[ ص: 67 ] بسم الله الرحمن الرحيم كتاب المعاملة في الثمار 1343 - مسألة : المعاملة فيها سنة ، وهي أن يدفع المرء أشجاره أي شجر كان من نخل ، أو عنب ، أو تين ، أو ياسمين ، أو موز ، أو غير ذلك ، لا تحاش شيئا مما يقوم على ساق ويطعم سنة بعد سنة لمن يحفرها ويزبلها ويسقيها - إن كانت مما يسقى بسانية ، أو ناعورة ، أو ساقية ، ويؤبر النخل ، ويزبر الدوالي ، ويحرث ما احتاج إلى حرثه ويحفظه حتى يتم ويجمع ، أو ييبس إن كان مما ييبس ، أو يخرج دهنه إن كان مما يخرج دهنه ، أو حتى يحل بيعه إن كان مما يباع كذلك ، على سهم مسمى من ذلك الثمر ، أو مما تحمله الأصول كنصف أو ثلث ، أو ربع ، أو أكثر ، أو أقل ، كما قلنا في " المزارعة " سواء سواء . برهان ذلك - : ما ذكرناه هنالك من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم
بخيبر .
وروينا من طريق
أبي داود نا
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل نا
nindex.php?page=showalam&ids=17381يعقوب بن إبراهيم بن سعد نا أبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع مولى ابن عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب للناس " أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عامل
يهود خيبر على أننا نخرجهم إذا شئنا ، فمن كان له مال فليلحق به ، فإني مخرج
يهود ، فأخرجهم " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وبهذا يقول جمهور الناس ، إلا أننا روينا عن
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم كراهة ذلك - ولم يجزه
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، ولا
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر .
وأجازه
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبو سليمان ، وغيرهم .
[ ص: 68 ] وأجازه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في كل شجر قائم الأصل إلا فيما يخلف ويجنى مرة بعد أخرى كالموز ، والقصب ، والبقول ، فلم يجز فيها ، ولا أجاز ذلك أيضا في البقول إلا في السقي خاصة .
ولم يجزه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في أشهر قوليه ، إلا في النخل ، والعنب فقط - ومن أصحاب
أبي سليمان من لم يجز ذلك ، إلا في النخل فقط .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : من منع من ذلك إلا في النخل وحده ، أو في النخل والعنب ، أو في بعض دون بعض ، أو في سقي دون بعل ، فقد خالف الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا قبل ودخلوا في الذين أنكروا على
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة فلا معنى لقولهم .
واحتج بعض المقلدين
nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة بأن قالوا : لا تجوز الإجارة إلا بأجرة معلومة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : ليست المزارعة ولا إعطاء الشجر ببعض ما يخرج منها : إجارة ، والتسمية في الدين إنما هي لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه تعالى قال تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=53&ayano=23إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان } .
ويقال لهم : هلا أبطلتم بهذا الدليل بعينه المضاربة ، وقلتم : إنها إجارة بأجرة مجهولة ؟ فإن قالوا : إن المضاربة متفق عليها ؟ قلنا :
nindex.php?page=treesubj&link=6264_6122_6063ودفع الأرض بجزء مما يخرج منها ، ودفع الشجر مما يخرج منها : متفق عليه بيقين من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل جميع أصحابه رضي الله عنهم ، ولا تحاش منهم أحدا ، فما غاب منهم عن
خيبر إلا معذور بمرض أو ضعف أو ولاية تشغله ، ومع ذلك فكل من غاب بأحد هذه الوجوه فقد عرف أمر
خيبر ، واتصل الأمر فيها عاما بعد عام إلى آخر خلافة
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - فهذا هو الإجماع المتيقن المقطوع عليه ، لا ما يدعونه من الباطل والظن الكاذب في الإجماع على المضاربة التي لا تروى إلا عن ستة من الصحابة رضي الله عنهم ، فاعترضوا في أمر
خيبر بأن قالوا : لا يخلو أهل
خيبر من أن يكونوا عبيدا أو أحرارا ، فإن كانوا عبيدا فمعاملة المرء لعبده بمثل هذا جائز ، وإن كانوا أحرارا فيكون الذي أخذ منهم بمنزلة الجزية ; لأنه لم يأت في شيء من الأخبار أنه عليه السلام قد أخذ منهم جزية ولا زكاة .
[ ص: 69 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا مما جروا فيه على الكذب والبهت والتوقح البارد - : أما قولهم : لا يخلو أهل
خيبر من أن يكونوا عبيدا ، فكيف انطلقت ألسنتهم بهذا ، وهم أول مخالف لهذا الحكم ؟ فلا يختلفون في أن أهل العنوة أحرار ، وأنه إن رأى الإمام إرقاقهم فلا بد فيهم من التخميس ، والبيع لقسمة أثمانهم .
ثم كيف استجازوا أن يقولوا : لعلهم كانوا عبيدا وقد صح أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أجلاهم بحضرة الصحابة رضي الله عنهم عن عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراج
اليهود عن
جزيرة العرب ؟ فكيف يمكن أن يستجيز
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر تفويت عبيد المسلمين ، وفيهم حظ لليتامى والأرامل ؟ إن من نسب هذا إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لضال مضل ، بل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وقد صح أنه عليه السلام أراد إجلاءهم فرغبوا في إقرارهم فأقرهم على أن يخرجهم إذا شاء المسلمون ، وهو عليه السلام لا يجوز أن ينسب إليه تضييع رقيق المسلمين .
ومن المحال أن يكونوا عبيدا له عليه السلام خاصة ; لأنه عليه السلام ليس له من المغنم إلا خمس الخمس وسهمه مع المسلمين وقد قال قوم : والصفي ، ولم يقل أحد من أهل الإسلام : إن جميع من ملك عنوة عبيد له عليه السلام .
ثم لو أمكن أن يكون ما زعموا من الباطل - وكانوا له عبيدا - لكان قد أعتقهم بلا شك - : كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري نا
nindex.php?page=showalam&ids=12363إبراهيم بن الحارث نا
nindex.php?page=showalam&ids=17296يحيى بن أبي بكير نا
nindex.php?page=showalam&ids=15932زهير - هو ابن معاوية الجعفي - نا
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبو إسحاق - هو السبيعي - عن
nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث [ ختن رسول الله ] وأخي أم المؤمنين
nindex.php?page=showalam&ids=149جويرية بنت الحارث قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50430ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء ، وسلاحه ، وأرضا جعلها صدقة } .
وقد قسم عليه السلام من أخذ عنوة
بخيبر - : كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم نا
زهير بن حرب نا
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل ابن علية عن
nindex.php?page=showalam&ids=16377عبد العزيز بن صهيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48527أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر } فذكر الحديث وفيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50431 : قال : فأصبناها عنوة ، وجمع السبي فجاءه دحية فقال : يا [ ص: 70 ] رسول الله أعطني جارية من السبي ؟ قال : اذهب فخذ جارية ، فأخذ nindex.php?page=showalam&ids=199صفية بنت حيي } وذكر الحديث .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وكانت الأرض كلها عنوة ، وصالح أهل بعض الحصون على الأمان ، فنزلوا ذمة أحرارا - وقد صح من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قوله كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم
خيبر ، فصح أن الباقين بها أحرار .
وأما قولهم : إن ذلك المأخوذ منهم كان مكان الجزية ، فكلام من لا يتقي الله تعالى ، وكيف يجوز أن يكون ذلك النصف مكان الجزية ؟
وإنما كان حقوق أرباب الضياع المقسومة عليهم الذي عومل
اليهود على كفايتهم العمل ، والذين خطبهم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كما ذكرنا وأمرهم أن يلحقوا بأموالهم فلينظروا فيها إذا أراد إجلاء
اليهود عنها .
والآثار بهذا متواترة متظاهرة كالمال الذي حصل
nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر بها فجعله صدقة وكقول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في سبب إجلاء
اليهود : خرجنا إلى
خيبر فتفرقنا في أموالنا وكان إعطاء أمهات المؤمنين بعض الأرض والماء ، وبعضهن الأوساق ، وأن بقايا أبناء
المهاجرين إليها إلى اليوم على مواريثهم ، فظهر هذيان هؤلاء النوكى .
والعجب أنهم قالوا : لو كان إجماعا لكفر
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر فقلنا : عذرا بجهلهما كما يعذر من قرأ القرآن فأخطأ فيه وبدله وزاد ونقص وهو يظن أنه على صواب ، وأما من قامت الحجة عليه وتمادى معاندا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر بلا شك .
وشغب أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بأن قالوا : لما صحت المساقاة في النخل وجب أن يكون أيضا في العنب ; لأن كليهما فيه الزكاة ، ولا تجب الزكاة في شيء من الثمار غيرهما .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا فاسد وقياس بارد ، ويقال لهم : لما كان ثمر النخل ذا نوى
[ ص: 71 ] وجب أن يقاس عليه كل ذي نوى ، أو لما كان ثمر النخل حلوا وجب أن يقاس عليه كل حلو ، وإلا فما الذي جعل وجوب الزكاة حجة في إعطائها بسهم من ثمارها ؟ وقال أيضا : إن ثمر النخل ظاهر يحاط به وكذلك العنب ؟ وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وكذلك التين ، والفستق ، وغير ذلك .
وأما منع المالكيين من ذلك في الموز والبقل - فدعوى بلا دليل .
فإن قالوا : لفظ " المساقاة " يدل على السقي ؟ فقلنا : ومن سمى هذا العمل " مساقاة " حتى تجعلوا هذه اللفظة حجة ؟ ما علمناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم ، وإنما نقولها معكم مساعدة فقط - وبالله تعالى التوفيق .
وقد كان
بخيبر بلا شك بقل وكل ما ينبت في أرض
العرب من الرمان ، والموز ، والقصب ، والبقول ، فعاملهم عليه السلام على نصف كل ما يخرج منها - وبالله تعالى التوفيق .
[ ص: 67 ] بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كِتَابُ الْمُعَامَلَةِ فِي الثِّمَارِ 1343 - مَسْأَلَةٌ : الْمُعَامَلَةُ فِيهَا سُنَّةٌ ، وَهِيَ أَنْ يَدْفَعَ الْمَرْءُ أَشْجَارَهُ أَيَّ شَجَرٍ كَانَ مِنْ نَخْلٍ ، أَوْ عِنَبٍ ، أَوْ تِينٍ ، أَوْ يَاسَمِينٍ ، أَوْ مَوْزٍ ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ، لَا تُحَاشِ شَيْئًا مِمَّا يَقُومُ عَلَى سَاقٍ وَيُطْعَمُ سَنَةً بَعْدَ سَنَةٍ لِمَنْ يَحْفِرُهَا وَيُزَبِّلُهَا وَيَسْقِيهَا - إنْ كَانَتْ مِمَّا يُسْقَى بِسَانِيَةٍ ، أَوْ نَاعُورَةٍ ، أَوْ سَاقِيَّةٍ ، وَيُؤَبِّرُ النَّخْلَ ، وَيُزْبِرُ الدَّوَالِيَ ، وَيَحْرُثُ مَا احْتَاجَ إلَى حَرْثِهِ وَيَحْفَظُهُ حَتَّى يَتِمَّ وَيُجْمَعُ ، أَوْ يَيْبَسُ إنْ كَانَ مِمَّا يَيْبَسُ ، أَوْ يُخْرِجُ دُهْنَهُ إنْ كَانَ مِمَّا يُخْرَجُ دُهْنُهُ ، أَوْ حَتَّى يَحِلَّ بَيْعُهُ إنْ كَانَ مِمَّا يُبَاعُ كَذَلِكَ ، عَلَى سَهْمٍ مُسَمًّى مِنْ ذَلِكَ الثَّمَرِ ، أَوْ مِمَّا تَحْمِلُهُ الْأُصُولُ كَنِصْفٍ أَوْ ثُلُثٍ ، أَوْ رُبُعٍ ، أَوْ أَكْثَرَ ، أَوْ أَقَلَّ ، كَمَا قُلْنَا فِي " الْمُزَارَعَةِ " سَوَاءٌ سَوَاءٌ . بُرْهَانُ ذَلِكَ - : مَا ذَكَرْنَاهُ هُنَالِكَ مِنْ فِعْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِخَيْبَرَ .
وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ
أَبِي دَاوُد نا
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نا
nindex.php?page=showalam&ids=17381يَعْقُوبُ بْنُ إبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ نا أَبِي عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16903مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي
nindex.php?page=showalam&ids=17191نَافِعٌ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِلنَّاسِ " أَيُّهَا النَّاسُ إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَامَلَ
يَهُودَ خَيْبَرَ عَلَى أَنَّنَا نُخْرِجُهُمْ إذَا شِئْنَا ، فَمَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَلْيَلْحَقْ بِهِ ، فَإِنِّي مُخْرِجٌ
يَهُودَ ، فَأَخْرَجَهُمْ " .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : وَبِهَذَا يَقُولُ جُمْهُورُ النَّاسِ ، إلَّا أَنَّنَا رُوِّينَا عَنْ
الْحَسَنِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وَإِبْرَاهِيمَ كَرَاهَةَ ذَلِكَ - وَلَمْ يُجِزْهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ ، وَلَا
nindex.php?page=showalam&ids=15922زُفَرُ .
وَأَجَازَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابْنُ أَبِي لَيْلَى ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ،
وَالْأَوْزَاعِيُّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وَأَبُو يُوسُفَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908وَمُحَمَّدٌ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٌ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وَأَبُو سُلَيْمَانَ ، وَغَيْرُهُمْ .
[ ص: 68 ] وَأَجَازَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ فِي كُلِّ شَجَرٍ قَائِمِ الْأَصْلِ إلَّا فِيمَا يُخْلَفُ وَيُجْنَى مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى كَالْمَوْزِ ، وَالْقَصَبِ ، وَالْبُقُولِ ، فَلَمْ يُجِزْ فِيهَا ، وَلَا أَجَازَ ذَلِكَ أَيْضًا فِي الْبُقُولِ إلَّا فِي السَّقْيِ خَاصَّةً .
وَلَمْ يُجِزْهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ فِي أَشْهَرِ قَوْلَيْهِ ، إلَّا فِي النَّخْلِ ، وَالْعِنَبِ فَقَطْ - وَمِنْ أَصْحَابِ
أَبِي سُلَيْمَانَ مَنْ لَمْ يُجِزْ ذَلِكَ ، إلَّا فِي النَّخْلِ فَقَطْ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : مَنْ مَنَعَ مِنْ ذَلِكَ إلَّا فِي النَّخْلِ وَحْدَهُ ، أَوْ فِي النَّخْلِ وَالْعِنَبِ ، أَوْ فِي بَعْضٍ دُونَ بَعْضٍ ، أَوْ فِي سَقْيٍ دُونَ بَعْلٍ ، فَقَدْ خَالَفَ الْحَدِيثَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا ذَكَرْنَا قَبْلُ وَدَخَلُوا فِي الَّذِينَ أَنْكَرُوا عَلَى
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ فَلَا مَعْنَى لِقَوْلِهِمْ .
وَاحْتَجَّ بَعْضُ الْمُقَلِّدِينَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990لِأَبِي حَنِيفَةَ بِأَنْ قَالُوا : لَا تَجُوزُ الْإِجَارَةُ إلَّا بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : لَيْسَتْ الْمُزَارَعَةُ وَلَا إعْطَاءُ الشَّجَرِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا : إجَارَةٌ ، وَالتَّسْمِيَةُ فِي الدِّينِ إنَّمَا هِيَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَبِّهِ تَعَالَى قَالَ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=53&ayano=23إنْ هِيَ إلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ } .
وَيُقَالُ لَهُمْ : هَلَّا أَبْطَلْتُمْ بِهَذَا الدَّلِيلِ بِعَيْنِهِ الْمُضَارَبَةَ ، وَقُلْتُمْ : إنَّهَا إجَارَةٌ بِأُجْرَةٍ مَجْهُولَةٍ ؟ فَإِنْ قَالُوا : إنَّ الْمُضَارَبَةَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا ؟ قُلْنَا :
nindex.php?page=treesubj&link=6264_6122_6063وَدَفْعُ الْأَرْضِ بِجُزْءٍ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْهَا ، وَدَفْعُ الشَّجَرِ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْهَا : مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِيَقِينٍ مِنْ فِعْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَمَلِ جَمِيعِ أَصْحَابِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، وَلَا تُحَاشِ مِنْهُمْ أَحَدًا ، فَمَا غَابَ مِنْهُمْ عَنْ
خَيْبَرَ إلَّا مَعْذُورٌ بِمَرَضٍ أَوْ ضَعْفٍ أَوْ وِلَايَةٍ تَشْغَلُهُ ، وَمَعَ ذَلِكَ فَكُلُّ مَنْ غَابَ بِأَحَدِ هَذِهِ الْوُجُوهِ فَقَدْ عَرَفَ أَمْرَ
خَيْبَرَ ، وَاتَّصَلَ الْأَمْرُ فِيهَا عَامًا بَعْدَ عَامٍ إلَى آخِرِ خِلَافَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ - فَهَذَا هُوَ الْإِجْمَاعُ الْمُتَيَقَّنُ الْمَقْطُوعُ عَلَيْهِ ، لَا مَا يَدَّعُونَهُ مِنْ الْبَاطِلِ وَالظَّنِّ الْكَاذِبِ فِي الْإِجْمَاعِ عَلَى الْمُضَارَبَةِ الَّتِي لَا تُرْوَى إلَّا عَنْ سِتَّةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، فَاعْتَرَضُوا فِي أَمْرِ
خَيْبَرَ بِأَنْ قَالُوا : لَا يَخْلُو أَهْلُ
خَيْبَرَ مِنْ أَنْ يَكُونُوا عَبِيدًا أَوْ أَحْرَارًا ، فَإِنْ كَانُوا عَبِيدًا فَمُعَامَلَةُ الْمَرْءِ لِعَبْدِهِ بِمِثْلِ هَذَا جَائِزٌ ، وَإِنْ كَانُوا أَحْرَارًا فَيَكُونُ الَّذِي أُخِذَ مِنْهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْجِزْيَةِ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتِ فِي شَيْءٍ مِنْ الْأَخْبَارِ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَدْ أَخَذَ مِنْهُمْ جِزْيَةً وَلَا زَكَاةً .
[ ص: 69 ] قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : وَهَذَا مِمَّا جَرَوْا فِيهِ عَلَى الْكَذِبِ وَالْبَهْتِ وَالتَّوَقُّحِ الْبَارِدِ - : أَمَّا قَوْلُهُمْ : لَا يَخْلُو أَهْلُ
خَيْبَرَ مِنْ أَنْ يَكُونُوا عَبِيدًا ، فَكَيْفَ انْطَلَقَتْ أَلْسِنَتُهُمْ بِهَذَا ، وَهُمْ أَوَّلُ مُخَالِفٍ لِهَذَا الْحُكْمِ ؟ فَلَا يَخْتَلِفُونَ فِي أَنَّ أَهْلَ الْعَنْوَةِ أَحْرَارٌ ، وَأَنَّهُ إنْ رَأَى الْإِمَامُ إرْقَاقَهُمْ فَلَا بُدَّ فِيهِمْ مِنْ التَّخْمِيسِ ، وَالْبَيْعِ لِقِسْمَةِ أَثْمَانِهِمْ .
ثُمَّ كَيْفَ اسْتَجَازُوا أَنْ يَقُولُوا : لَعَلَّهُمْ كَانُوا عَبِيدًا وَقَدْ صَحَّ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ أَجْلَاهُمْ بِحَضْرَةِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَنْ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِخْرَاجِ
الْيَهُودِ عَنْ
جَزِيرَةِ الْعَرَبِ ؟ فَكَيْفَ يُمْكِنُ أَنْ يَسْتَجِيزَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ تَفْوِيتَ عَبِيدِ الْمُسْلِمِينَ ، وَفِيهِمْ حَظٌّ لِلْيَتَامَى وَالْأَرَامِلِ ؟ إنَّ مَنْ نَسَبَ هَذَا إلَى
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ لَضَالٌّ مُضِلٌّ ، بَلْ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
وَقَدْ صَحَّ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَرَادَ إجْلَاءَهُمْ فَرَغِبُوا فِي إقْرَارِهِمْ فَأَقَرَّهُمْ عَلَى أَنْ يُخْرِجَهُمْ إذَا شَاءَ الْمُسْلِمُونَ ، وَهُوَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُنْسَبَ إلَيْهِ تَضْيِيعُ رَقِيقِ الْمُسْلِمِينَ .
وَمِنْ الْمُحَالِ أَنْ يَكُونُوا عَبِيدًا لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ خَاصَّةً ; لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَيْسَ لَهُ مِنْ الْمَغْنَمِ إلَّا خُمُسُ الْخُمُسِ وَسَهْمُهُ مَعَ الْمُسْلِمِينَ وَقَدْ قَالَ قَوْمٌ : وَالصَّفِيُّ ، وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ : إنَّ جَمِيعَ مَنْ مَلَكَ عَنْوَةً عَبِيدٌ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ .
ثُمَّ لَوْ أَمْكَنَ أَنْ يَكُونَ مَا زَعَمُوا مِنْ الْبَاطِلِ - وَكَانُوا لَهُ عَبِيدًا - لَكَانَ قَدْ أَعْتَقَهُمْ بِلَا شَكٍّ - : كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيِّ نا
nindex.php?page=showalam&ids=12363إبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَارِثِ نا
nindex.php?page=showalam&ids=17296يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ نا
nindex.php?page=showalam&ids=15932زُهَيْرٌ - هُوَ ابْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُعْفِيُّ - نا
nindex.php?page=showalam&ids=11813أَبُو إِسْحَاقَ - هُوَ السَّبِيعِيِّ - عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16700عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ [ خَتْنِ رَسُولِ اللَّهِ ] وَأَخِي أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ
nindex.php?page=showalam&ids=149جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50430مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ مَوْتِهِ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَلَا عَبْدًا وَلَا أَمَةً وَلَا شَيْئًا إلَّا بَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ ، وَسِلَاحَهُ ، وَأَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً } .
وَقَدْ قَسَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ أُخِذَ عَنْوَةً
بِخَيْبَرَ - : كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٍ نا
زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ نا
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16377عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=9أَنَسٍ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48527أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَا خَيْبَرَ } فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50431 : قَالَ : فَأَصَبْنَاهَا عَنْوَةً ، وَجَمَعَ السَّبْيَ فَجَاءَهُ دِحْيَةُ فَقَالَ : يَا [ ص: 70 ] رَسُولَ اللَّهِ أَعْطِنِي جَارِيَةً مِنْ السَّبْيِ ؟ قَالَ : اذْهَبْ فَخُذْ جَارِيَةً ، فَأَخَذَ nindex.php?page=showalam&ids=199صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيِّ } وَذَكَرَ الْحَدِيثَ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : وَكَانَتْ الْأَرْضُ كُلُّهَا عَنْوَةً ، وَصَالَحَ أَهْلَ بَعْضِ الْحُصُونِ عَلَى الْأَمَانِ ، فَنَزَلُوا ذِمَّةً أَحْرَارًا - وَقَدْ صَحَّ مِنْ حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ قَوْلُهُ كَمَا قَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
خَيْبَرَ ، فَصَحَّ أَنَّ الْبَاقِينَ بِهَا أَحْرَارٌ .
وَأَمَّا قَوْلُهُمْ : إنَّ ذَلِكَ الْمَأْخُوذَ مِنْهُمْ كَانَ مَكَانَ الْجِزْيَةِ ، فَكَلَامُ مَنْ لَا يَتَّقِي اللَّهَ تَعَالَى ، وَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ النِّصْفُ مَكَانَ الْجِزْيَةِ ؟
وَإِنَّمَا كَانَ حُقُوقَ أَرْبَابِ الضِّيَاعِ الْمَقْسُومَةِ عَلَيْهِمْ الَّذِي عُومِلَ
الْيَهُودُ عَلَى كِفَايَتِهِمْ الْعَمَلَ ، وَاَلَّذِينَ خَطَبَهُمْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ كَمَا ذَكَرْنَا وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَلْحَقُوا بِأَمْوَالِهِمْ فَلْيَنْظُرُوا فِيهَا إذَا أَرَادَ إجْلَاءَ
الْيَهُودِ عَنْهَا .
وَالْآثَارُ بِهَذَا مُتَوَاتِرَةٌ مُتَظَاهِرَةٌ كَالْمَالِ الَّذِي حَصَلَ
nindex.php?page=showalam&ids=2لِعُمَرَ بِهَا فَجَعَلَهُ صَدَقَةً وَكَقَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ فِي سَبَبِ إجْلَاءِ
الْيَهُودِ : خَرَجْنَا إلَى
خَيْبَرَ فَتَفَرَّقْنَا فِي أَمْوَالِنَا وَكَانَ إعْطَاءُ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بَعْضَ الْأَرْضِ وَالْمَاءِ ، وَبَعْضِهِنَّ الْأَوْسَاقَ ، وَأَنَّ بَقَايَا أَبْنَاءِ
الْمُهَاجِرِينَ إلَيْهَا إلَى الْيَوْمِ عَلَى مَوَارِيثِهِمْ ، فَظَهَرَ هَذَيَانُ هَؤُلَاءِ النَّوْكَى .
وَالْعَجَبُ أَنَّهُمْ قَالُوا : لَوْ كَانَ إجْمَاعًا لَكَفَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15922وَزُفَرُ فَقُلْنَا : عُذْرًا بِجَهْلِهِمَا كَمَا يُعْذَرُ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَأَخْطَأَ فِيهِ وَبَدَّلَهُ وَزَادَ وَنَقَصَ وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّهُ عَلَى صَوَابٍ ، وَأَمَّا مَنْ قَامَتْ الْحُجَّةُ عَلَيْهِ وَتَمَادَى مُعَانِدًا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ كَافِرٌ بِلَا شَكٍّ .
وَشَغَبَ أَصْحَابُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ بِأَنْ قَالُوا : لَمَّا صَحَّتْ الْمُسَاقَاةُ فِي النَّخْلِ وَجَبَ أَنْ يَكُونَ أَيْضًا فِي الْعِنَبِ ; لِأَنَّ كِلَيْهِمَا فِيهِ الزَّكَاةُ ، وَلَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي شَيْءٍ مِنْ الثِّمَارِ غَيْرَهُمَا .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : وَهَذَا فَاسِدٌ وَقِيَاسٌ بَارِدٌ ، وَيُقَالُ لَهُمْ : لَمَّا كَانَ ثَمَرُ النَّخْلِ ذَا نَوًى
[ ص: 71 ] وَجَبَ أَنْ يُقَاسَ عَلَيْهِ كُلُّ ذِي نَوًى ، أَوْ لَمَّا كَانَ ثَمَرُ النَّخْلِ حُلْوًا وَجَبَ أَنْ يُقَاسَ عَلَيْهِ كُلُّ حُلْوٍ ، وَإِلَّا فَمَا الَّذِي جَعَلَ وُجُوبَ الزَّكَاةِ حُجَّةً فِي إعْطَائِهَا بِسَهْمٍ مِنْ ثِمَارِهَا ؟ وَقَالَ أَيْضًا : إنَّ ثَمَرَ النَّخْلِ ظَاهِرٌ يُحَاطُ بِهِ وَكَذَلِكَ الْعِنَبُ ؟ وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064عَلِيٌّ : وَكَذَلِكَ التِّينُ ، وَالْفُسْتُقُ ، وَغَيْرُ ذَلِكَ .
وَأَمَّا مَنْعُ الْمَالِكِيِّينَ مِنْ ذَلِكَ فِي الْمَوْزِ وَالْبَقْلِ - فَدَعْوَى بِلَا دَلِيلٍ .
فَإِنْ قَالُوا : لَفْظُ " الْمُسَاقَاةِ " يَدُلُّ عَلَى السَّقْيِ ؟ فَقُلْنَا : وَمَنْ سَمَّى هَذَا الْعَمَلَ " مُسَاقَاةً " حَتَّى تَجْعَلُوا هَذِهِ اللَّفْظَةَ حُجَّةً ؟ مَا عَلِمْنَاهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، وَإِنَّمَا نَقُولُهَا مَعَكُمْ مُسَاعَدَةً فَقَطْ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .
وَقَدْ كَانَ
بِخَيْبَرَ بِلَا شَكٍّ بَقْلٌ وَكُلُّ مَا يَنْبُتُ فِي أَرْضِ
الْعَرَبِ مِنْ الرُّمَّانِ ، وَالْمَوْزِ ، وَالْقَصَبِ ، وَالْبُقُولِ ، فَعَامَلَهُمْ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى نِصْفِ كُلِّ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .