1630 - مسألة : ومن
nindex.php?page=treesubj&link=26565_25576_7250وهب هبة سالمة من شرط الثواب ، أو غيره ، أو أعطى عطية كذلك ، أو تصدق بصدقة كذلك ، فقد تمت باللفظ - ولا معنى لحيازتها ، ولا لقبضها - ولا يبطلها تملك الواهب لها ، أو المتصدق بها .
[ ص: 63 ]
وسواء بإذن الموهوب له ، أو المتصدق عليه كان ذلك أم بغير إذنه ، سواء تملكها إلى أن مات ، أو مدة يسيرة أو كثيرة - على ولد صغير كانت أو على كبير ، أو على أجنبي - إلا أنه يلزمه رد ما استغل منها كالغصب سواء سواء في حياته ، ومن رأس ماله بعد وفاته - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15858أبي سليمان ، وأصحابنا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : من وهب أو تصدق على أجنبي ، أو قريب صغير ، أو كبير - ولد أو غيره - فليس ذلك بشيء ، ولا يلزمه حكم هبة ، ولا صدقة ، ولا يحكم عليه بأن يدفعها إلى الذي تصدق بها عليه ، ولا إلى الذي وهبها له ، فإن دفع ذلك مختارا ، فحينئذ تمت الهبة والصدقة ، وصح ملك الموهوب أو المتصدق عليه ، فلو
nindex.php?page=treesubj&link=26565_7239قبضها الموهوب له أو المتصدق عليه بغير إذن الواهب والمتصدق لم يصح له بذلك ملك ، وقضي عليه بردها إلى الواهب أو المتصدق إلا الصغير ، فإن أباه أو وصيه يقبضان له .
قال : فإن
nindex.php?page=treesubj&link=27029_7231مات الواهب ، أو المتصدق ، أو الموهوب له ، أو المتصدق عليه - : بطلت الصدقة والهبة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : من
nindex.php?page=treesubj&link=23725وهب أو تصدق على ابن له صغير فذلك جائز - وهو الحائز للصغير الذكر حتى يبلغ ، وللأنثى تنكح وترشد .
فإن
nindex.php?page=treesubj&link=7239_26565وهب أو تصدق على ولد كبير ، أو على أجنبي - : أجبر على دفع ذلك إليهما فإن قبضاه بغير إذنه فهو قبض صحيح ، فإن غفل عن ذلك حتى مات ، والهبة أو الصدقة في يده واعتماره - : بطلت الصدقة والهبة وعادت ميراثا - فإن دفع البعض واعتمر البعض - فإن كان الذي اعتمر لنفسه أكثر من الثلث - : بطل الجميع - وإن كان الثلث فأقل - : صحت الهبة والصدقة في الجميع فيما اعتمر وفيما لم يعتمر .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الهبات والعطايا والصدقات المطلقة بقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وفي الأحباس - فقط - بالقول الذي ذكرنا عن أصحابنا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : احتج من لم يجز الهبة ، والصدقة إلا بالقبض - : بما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال : لما نزلت {
nindex.php?page=tafseer&surano=102&ayano=1ألهاكم التكاثر } قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50861يقول ابن آدم : مالي مالي ، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت ، أو لبست فأبليت أو أعطيت فأمضيت . }
[ ص: 64 ]
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبي داود الطيالسي نا
nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام هو الدستوائي - عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50862عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ { nindex.php?page=tafseer&surano=102&ayano=1ألهاكم التكاثر } ويقول : يقول ابن آدم : مالي مالي ، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت ، أو لبست فأبليت ، أو تصدقت فأمضيت . }
قالوا : فشرط عليه الصلاة والسلام في العطية والصدقة الإمضاء ، وهو الإقباض - وقالوا : قسنا ذلك على القرض ، والعارية ، فلا يصحان إلا مقبوضين ، بعلة أن كل ذلك بر ومعروف ، وعلى الوصية ، فلا تصح باللفظ وحده ، لكن بمعنى آخر مقترن إليه وهو الموت .
وذكروا أيضا - ما رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن
ابن شهاب أخبره عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين " أن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر لما حضرته الوفاة قال لها : إني كنت نحلتك جداد عشرين وسقا ، فلو كنت جددتيه واحتزتيه لكان لك فإذ لم تفعلي فإنما هو مال الوارث ، وذكر الخبر ، وفيه : أنها قالت " والله يا أبت لو كان كذا وكذا لرددته " .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري عن
عروة عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين قالت : لما حضرت
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر الوفاة ، قال لها : إني كنت نحلتك جداد عشرين وسقا من أرضي التي بالغابة ، وإنك لو كنت احتزتيه لكان لك ، فإذا لم تفعلي ، فإنما هو مال الوارث .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري عن
عروة أخبرني
المسور بن مخرمة ،
وعبد الرحمن بن عبد القاري : أنهما سمعا
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب يقول : ما بال أقوام ينحلون أولادهم فإذ مات الابن قال الأب : مالي وفي يدي ، وإذا مات الأب قال : قد كنت نحلت ابني كذا وكذا ; لا نحل إلا لمن حازه وقبضه عن أبيه .
قال
الزهري : فأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : فلما كان
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان شكي ذلك إليه ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان : نظرنا في هذه النحول فرأينا أحق من يحوز على الصبي أبوه - فهذه أصح رواية في هذا ، وصح أنهما مختلفان كما أوردنا .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
الزهري عن
عروة عن
عبد الرحمن بن عبد القاري عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه قال : ما بال رجال ينحلون أبناءهم نحلا ثم يمسكونها ، فإن مات
[ ص: 65 ] ابن أحدهم قال : مالي بيدي لم أعطه أحدا ، وإن مات قال : لابني قد كنت أعطيته إياه ، من نحل نحلة لم يحزها الذي نحلها حتى تكون لوارثه إن مات فهي باطل .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان أنه قال : من نحل ولدا صغيرا له لم يبلغ أن يحوز نحلة فأعلن بها ، وأشهد عليها فهي جائزة وإن وليها أبوه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : وأخبرني رجال من أهل العلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ،
nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح ،
والزهري nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15562وبكير بن الأشج : من هذا .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
الحارث بن نبهان عن
محمد بن عبيد الله هو العرزمي - عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12531وابن أبي مليكة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح قال
عمرو عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، ثم اتفق
سعيد nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=12531وابن أبي مليكة أن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، قالوا : لا تجوز صدقة حتى تقبض .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
جابر الجعفي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14938القاسم بن عبد الرحمن : كان
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل لا يجيز الصدقة حتى تقبض .
ورويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان بإسناده ، وزاد فيه : إلا الصبي بين أبويه .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16878مجالد عن
الشعبي : أن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريحا nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروقا ، كانا لا يجيزان صدقة إلا مقبوضة - وكان
الشعبي يقضي بذلك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم : وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17097مطرف هو ابن طريف - عن
الشعبي قال : الواهب أحق بهبته ما كانت في يده فإذا أمضاها فقبضت ، فهي للموهوب له .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : هذا كل ما احتجوا به ، ما نعلم لهم شيئا غير هذا ، وكله لا حجة لهم في شيء منه ، فأما قول رسول الله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50863إلا ما تصدقت ، أو أعطيت فأمضيت } فلم يقل عليه السلام : إن الإمضاء هو شيء آخر غير التصدق ، والإعطاء ، ولا جاء ذلك قط في لغة ، بل كل تصدق وإعطاء إعطاء ، فاللفظ بهما إمضاء لهما ، وإخراج لهما عن ملكه ، كما أن الأكل نفسه هو الإفناء ، واللباس هو الإبلاء ; لأن لكل لبسة حظها من الإبلاء ، فإذا تردد اللباس ظهر الإبلاء - فبطل تعلقهم بهذا الخبر .
[ ص: 66 ]
وأيضا - فإن من قال : ما لي هذا صدقة على فلان ، أو قال : قد تصدقت عليك بهذا الشيء ، أو قال : مالي هذا هبة لفلان ، أو قال : قد وهبته لفلان - : فلا يختلف اثنان ممن يحسن اللغة العربية في أنه يقال : قد تصدق فلان بكذا على فلان ، وقد وهب له كذا فلو لم تكن الصدقة كاملة تامة باللفظ ، لكان المخبر عنه بأنه تصدق ، أو وهب كاذبا - فوجب حمل الحكم على ما توجبه اللغة ، ما لم يأت نص بحكم زائد لا تقتضيه اللغة فيوقف عنده ويعمل به .
ويسأل المالكيون خاصة عمن قال : قد وهبت هذا الشيء لك ، أو قال : هذا الشيء هبة لك ، أو قال : قد تصدقت عليك بهذا ، أو قال : هذا صدقة عليك - أتصدق ، ووهب بذلك الشيء أم لم يتصدق به ولا وهبه ؟ ولا ثالث لهذا التقسيم .
فإن قالوا : نعم ، قد تصدق به ووهبه ؟ قلنا : فإذ قد تصدق به ووهبه فقد تمت الصدقة والهبة وصحت ، فما يضرهما ترك الحيازة والقبض ، إذا لم يوجب ذلك نص ؟ فإن قالوا : لم يهب ولا تصدق ؟ قلنا : فمن أين استحللتم إجباره والحكم عليه بدفع مال من ماله لم يتصدق به عليه ، ولا وهبه إلى من لم يهبه له ولا تصدق به عليه ؟ هذا عين الظلم والباطل ، ولا مخلص لهم من أحدهما .
وأما من دون الصحابة فلا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، لا سيما والخلاف قد ورد في ذلك من الصحابة رضي الله عنهم .
وأيضا - فأكثر تلك الأخبار إما لا تصح ، وإما قد جاءت بخلاف ما تعلقوا به من ألفاظها ، وإما قد خالفوا أولئك الصحابة فيما جاء عنهم ، كمجيء هذه الروايات ، أو بأصح على ما نبين بعد هذا إن شاء الله تعالى .
وأما قياسهم الهبة ، والصدقة على القرض ، والوصية ، والعارية - : فالقياس كله باطل ، ثم لو صح لكان هذا منه عين الباطل - : أما القرض : فقد أبطلوا - وهو لازم باللفظ ومحكوم به ولا بد - إذ لم يأت نص بخلاف هذا ، وإنما يبطل من القرض بعدم الإقباض مثل ما يبطل من الهبة ، والصدقة ،
[ ص: 67 ] سواء سواء ، وليس ذلك إلا ما كان في غير معين ، مثل أن يقول : قد أقرضتك عشرة دنانير من مالي ، أو تصدقت عليك بعشرة دنانير من مالي ، أو وهبتك عشرة دنانير من مالي - : فهذا كله لا يلزم لما ذكرنا قبل : من أن كل ذلك لا يجوز ، إلا في معين ، وإلا فليس واهبا لشيء ، ولا متصدقا بشيء ، ولا مقرضا لشيء .
والقول في العارية كالقول فيما ذكرنا سواء سواء ، ولو صح هذا القياس لكان حجة عليهم .
وأيضا - فإن القرض يرجع فيه متى أحب ، والعارية كذلك ، ولا يرجع عندنا في الهبة ولا في الصدقة ، وأيضا - فإن الصدقة والهبة تمليك للرقبة بغير عوض ، والقرض تمليك للرقبة بعوض ، والعارية ليست تمليكا للرقبة أصلا - : فبطل قياس بعض ذلك على بعض لاختلاف أحكامها .
وليس قول من قال : اتفاق جميعها في أنها بر ومعروف فأنا أقيس بعضها على بعض بأولى ممن قال افتراقها في أحكامها يوجب أن لا يقاس بعضها على بعض ، وإذا كان الاتفاق يوجب القياس ، فالافتراق يبطل القياس ، وإلا فقد تحكموا بالدعوى بلا برهان .
ويقال لهم : هلا قستم كل ذلك على النذر الواجب عندكم باللفظ وإن لم يقبض ، فهو أشبه بالصدقة والهبة من العارية والقرض ؟ وأما الوصية : فقد كفونا مؤنة قياسهم عليها ، لأنهم لا يوجبون فيها الصحة بالقبض أصلا ، بل هي واجبة بالموت فقط .
وقولهم : لا تجب باللفظ دون معنى آخر - وهو الموت - فتمويه بارد فاسد ; لأن الموصي لم يوجب الوصية قط بلفظه ، بل إنما أوجبها بعد الموت فحينئذ وجبت بما أوجبها به فقط دون معنى آخر - : فظهر فساد قياسهم وبرده وغثاثته ، ومخالفته للحق - والحمد لله رب العالمين .
وأما الرواية عن الصحابة رضي الله عنهم فنبدأ بخبر
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر ،
وعائشة رضي الله عنهما فنقول - وبالله تعالى التوفيق - :
[ ص: 68 ] لما نص الحديث أنه نحلها جداد عشرين وسقا من ماله بالغابة ، فلا يخلو ضرورة من أحد أمرين لا ثالث لهما - : إما أن يكون أراد نخلا تجد منها عشرين وسقا .
وإما أن يكون أراد تمرا يكون عشرين وسقا مجدودة ، لا بد من أحدهما وأي الأمرين كان فإنما هي عدة ؟ ولا يلزم هذه القضية عندهم ولا عندنا ; لأنها ليست في معين من النخل ، ولا معين من التمر ، وقد تجد عشرين وسقا من أربعين نخلة ، وقد تجد من مائتي نخلة ، وقد لا تجد من نخلة بالغابة عشرين وسقا لعاهة تصيب الثمرة ، فهذا لا يتم إلا حتى يعين النخل أو الأوساق في نخلة ، فيتم حينئذ بالجداد والحيازة ، فليست هذه القصة من الهبة المعروفة المحدودة ، ولا من الصدقة المعلومة المتميزة في ورد ولا صدر ، ولكنهم قوم يوهمون في الأخبار ما ليس فيها .
وأيضا - فقد روى هذا الخبر من هو أجل من
عروة ، وآخر هو مثل
عروة بخلاف ما رواه
عروة - : كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة : أن
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أخبره أن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر الصديق قال
nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة أم المؤمنين : يا بنية ، إني نحلتك نخلا من
خيبر ، وإني أخاف أن أكون آثرتك على ولدي ، وأنك لم تكوني احتزتيه فرديه على ولدي ؟ فقالت : يا أبتاه ، لو كانت لي
خيبر بجدادها لرددتها .
فالقاسم ليس دون
عروة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12531وابن أبي مليكة ليس دون
ابن شهاب ; لأنه أدرك من الصحابة من لم يأخذ
الزهري عنهم ،
nindex.php?page=showalam&ids=64كأسماء nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر وغيرهما -
nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج ليس دون
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
وهذه السياقة موافقة لقولنا لا لقولهم .
فمن الباطل أن يكون ما رووه مما لا يوافق قولهم ، بل يخالفه : حجة لما لا يوافقه ، ولا يكون ما رويناه موافقا لقولنا : حجة لما يوافقه هذه سواء سواء ممن أطلقها .
ومن طريق
ابن الجهم نا
nindex.php?page=showalam&ids=12352إبراهيم الحربي نا
nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير هو محمد بن عبد الله بن نمير - نا أبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
شقيق أبي وائل عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين ، قالت : قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر حين أحضر : إني قد كنت أبنتك بنحل فإن شئت أن تأخذي منه قطاعا أو قطاعين ثم تردينه إلى الميراث ؟ قالت : قد فعلت .
[ ص: 69 ]
ولا خلاف من أن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروقا أجل من
عروة ; لأنه أفتى في خلافة
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وكان أخص الناس بأم المؤمنين -
وشقيق أجل من
الزهري ; لأنه أدرك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وإن كان لم يره ، وصحب الصحابة من بعد موته عليه الصلاة والسلام الأكابر الأكابر .
nindex.php?page=showalam&ids=13726والأعمش إنما يعارض به شيوخ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ; لأنه قد أدرك
nindex.php?page=showalam&ids=9أنسا ورآه ، فهو من التابعين من القرن الثاني ، وإنما فيه كما ترى بأنه إنما استرده بإذنها ، لا بأنه لم يتم باللفظ .
ورويناه أيضا مرسلا كذلك ، من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد عن
الشعبي - فبطل تعلقهم بخبر
أبي بكر جملة وعاد حجة عليهم - ولله تعالى الحمد ، وصح أنهما رأيا الهبة جائزة بغير قبض .
وأما الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر : لا تجوز صدقة حتى تقبض فباطل ; لأن راويها
محمد بن عبيد الله العرزمي - وهو هالك مطرح . وأما الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر الموافقة للرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان فلا شيء ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب لم يسم من أخبره بها - والرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ فيها
جابر الجعفي ، وبقية الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ، فهي حجة إلا أنهما اختلفا - :
nindex.php?page=showalam&ids=2فعمر عم كل موهوب ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان خص من ذلك صغار الولد ، وإنما هي رأي من رأيهما اختلفا فيه ، لا تقوم به حجة على أحد - وقد صح عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر ،
وعائشة خلاف ذلك ، كما أوردنا .
وأيضا - فإنما هو عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان في النحل خاصة ، لا في الصدقة .
وقد روينا من طريق
الحجاج بن المنهال نا
المعتمر بن سليمان التيمي قال : سمعت
عيسى بن المسيب يحدث : أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=14939القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود يحدث عن أبيه عن جده
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود قال : الصدقة جائزة ، قبضت أو لم تقبض .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
جابر الجعفي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14938القاسم بن عبد الرحمن قال كان
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود : يجيزان الصدقة - وإن لم تقبض - فهذا إسناد كإسناد حديث
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ ، وتلك المنقطعات .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
همام عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة [ عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ] عن
[ ص: 70 ] النضر بن أنس بن مالك قال : نحلني أبي نصف داره ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11935أبو بردة : إن سرك أن تحوز ذلك فاقبضه ، فإن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قضى في الأنحال : ما قبض منه فهو جائز ، وما لم يقبض منه فهو ميراث - فهذا
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بأصح سند لا يرى الحرز شيئا .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
الحسن عن رجل وهب لامرأته قال : هي جائزة لها ، وإن لم تقبضها .
وكم قصة خالفوا فيها
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ، كقضائهما بولد المستحقة رقيقا لسيد أمهم ، وقضائهما في ولد العربي من الأمة بخمس من الإبل ، وكإباحتهما الاشتراط في الحج .
وما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر ، من إبطال
nindex.php?page=treesubj&link=7244_7245_7247هبة المجهول .
وككلام
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ، يوم الجمعة في الخطبة بحضرة
المهاجرين والأنصار ، إذ ذكر له
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر غسل الجمعة ، وكإيجابهما القصاص من الوكزة واللطمة ، وسجودهما في الخطبة ، إذ قرآ السجدة بحضرة الصحابة دون مخالف وقولهما : من أشعر لزمته الحدود - ولا مخالف لهما من الصحابة ، وكتخييرهما المفقود إذا قدم امرأته بينها وبين الصداق - وغير ذلك كثير جدا ، فمرة هما حجة ومرة ليسا حجة .
وأما تقسيم
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن اعتمر مما تصدق به أو وهب الثلث فما فوقه ، أو ما دون الثلث ، فقول لا يعرف عن أحد قبله مع تناقضه هاهنا ، فجعل الثلث في حيز الكثير ، وجعله فيما تحكم فيه المرأة من مالها في حيز القليل - وهذا عجب جدا مع أنه خلاف مجرد للرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان وكل من روي عنه في ذلك من الصحابة لفظة ; لأن جميعهم إما مبطل للهبة فيما لم يجز جملة ، أو في الصدقة كذلك ، أو مجيز له جملة .
وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : إن قبضها الموهوب له أو المتصدق عليه بغير إذن الواهب أو المتصدق فليس قبضا - فلا يعرف عن أحد قبله ، وهو مخالف للرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر .
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان في ذلك ; لأنهما رضي الله عنهما لم يقولا حتى يقبض بإذنه ، لكن قالا : حتى يقبض ، فإن كان قولهما حجة وإجماعا فقد خالف الحنفيون ، والمالكيون الحجة والإجماع بإقرارهم على أنفسهم وإن لم يكن قولهما حجة ولا إجماعا فلا معنى لاحتجاجهم به - فبطل تعلقهم بكل ما تعلقوا به من ذلك .
[ ص: 71 ]
وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : فإننا روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي أن الصدقة جملة تتم بلا حيازة - واحتجوا : بأن الصدقة لا تكون إلا لله تعالى .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد ، وهذا ليس بشيء ; لأن الهبة إذا لم تكن لله تعالى ، فهي باطل ، فلو عملنا ذلك لما أجزناها ، إذ كل عمل عمل لغير الله تعالى فهو باطل ، ونبطل قوله في الهبة بما أبطلنا به قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك - وبالله تعالى التوفيق .
واحتج أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : بأن الهبات والصدقات المطلقة يملكها أربابها ، فاحتاجوا إلى القبض - وأما الحبس فلا مالك لها إلا الله تعالى ، وكل شيء في قبضته عز وجل ، فلا قابض لها دونه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : الأرض كلها وكل شيء لله تعالى ، لم يخرج شيء عن ملكه فيرد إليه ، وقد بطل قوله في الهبة والصدقة بما يبطل به قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة - وبالله تعالى التوفيق .
فإذا بطل كل ما احتجوا به ، فالحجة لقولنا : قول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=1أوفوا بالعقود } ، وهذا مكان الاحتجاج بهذه الآية ، لا حيث احتجوا بها مما بينت السنن أنه لا مدخل له فيها .
وكذلك قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=47&ayano=33ولا تبطلوا أعمالكم } .
ومن تلفظ بالهبة أو الصدقة فقد عمل عملا ، وعقد عقدا لزمه الوفاء به ، ولا يحل لأحد إبطاله إلا بنص ، ولا نص في إبطاله - وبالله تعالى التوفيق .
1630 - مَسْأَلَةٌ : وَمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=26565_25576_7250وَهَبَ هِبَةً سَالِمَةً مِنْ شَرْطِ الثَّوَابِ ، أَوْ غَيْرِهِ ، أَوْ أَعْطَى عَطِيَّةً كَذَلِكَ ، أَوْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةِ كَذَلِكَ ، فَقَدْ تَمَّتْ بِاللَّفْظِ - وَلَا مَعْنَى لِحِيَازَتِهَا ، وَلَا لِقَبْضِهَا - وَلَا يُبْطِلُهَا تَمَلُّكُ الْوَاهِبِ لَهَا ، أَوْ الْمُتَصَدِّقِ بِهَا .
[ ص: 63 ]
وَسَوَاءٌ بِإِذْنِ الْمَوْهُوبِ لَهُ ، أَوْ الْمُتَصَدَّقِ عَلَيْهِ كَانَ ذَلِكَ أَمْ بِغَيْرِ إذْنِهِ ، سَوَاءٌ تَمَلَّكَهَا إلَى أَنْ مَاتَ ، أَوْ مُدَّةً يَسِيرَةً أَوْ كَثِيرَةً - عَلَى وَلَدٍ صَغِيرٍ كَانَتْ أَوْ عَلَى كَبِيرٍ ، أَوْ عَلَى أَجْنَبِيٍّ - إلَّا أَنَّهُ يَلْزَمُهُ رَدُّ مَا اسْتَغَلَّ مِنْهَا كَالْغَصْبِ سَوَاءٌ سَوَاءٌ فِي حَيَاتِهِ ، وَمِنْ رَأْسِ مَالِهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ - وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=15858أَبِي سُلَيْمَانَ ، وَأَصْحَابِنَا .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ : مَنْ وَهَبَ أَوْ تَصَدَّقَ عَلَى أَجْنَبِيٍّ ، أَوْ قَرِيبٍ صَغِيرٍ ، أَوْ كَبِيرٍ - وَلَدٍ أَوْ غَيْرِهِ - فَلَيْسَ ذَلِكَ بِشَيْءٍ ، وَلَا يَلْزَمُهُ حُكْمُ هِبَةٍ ، وَلَا صَدَقَةٍ ، وَلَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِأَنْ يَدْفَعَهَا إلَى الَّذِي تَصَدَّقَ بِهَا عَلَيْهِ ، وَلَا إلَى الَّذِي وَهَبَهَا لَهُ ، فَإِنْ دَفَعَ ذَلِكَ مُخْتَارًا ، فَحِينَئِذٍ تَمَّتْ الْهِبَةُ وَالصَّدَقَةُ ، وَصَحَّ مِلْكُ الْمَوْهُوبِ أَوْ الْمُتَصَدَّقِ عَلَيْهِ ، فَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=26565_7239قَبَضَهَا الْمَوْهُوبُ لَهُ أَوْ الْمُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ بِغَيْرِ إذْنِ الْوَاهِبِ وَالْمُتَصَدِّقِ لَمْ يَصِحَّ لَهُ بِذَلِكَ مِلْكٌ ، وَقُضِيَ عَلَيْهِ بِرَدِّهَا إلَى الْوَاهِبِ أَوْ الْمُتَصَدِّقِ إلَّا الصَّغِيرَ ، فَإِنَّ أَبَاهُ أَوْ وَصِيَّهُ يَقْبِضَانِ لَهُ .
قَالَ : فَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=27029_7231مَاتَ الْوَاهِبُ ، أَوْ الْمُتَصَدِّقُ ، أَوْ الْمَوْهُوبُ لَهُ ، أَوْ الْمُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ - : بَطَلَتْ الصَّدَقَةُ وَالْهِبَةُ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : مَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=23725وَهَبَ أَوْ تَصَدَّقَ عَلَى ابْنٍ لَهُ صَغِيرٍ فَذَلِكَ جَائِزٌ - وَهُوَ الْحَائِزُ لِلصَّغِيرِ الذَّكَرِ حَتَّى يَبْلُغَ ، وَلِلْأُنْثَى تُنْكَحُ وَتَرْشُدُ .
فَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=7239_26565وَهَبَ أَوْ تَصَدَّقَ عَلَى وَلَدٍ كَبِيرٍ ، أَوْ عَلَى أَجْنَبِيٍّ - : أُجْبِرَ عَلَى دَفْعِ ذَلِكَ إلَيْهِمَا فَإِنْ قَبَضَاهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَهُوَ قَبْضٌ صَحِيحٌ ، فَإِنْ غَفَلَ عَنْ ذَلِكَ حَتَّى مَاتَ ، وَالْهِبَةُ أَوْ الصَّدَقَةُ فِي يَدِهِ وَاعْتِمَارِهِ - : بَطَلَتْ الصَّدَقَةُ وَالْهِبَةُ وَعَادَتْ مِيرَاثًا - فَإِنْ دَفَعَ الْبَعْضَ وَاعْتَمَرَ الْبَعْضَ - فَإِنْ كَانَ الَّذِي اعْتَمَرَ لِنَفْسِهِ أَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ - : بَطَلَ الْجَمِيعُ - وَإِنْ كَانَ الثُّلُثُ فَأَقَلُّ - : صَحَّتْ الْهِبَةُ وَالصَّدَقَةُ فِي الْجَمِيعِ فِيمَا اعْتَمَرَ وَفِيمَا لَمْ يَعْتَمِرْ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ فِي الْهِبَاتِ وَالْعَطَايَا وَالصَّدَقَاتِ الْمُطْلَقَةِ بِقَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ ، وَفِي الْأَحْبَاسِ - فَقَطْ - بِالْقَوْلِ الَّذِي ذَكَرْنَا عَنْ أَصْحَابِنَا .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : احْتَجَّ مَنْ لَمْ يُجِزْ الْهِبَةَ ، وَالصَّدَقَةَ إلَّا بِالْقَبْضِ - : بِمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16102شُعْبَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةَ عَنْ
مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ {
nindex.php?page=tafseer&surano=102&ayano=1أَلْهَاكُمْ التَّكَاثُرُ } قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50861يَقُولُ ابْنُ آدَمَ : مَالِي مَالِي ، وَهَلْ لَكَ مِنْ مَالِكَ إلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ ، أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ أَوْ أَعْطَيْتَ فَأَمْضَيْتَ . }
[ ص: 64 ]
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=14724أَبِي دَاوُد الطَّيَالِسِيِّ نا
nindex.php?page=showalam&ids=17235هِشَامٌ هُوَ الدَّسْتُوَائِيُّ - عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50862عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ { nindex.php?page=tafseer&surano=102&ayano=1أَلْهَاكُمْ التَّكَاثُرُ } وَيَقُولُ : يَقُولُ ابْنُ آدَمَ : مَالِي مَالِي ، وَهَلْ لَكَ مِنْ مَالِكَ إلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ ، أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ ، أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ . }
قَالُوا : فَشَرَطَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي الْعَطِيَّةِ وَالصَّدَقَةِ الْإِمْضَاءَ ، وَهُوَ الْإِقْبَاضُ - وَقَالُوا : قِسْنَا ذَلِكَ عَلَى الْقَرْضِ ، وَالْعَارِيَّةِ ، فَلَا يَصِحَّانِ إلَّا مَقْبُوضَيْنِ ، بِعِلَّةِ أَنَّ كُلَّ ذَلِكَ بِرٌّ وَمَعْرُوفٌ ، وَعَلَى الْوَصِيَّةِ ، فَلَا تَصِحُّ بِاللَّفْظِ وَحْدَهُ ، لَكِنْ بِمَعْنًى آخَرَ مُقْتَرِنٍ إلَيْهِ وَهُوَ الْمَوْتُ .
وَذَكَرُوا أَيْضًا - مَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ أَنَّ
ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16561عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ " أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=1أَبَا بَكْرٍ لَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ لَهَا : إنِّي كُنْتُ نَحَلْتُكِ جِدَادَ عِشْرِينَ وَسْقًا ، فَلَوْ كُنْتِ جَدَدْتِيهِ وَاحْتَزْتِيهِ لَكَانَ لَك فَإِذْ لَمْ تَفْعَلِي فَإِنَّمَا هُوَ مَالُ الْوَارِثِ ، وَذَكَرَ الْخَبَرَ ، وَفِيهِ : أَنَّهَا قَالَتْ " وَاَللَّهِ يَا أَبَتِ لَوْ كَانَ كَذَا وَكَذَا لَرَدَدْته " .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17124مَعْمَرٍ عَنْ
الزُّهْرِيِّ عَنْ
عُرْوَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ : لَمَّا حَضَرَتْ
nindex.php?page=showalam&ids=1أَبَا بَكْرٍ الْوَفَاةُ ، قَالَ لَهَا : إنِّي كُنْتُ نَحَلْتُكِ جِدَادَ عِشْرِينَ وَسْقًا مِنْ أَرْضِي الَّتِي بِالْغَابَةِ ، وَإِنَّك لَوْ كُنْتِ احْتَزْتِيهِ لَكَانَ لَك ، فَإِذَا لَمْ تَفْعَلِي ، فَإِنَّمَا هُوَ مَالُ الْوَارِثِ .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17124مَعْمَرٍ عَنْ
الزُّهْرِيِّ عَنْ
عُرْوَةَ أَخْبَرَنِي
الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ ،
وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْقَارِي : أَنَّهُمَا سَمِعَا
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ : مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَنْحَلُونَ أَوْلَادَهُمْ فَإِذْ مَاتَ الِابْنُ قَالَ الْأَبُ : مَالِي وَفِي يَدِي ، وَإِذَا مَاتَ الْأَبُ قَالَ : قَدْ كُنْتُ نَحَلْتُ ابْنِي كَذَا وَكَذَا ; لَا نَحْلَ إلَّا لِمَنْ حَازَهُ وَقَبَضَهُ عَنْ أَبِيهِ .
قَالَ
الزُّهْرِيُّ : فَأَخْبَرَنِي
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ قَالَ : فَلَمَّا كَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانُ شُكِيَ ذَلِكَ إلَيْهِ ، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانُ : نَظَرْنَا فِي هَذِهِ النُّحُولِ فَرَأَيْنَا أَحَقَّ مَنْ يَحُوزُ عَلَى الصَّبِيِّ أَبُوهُ - فَهَذِهِ أَصَحُّ رِوَايَةٍ فِي هَذَا ، وَصَحَّ أَنَّهُمَا مُخْتَلِفَانِ كَمَا أَوْرَدْنَا .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ عَنْ
الزُّهْرِيِّ عَنْ
عُرْوَةَ عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِي عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ : مَا بَالُ رِجَالٍ يَنْحَلُونَ أَبْنَاءَهُمْ نُحْلًا ثُمَّ يُمْسِكُونَهَا ، فَإِنْ مَاتَ
[ ص: 65 ] ابْنُ أَحَدِهِمْ قَالَ : مَالِي بِيَدِي لَمْ أُعْطِهِ أَحَدًا ، وَإِنْ مَاتَ قَالَ : لِابْنِي قَدْ كُنْتُ أَعْطَيْتُهُ إيَّاهُ ، مَنْ نَحَلَ نِحْلَةً لَمْ يَحُزْهَا الَّذِي نُحِلَهَا حَتَّى تَكُونَ لِوَارِثِهِ إنْ مَاتَ فَهِيَ بَاطِلٌ .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابْنِ وَهْبٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ عَنْ
الزُّهْرِيِّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ نَحَلَ وَلَدًا صَغِيرًا لَهُ لَمْ يَبْلُغْ أَنْ يَحُوزَ نِحْلَةً فَأَعْلَنَ بِهَا ، وَأَشْهَدَ عَلَيْهَا فَهِيَ جَائِزَةٌ وَإِنْ وَلِيَهَا أَبُوهُ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابْنُ وَهْبٍ : وَأَخْبَرَنِي رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16097وَشُرَيْحٍ ،
وَالزُّهْرِيِّ nindex.php?page=showalam&ids=15885وَرَبِيعَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15562وَبُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ : مِنْ هَذَا .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابْنِ وَهْبٍ عَنْ
الْحَارِثِ بْنِ نَبْهَانَ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ هُوَ الْعَرْزَمِيُّ - عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16709عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12531وَابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ
عَمْرٌو عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، ثُمَّ اتَّفَقَ
سَعِيدٌ nindex.php?page=showalam&ids=16568وَعَطَاءٌ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12531وَابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=1أَبَا بَكْرٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وَعُمَرَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وَعُثْمَانَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وَابْنَ عَبَّاسٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وَابْنَ عُمَرَ ، قَالُوا : لَا تَجُوزُ صَدَقَةٌ حَتَّى تُقْبَضَ .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16004سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ
جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=14938الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : كَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=32مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ لَا يُجِيزُ الصَّدَقَةَ حَتَّى تُقْبَضَ .
وَرُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=17277وَكِيعٍ عَنْ
سُفْيَانَ بِإِسْنَادِهِ ، وَزَادَ فِيهِ : إلَّا الصَّبِيَّ بَيْنَ أَبَوَيْهِ .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16000سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هُشَيْمٌ أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16878مُجَالِدٌ عَنْ
الشَّعْبِيِّ : أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=16097شُرَيْحًا nindex.php?page=showalam&ids=17073وَمَسْرُوقًا ، كَانَا لَا يُجِيزَانِ صَدَقَةً إلَّا مَقْبُوضَةً - وَكَانَ
الشَّعْبِيُّ يَقْضِي بِذَلِكَ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=17249هُشَيْمٌ : وَأَخْبَرَنِي
nindex.php?page=showalam&ids=17097مُطَرِّفٌ هُوَ ابْنُ طَرِيفٍ - عَنْ
الشَّعْبِيِّ قَالَ : الْوَاهِبُ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ مَا كَانَتْ فِي يَدِهِ فَإِذَا أَمْضَاهَا فَقُبِضَتْ ، فَهِيَ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064عَلِيٌّ : هَذَا كُلُّ مَا احْتَجُّوا بِهِ ، مَا نَعْلَمُ لَهُمْ شَيْئًا غَيْرَ هَذَا ، وَكُلُّهُ لَا حُجَّةَ لَهُمْ فِي شَيْءٍ مِنْهُ ، فَأَمَّا قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50863إلَّا مَا تَصَدَّقْتَ ، أَوْ أَعْطَيْتَ فَأَمْضَيْتَ } فَلَمْ يَقُلْ عَلَيْهِ السَّلَامُ : إنَّ الْإِمْضَاءَ هُوَ شَيْءٌ آخَرُ غَيْرُ التَّصَدُّقِ ، وَالْإِعْطَاءِ ، وَلَا جَاءَ ذَلِكَ قَطُّ فِي لُغَةٍ ، بَلْ كُلُّ تَصَدُّقٍ وَإِعْطَاءٍ إعْطَاءٌ ، فَاللَّفْظُ بِهِمَا إمْضَاءٌ لَهُمَا ، وَإِخْرَاجٌ لَهُمَا عَنْ مِلْكِهِ ، كَمَا أَنَّ الْأَكْلَ نَفْسَهُ هُوَ الْإِفْنَاءُ ، وَاللِّبَاسُ هُوَ الْإِبْلَاءُ ; لِأَنَّ لِكُلِّ لُبْسَةٍ حَظُّهَا مِنْ الْإِبْلَاءِ ، فَإِذَا تَرَدَّدَ اللِّبَاسُ ظَهَرَ الْإِبْلَاءُ - فَبَطَلَ تَعَلُّقُهُمْ بِهَذَا الْخَبَرِ .
[ ص: 66 ]
وَأَيْضًا - فَإِنَّ مَنْ قَالَ : مَا لِي هَذَا صَدَقَةٌ عَلَى فُلَانٍ ، أَوْ قَالَ : قَدْ تَصَدَّقْت عَلَيْك بِهَذَا الشَّيْءِ ، أَوْ قَالَ : مَالِي هَذَا هِبَةٌ لِفُلَانٍ ، أَوْ قَالَ : قَدْ وَهَبْتُهُ لِفُلَانٍ - : فَلَا يَخْتَلِفُ اثْنَانِ مِمَّنْ يُحْسِنُ اللُّغَةَ الْعَرَبِيَّةَ فِي أَنَّهُ يُقَالُ : قَدْ تَصَدَّقَ فُلَانٌ بِكَذَا عَلَى فُلَانٍ ، وَقَدْ وَهَبَ لَهُ كَذَا فَلَوْ لَمْ تَكُنْ الصَّدَقَةُ كَامِلَةً تَامَّةً بِاللَّفْظِ ، لَكَانَ الْمُخْبِرُ عَنْهُ بِأَنَّهُ تَصَدَّقَ ، أَوْ وَهَبَ كَاذِبًا - فَوَجَبَ حَمْلُ الْحُكْمِ عَلَى مَا تُوجِبُهُ اللُّغَةُ ، مَا لَمْ يَأْتِ نَصٌّ بِحُكْمٍ زَائِدٍ لَا تَقْتَضِيهِ اللُّغَةُ فَيُوقَفُ عِنْدَهُ وَيُعْمَلُ بِهِ .
وَيُسْأَلُ الْمَالِكِيُّونَ خَاصَّةً عَمَّنْ قَالَ : قَدْ وَهَبْتُ هَذَا الشَّيْءَ لَك ، أَوْ قَالَ : هَذَا الشَّيْءُ هِبَةٌ لَك ، أَوْ قَالَ : قَدْ تَصَدَّقْت عَلَيْك بِهَذَا ، أَوْ قَالَ : هَذَا صَدَقَةٌ عَلَيْك - أَتَصَدَّقُ ، وَوَهَبَ بِذَلِكَ الشَّيْءِ أَمْ لَمْ يَتَصَدَّقْ بِهِ وَلَا وَهَبَهُ ؟ وَلَا ثَالِثَ لِهَذَا التَّقْسِيمِ .
فَإِنْ قَالُوا : نَعَمْ ، قَدْ تَصَدَّقَ بِهِ وَوَهَبَهُ ؟ قُلْنَا : فَإِذْ قَدْ تَصَدَّقَ بِهِ وَوَهَبَهُ فَقَدْ تَمَّتْ الصَّدَقَةُ وَالْهِبَةُ وَصَحَّتْ ، فَمَا يَضُرُّهُمَا تَرْكُ الْحِيَازَةِ وَالْقَبْضِ ، إذَا لَمْ يُوجِبْ ذَلِكَ نَصٌّ ؟ فَإِنْ قَالُوا : لَمْ يَهَبْ وَلَا تَصَدَّقَ ؟ قُلْنَا : فَمِنْ أَيْنَ اسْتَحْلَلْتُمْ إجْبَارَهُ وَالْحُكْمَ عَلَيْهِ بِدَفْعِ مَالٍ مِنْ مَالِهِ لَمْ يُتَصَدَّقْ بِهِ عَلَيْهِ ، وَلَا وَهَبَهُ إلَى مَنْ لَمْ يَهَبْهُ لَهُ وَلَا تَصَدَّقَ بِهِ عَلَيْهِ ؟ هَذَا عَيْنُ الظُّلْمِ وَالْبَاطِلِ ، وَلَا مُخَلِّصَ لَهُمْ مِنْ أَحَدِهِمَا .
وَأَمَّا مَنْ دُونَ الصَّحَابَةِ فَلَا حُجَّةَ فِي أَحَدٍ دُونَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، لَا سِيَّمَا وَالْخِلَافُ قَدْ وَرَدَ فِي ذَلِكَ مِنْ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ .
وَأَيْضًا - فَأَكْثَرُ تِلْكَ الْأَخْبَارِ إمَّا لَا تَصِحُّ ، وَإِمَّا قَدْ جَاءَتْ بِخِلَافِ مَا تَعَلَّقُوا بِهِ مِنْ أَلْفَاظِهَا ، وَإِمَّا قَدْ خَالَفُوا أُولَئِكَ الصَّحَابَةَ فِيمَا جَاءَ عَنْهُمْ ، كَمَجِيءِ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ ، أَوْ بِأَصَحَّ عَلَى مَا نُبَيِّنُ بَعْدَ هَذَا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .
وَأَمَّا قِيَاسُهُمْ الْهِبَةَ ، وَالصَّدَقَةَ عَلَى الْقَرْضِ ، وَالْوَصِيَّةِ ، وَالْعَارِيَّةِ - : فَالْقِيَاسُ كُلُّهُ بَاطِلٌ ، ثُمَّ لَوْ صَحَّ لَكَانَ هَذَا مِنْهُ عَيْنُ الْبَاطِلِ - : أَمَّا الْقَرْضُ : فَقَدْ أَبْطَلُوا - وَهُوَ لَازِمٌ بِاللَّفْظِ وَمَحْكُومٌ بِهِ وَلَا بُدَّ - إذْ لَمْ يَأْتِ نَصٌّ بِخِلَافِ هَذَا ، وَإِنَّمَا يَبْطُلُ مِنْ الْقَرْضِ بِعَدَمِ الْإِقْبَاضِ مِثْلُ مَا يَبْطُلُ مِنْ الْهِبَةِ ، وَالصَّدَقَةِ ،
[ ص: 67 ] سَوَاءٌ سَوَاءٌ ، وَلَيْسَ ذَلِكَ إلَّا مَا كَانَ فِي غَيْرِ مُعَيَّنٍ ، مِثْلُ أَنْ يَقُولَ : قَدْ أَقْرَضْتُكَ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ مِنْ مَالِي ، أَوْ تَصَدَّقْتُ عَلَيْك بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ مِنْ مَالِي ، أَوْ وَهَبْتُكَ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ مِنْ مَالِي - : فَهَذَا كُلُّهُ لَا يَلْزَمُ لِمَا ذَكَرْنَا قَبْلُ : مِنْ أَنَّ كُلَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ ، إلَّا فِي مُعَيَّنٍ ، وَإِلَّا فَلَيْسَ وَاهِبًا لِشَيْءٍ ، وَلَا مُتَصَدِّقًا بِشَيْءٍ ، وَلَا مُقْرِضًا لِشَيْءٍ .
وَالْقَوْلُ فِي الْعَارِيَّةِ كَالْقَوْلِ فِيمَا ذَكَرْنَا سَوَاءٌ سَوَاءٌ ، وَلَوْ صَحَّ هَذَا الْقِيَاسُ لَكَانَ حُجَّةً عَلَيْهِمْ .
وَأَيْضًا - فَإِنَّ الْقَرْضَ يَرْجِعُ فِيهِ مَتَى أَحَبَّ ، وَالْعَارِيَّةَ كَذَلِكَ ، وَلَا يَرْجِعُ عِنْدَنَا فِي الْهِبَةِ وَلَا فِي الصَّدَقَةِ ، وَأَيْضًا - فَإِنَّ الصَّدَقَةَ وَالْهِبَةَ تَمْلِيكٌ لِلرَّقَبَةِ بِغَيْرِ عِوَضٍ ، وَالْقَرْضَ تَمْلِيكٌ لِلرَّقَبَةِ بِعِوَضٍ ، وَالْعَارِيَّةَ لَيْسَتْ تَمْلِيكًا لِلرَّقَبَةِ أَصْلًا - : فَبَطَلَ قِيَاسُ بَعْضِ ذَلِكَ عَلَى بَعْضٍ لِاخْتِلَافِ أَحْكَامِهَا .
وَلَيْسَ قَوْلُ مَنْ قَالَ : اتِّفَاقُ جَمِيعِهَا فِي أَنَّهَا بِرٌّ وَمَعْرُوفٌ فَأَنَا أَقِيسُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ بِأَوْلَى مِمَّنْ قَالَ افْتِرَاقُهَا فِي أَحْكَامِهَا يُوجِبُ أَنْ لَا يُقَاسَ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ ، وَإِذَا كَانَ الِاتِّفَاقُ يُوجِبُ الْقِيَاسَ ، فَالِافْتِرَاقُ يُبْطِلُ الْقِيَاسَ ، وَإِلَّا فَقَدْ تَحَكَّمُوا بِالدَّعْوَى بِلَا بُرْهَانٍ .
وَيُقَالُ لَهُمْ : هَلَّا قِسْتُمْ كُلَّ ذَلِكَ عَلَى النَّذْرِ الْوَاجِبِ عِنْدَكُمْ بِاللَّفْظِ وَإِنْ لَمْ يُقْبَضْ ، فَهُوَ أَشْبَهُ بِالصَّدَقَةِ وَالْهِبَةِ مِنْ الْعَارِيَّةِ وَالْقَرْضِ ؟ وَأَمَّا الْوَصِيَّةُ : فَقَدْ كَفَوْنَا مُؤْنَةَ قِيَاسِهِمْ عَلَيْهَا ، لِأَنَّهُمْ لَا يُوجِبُونَ فِيهَا الصِّحَّةَ بِالْقَبْضِ أَصْلًا ، بَلْ هِيَ وَاجِبَةٌ بِالْمَوْتِ فَقَطْ .
وَقَوْلُهُمْ : لَا تَجِبُ بِاللَّفْظِ دُونَ مَعْنًى آخَرَ - وَهُوَ الْمَوْتُ - فَتَمْوِيهٌ بَارِدٌ فَاسِدٌ ; لِأَنَّ الْمُوصِيَ لَمْ يُوجِبْ الْوَصِيَّةَ قَطُّ بِلَفْظِهِ ، بَلْ إنَّمَا أَوْجَبَهَا بَعْدَ الْمَوْتِ فَحِينَئِذٍ وَجَبَتْ بِمَا أَوْجَبَهَا بِهِ فَقَطْ دُونَ مَعْنًى آخَرَ - : فَظَهَرَ فَسَادُ قِيَاسِهِمْ وَبَرْدُهُ وَغَثَاثَتُهُ ، وَمُخَالَفَتُهُ لِلْحَقِّ - وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ .
وَأَمَّا الرِّوَايَةُ عَنْ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَنَبْدَأُ بِخَبَرِ
nindex.php?page=showalam&ids=1أَبِي بَكْرٍ ،
وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَنَقُولُ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ - :
[ ص: 68 ] لَمَّا نَصَّ الْحَدِيثُ أَنَّهُ نَحَلَهَا جِدَادَ عِشْرِينَ وَسْقًا مِنْ مَالِهِ بِالْغَابَةِ ، فَلَا يَخْلُو ضَرُورَةً مِنْ أَحَدِ أَمْرَيْنِ لَا ثَالِثَ لَهُمَا - : إمَّا أَنْ يَكُونَ أَرَادَ نَخْلًا تَجِدُّ مِنْهَا عِشْرِينَ وَسْقًا .
وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ أَرَادَ تَمْرًا يَكُونُ عِشْرِينَ وَسْقًا مَجْدُودَةً ، لَا بُدَّ مِنْ أَحَدِهِمَا وَأَيُّ الْأَمْرَيْنِ كَانَ فَإِنَّمَا هِيَ عِدَةٌ ؟ وَلَا يَلْزَمُ هَذِهِ الْقَضِيَّةُ عِنْدَهُمْ وَلَا عِنْدَنَا ; لِأَنَّهَا لَيْسَتْ فِي مُعَيَّنٍ مِنْ النَّخْلِ ، وَلَا مُعَيَّنٍ مِنْ التَّمْرِ ، وَقَدْ تَجِدُّ عِشْرِينَ وَسْقًا مِنْ أَرْبَعِينَ نَخْلَةً ، وَقَدْ تَجِدُّ مِنْ مِائَتَيْ نَخْلَةٍ ، وَقَدْ لَا تَجِدُّ مِنْ نَخْلَةٍ بِالْغَابَةِ عِشْرِينَ وَسْقًا لِعَاهَةٍ تُصِيبَ الثَّمَرَةَ ، فَهَذَا لَا يَتِمُّ إلَّا حَتَّى يُعَيِّنَ النَّخْلَ أَوْ الْأَوْسَاقَ فِي نَخْلَةٍ ، فَيَتِمُّ حِينَئِذٍ بِالْجِدَادِ وَالْحِيَازَةِ ، فَلَيْسَتْ هَذِهِ الْقِصَّةُ مِنْ الْهِبَةِ الْمَعْرُوفَةِ الْمَحْدُودَةِ ، وَلَا مِنْ الصَّدَقَةِ الْمَعْلُومَةِ الْمُتَمَيِّزَةِ فِي وِرْدٍ وَلَا صَدْرٍ ، وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يُوهِمُونَ فِي الْأَخْبَارِ مَا لَيْسَ فِيهَا .
وَأَيْضًا - فَقَدْ رَوَى هَذَا الْخَبَرَ مَنْ هُوَ أَجَلُّ مِنْ
عُرْوَةَ ، وَآخَرُ هُوَ مِثْلُ
عُرْوَةَ بِخِلَافِ مَا رَوَاهُ
عُرْوَةُ - : كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنِ جُرَيْجٍ : أَخْبَرَنِي
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ : أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=14946الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ أَخْبَرَهُ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=1أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=25لِعَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ : يَا بُنَيَّةُ ، إنِّي نَحَلْتُك نَخْلًا مِنْ
خَيْبَرَ ، وَإِنِّي أَخَاف أَنْ أَكُونَ آثَرْتُكِ عَلَى وَلَدِي ، وَأَنَّكِ لَمْ تَكُونِي احْتَزْتِيهِ فَرُدِّيهِ عَلَى وَلَدِي ؟ فَقَالَتْ : يَا أَبَتَاهُ ، لَوْ كَانَتْ لِي
خَيْبَرُ بِجِدَادِهَا لَرَدَدْتهَا .
فَالْقَاسِمُ لَيْسَ دُونَ
عُرْوَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12531وَابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ لَيْسَ دُونَ
ابْنِ شِهَابٍ ; لِأَنَّهُ أَدْرَكَ مِنْ الصَّحَابَةِ مِنْ لَمْ يَأْخُذْ
الزُّهْرِيُّ عَنْهُمْ ،
nindex.php?page=showalam&ids=64كَأَسْمَاءِ nindex.php?page=showalam&ids=12وَابْنِ عُمَرَ وَغَيْرِهِمَا -
nindex.php?page=showalam&ids=13036وَابْنُ جُرَيْجٍ لَيْسَ دُونَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ .
وَهَذِهِ السِّيَاقَةُ مُوَافِقَةٌ لِقَوْلِنَا لَا لِقَوْلِهِمْ .
فَمِنْ الْبَاطِلِ أَنْ يَكُونَ مَا رَوَوْهُ مِمَّا لَا يُوَافِقُ قَوْلَهُمْ ، بَلْ يُخَالِفُهُ : حُجَّةً لِمَا لَا يُوَافِقُهُ ، وَلَا يَكُونُ مَا رُوِّينَاهُ مُوَافِقًا لِقَوْلِنَا : حُجَّةً لِمَا يُوَافِقُهُ هَذِهِ سَوَاءٌ سَوَاءٌ مِمَّنْ أَطْلَقَهَا .
وَمِنْ طَرِيقِ
ابْنِ الْجَهْمِ نا
nindex.php?page=showalam&ids=12352إبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ نا
nindex.php?page=showalam&ids=13608ابْنُ نُمَيْرٍ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ - نا أَبِي عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13726الْأَعْمَشِ عَنْ
شَقِيقِ أَبِي وَائِلٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17073مَسْرُوقٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَتْ : قَالَ لِي
nindex.php?page=showalam&ids=1أَبُو بَكْرٍ حِين أُحْضِرَ : إنِّي قَدْ كُنْتُ أَبَنْتُكِ بِنُحْلٍ فَإِنْ شِئْت أَنْ تَأْخُذِي مِنْهُ قِطَاعًا أَوْ قِطَاعَيْنِ ثُمَّ تَرُدِّينَهُ إلَى الْمِيرَاثِ ؟ قَالَتْ : قَدْ فَعَلْتُ .
[ ص: 69 ]
وَلَا خِلَافَ مِنْ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=17073مَسْرُوقًا أَجَلُّ مِنْ
عُرْوَةَ ; لِأَنَّهُ أَفْتَى فِي خِلَافَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ وَكَانَ أَخَصَّ النَّاسِ بِأُمِّ الْمُؤْمِنِينَ -
وَشَقِيقٌ أَجَلُّ مِنْ
الزُّهْرِيِّ ; لِأَنَّهُ أَدْرَكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَرَهُ ، وَصَحِبَ الصَّحَابَةَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الْأَكَابِرَ الْأَكَابِرَ .
nindex.php?page=showalam&ids=13726وَالْأَعْمَشُ إنَّمَا يُعَارَضُ بِهِ شُيُوخَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ ; لِأَنَّهُ قَدْ أَدْرَكَ
nindex.php?page=showalam&ids=9أَنَسًا وَرَآهُ ، فَهُوَ مِنْ التَّابِعِينَ مِنْ الْقَرْنِ الثَّانِي ، وَإِنَّمَا فِيهِ كَمَا تَرَى بِأَنَّهُ إنَّمَا اسْتَرَدَّهُ بِإِذْنِهَا ، لَا بِأَنَّهُ لَمْ يَتِمَّ بِاللَّفْظِ .
وَرُوِّينَاهُ أَيْضًا مُرْسَلًا كَذَلِكَ ، مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=17277وَكِيعٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ
الشَّعْبِيِّ - فَبَطَلَ تَعَلُّقُهُمْ بِخَبَرِ
أَبِي بَكْرٍ جُمْلَةً وَعَادَ حُجَّةً عَلَيْهِمْ - وَلِلَّهِ تَعَالَى الْحَمْدُ ، وَصَحَّ أَنَّهُمَا رَأَيَا الْهِبَةَ جَائِزَةً بِغَيْرِ قَبْضٍ .
وَأَمَّا الرِّوَايَةُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=1أَبِي بَكْرٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وَعُمَرَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وَعُثْمَانَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وَابْنِ عَبَّاسٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وَابْنِ عُمَرَ : لَا تَجُوزُ صَدَقَةٌ حَتَّى تُقْبَضَ فَبَاطِلٌ ; لِأَنَّ رَاوِيَهَا
مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَرْزَمِيُّ - وَهُوَ هَالِكٌ مُطْرَحٌ . وَأَمَّا الرِّوَايَةُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ الْمُوَافِقَةُ لِلرِّوَايَةِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانَ فَلَا شَيْءَ ; لِأَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابْنَ وَهْبٍ لَمْ يُسَمِّ مَنْ أَخْبَرَهُ بِهَا - وَالرِّوَايَةُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=32مُعَاذٍ فِيهَا
جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ ، وَبَقِيَّةُ الرِّوَايَةِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وَعُثْمَانَ ، فَهِيَ حُجَّةٌ إلَّا أَنَّهُمَا اخْتَلَفَا - :
nindex.php?page=showalam&ids=2فَعُمَرُ عَمَّ كُلَّ مَوْهُوبٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وَعُثْمَانُ خَصَّ مِنْ ذَلِكَ صِغَارَ الْوَلَدِ ، وَإِنَّمَا هِيَ رَأْيٌ مِنْ رَأْيِهِمَا اخْتَلَفَا فِيهِ ، لَا تَقُومُ بِهِ حُجَّةٌ عَلَى أَحَدٍ - وَقَدْ صَحَّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=1أَبِي بَكْرٍ ،
وَعَائِشَةَ خِلَافُ ذَلِكَ ، كَمَا أَوْرَدْنَا .
وَأَيْضًا - فَإِنَّمَا هُوَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وَعُثْمَانَ فِي النُّحْلِ خَاصَّةً ، لَا فِي الصَّدَقَةِ .
وَقَدْ رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ
الْحَجَّاجِ بْنِ الْمِنْهَالِ نا
الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيُّ قَالَ : سَمِعْتُ
عِيسَى بْنَ الْمُسَيِّبِ يُحَدِّثُ : أَنَّهُ سَمِعَ
nindex.php?page=showalam&ids=14939الْقَاسِمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ
nindex.php?page=showalam&ids=10عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : الصَّدَقَةُ جَائِزَةٌ ، قُبِضَتْ أَوْ لَمْ تُقْبَضْ .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16004سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ
جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=14938الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ كَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وَابْنُ مَسْعُودٍ : يُجِيزَانِ الصَّدَقَةَ - وَإِنْ لَمْ تُقْبَضْ - فَهَذَا إسْنَادٌ كَإِسْنَادِ حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=32مُعَاذٍ ، وَتِلْكَ الْمُنْقَطِعَاتُ .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وَكِيعٌ عَنْ
هَمَّامٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةَ [ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ] عَنْ
[ ص: 70 ] النَّضْرِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : نَحَلَنِي أَبِي نِصْفَ دَارِهِ ، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11935أَبُو بُرْدَةَ : إنْ سَرَّك أَنْ تَحُوزَ ذَلِكَ فَاقْبِضْهُ ، فَإِنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ قَضَى فِي الْأَنْحَالِ : مَا قُبِضَ مِنْهُ فَهُوَ جَائِزٌ ، وَمَا لَمْ يُقْبَضْ مِنْهُ فَهُوَ مِيرَاثٌ - فَهَذَا
nindex.php?page=showalam&ids=9أَنَسٌ بِأَصَحِّ سَنَدٍ لَا يَرَى الْحِرْزَ شَيْئًا .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16000سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هُشَيْمٌ أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17419يُونُسُ عَنْ
الْحَسَنِ عَنْ رَجُلٍ وَهَبَ لِامْرَأَتِهِ قَالَ : هِيَ جَائِزَةٌ لَهَا ، وَإِنْ لَمْ تَقْبِضْهَا .
وَكَمْ قِصَّةٍ خَالَفُوا فِيهَا
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وَعُثْمَانَ ، كَقَضَائِهِمَا بِوَلَدِ الْمُسْتَحَقَّةِ رَقِيقًا لِسَيِّدِ أُمِّهِمْ ، وَقَضَائِهِمَا فِي وَلَدِ الْعَرَبِيِّ مِنْ الْأَمَةِ بِخَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ ، وَكَإِبَاحَتِهِمَا الِاشْتِرَاطَ فِي الْحَجِّ .
وَمَا رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=1أَبِي بَكْرٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وَعُمَرَ ، مِنْ إبْطَالِ
nindex.php?page=treesubj&link=7244_7245_7247هِبَةِ الْمَجْهُولِ .
وَكَكَلَامِ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وَعُثْمَانَ ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الْخُطْبَةِ بِحَضْرَةِ
الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ ، إذْ ذَكَرَ لَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ غُسْلَ الْجُمُعَةِ ، وَكَإِيجَابِهِمَا الْقِصَاصَ مِنْ الْوَكْزَةِ وَاللَّطْمَةِ ، وَسُجُودِهِمَا فِي الْخُطْبَةِ ، إذْ قَرَآ السَّجْدَةَ بِحَضْرَةِ الصَّحَابَةِ دُونَ مُخَالِفٍ وَقَوْلُهُمَا : مَنْ أَشْعَرَ لَزِمَتْهُ الْحُدُودُ - وَلَا مُخَالِفَ لَهُمَا مِنْ الصَّحَابَةِ ، وَكَتَخْيِيرِهِمَا الْمَفْقُودَ إذَا قَدِمَ امْرَأَتَهُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الصَّدَاقِ - وَغَيْرُ ذَلِكَ كَثِيرٌ جِدًّا ، فَمَرَّةً هُمَا حُجَّةٌ وَمَرَّةً لَيْسَا حُجَّةً .
وَأَمَّا تَقْسِيمُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ فِيمَنْ اعْتَمَرَ مِمَّا تَصَدَّقَ بِهِ أَوْ وَهَبَ الثُّلُثَ فَمَا فَوْقَهُ ، أَوْ مَا دُونَ الثُّلُثِ ، فَقَوْلٌ لَا يُعْرَفُ عَنْ أَحَدٍ قَبْلَهُ مَعَ تَنَاقُضِهِ هَاهُنَا ، فَجَعَلَ الثُّلُثَ فِي حَيِّزِ الْكَثِيرِ ، وَجَعَلَهُ فِيمَا تَحْكُمُ فِيهِ الْمَرْأَةُ مِنْ مَالِهَا فِي حَيِّزِ الْقَلِيلِ - وَهَذَا عَجَبٌ جِدًّا مَعَ أَنَّهُ خِلَافٌ مُجَرَّدٌ لِلرِّوَايَةِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وَعُثْمَانَ وَكُلُّ مَنْ رُوِيَ عَنْهُ فِي ذَلِكَ مِنْ الصَّحَابَةِ لَفْظَةٌ ; لِأَنَّ جَمِيعَهُمْ إمَّا مُبْطِلٌ لِلْهِبَةِ فِيمَا لَمْ يَجُزْ جُمْلَةً ، أَوْ فِي الصَّدَقَةِ كَذَلِكَ ، أَوْ مُجِيزٌ لَهُ جُمْلَةً .
وَأَمَّا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ : إنْ قَبَضَهَا الْمَوْهُوبُ لَهُ أَوْ الْمُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ بِغَيْرِ إذْنِ الْوَاهِبِ أَوْ الْمُتَصَدِّقِ فَلَيْسَ قَبْضًا - فَلَا يُعْرَفُ عَنْ أَحَدٍ قَبْلَهُ ، وَهُوَ مُخَالِفٌ لِلرِّوَايَةِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ .
nindex.php?page=showalam&ids=7وَعُثْمَانَ فِي ذَلِكَ ; لِأَنَّهُمَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لَمْ يَقُولَا حَتَّى يَقْبِضَ بِإِذْنِهِ ، لَكِنْ قَالَا : حَتَّى يَقْبِضَ ، فَإِنْ كَانَ قَوْلُهُمَا حُجَّةً وَإِجْمَاعًا فَقَدْ خَالَفَ الْحَنَفِيُّونَ ، وَالْمَالِكِيُّونَ الْحُجَّةَ وَالْإِجْمَاعَ بِإِقْرَارِهِمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَوْلُهُمَا حُجَّةً وَلَا إجْمَاعًا فَلَا مَعْنَى لِاحْتِجَاجِهِمْ بِهِ - فَبَطَلَ تَعَلُّقُهُمْ بِكُلِّ مَا تَعَلَّقُوا بِهِ مِنْ ذَلِكَ .
[ ص: 71 ]
وَأَمَّا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ : فَإِنَّنَا رُوِّينَا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّ الصَّدَقَةَ جُمْلَةٌ تَتِمُّ بِلَا حِيَازَةٍ - وَاحْتَجُّوا : بِأَنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَكُونُ إلَّا لِلَّهِ تَعَالَى .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ ، وَهَذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ ; لِأَنَّ الْهِبَةَ إذَا لَمْ تَكُنْ لِلَّهِ تَعَالَى ، فَهِيَ بَاطِلٌ ، فَلَوْ عَمِلْنَا ذَلِكَ لَمَا أَجَزْنَاهَا ، إذْ كُلُّ عَمَلٍ عُمِلَ لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى فَهُوَ بَاطِلٌ ، وَنُبْطِلُ قَوْلَهُ فِي الْهِبَةِ بِمَا أَبْطَلْنَا بِهِ قَوْلَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٍ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .
وَاحْتَجَّ أَصْحَابُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ : بِأَنَّ الْهِبَاتِ وَالصَّدَقَاتِ الْمُطْلَقَةِ يَمْلِكُهَا أَرْبَابُهَا ، فَاحْتَاجُوا إلَى الْقَبْضِ - وَأَمَّا الْحُبَسُ فَلَا مَالِكَ لَهَا إلَّا اللَّهُ تَعَالَى ، وَكُلُّ شَيْءٍ فِي قَبْضَتِهِ عَزَّ وَجَلَّ ، فَلَا قَابِضَ لَهَا دُونَهُ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064عَلِيٌّ : الْأَرْضُ كُلُّهَا وَكُلُّ شَيْءٍ لِلَّهِ تَعَالَى ، لَمْ يَخْرُجْ شَيْءٌ عَنْ مِلْكِهِ فَيُرَدُّ إلَيْهِ ، وَقَدْ بَطَلَ قَوْلُهُ فِي الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ بِمَا يَبْطُلُ بِهِ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وَأَبِي حَنِيفَةَ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .
فَإِذَا بَطَلَ كُلُّ مَا احْتَجُّوا بِهِ ، فَالْحُجَّةُ لِقَوْلِنَا : قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=1أَوْفُوا بِالْعُقُودِ } ، وَهَذَا مَكَانُ الِاحْتِجَاجِ بِهَذِهِ الْآيَةِ ، لَا حَيْثُ احْتَجُّوا بِهَا مِمَّا بَيَّنَتْ السُّنَنُ أَنَّهُ لَا مَدْخَلَ لَهُ فِيهَا .
وَكَذَلِكَ قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=47&ayano=33وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ } .
وَمَنْ تَلَفَّظَ بِالْهِبَةِ أَوْ الصَّدَقَةِ فَقَدْ عَمِلَ عَمَلًا ، وَعَقَدَ عَقْدًا لَزِمَهُ الْوَفَاءُ بِهِ ، وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ إبْطَالُهُ إلَّا بِنَصٍّ ، وَلَا نَصَّ فِي إبْطَالِهِ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .