٍ ، وَرُوِيَ نَحْوُ هَذَا عَنْ
سُفْيَانَ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُ : بِأَيِّ شَيْءٍ قَتَلَهُ - مِمَّا يُوجِبُ الْقَوَدَ - فَلَا يُقَادُ إلَّا بِالسَّيْفِ - وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=15858أَبِي سُلَيْمَانَ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : ظَاهِرُ مَا رُوِّينَا عَنْ
الْحَسَنِ ،
وَالشَّعْبِيِّ : إيجَابُ
nindex.php?page=treesubj&link=9233_9234الْقَوَدِ بِالسَّيْفِ ، وَالرُّمْحِ ، وَالسِّكِّينِ ، وَالْمِطْرَقَةِ - : فَنَظَرْنَا فِيمَا احْتَجَّتْ بِهِ الطَّائِفَةُ الْأُولَى فَوَجَدْنَاهُمْ يَحْتَجُّونَ بِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=194وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ } .
وَبِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=40وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا } ، وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=126وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ } .
وَبِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=41وَلَمَنْ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ إنَّمَا [ ص: 257 ] السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ } .
وَبِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ } .
وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=190وَلَا تَعْتَدُوا إنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ } .
قَالُوا : فَكَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى كَمَا أَوْرَدْنَا : مُوجِبٌ أَنَّ الْغَرَضَ فِي الْقِصَاصِ فِي الْقَتْلِ فَمَا دُونَهُ إنَّمَا هُوَ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى بِهِ ، وَأَنَّهُ لَا يَحِلُّ تَعَدِّي ذَلِكَ إلَى غَيْرِ مَا اعْتَدَى بِهِ .
قَالُوا : فَمَنْ قَتَلَ بِالسَّيْفِ مَنْ قَتَلَ مُتَعَدِّيًا بِغَيْرِ السَّيْفِ ، فَقَاتِلُهُ بِمَا لَمْ يَقْتُلْ بِهِ ، مُتَعَدٍّ ظَالِمٌ بِنَصِّ الْقُرْآنِ ، عَاصٍ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِيمَا أُمِرَ بِهِ .
وَاحْتَجُّوا أَيْضًا - بِمَا قَدْ صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلِهِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48075إنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ وَأَبْشَارَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ } .