1339 - مسألة : وإذا
nindex.php?page=treesubj&link=6227_6209وقعت المعاملة فاسدة ، رد إلى مزارعه مثل تلك الأرض فيما زرع فيها سواء كان أكثر مما تعاقد أو أقل .
برهان ذلك - : أنه لا يحل في الأرض أخذ أجر ولا حظ إلا المزارعة بجزء مشاع مسمى بما يخرج الله تعالى منها ، فإذ ذلك كذلك فهو حق الأرض فلا تجوز إباحة الأرض وما أخرجت للعامل بغير طيب نفس صاحب الأرض ، لقول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=29لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل } ولا يجوز
nindex.php?page=treesubj&link=25438_6227إباحة بذر العامل وعمله لصاحب الأرض بغير طيب نفسه ذلك أيضا ، فيردان إلى مثل حق كل واحد منهما مما أخرج الله تعالى منها ، لقول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=194والحرمات قصاص } .
[ ص: 64 ] فالأرض - حرمة محرمة من مال صاحبها ، وبشرته ، فله ومن حقه أن يقتص بمثل حق مثلها مما أباحه الله تعالى في المعاملة فيها - وبذر الزارع وعمله حرمة محرمة من ماله ، وبشرته ، فله ومن حقه أن يقتص بمثل حق مثل ذلك مما أباحه الله تعالى في المعاملة ، فوجب ما قلنا ولا بد - وبالله تعالى التوفيق .
1339 - مَسْأَلَةٌ : وَإِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=6227_6209وَقَعَتْ الْمُعَامَلَةُ فَاسِدَةً ، رَدَّ إلَى مُزَارِعِهِ مِثْلَ تِلْكَ الْأَرْضِ فِيمَا زَرَعَ فِيهَا سَوَاءٌ كَانَ أَكْثَرَ مِمَّا تَعَاقَدَ أَوْ أَقَلَّ .
بُرْهَانُ ذَلِكَ - : أَنَّهُ لَا يَحِلُّ فِي الْأَرْضِ أَخْذُ أَجْرٍ وَلَا حَظٍّ إلَّا الْمُزَارَعَةُ بِجُزْءٍ مُشَاعٍ مُسَمًّى بِمَا يُخْرِجُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْهَا ، فَإِذْ ذَلِكَ كَذَلِكَ فَهُوَ حَقُّ الْأَرْضِ فَلَا تَجُوزُ إبَاحَةُ الْأَرْضِ وَمَا أَخْرَجَتْ لِلْعَامِلِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسِ صَاحِبِ الْأَرْضِ ، لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=29لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ } وَلَا يَجُوزُ
nindex.php?page=treesubj&link=25438_6227إبَاحَةُ بَذْرِ الْعَامِلِ وَعَمَلِهِ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسِهِ ذَلِكَ أَيْضًا ، فَيُرَدَّانِ إلَى مِثْلِ حَقِّ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِمَّا أَخْرَجَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْهَا ، لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=194وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ } .
[ ص: 64 ] فَالْأَرْضُ - حُرْمَةٌ مُحَرَّمَةٌ مِنْ مَالِ صَاحِبِهَا ، وَبَشَرَتِهِ ، فَلَهُ وَمِنْ حَقِّهِ أَنْ يَقْتَصَّ بِمِثْلِ حَقِّ مِثْلِهَا مِمَّا أَبَاحَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْمُعَامَلَةِ فِيهَا - وَبَذْرُ الزَّارِعِ وَعَمَلُهُ حُرْمَةٌ مُحَرَّمَةٌ مِنْ مَالِهِ ، وَبَشَرَتِهِ ، فَلَهُ وَمِنْ حَقِّهِ أَنْ يَقْتَصَّ بِمِثْلِ حَقِّ مِثْلِ ذَلِكَ مِمَّا أَبَاحَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْمُعَامَلَةِ ، فَوَجَبَ مَا قُلْنَا وَلَا بُدَّ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .