1825 - مسألة :
nindex.php?page=treesubj&link=11013ولا يحل للمرأة نكاح - ثيبا كانت أو بكرا - إلا بإذن وليها الأب ، أو الإخوة ، أو الجد ، أو الأعمام ، أو بني الأعمام - وإن بعدوا - والأقرب فالأقرب أولى .
وليس
nindex.php?page=treesubj&link=11038_11013ولد المرأة وليا لها إلا إن كان ابن عمها ، لا يكون في القوم أقرب إليها منه - ومعنى ذلك - : أن يأذن لها في الزواج ، فإن أبى أولياؤها من الإذن لها : زوجها السلطان .
برهان ذلك - : قول الله عز جل : {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=32وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من [ ص: 26 ] عبادكم وإمائكم } وقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=221ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا } وهذا خطاب للأولياء لا للنساء .
وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب نا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى عن
ابن شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها - عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51207لا تنكح المرأة بغير وليها فإن نكحت فنكاحها باطل - ثلاث مرات - فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها ، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له } .
وما حدثنا به
أحمد بن محمد الطلمنكي نا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج نا
محمد بن أيوب الصموت الرقي نا
أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار نا
أبو كامل نا
nindex.php?page=showalam&ids=15540بشر بن منصور نا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
أبي إسحاق السبيعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11935أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبيه عن
[ ص: 27 ] النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31084لا نكاح إلا بولي } .
وبه إلى
البزاز نا
محمد بن موسى الحرشي نا
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع نا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة بن الحجاج عن
أبي إسحاق السبيعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11935أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبيه - هو
أبو موسى - عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31084لا نكاح إلا بولي } .
[ ص: 28 ]
فاعترض قوم على حديث أم المؤمنين هذا بأن
ابن علية روى عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أنه سأل
الزهري عن هذا الحديث ؟ فلم يعرفه - قالوا : وأم المؤمنين - رضي الله عنها - روي هذا الحديث عنها - وقد صح عنها أنها كانت أنكحت بنت أخيها -
عبد الرحمن وهي بكر وهو مسافر
بالشام قريب الأوبة - بغير أمره ، فلم يمضه ، بل أنكر ذلك إذ بلغه ، فلم تر
عائشة ذلك مبطلا لذلك النكاح ، بل قالت للذي زوجتها منه - وهو
nindex.php?page=showalam&ids=15335المنذر بن الزبير - : اجعل أمرها إليه ، ففعل ، فأنفذه
عبد الرحمن - .
قالوا :
والزهري هو الذي روي عنه هذا الخبر .
[ ص: 29 ]
قد رويتم من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر أنه قال له : سألت
الزهري عن
nindex.php?page=treesubj&link=11013الرجل يتزوج بغير ولي ؟ فقال : إن كان كفؤا لها لم يفرق بينهما .
قالوا : فلو صح هذا الخبر لدل خلاف
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة التي روته ،
والزهري الذي رواه لما فيه دليلا على نسخه ؟
فقلنا : أما قولكم : إن
الزهري سأله عنه
ابن جريح فلم يعرفه ؟ فإن
أبا سليمان داود بن بابشاذ بن داود بن سليمان كتب إلي : نا
عبد الغني بن سعيد الأزدي الحافظ نا
هشام بن محمد بن قرة الرعيني ، قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر الطحاوي نا
أحمد بن أبي داود عمران ، قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين عن
ابن علية عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : أنه سأل
الزهري عن هذا الحديث ؟ فلم يعرفه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا لا شيء لوجهين - : أحدهما ما حدثناه القاضي
أبو بكر حمام بن أحمد قال : نا
عباس بن أصبغ نا
محمد بن عبد الملك بن أيمن نا
غيلان نا
عباس نا
nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين : حديث
ابن جرير هذا - قال
عباس : فقلت له : إن
ابن علية يقول : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج nindex.php?page=showalam&ids=16047لسليمان بن موسى ؟ فقال : نسيت بعده ، فقال
ابن معين : ليس يقول هذا إلا
ابن علية ،
وابن علية عرض كتب
ابن جرير على
عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد فأصلحها له ؟
قال
ابن معين : لا يصح في هذا إلا حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فصح أن سماع
ابن علية من
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج مدخول .
ثم لو صح أن
الزهري أنكره ، وأن
nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى نسيه - : فقد روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج نا
nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير قال : قال لي
عبدة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12156وأبو معاوية عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها - قالت ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51208كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسمع قراءة رجل في المسجد فقال : رحمه الله لقد أذكرني آية كنت أنسيتها } .
نا
أحمد بن محمد بن الجسور نا
وهب بن ميسرة نا
nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح نا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بن كهيل عن
ذر بن عبد الله المرهبي عن
سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51209أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الفجر فأغفل آية ، [ ص: 30 ] فلما صلى قال : أفي القوم أبي بن كعب ؟ فقال له أبي بن كعب : يا رسول الله أغفلت آية كذا ، أونسخت ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : بل أنسيتها } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فإذا صح أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نسي آية من القرآن ، فمن
الزهري ، ومن
سليمان ، ومن
يحيى حتى لا ينسى ؟ وقد قال عز وجل : {
nindex.php?page=tafseer&surano=20&ayano=115ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي } .
لكن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ثقة ، فإذا روى لنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى - وهو ثقة - أنه أخبره عن
الزهري بخبر مسند ، فقد قامت الحجة به ، سواء نسوه بعد أن بلغوه وحدثوا به ، أو لم ينسوه .
وقد نسي
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة حديث لا عدوى .
ونسي
الحسن حديث من قتل عبده .
ونسي
أبو محمد مولى ابن عباس حديث التكبير بعد الصلاة بعد أن حدثوا بها ، فكان ماذا ؟ لا يعترض بهذا إلا جاهل ، أو مدافع للحق بالباطل ، ولا ندري في أي القرآن ، أم في أي السنن ، أم في أي حكم العقول وجدوا ؟ أن من حدث بحديث ثم نسيه : أن حكم ذلك الخبر يبطل ، ما هم إلا في دعوى كاذبة بلا برهان ؟
وأما اعتراضهم بأنه صح عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وعن
الزهري - رضي الله عنهما - أنهما خالفا ما رويا من ذلك ، فكان ماذا ؟ إنما أمرنا الله عز وجل ، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقامت حجة العقل بوجوب قبول ما صح عندنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وبسقوط اتباع قول من دونه عليه الصلاة والسلام .
ولا ندري أين وجدوا : أن من خالف - باجتهاده مخطئا متأولا - ما رواه أنه يسقط بذلك ما رواه ، ثم نعكس عليهم أصلهم هذا الفاسد ، فنقول : إذا صح أن أم المؤمنين - رضي الله عنها -
والزهري - رحمه الله - رويا هذا الخبر ، وروي عنهما أنهما خالفاه ، فهذا دليل على سقوط الرواية بأنهما خالفاه ، بل بل الظن بهما أنهما لا يخالفان ما روياه ، وهذا أولى ، لأن تركنا ما لا يلزمنا من قولهما لما يلزمنا من روايتهما هو الواجب ، لا ترك ما يلزمنا مما روياه لما لا يلزمنا من رأيهما .
[ ص: 31 ] فكيف وقد كتب إلي
داود بن بابشاذ قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16390عبد الغني بن سعيد نا
هشام بن محمد بن قرة نا
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر الطحاوي نا
الحسن بن غليب نا
يحيى بن سليمان الجعفي نا
nindex.php?page=showalam&ids=16410عبد الله بن إدريس الأودي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن أبيه عن
عائشة أم المؤمنين أنها أنكحت رجلا من بني أخيها جارية من بني أخيها ، فضربت بينهم سترا ، ثم تكلمت حتى إذا لم يبق إلا النكاح أمرت رجلا فأنكح ، ثم قالت : ليس إلى النساء النكاح - فصح يقينا بهذا رجوعها عن العمل الأول إلى ما نبهت عليه من أن نكاح النساء لا يجوز .
واعترضوا في رواية
أبي موسى : أن قوما أرسلوه ؟ فقلنا : فكان ماذا ، إذا صح الخبر مسندا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقد قامت الحجة به ، ولزمنا قبوله فرضا ، ولا معنى لمن أرسله ، أو لمن لم يروه أصلا ، أو لمن رواه من طريق أخرى ضعيفة ؟ كل هذا كأنه لم يكن - وبالله تعالى التوفيق .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وممن قال بمثل قولنا جماعة من السلف - : كما روينا : من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث عن
nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن الأشج : أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب يقول : قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها ، أو ذوي الرأي من أهلها ، أو السلطان . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
عمرو بن دينار عن
عبد الرحمن بن معبد أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رد نكاح امرأة نكحت بغير إذن وليها .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : أخبرني
عبد الرحمن بن جبير بن شيبة أن
عكرمة بن خالد أخبره أن الطريق جمع ركبا ، فجعلت امرأة ثيب أمرها إلى رجل من القوم غير ولي فأنكحها رجلا ، فبلغ ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، فجلد الناكح والمنكح ورد نكاحها .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : ليس للنساء من العقد شيء ، لا نكاح إلا بولي ، لا تنكح المرأة نفسها ، فإن الزانية تنكح نفسها .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين أن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير الأولياء .
[ ص: 32 ]
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع قال : ولى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ابنته
nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة أم المؤمنين ماله وبناته ونكاحهن فكانت
nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة أم المؤمنين - رضي الله عنها - إذا أرادت أن تزوج امرأة أمرت أخاها
عبد الله فيزوج .
وروينا نحو هذا أيضا عن
عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها -
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي .
وروينا : عن
الحجاج بن المنهال نا
أبو هلال ، قال : سألت
الحسن ؟ فقلت : سألت
أبا سعيد nindex.php?page=treesubj&link=11124عن امرأة خطبها رجل ووليها غائب بسجستان ، ولوليها هاهنا ولي ، أيزوجها ولي وليها ؟ قال : لا ، ولكن اكتبوا إليه ، قلت له : إن الخاطب لا يصبر ؟ قال : فليصبر ، قال له رجل : إلى متى يصبر ؟ قال
الحسن : يصبر كما صبر أهل الكهف .
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول - .
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبي عبيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك .
وفي ذلك خلاف قديم ، وحديث - : كما حدثنا
محمد بن سعيد بن نبات نا
أحمد بن عون الله نا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ نا
محمد بن عبد السلام الخشني نا
محمد بن بشار بندار نا
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي نا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11814أبي إسحاق الشيباني ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ، قال
أبو إسحاق : كانت فينا امرأة يقال لها :
بحرية ، زوجتها أمها ، وكان أبوها غائبا ، فلما قدم أبوها أنكر ذلك ، فرفع ذلك إلى
nindex.php?page=showalam&ids=8علي فأجاز ذلك - .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة : وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري أنه سمع
أبا قيس يحدث عن
هذيل بن شرحبيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب بمثله .
ومن طريق
الحجاج بن المنهال نا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة بن الحجاج قال : أخبرني
سليمان الشيباني - هو أبو إسحاق - قال : سمعت
القعقاع ، قال : إنه تزوج رجل امرأة منا يقال لها :
بحرية ، زوجتها إياه أمها ، فجاء أبوها فأنكر ذلك ، فاختصما إلى
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، فأجازه .
والخبر المشهور : عن
عائشة أم المؤمنين : أنها زوجت بنت أخيها
عبد الرحمن [ ص: 33 ] من
nindex.php?page=showalam&ids=15335المنذر بن الزبير ،
وعبد الرحمن غائب
بالشام ، فلما قدم أنكر ذلك ، فجعل
المنذر أمرها إليه فأجازه .
وروينا أن
nindex.php?page=showalam&ids=219أمامة بنت أبي العاص بن أبي الربيع ، وأمها
nindex.php?page=showalam&ids=437زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطبها
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية بعد قتل
nindex.php?page=showalam&ids=8علي - رضي الله عنه - وكانت تحت
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، فدعت
بالمغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب فجعلت أمرها إليه فأنكحها نفسه ، فغضب
مروان ، وكتب ذلك إلى
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية ، فكتب إليه
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية : دعه وإياها .
وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين في امرأة لا ولي لها ، فولت رجلا أمرها ، فزوجها ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : لا بأس بذلك ، المؤمنون بعضهم أولياء بعض .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : أنه سأل
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=treesubj&link=11013_11152امرأة نكحت بغير إذن ولاتها - وهم حاضرون ، فقال أما امرأة مالكة أمر نفسها إذا كان بشهداء ، فإنه جائز بغير أمر الولاة .
وعن
القاسم بن محمد في امرأة زوجت ابنتها بغير إذن أوليائها ، قال : إن أجاز الولاة ذلك إذا علموا ، فهذا جائز - وروي نحو هذا عن
الحسن أيضا .
قال
الأوزاعي إن
nindex.php?page=treesubj&link=27438_11152_11013_11015كان الزوج كفؤا ولها من أمرها نصيب ، ودخل بها ، لم يكن للولي أن يفرق بينهما .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : لا يجوز أن تزوج المرأة نفسها ، ولا أن تزوجها امرأة ولكن إن زوجها رجل مسلم جاز ، المؤمنون إخوة بعضهم أولياء بعض .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15858أبو سليمان : أما البكر فلا يزوجها إلا وليها ، وأما الثيب فتولي أمرها من شاءت من المسلمين ويزوجها ، وليس للولي في ذلك اعتراض .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أما
nindex.php?page=treesubj&link=11076_11075الدنيئة ، كالسوداء ، أو التي أسلمت ، أو الفقيرة ، أو النبطية ، أو المولاة ، فإن زوجها الجار وغيره - ممن ليس هو لها بولي - فهو جائز - وأما المرأة التي لها الموضع ، فإن زوجها غير وليها فرق بينهما فإن أجاز ذلك الولي ، أو السلطان : جاز ، فإن تقادم أمرها ولم يفسخ ، وولدت له الأولاد : لم نفسخ .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر ، جائز للمرأة أن تزوج نفسها كفؤا ، ولا اعتراض لوليها في ذلك ، فإن زوجت نفسها غير كفء ، فالنكاح جائز ، وللأولياء أن يفرقوا بينهما ، وكذلك للولي أن يخاصم فيما حطت من صداق مثلها .
[ ص: 34 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن : لا نكاح إلا بولي ، ثم اختلفا ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : إن تزوجت بغير ولي فأجازه الولي جاز ، فإن أبى أن يجيز والزوج كفؤ أجازه القاضي ، ولا يكون جائزا إلا حتى يجيزه القاضي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن : إن لم يجزه الولي استأنف القاضي فيه عقدا جديدا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : أما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف : فظاهر التناقض والفساد ، لأنهما نقضا قولهما " لا نكاح إلا بولي " إذ أجازا للولي إجازة ما أخبرا أنه لا يجوز .
وكذلك قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، لأنه أجاز للمرأة
nindex.php?page=treesubj&link=11292إنكاح نفسها من غير كفء ثم أجاز للولي فسخ العقد الجائز ، فهي أقوال لا متعلق لها بقرآن ، ولا بسنة لا صحيحة ، ولا سقيمة ، ولا بقول صاحب ، ولا بمعقول ، ولا قياس ، ولا رأي سديد - وهذا لا يقبل إلا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا ينطق عن الهوى ، إلا عن الوحي من الخالق ، الذي {
nindex.php?page=tafseer&surano=21&ayano=23لا يسأل عما يفعل } وأما من غيره عليه الصلاة والسلام فهو دين جديد ، يعذب الله به في الحشر .
وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : فظاهر الفساد ، لأنه فرق بين الدنية وغير الدنية ، وما علمنا الدناءة إلا معاصي الله تعالى .
وأما السوداء ، والمولاة : فقد كانت
nindex.php?page=showalam&ids=11406أم أيمن - رضي الله عنها - سوداء ومولاة ، ووالله ما بعد أزواجه - عليه الصلاة والسلام - في هذه الأمة امرأة أعلى قدرا عند الله تعالى وعند أهل الإسلام كلهم منها .
وأما الفقيرة : فما الفقر دناءة ، فقد كان في الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - الفقير الذي أهلكه الفقر - وهم أهل الشرف والرفعة حقا - وقد كان
قارون ،
وفرعون ،
وهامان : من الغنى بحيث عرف - وهم أهل الدناءة والرذالة حقا - .
وأما النبطية : فرب نبطية لا يطمع فيها كثير من
قريش ليسارها ، وعلو حالها في الدنيا ، ورب بنت خليفة هلكت فاقة وجهدا وضياعا .
[ ص: 35 ] ثم قوله " يفرق بينهما فإن طال الأمر وولدت منه الأولاد لم يفرق بينهما " فهذا عين الخطأ ، إنما هو حق أو باطل ، ولا سبيل إلى ثالث ، فإن كان حقا فليس لأحد نقض الحق إثر عقده ولا بعد ذلك وإن كان باطلا فالباطل مردود أبدا ، إلا أن يأتي نص من قرآن أو سنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيوقف عنده .
وما نعلم قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك هذا قاله أحد قبله ولا غيره ، إلا من قلده ، ولا متعلق له بقرآن ، ولا بسنة صحيحة ، ولا بأثر ساقط ، ولا بقول صاحب ، ولا تابع ، ولا معقول ، ولا قياس ، ولا رأي له وجه يعرف .
وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور : فإن قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23611فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له } مانع من أن يكون ولي المرأة كل مسلم ، لأن مراعاة اشتجار جميع من أسلم من الناس محال ، وحاش أنه عليه الصلاة والسلام أن يأمر بمراعاة محال لا يمكن فصح أنه عليه الصلاة والسلام عنى قوما خاصة يمكن أن يشتجروا في نكاح المرأة ، لا حق لغيرهم في ذلك .
قوله عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23922فالسلطان ولي من لا ولي له } بيان جلي بما قلنا إذ لو أراد عليه الصلاة والسلام كل مسلم لكان قوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51210من لا ولي له } محالا باطلا ، وحاش له من فعل ذلك ، فصح : أنهم العصبة الذين يوجدون لبعض النساء ولا يوجدون لبعضهن .
وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=15858أبي سليمان فإنما عول على الخبر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51211البكر يستأذنها أبوها والثيب أحق بنفسها من وليها } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا لو لم يأت غيره لكان كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=15858أبو سليمان ، لكن قوله عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8984أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل } عموم لكل امرأة ثيب أو بكر .
[ ص: 36 ]
وبيان هذا القول : أن معنى قوله عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16761والثيب أحق بنفسها من وليها } أنه لا ينفذ فيها أمره بغير إذنها ، ولا تنكح إلا من شاءت ، فإذا أرادت النكاح لم يجز لها إلا بإذن وليهما ، فإن أبى أنكحهما السلطان على رغم أنف الولي الآبي .
وأما من لم ير للولي معنى فإنهم احتجوا بقول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230حتى تنكح زوجا غيره } وبقول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=234فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن } .
وقد قلنا : إن قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=32وأنكحوا الأيامى منكم } بيان في أن نكاحهن لا يكون إلا بإذن الولي .
واحتجوا بأن
nindex.php?page=showalam&ids=10583أم حبيبة أم المؤمنين - رضي الله عنها - زوجها
nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا لا حجة لهم فيه ، لأن الله تعالى يقول : {
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=6النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم } فهذا خارج من قوله عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8984أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل } .
ووجه آخر : وهو أن هذا القول من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الزائد على معهود الأصل ، لأن الأصل - بلا شك - أن تنكح المرأة من شاءت بغير ولي ، فالشرع الزائد هو الذي لا يجوز تركه ، لأنه شريعة واردة من الله تعالى ، كالصلاة بعد أن لم تكن ، والزكاة بعد أن لم تكن وسائر الشرائع ، ولا فرق .
واحتجوا بخبر فيه : أن
nindex.php?page=showalam&ids=5842عمر بن أبي سلمة هو زوج
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة أم المؤمنين - رضي الله عنها - من النبي صلى الله عليه وآله وسلم .
وهذا خبر إنما رويناه من طريق
ابن عمر بن أبي سلمة وهو مجهول .
ثم لو صح لكان القول فيه كالقول في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=10583أم حبيبة سواء سواء ، مع أن
nindex.php?page=showalam&ids=5842عمر بن أبي سلمة كان يومئذ صغيرا لم يبلغ ، هذا لا خلاف فيه بين أحد من أهل العلم بالأخبار ، فمن الباطل أن يعتمد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقد من لا يجوز عقده .
[ ص: 37 ]
ويكفي في رد هذا كله ما حدثناه
يحيى بن عبد الرحمن بن مسعود نا
أحمد بن دحيم بن خليل نا
nindex.php?page=showalam&ids=12369إبراهيم بن حماد نا
nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق نا
nindex.php?page=showalam&ids=16272عارم - هو محمد بن الفضل - نا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15603ثابت البناني عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك قال : لما نزلت في
nindex.php?page=showalam&ids=15953زينب بنت جحش {
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=37فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها } قال : فكانت تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقول : زوجكن أهلوكن وزوجني الله عز وجل من فوق سبع سموات .
فهذا إسناد صحيح مبين أن جميع نسائه عليه السلام إنما زوجهن أولياؤهن حاش
زينب - رضي الله تعالى عنها - فإن الله تعالى زوجها منه عليه الصلاة والسلام .
وصح بهذا معنى قول
nindex.php?page=showalam&ids=10583أم حبيبة - رضي الله عنها - أن
nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي زوجها أي تولى أمرها وما تحتاج إليه وكان العقد بحضرته ، قد كان هنالك أقرب الناس إليها
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية ،
وعمرو ،
nindex.php?page=showalam&ids=22وخالد ، ابنا
سعد بن العاص بن أمية ، فكيف يزوجها
nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي - بمعنى يتولى عقد نكاحها - وهؤلاء حضور راضون مسرورون آذنون في ذلك بيقين لا شك فيه ؟ .
وأما تزويجه عليه الصلاة والسلام المرأة بتعليم سورة من القرآن فليس في الخبر أنه كان لها ولي أصلا فلا يعترض على اليقين بالشكوك .
وهكذا القول في كل حديث ذكروه ، كخبر نكاح
nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة أم المؤمنين وإنما جعلت أمرها إلى
nindex.php?page=showalam&ids=18العباس فزوجها منه عليه الصلاة والسلام .
ونكاح
nindex.php?page=showalam&ids=86أبي طلحة أم سليم - رضي الله عنها - على الإسلام فقط ، أنكحها إياه
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ، وهو صغير دون عشر سنين .
فهذا كله منسوخ بإبطاله عليه الصلاة والسلام النكاح بغير ولي ، وسائر الأحاديث التي فيها أن نساء أنكحن بغير إذن أهلهن ، فرد عليه الصلاة والسلام نكاحهن وجعل إليهن إجازة ذلك إن شئن - فكلها أخبار لا تصح إما مرسلة ، وإما من رواية
علي بن غراب - وهو ضعيف - فظهر صحة قولنا .
وبالله تعالى التوفيق .
وأما قولنا : إنه لا يجوز
nindex.php?page=treesubj&link=11081إنكاح الأبعد من الأولياء مع وجود الأقرب ، فلأن الناس
[ ص: 38 ] كلهم يلتقون في أب بعد أب إلى
آدم عليه السلام بلا شك ، فلو جاز إنكاح الأبعد مع وجود الأقرب لجاز إنكاح كل من على وجه الأرض لأنه يلقاها بلا شك في بعض آبائها ، فإن حدوا في ذلك حدا كلفوا البرهان عليه ، ولا سبيل إليه - فصح يقينا أنه لا حق مع الأقرب للأبعد ، ثم إن عدم فمن فوقه باب هكذا أبدا ما دام يعلم لها ولي عاصب ، كالميراث ولا فرق .
وأما إن كان الولي غائبا فلا بد من انتظاره ، فإن قالوا : إن ذلك يضر بها ؟ قلنا : الضرورة لا تبيح الفروج - وقد وافقنا المالكيون على أنه إن كان للزوج الغائب مال ينفق منه على المرأة لم تطلق عليه - وإن أضرت غيبته بها في فقد الجماع وضياع كثير من أمورها - ووافقنا الحنفيون في أنه وإن لم يكن له مال فإنها لا تطلق عليه ولا ضرر أضر من عدم النفقة .
ثم نسألهم في حد الغيبة التي ينتظرون الولي فيها من الغيبة التي لا ينتظرونه فيها ، فإنهم لا يأتون إلا بفضيحة ، وبقول لا يعقل وجهه - وبالله تعالى نتأيد .
1825 - مَسْأَلَةٌ :
nindex.php?page=treesubj&link=11013وَلَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ نِكَاحٌ - ثَيِّبًا كَانَتْ أَوْ بِكْرًا - إلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا الْأَبِ ، أَوْ الْإِخْوَةِ ، أَوْ الْجَدِّ ، أَوْ الْأَعْمَامِ ، أَوْ بَنِي الْأَعْمَامِ - وَإِنْ بَعُدُوا - وَالْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ أَوْلَى .
وَلَيْسَ
nindex.php?page=treesubj&link=11038_11013وَلَدُ الْمَرْأَةِ وَلِيًّا لَهَا إلَّا إنْ كَانَ ابْنَ عَمِّهَا ، لَا يَكُونُ فِي الْقَوْمِ أَقْرَبُ إلَيْهَا مِنْهُ - وَمَعْنَى ذَلِكَ - : أَنْ يَأْذَنَ لَهَا فِي الزَّوَاجِ ، فَإِنْ أَبَى أَوْلِيَاؤُهَا مِنْ الْإِذْنِ لَهَا : زَوَّجَهَا السُّلْطَانُ .
بُرْهَانُ ذَلِكَ - : قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ جَلَّ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=32وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ [ ص: 26 ] عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ } وقَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=221وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا } وَهَذَا خِطَابٌ لِلْأَوْلِيَاءِ لَا لِلنِّسَاءِ .
وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابْنِ وَهْبٍ نا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16047سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ
ابْنِ شِهَابٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16561عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51207لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ وَلِيِّهَا فَإِنْ نُكِحَتْ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ } .
وَمَا حَدَّثَنَا بِهِ
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّلْمَنْكِيُّ نا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابْنُ مُفَرِّجٍ نا
مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ الصَّمُوتُ الرَّقِّيُّ نا
أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ الْبَزَّارُ نا
أَبُو كَامِلٍ نا
nindex.php?page=showalam&ids=15540بِشْرُ بْنُ مَنْصُورٍ نا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ
أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11935أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
[ ص: 27 ] النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31084لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ } .
وَبِهِ إلَى
الْبَزَّازِ نا
مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْحَرَشِيُّ نا
nindex.php?page=showalam&ids=17360يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ نا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ عَنْ
أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11935أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ - هُوَ
أَبُو مُوسَى - عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31084لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ } .
[ ص: 28 ]
فَاعْتَرَضَ قَوْمٌ عَلَى حَدِيثِ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ هَذَا بِأَنَّ
ابْنَ عُلَيَّةَ رَوَى عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّهُ سَأَلَ
الزُّهْرِيَّ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ ؟ فَلَمْ يَعْرِفْهُ - قَالُوا : وَأُمُّ الْمُؤْمِنِينَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْهَا - وَقَدْ صَحَّ عَنْهَا أَنَّهَا كَانَتْ أَنْكَحَتْ بِنْتَ أَخِيهَا -
عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهِيَ بِكْرٌ وَهُوَ مُسَافِرٌ
بِالشَّامِ قَرِيبُ الْأَوْبَةِ - بِغَيْرِ أَمْرِهِ ، فَلَمْ يُمْضِهِ ، بَلْ أَنْكَرَ ذَلِكَ إذْ بَلَغَهُ ، فَلَمْ تَرَ
عَائِشَةُ ذَلِكَ مُبْطِلًا لِذَلِكَ النِّكَاحِ ، بَلْ قَالَتْ لِلَّذِي زَوَّجَتْهَا مِنْهُ - وَهُوَ
nindex.php?page=showalam&ids=15335الْمُنْذِرُ بْنُ الزُّبَيْرِ - : اجْعَلْ أَمْرَهَا إلَيْهِ ، فَفَعَلَ ، فَأَنْفَذَهُ
عَبْدُ الرَّحْمَنِ - .
قَالُوا :
وَالزُّهْرِيُّ هُوَ الَّذِي رُوِيَ عَنْهُ هَذَا الْخَبَرُ .
[ ص: 29 ]
قَدْ رَوَيْتُمْ مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17124مَعْمَرٍ أَنَّهُ قَالَ لَهُ : سَأَلْت
الزُّهْرِيَّ عَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=11013الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ وَلِيٍّ ؟ فَقَالَ : إنْ كَانَ كُفُؤًا لَهَا لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا .
قَالُوا : فَلَوْ صَحَّ هَذَا الْخَبَرُ لَدَلَّ خِلَافُ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ الَّتِي رَوَتْهُ ،
وَالزُّهْرِيُّ الَّذِي رَوَاهُ لِمَا فِيهِ دَلِيلًا عَلَى نَسْخِهِ ؟
فَقُلْنَا : أَمَّا قَوْلُكُمْ : إنَّ
الزُّهْرِيَّ سَأَلَهُ عَنْهُ
ابْنُ جُرَيْحٍ فَلَمْ يَعْرِفْهُ ؟ فَإِنَّ
أَبَا سُلَيْمَانَ دَاوُد بْنَ بَابْشَاذَ بْنِ دَاوُد بْنِ سُلَيْمَانَ كَتَبَ إلَيَّ : نا
عَبْدُ الْغَنِيِّ بْنُ سَعِيدٍ الْأَزْدِيُّ الْحَافِظُ نا
هِشَامُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُرَّةَ الرُّعَيْنِيُّ ، قَالَ : نا
nindex.php?page=showalam&ids=14695أَبُو جَعْفَرٍ الطَّحَاوِيَّ نا
أَحْمَدُ بْنُ أَبِي دَاوُد عِمْرَانُ ، قَالَ : نا
nindex.php?page=showalam&ids=17336يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ عَنْ
ابْنِ عُلَيَّةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنِ جُرَيْجٍ : أَنَّهُ سَأَلَ
الزُّهْرِيَّ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ ؟ فَلَمْ يَعْرِفْهُ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : وَهَذَا لَا شَيْءَ لِوَجْهَيْنِ - : أَحَدُهُمَا مَا حَدَثْنَاهُ الْقَاضِي
أَبُو بَكْرٍ حُمَامُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ : نا
عَبَّاسُ بْنُ أَصْبَغَ نا
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَيْمَنَ نا
غَيْلَانُ نا
عَبَّاسٌ نا
nindex.php?page=showalam&ids=17336يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ : حَدِيثُ
ابْنِ جَرِيرٍ هَذَا - قَالَ
عَبَّاسٌ : فَقُلْت لَهُ : إنَّ
ابْنَ عُلَيَّةَ يَقُولُ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنُ جُرَيْجٍ nindex.php?page=showalam&ids=16047لِسُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ؟ فَقَالَ : نَسِيت بَعْدَهُ ، فَقَالَ
ابْنُ مَعِينٍ : لَيْسَ يَقُولُ هَذَا إلَّا
ابْنُ عُلَيَّةَ ،
وَابْنُ عُلَيَّةَ عَرَضَ كُتُبَ
ابْنُ جَرِيرٍ عَلَى
عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ فَأَصْلَحَهَا لَهُ ؟
قَالَ
ابْنُ مَعِينٍ : لَا يَصِحُّ فِي هَذَا إلَّا حَدِيثُ
nindex.php?page=showalam&ids=16047سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : فَصَحَّ أَنَّ سَمَاعَ
ابْنِ عُلَيَّةَ مِنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنِ جُرَيْجٍ مَدْخُولٌ .
ثُمَّ لَوْ صَحَّ أَنَّ
الزُّهْرِيَّ أَنْكَرَهُ ، وَأَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=16047سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى نَسِيَهُ - : فَقَدْ رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ نا
nindex.php?page=showalam&ids=13608ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ : قَالَ لِي
عَبْدَةُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12156وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17245هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51208كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَسْمَعُ قِرَاءَةَ رَجُلٍ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ : رَحِمَهُ اللَّهُ لَقَدْ أَذْكَرَنِي آيَةً كُنْتُ أُنْسِيتُهَا } .
نا
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْجَسُورِ نَا
وَهْبُ بْنُ مَيْسَرَةَ نا
nindex.php?page=showalam&ids=13629ابْنُ وَضَّاحٍ نا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وَكِيعٌ عَنْ
سُفْيَانَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16024سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ
ذَرِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَرْهَبِيِّ عَنْ
سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51209أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْفَجْرَ فَأَغْفَلَ آيَةً ، [ ص: 30 ] فَلَمَّا صَلَّى قَالَ : أَفِي الْقَوْمِ أُبَيّ بْنُ كَعْبٍ ؟ فَقَالَ لَهُ أُبَيّ بْنُ كَعْبٍ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغْفَلْتَ آيَةَ كَذَا ، أَوَنُسِخَتْ ؟ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : بَلْ أُنْسِيتُهَا } .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : فَإِذَا صَحَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نَسِيَ آيَةً مِنْ الْقُرْآنِ ، فَمَنْ
الزُّهْرِيُّ ، وَمَنْ
سُلَيْمَانُ ، وَمَنْ
يَحْيَى حَتَّى لَا يَنْسَى ؟ وَقَدْ قَالَ عَزَّ وَجَلَّ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=20&ayano=115وَلَقَدْ عَهِدْنَا إلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ } .
لَكِنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنُ جُرَيْجٍ ثِقَةٌ ، فَإِذَا رَوَى لَنَا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16047سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى - وَهُوَ ثِقَةٌ - أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ
الزُّهْرِيِّ بِخَبَرٍ مُسْنَدٍ ، فَقَدْ قَامَتْ الْحُجَّة بِهِ ، سَوَاءٌ نَسَوْهُ بَعْدَ أَنْ بَلَّغُوهُ وَحَدَّثُوا بِهِ ، أَوْ لَمْ يَنْسَوْهُ .
وَقَدْ نَسِيَ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبُو هُرَيْرَةَ حَدِيثَ لَا عَدْوَى .
وَنَسِيَ
الْحَسَنُ حَدِيثَ مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ .
وَنَسِيَ
أَبُو مُحَمَّدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثَ التَّكْبِيرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ بَعْدَ أَنْ حَدَّثُوا بِهَا ، فَكَانَ مَاذَا ؟ لَا يَعْتَرِضُ بِهَذَا إلَّا جَاهِلٌ ، أَوْ مُدَافِعٌ لِلْحَقِّ بِالْبَاطِلِ ، وَلَا نَدْرِي فِي أَيِّ الْقُرْآنِ ، أَمْ فِي أَيِّ السُّنَنِ ، أَمْ فِي أَيِّ حُكْمِ الْعُقُولِ وَجَدُوا ؟ أَنَّ مَنْ حَدَّثَ بِحَدِيثٍ ثُمَّ نَسِيَهُ : أَنَّ حُكْمَ ذَلِكَ الْخَبَرِ يَبْطُلُ ، مَا هُمْ إلَّا فِي دَعْوَى كَاذِبَةٍ بِلَا بُرْهَانٍ ؟
وَأَمَّا اعْتِرَاضُهُمْ بِأَنَّهُ صَحَّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ ، وَعَنْ
الزُّهْرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُمَا خَالَفَا مَا رَوَيَا مِنْ ذَلِكَ ، فَكَانَ مَاذَا ؟ إنَّمَا أَمَرَنَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَقَامَتْ حُجَّةُ الْعَقْلِ بِوُجُوبِ قَبُولِ مَا صَحَّ عِنْدَنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، وَبِسُقُوطِ اتِّبَاعِ قَوْلٍ مِنْ دُونِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ .
وَلَا نَدْرِي أَيْنَ وَجَدُوا : أَنَّ مَنْ خَالَفَ - بِاجْتِهَادِهِ مُخْطِئًا مُتَأَوِّلًا - مَا رَوَاهُ أَنَّهُ يَسْقُطُ بِذَلِكَ مَا رَوَاهُ ، ثُمَّ نَعْكِسُ عَلَيْهِمْ أَصْلَهُمْ هَذَا الْفَاسِدَ ، فَنَقُولُ : إذَا صَحَّ أَنَّ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا -
وَالزُّهْرِيَّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - رَوَيَا هَذَا الْخَبَرَ ، وَرُوِيَ عَنْهُمَا أَنَّهُمَا خَالَفَاهُ ، فَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى سُقُوطِ الرِّوَايَةِ بِأَنَّهُمَا خَالَفَاهُ ، بَلْ بَلْ الظَّنُّ بِهِمَا أَنَّهُمَا لَا يُخَالِفَانِ مَا رَوَيَاهُ ، وَهَذَا أَوْلَى ، لِأَنَّ تَرْكَنَا مَا لَا يَلْزَمُنَا مِنْ قَوْلِهِمَا لِمَا يَلْزَمُنَا مِنْ رِوَايَتِهِمَا هُوَ الْوَاجِبُ ، لَا تَرْكَ مَا يَلْزَمُنَا مِمَّا رَوَيَاهُ لِمَا لَا يَلْزَمُنَا مِنْ رَأْيِهِمَا .
[ ص: 31 ] فَكَيْفَ وَقَدْ كَتَبَ إلَيَّ
دَاوُد بْنُ بَابْشَاذَ قَالَ : حَدَّثَنِي
nindex.php?page=showalam&ids=16390عَبْدُ الْغَنِيِّ بْنُ سَعِيدٍ نا
هِشَامُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُرَّةَ نا
nindex.php?page=showalam&ids=14695أَبُو جَعْفَرٍ الطَّحَاوِيَّ نا
الْحَسَنُ بْنُ غُلَيْبٍ نا
يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ الْجُعْفِيُّ نا
nindex.php?page=showalam&ids=16410عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إدْرِيسَ الْأَوْدِيُّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16337عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا أَنْكَحَتْ رَجُلًا مِنْ بَنِي أَخِيهَا جَارِيَةً مِنْ بَنِي أَخِيهَا ، فَضَرَبَتْ بَيْنَهُمْ سِتْرًا ، ثُمَّ تَكَلَّمَتْ حَتَّى إذَا لَمْ يَبْقَ إلَّا النِّكَاحُ أَمَرَتْ رَجُلًا فَأَنْكَحَ ، ثُمَّ قَالَتْ : لَيْسَ إلَى النِّسَاءِ النِّكَاحُ - فَصَحَّ يَقِينًا بِهَذَا رُجُوعُهَا عَنْ الْعَمَلِ الْأَوَّلِ إلَى مَا نَبَّهَتْ عَلَيْهِ مِنْ أَنَّ نِكَاحَ النِّسَاءِ لَا يَجُوزُ .
وَاعْتَرَضُوا فِي رِوَايَةِ
أَبِي مُوسَى : أَنَّ قَوْمًا أَرْسَلُوهُ ؟ فَقُلْنَا : فَكَانَ مَاذَا ، إذَا صَحَّ الْخَبَرُ مُسْنَدًا إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ قَامَتْ الْحُجَّةُ بِهِ ، وَلَزِمَنَا قَبُولُهُ فَرْضًا ، وَلَا مَعْنَى لِمَنْ أَرْسَلَهُ ، أَوْ لِمَنْ لَمْ يَرْوِهِ أَصْلًا ، أَوْ لِمَنْ رَوَاهُ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى ضَعِيفَةٍ ؟ كُلُّ هَذَا كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : وَمِمَّنْ قَالَ بِمِثْلِ قَوْلِنَا جَمَاعَةٌ مِنْ السَّلَفِ - : كَمَا رُوِّينَا : مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابْنِ وَهْبٍ حَدَّثَنِي
nindex.php?page=showalam&ids=16700عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15562بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ : أَنَّهُ سَمِعَ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا ، أَوْ ذَوِي الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا ، أَوْ السُّلْطَانِ . وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16008سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ
عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْبَدٍ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَدَّ نِكَاحَ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهَا .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنِ جُرَيْجٍ : أَخْبَرَنِي
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ أَنَّ
عِكْرِمَةَ بْنَ خَالِدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ الطَّرِيقَ جَمَعَ رَكْبًا ، فَجَعَلَتْ امْرَأَةٌ ثَيِّبٌ أَمْرَهَا إلَى رَجُلٍ مِنْ الْقَوْمِ غَيْرِ وَلِيٍّ فَأَنْكَحَهَا رَجُلًا ، فَبَلَغَ ذَلِكَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، فَجَلَدَ النَّاكِحَ وَالْمُنْكِحَ وَرَدَّ نِكَاحَهَا .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16972مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ : لَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنْ الْعَقْدِ شَيْءٌ ، لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ ، لَا تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا ، فَإِنَّ الزَّانِيَةَ تُنْكِحُ نَفْسَهَا .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=15744حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12341أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16972مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ : الْبَغَايَا اللَّاتِي يَنْكِحْنَ أَنْفُسَهُنَّ بِغَيْرِ الْأَوْلِيَاءِ .
[ ص: 32 ]
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16524عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17191نَافِعٍ قَالَ : وَلَّى
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ابْنَتَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=41حَفْصَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ مَالَهُ وَبَنَاتَهُ وَنِكَاحَهُنَّ فَكَانَتْ
nindex.php?page=showalam&ids=41حَفْصَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - إذَا أَرَادَتْ أَنْ تُزَوِّجَ امْرَأَةً أَمَرَتْ أَخَاهَا
عَبْدَ اللَّهِ فَيُزَوِّجُ .
وَرُوِّينَا نَحْوَ هَذَا أَيْضًا عَنْ
عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا -
nindex.php?page=showalam&ids=12وَابْنِ عُمَرَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ .
وَرُوِّينَا : عَنْ
الْحَجَّاجِ بْنِ الْمِنْهَالِ نَا
أَبُو هِلَالٍ ، قَالَ : سَأَلْت
الْحَسَنَ ؟ فَقُلْت : سَأَلْت
أَبَا سَعِيدٍ nindex.php?page=treesubj&link=11124عَنْ امْرَأَةٍ خَطَبَهَا رَجُلٌ وَوَلِيُّهَا غَائِبٌ بِسِجِسْتَانَ ، وَلِوَلِيِّهَا هَاهُنَا وَلِيٌّ ، أَيُزَوِّجُهَا وَلِيُّ وَلِيِّهَا ؟ قَالَ : لَا ، وَلَكِنْ اُكْتُبُوا إلَيْهِ ، قُلْت لَهُ : إنَّ الْخَاطِبَ لَا يَصْبِرُ ؟ قَالَ : فَلْيَصْبِرْ ، قَالَ لَهُ رَجُلٌ : إلَى مَتَى يَصْبِرُ ؟ قَالَ
الْحَسَنُ : يَصْبِرُ كَمَا صَبَرَ أَهْلُ الْكَهْفِ .
وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=11867جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=17134وَمَكْحُولٍ - .
وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16438ابْنِ شُبْرُمَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16330وَابْنِ أَبِي لَيْلَى nindex.php?page=showalam&ids=16004وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=14117وَالْحَسَنِ بْنِ حَيٍّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدَ ،
وَإِسْحَاقَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وَأَبِي عُبَيْدٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16418وَابْنِ الْمُبَارَكِ .
وَفِي ذَلِكَ خِلَافٌ قَدِيمٌ ، وَحَدِيثٌ - : كَمَا حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ نَبَاتٍ نا
أَحْمَدُ بْنُ عَوْنِ اللَّهِ نا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ نا
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ الْخُشَنِيُّ نا
مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ بِنْدَارٌ نا
nindex.php?page=showalam&ids=14724أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيُّ نا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شُعْبَةُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11814أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ
أَبُو إِسْحَاقَ : كَانَتْ فِينَا امْرَأَةٌ يُقَالُ لَهَا :
بَحْرِيَّةُ ، زَوَّجَتْهَا أُمُّهَا ، وَكَانَ أَبُوهَا غَائِبًا ، فَلَمَّا قَدِمَ أَبُوهَا أَنْكَرَ ذَلِكَ ، فَرَفَعَ ذَلِكَ إلَى
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ فَأَجَازَ ذَلِكَ - .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16102شُعْبَةُ : وَأَخْبَرَنِي
nindex.php?page=showalam&ids=16004سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ
أَبَا قَيْسٍ يُحَدِّثُ عَنْ
هُذَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ بِمِثْلِهِ .
وَمِنْ طَرِيقِ
الْحَجَّاجِ بْنِ الْمِنْهَالِ نَا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ قَالَ : أَخْبَرَنِي
سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ - هُوَ أَبُو إِسْحَاقَ - قَالَ : سَمِعْت
الْقَعْقَاعَ ، قَالَ : إنَّهُ تَزَوَّجَ رَجُلٌ امْرَأَةً مِنَّا يُقَالُ لَهَا :
بَحْرِيَّةُ ، زَوَّجَتْهَا إيَّاهُ أُمُّهَا ، فَجَاءَ أَبُوهَا فَأَنْكَرَ ذَلِكَ ، فَاخْتَصَمَا إلَى
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، فَأَجَازَهُ .
وَالْخَبَرُ الْمَشْهُورُ : عَنْ
عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ : أَنَّهَا زَوَّجَتْ بِنْتَ أَخِيهَا
عَبْدِ الرَّحْمَنِ [ ص: 33 ] مِنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15335الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ ،
وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ غَائِبٌ
بِالشَّامِ ، فَلَمَّا قَدِمَ أَنْكَرَ ذَلِكَ ، فَجَعَلَ
الْمُنْذِرُ أَمْرَهَا إلَيْهِ فَأَجَازَهُ .
وَرُوِّينَا أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=219أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ بْنِ أَبِي الرَّبِيعِ ، وَأُمَّهَا
nindex.php?page=showalam&ids=437زَيْنَبَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ خَطَبَهَا
nindex.php?page=showalam&ids=33مُعَاوِيَةُ بَعْدَ قَتْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَكَانَتْ تَحْتَ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ ، فَدَعَتْ
بِالْمُغِيرَةِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَجَعَلَتْ أَمْرَهَا إلَيْهِ فَأَنْكَحَهَا نَفْسَهُ ، فَغَضِبَ
مَرْوَانُ ، وَكَتَبَ ذَلِكَ إلَى
nindex.php?page=showalam&ids=33مُعَاوِيَةَ ، فَكَتَبَ إلَيْهِ
nindex.php?page=showalam&ids=33مُعَاوِيَةُ : دَعْهُ وَإِيَّاهَا .
وَصَحَّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابْنِ سِيرِينَ فِي امْرَأَةٍ لَا وَلِيَّ لَهَا ، فَوَلَّتْ رَجُلًا أَمْرَهَا ، فَزَوَّجَهَا ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابْنُ سِيرِينَ : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ ، الْمُؤْمِنُونَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ .
وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنِ جُرَيْجٍ : أَنَّهُ سَأَلَ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءً عَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=11013_11152امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إذْنِ وُلَاتِهَا - وَهُمْ حَاضِرُونَ ، فَقَالَ أَمَّا امْرَأَةٌ مَالِكَةٌ أَمْرَ نَفْسِهَا إذَا كَانَ بِشُهَدَاءَ ، فَإِنَّهُ جَائِزٌ بِغَيْرِ أَمْرِ الْوُلَاةِ .
وَعَنْ
الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ فِي امْرَأَةٍ زَوَّجَتْ ابْنَتَهَا بِغَيْرِ إذْنِ أَوْلِيَائِهَا ، قَالَ : إنْ أَجَازَ الْوُلَاةُ ذَلِكَ إذَا عَلِمُوا ، فَهَذَا جَائِزٌ - وَرُوِيَ نَحْوُ هَذَا عَنْ
الْحَسَنِ أَيْضًا .
قَالَ
الْأَوْزَاعِيُّ إنْ
nindex.php?page=treesubj&link=27438_11152_11013_11015كَانَ الزَّوْجُ كُفُؤًا وَلَهَا مِنْ أَمْرِهَا نَصِيبٌ ، وَدَخَلَ بِهَا ، لَمْ يَكُنْ لِلْوَلِيِّ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11956أَبُو ثَوْرٍ : لَا يَجُوزُ أَنْ تُزَوِّجَ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا ، وَلَا أَنْ تُزَوِّجَهَا امْرَأَةٌ وَلَكِنْ إنْ زَوَّجَهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ جَازَ ، الْمُؤْمِنُونَ إخْوَةٌ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15858أَبُو سُلَيْمَانَ : أَمَّا الْبِكْرُ فَلَا يُزَوِّجُهَا إلَّا وَلِيُّهَا ، وَأَمَّا الثَّيِّبُ فَتُوَلِّي أَمْرَهَا مَنْ شَاءَتْ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَيُزَوِّجُهَا ، وَلَيْسَ لِلْوَلِيِّ فِي ذَلِكَ اعْتِرَاضٌ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : أَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=11076_11075الدَّنِيئَةُ ، كَالسَّوْدَاءِ ، أَوْ الَّتِي أَسْلَمْت ، أَوْ الْفَقِيرَةُ ، أَوْ النَّبَطِيَّةُ ، أَوْ الْمُوَلَّاةُ ، فَإِنْ زَوَّجَهَا الْجَارُ وَغَيْرُهُ - مِمَّنْ لَيْسَ هُوَ لَهَا بِوَلِيٍّ - فَهُوَ جَائِزٌ - وَأَمَّا الْمَرْأَةُ الَّتِي لَهَا الْمَوْضِعُ ، فَإِنْ زَوَّجَهَا غَيْرُ وَلِيِّهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا فَإِنْ أَجَازَ ذَلِكَ الْوَلِيُّ ، أَوْ السُّلْطَانُ : جَازَ ، فَإِنْ تَقَادَمَ أَمْرُهَا وَلَمْ يُفْسَخْ ، وَوَلَدَتْ لَهُ الْأَوْلَادَ : لَمْ نَفْسَخْ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15922وَزُفَرُ ، جَائِزٌ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُزَوِّجَ نَفْسَهَا كُفُؤًا ، وَلَا اعْتِرَاضَ لِوَلِيِّهَا فِي ذَلِكَ ، فَإِنْ زَوَّجَتْ نَفْسَهَا غَيْرَ كُفْءٍ ، فَالنِّكَاحُ جَائِزٌ ، وَلِلْأَوْلِيَاءِ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَهُمَا ، وَكَذَلِكَ لِلْوَلِيِّ أَنْ يُخَاصِمَ فِيمَا حَطَّتْ مِنْ صَدَاقِ مِثْلِهَا .
[ ص: 34 ]
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبُو يُوسُفَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ : لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ ، ثُمَّ اخْتَلَفَا ، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبُو يُوسُفَ : إنْ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ فَأَجَازَهُ الْوَلِيُّ جَازَ ، فَإِنْ أَبَى أَنْ يُجِيزَ وَالزَّوْجُ كُفُؤٌ أَجَازَهُ الْقَاضِي ، وَلَا يَكُونُ جَائِزًا إلَّا حَتَّى يُجِيزَهُ الْقَاضِي .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16908مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ : إنْ لَمْ يُجِزْهُ الْوَلِيُّ اسْتَأْنَفَ الْقَاضِي فِيهِ عَقْدًا جَدِيدًا .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : أَمَّا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16908مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وَأَبِي يُوسُفَ : فَظَاهِرُ التَّنَاقُضِ وَالْفَسَادِ ، لِأَنَّهُمَا نَقَضَا قَوْلِهِمَا " لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ " إذْ أَجَازَا لِلْوَلِيِّ إجَازَةَ مَا أَخْبَرَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ .
وَكَذَلِكَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ ، لِأَنَّهُ أَجَازَ لِلْمَرْأَةِ
nindex.php?page=treesubj&link=11292إنْكَاحَ نَفْسِهَا مِنْ غَيْرِ كُفْءٍ ثُمَّ أَجَازَ لِلْوَلِيِّ فَسْخَ الْعَقْدِ الْجَائِزِ ، فَهِيَ أَقْوَالٌ لَا مُتَعَلِّقَ لَهَا بِقُرْآنٍ ، وَلَا بِسُنَّةٍ لَا صَحِيحَةٍ ، وَلَا سَقِيمَةٍ ، وَلَا بِقَوْلِ صَاحِبٍ ، وَلَا بِمَعْقُولٍ ، وَلَا قِيَاسٍ ، وَلَا رَأْيٍ سَدِيدٍ - وَهَذَا لَا يُقْبَلُ إلَّا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الَّذِي لَا يَنْطِقُ عَنْ الْهَوَى ، إلَّا عَنْ الْوَحْيِ مِنْ الْخَالِقِ ، الَّذِي {
nindex.php?page=tafseer&surano=21&ayano=23لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ } وَأَمَّا مِنْ غَيْرِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَهُوَ دِينٌ جَدِيدٌ ، يُعَذِّبُ اللَّهُ بِهِ فِي الْحَشْرِ .
وَأَمَّا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ : فَظَاهِرُ الْفَسَادِ ، لِأَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ الدَّنِيَّةِ وَغَيْرِ الدَّنِيَّةِ ، وَمَا عَلِمْنَا الدَّنَاءَةَ إلَّا مَعَاصِيَ اللَّهِ تَعَالَى .
وَأَمَّا السَّوْدَاءُ ، وَالْمَوْلَاةُ : فَقَدْ كَانَتْ
nindex.php?page=showalam&ids=11406أُمُّ أَيْمَنَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - سَوْدَاءَ وَمَوْلَاةً ، وَوَاللَّهِ مَا بَعْدَ أَزْوَاجِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ امْرَأَةٌ أَعْلَى قَدْرًا عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى وَعِنْدَ أَهْلِ الْإِسْلَامِ كُلِّهِمْ مِنْهَا .
وَأَمَّا الْفَقِيرَةُ : فَمَا الْفَقْرُ دَنَاءَةٌ ، فَقَدْ كَانَ فِي الْأَنْبِيَاءِ - عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - الْفَقِيرُ الَّذِي أَهْلَكَهُ الْفَقْرُ - وَهُمْ أَهْلُ الشَّرَفِ وَالرِّفْعَةِ حَقًّا - وَقَدْ كَانَ
قَارُونُ ،
وَفِرْعَوْنُ ،
وَهَامَانُ : مِنْ الْغِنَى بِحَيْثُ عُرِفَ - وَهُمْ أَهْلُ الدَّنَاءَةِ وَالرَّذَالَةِ حَقًّا - .
وَأَمَّا النَّبَطِيَّةُ : فَرُبَّ نَبَطِيَّةٍ لَا يَطْمَعُ فِيهَا كَثِيرٌ مِنْ
قُرَيْشٍ لِيَسَارِهَا ، وَعُلُوِّ حَالِهَا فِي الدُّنْيَا ، وَرُبَّ بِنْتِ خَلِيفَةٍ هَلَكَتْ فَاقَةً وَجَهْدًا وَضَيَاعًا .
[ ص: 35 ] ثُمَّ قَوْلُهُ " يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا فَإِنْ طَالَ الْأَمْرُ وَوَلَدَتْ مِنْهُ الْأَوْلَادَ لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا " فَهَذَا عَيْنُ الْخَطَأِ ، إنَّمَا هُوَ حَقٌّ أَوْ بَاطِلٌ ، وَلَا سَبِيلَ إلَى ثَالِثٍ ، فَإِنْ كَانَ حَقًّا فَلَيْسَ لِأَحَدٍ نَقْضُ الْحَقِّ إثْرَ عَقْدِهِ وَلَا بَعْدَ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ بَاطِلًا فَالْبَاطِلُ مَرْدُودٌ أَبَدًا ، إلَّا أَنْ يَأْتِيَ نَصٌّ مِنْ قُرْآنٍ أَوْ سُنَّةٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَيُوقَفُ عِنْدَهُ .
وَمَا نَعْلَمُ قَوْلَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ هَذَا قَالَهُ أَحَدٌ قَبْلَهُ وَلَا غَيْرُهُ ، إلَّا مَنْ قَلَّدَهُ ، وَلَا مُتَعَلِّقَ لَهُ بِقُرْآنٍ ، وَلَا بِسُنَّةٍ صَحِيحَةٍ ، وَلَا بِأَثَرٍ سَاقِطٍ ، وَلَا بِقَوْلِ صَاحِبٍ ، وَلَا تَابِعٍ ، وَلَا مَعْقُولٍ ، وَلَا قِيَاسٍ ، وَلَا رَأْيٍ لَهُ وَجْهٌ يُعْرَفُ .
وَأَمَّا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=11956أَبِي ثَوْرٍ : فَإِنَّ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23611فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ } مَانِعٌ مِنْ أَنْ يَكُونَ وَلِيُّ الْمَرْأَةِ كُلَّ مُسْلِمٍ ، لِأَنَّ مُرَاعَاةَ اشْتِجَارِ جَمِيعِ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ النَّاسِ مُحَالٌ ، وَحَاشَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنْ يَأْمُرَ بِمُرَاعَاةِ مُحَالٍ لَا يُمْكِنُ فَصَحَّ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَنَى قَوْمًا خَاصَّةً يُمْكِنُ أَنْ يَشْتَجِرُوا فِي نِكَاحِ الْمَرْأَةِ ، لَا حَقَّ لِغَيْرِهِمْ فِي ذَلِكَ .
قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23922فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ } بَيَانٌ جَلِيٌّ بِمَا قُلْنَا إذْ لَوْ أَرَادَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كُلَّ مُسْلِمٍ لَكَانَ قَوْلُهُ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51210مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ } مُحَالًا بَاطِلًا ، وَحَاشَ لَهُ مِنْ فِعْلِ ذَلِكَ ، فَصَحَّ : أَنَّهُمْ الْعَصَبَةُ الَّذِينَ يُوجَدُونَ لِبَعْضِ النِّسَاءِ وَلَا يُوجَدُونَ لِبَعْضِهِنَّ .
وَأَمَّا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=15858أَبِي سُلَيْمَانَ فَإِنَّمَا عُوِّلَ عَلَى الْخَبَرِ الثَّابِتِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلِهِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51211الْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا وَالثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا } .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : وَهَذَا لَوْ لَمْ يَأْتِ غَيْرُهُ لَكَانَ كَمَا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15858أَبُو سُلَيْمَانَ ، لَكِنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8984أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ } عُمُومٌ لِكُلِّ امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ أَوْ بِكْرٍ .
[ ص: 36 ]
وَبَيَانُ هَذَا الْقَوْلِ : أَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16761وَالثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا } أَنَّهُ لَا يَنْفُذُ فِيهَا أَمْرُهُ بِغَيْرِ إذْنِهَا ، وَلَا تَنْكِحُ إلَّا مَنْ شَاءَتْ ، فَإِذَا أَرَادَتْ النِّكَاحَ لَمْ يَجُزْ لَهَا إلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهِمَا ، فَإِنْ أَبَى أَنْكَحَهُمَا السُّلْطَانُ عَلَى رَغْمِ أَنْفِ الْوَلِيِّ الْآبِيِّ .
وَأَمَّا مَنْ لَمْ يَرَ لِلْوَلِيِّ مَعْنًى فَإِنَّهُمْ احْتَجُّوا بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ } وَبِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=234فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ } .
وَقَدْ قُلْنَا : إنَّ قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=32وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ } بَيَانٌ فِي أَنَّ نِكَاحَهُنَّ لَا يَكُونُ إلَّا بِإِذْنِ الْوَلِيِّ .
وَاحْتَجُّوا بِأَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=10583أُمَّ حَبِيبَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - زَوَّجَهَا
nindex.php?page=showalam&ids=888النَّجَاشِيُّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَا لَا حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=6النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ } فَهَذَا خَارِجٌ مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8984أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ } .
وَوَجْهٌ آخَرُ : وَهُوَ أَنَّ هَذَا الْقَوْلَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الزَّائِدُ عَلَى مَعْهُودِ الْأَصْلِ ، لِأَنَّ الْأَصْلَ - بِلَا شَكٍّ - أَنْ تَنْكِحَ الْمَرْأَةُ مَنْ شَاءَتْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ ، فَالشَّرْعُ الزَّائِدُ هُوَ الَّذِي لَا يَجُوزُ تَرْكُهُ ، لِأَنَّهُ شَرِيعَةٌ وَارِدَةٌ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى ، كَالصَّلَاةِ بَعْدَ أَنْ لَمْ تَكُنْ ، وَالزَّكَاةِ بَعْدَ أَنْ لَمْ تَكُنْ وَسَائِرِ الشَّرَائِعِ ، وَلَا فَرْقَ .
وَاحْتَجُّوا بِخَبَرٍ فِيهِ : أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=5842عُمَرَ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ هُوَ زَوَّجَ
nindex.php?page=showalam&ids=54أُمَّ سَلَمَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ .
وَهَذَا خَبَرٌ إنَّمَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ
ابْنِ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ وَهُوَ مَجْهُولٌ .
ثُمَّ لَوْ صَحَّ لَكَانَ الْقَوْلُ فِيهِ كَالْقَوْلِ فِي حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=10583أُمِّ حَبِيبَةَ سَوَاءً سَوَاءً ، مَعَ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=5842عُمَرَ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ كَانَ يَوْمَئِذٍ صَغِيرًا لَمْ يَبْلُغْ ، هَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْأَخْبَارِ ، فَمِنْ الْبَاطِلِ أَنْ يَعْتَمِدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَقْدِ مَنْ لَا يَجُوزُ عَقْدُهُ .
[ ص: 37 ]
وَيَكْفِي فِي رَدِّ هَذَا كُلِّهِ مَا حَدَّثَنَاهُ
يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَسْعُودٍ نا
أَحْمَدُ بْنُ دُحَيْمِ بْنِ خَلِيلٍ نا
nindex.php?page=showalam&ids=12369إبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ نا
nindex.php?page=showalam&ids=12429إسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ نا
nindex.php?page=showalam&ids=16272عَارِمٌ - هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ - نا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15603ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=9أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ فِي
nindex.php?page=showalam&ids=15953زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ {
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=37فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا } قَالَ : فَكَانَتْ تَفْخَرُ عَلَى نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ : زَوَّجَكُنَّ أَهْلُوكُنَّ وَزَوَّجَنِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَوَاتٍ .
فَهَذَا إسْنَادٌ صَحِيحٌ مُبَيِّنٌ أَنَّ جَمِيعَ نِسَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إنَّمَا زَوَّجَهُنَّ أَوْلِيَاؤُهُنَّ حَاشَ
زَيْنَبَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا - فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى زَوَّجَهَا مِنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ .
وَصَحَّ بِهَذَا مَعْنَى قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=10583أُمِّ حَبِيبَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=888النَّجَاشِيَّ زَوَّجَهَا أَيْ تَوَلَّى أَمْرَهَا وَمَا تَحْتَاجُ إلَيْهِ وَكَانَ الْعَقْدُ بِحَضْرَتِهِ ، قَدْ كَانَ هُنَالِكَ أَقْرَبُ النَّاسِ إلَيْهَا
nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ بْنِ أُمَيَّةَ ،
وَعَمْرٌو ،
nindex.php?page=showalam&ids=22وَخَالِدٌ ، ابْنَا
سَعْدِ بْنِ الْعَاصِ بْنِ أُمَيَّةَ ، فَكَيْفَ يُزَوِّجُهَا
nindex.php?page=showalam&ids=888النَّجَاشِيُّ - بِمَعْنَى يَتَوَلَّى عَقْدَ نِكَاحِهَا - وَهَؤُلَاءِ حُضُورٌ رَاضُونَ مَسْرُورُونَ آذِنُونَ فِي ذَلِكَ بِيَقِينٍ لَا شَكَّ فِيهِ ؟ .
وَأَمَّا تَزْوِيجُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الْمَرْأَةَ بِتَعْلِيمِ سُورَةٍ مِنْ الْقُرْآنِ فَلَيْسَ فِي الْخَبَرِ أَنَّهُ كَانَ لَهَا وَلِيٌّ أَصْلًا فَلَا يُعْتَرَضُ عَلَى الْيَقِينِ بِالشُّكُوكِ .
وَهَكَذَا الْقَوْلُ فِي كُلِّ حَدِيثٍ ذَكَرُوهُ ، كَخَبَرِ نِكَاحِ
nindex.php?page=showalam&ids=156مَيْمُونَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّمَا جَعَلَتْ أَمْرَهَا إلَى
nindex.php?page=showalam&ids=18الْعَبَّاسِ فَزَوَّجَهَا مِنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ .
وَنِكَاحِ
nindex.php?page=showalam&ids=86أَبِي طَلْحَةَ أُمَّ سُلَيْمٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - عَلَى الْإِسْلَامِ فَقَطْ ، أَنْكَحَهَا إيَّاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=9أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ، وَهُوَ صَغِيرٌ دُونَ عَشْرِ سِنِينَ .
فَهَذَا كُلُّهُ مَنْسُوخٌ بِإِبْطَالِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ النِّكَاحَ بِغَيْرِ وَلِيٍّ ، وَسَائِرُ الْأَحَادِيثِ الَّتِي فِيهَا أَنَّ نِسَاءً أُنْكِحْنَ بِغَيْرِ إذْنِ أَهْلِهِنَّ ، فَرَدَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نِكَاحَهُنَّ وَجَعَلَ إلَيْهِنَّ إجَازَةَ ذَلِكَ إنْ شِئْنَ - فَكُلُّهَا أَخْبَارٌ لَا تَصِحُّ إمَّا مُرْسَلَةٌ ، وَإِمَّا مِنْ رِوَايَةِ
عَلِيِّ بْنِ غُرَابٍ - وَهُوَ ضَعِيفٌ - فَظَهَرَ صِحَّةُ قَوْلِنَا .
وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .
وَأَمَّا قَوْلُنَا : إنَّهُ لَا يَجُوزُ
nindex.php?page=treesubj&link=11081إنْكَاحُ الْأَبْعَدِ مِنْ الْأَوْلِيَاءِ مَعَ وُجُودِ الْأَقْرَبِ ، فَلِأَنَّ النَّاسَ
[ ص: 38 ] كُلَّهُمْ يَلْتَقُونَ فِي أَبٍ بَعْدَ أَبٍ إلَى
آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِلَا شَكٍّ ، فَلَوْ جَازَ إنْكَاحُ الْأَبْعَدِ مَعَ وُجُودِ الْأَقْرَبِ لَجَازَ إنْكَاحُ كُلِّ مَنْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ لِأَنَّهُ يَلْقَاهَا بِلَا شَكٍّ فِي بَعْضِ آبَائِهَا ، فَإِنْ حَدُّوا فِي ذَلِكَ حَدًّا كُلِّفُوا الْبُرْهَانَ عَلَيْهِ ، وَلَا سَبِيلَ إلَيْهِ - فَصَحَّ يَقِينًا أَنَّهُ لَا حَقَّ مَعَ الْأَقْرَبِ لِلْأَبْعَدِ ، ثُمَّ إنْ عُدِمَ فَمَنْ فَوْقَهُ بَابٌ هَكَذَا أَبَدًا مَا دَامَ يُعْلَمُ لَهَا وَلِيٌّ عَاصِبٌ ، كَالْمِيرَاثِ وَلَا فَرْقَ .
وَأَمَّا إنْ كَانَ الْوَلِيُّ غَائِبًا فَلَا بُدَّ مِنْ انْتِظَارِهِ ، فَإِنْ قَالُوا : إنَّ ذَلِكَ يَضُرُّ بِهَا ؟ قُلْنَا : الضَّرُورَةُ لَا تُبِيحُ الْفُرُوجَ - وَقَدْ وَافَقَنَا الْمَالِكِيُّونَ عَلَى أَنَّهُ إنْ كَانَ لِلزَّوْجِ الْغَائِبِ مَالٌ يُنْفَقُ مِنْهُ عَلَى الْمَرْأَةِ لَمْ تَطْلُقْ عَلَيْهِ - وَإِنْ أَضَرَّتْ غَيْبَتُهُ بِهَا فِي فَقْدِ الْجِمَاعِ وَضَيَاعِ كَثِيرٍ مِنْ أُمُورِهَا - وَوَافَقَنَا الْحَنَفِيُّونَ فِي أَنَّهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَإِنَّهَا لَا تَطْلُقُ عَلَيْهِ وَلَا ضَرَرَ أَضَرَّ مِنْ عَدَمِ النَّفَقَةِ .
ثُمَّ نَسْأَلُهُمْ فِي حَدِّ الْغَيْبَةِ الَّتِي يَنْتَظِرُونَ الْوَلِيَّ فِيهَا مِنْ الْغَيْبَةِ الَّتِي لَا يَنْتَظِرُونَهُ فِيهَا ، فَإِنَّهُمْ لَا يَأْتُونَ إلَّا بِفَضِيحَةٍ ، وَبِقَوْلٍ لَا يُعْقَلُ وَجْهُهُ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى نَتَأَيَّدُ .