1473 - مسألة : وجائز
nindex.php?page=treesubj&link=4460بيع الصغار من جميع الحيوان حين تولد ، ويجبر كلاهما على تركها مع الأمهات إلى أن يعيش دونها عيشا لا ضرر فيه عليها ، وكذلك يجوز
nindex.php?page=treesubj&link=4824_4460بيع البيض المحضونة ، ويجبر كلاهما على تركها إلى أن تخرج وتستغني عن الأمهات .
برهان ذلك - : قول الله عز وجل : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=275وأحل الله البيع } .
وأما ترك كل ذلك إلى أن يستغني عن الأمهات فلقول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=2وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان } والنهي عن إضاعة المال والوعيد الشديد على من عذب الحيوان وأصبرها ، وإزالة الصغار عن الأمهات قبل
[ ص: 389 ] استغنائها عنها عذاب لها وقتل إلا من ذبحها للأكل فقط على ما ذكرنا في " كتاب ما يحل أكله وما يحرم " وإزالة البيض بعد أن تغيرت بالحضن عن حالها إضاعة للمال .
1473 - مَسْأَلَةٌ : وَجَائِزٌ
nindex.php?page=treesubj&link=4460بَيْعُ الصِّغَارِ مِنْ جَمِيعِ الْحَيَوَانِ حِينَ تُولَدُ ، وَيُجْبَرُ كِلَاهُمَا عَلَى تَرْكِهَا مَعَ الْأُمَّهَاتِ إلَى أَنْ يَعِيشَ دُونَهَا عَيْشًا لَا ضَرَرَ فِيهِ عَلَيْهَا ، وَكَذَلِكَ يَجُوزُ
nindex.php?page=treesubj&link=4824_4460بَيْعُ الْبَيْضِ الْمَحْضُونَةِ ، وَيُجْبَرُ كِلَاهُمَا عَلَى تَرْكِهَا إلَى أَنْ تَخْرُجَ وَتَسْتَغْنِيَ عَنْ الْأُمَّهَاتِ .
بُرْهَانُ ذَلِكَ - : قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=275وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ } .
وَأَمَّا تَرْكُ كُلِّ ذَلِكَ إلَى أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْ الْأُمَّهَاتِ فَلِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=2وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } وَالنَّهْيُ عَنْ إضَاعَةِ الْمَالِ وَالْوَعِيدِ الشَّدِيدِ عَلَى مَنْ عَذَّبَ الْحَيَوَانَ وَأَصْبَرَهَا ، وَإِزَالَةُ الصِّغَارِ عَنْ الْأُمَّهَاتِ قَبْلَ
[ ص: 389 ] اسْتِغْنَائِهَا عَنْهَا عَذَابٌ لَهَا وَقَتْلٌ إلَّا مَنْ ذَبَحَهَا لِلْأَكْلِ فَقَطْ عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي " كِتَابِ مَا يَحِلُّ أَكْلُهُ وَمَا يَحْرُمُ " وَإِزَالَةُ الْبَيْضِ بَعْدَ أَنْ تَغَيَّرَتْ بِالْحَضْنِ عَنْ حَالِهَا إضَاعَةٌ لِلْمَالِ .