nindex.php?page=treesubj&link=25644_615_25608 ( ولا ينجس الآدمي ولا طرفه ، ولا أجزاؤه ) كلحمه وعظمه وعصبه ( ولا مشيمته ) بوزن فعيلة - كيس الولد ( ولو كافرا بموته ) لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=70ولقد كرمنا بني آدم } ولقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11494إن المسلم لا ينجس } متفق عليه من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس [ ص: 194 ] المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا ( فلا ينجس ما وقع فيه ) آدمي أو شيء من أجزائه ( فغيره ، كريقه ) أي : الآدمي ( وعرقه وبزاقه ومخاطه ، وكذا ما لا نفس ) أي : دم ( له سائلة ) لخبر
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10667إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ، ثم ليطرحه فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري والظاهر موته بالغمس ، لا سيما إذا كان الطعام حارا .
ولو نجس الطعام لأفسده فيكون أمرا بإفساد الطعام وهو خلاف ما قصده الشارع ; لأنه قصد بغمسه إزالة ضرره ولأنه لا نفس له سائلة أشبه دود الخل إذا مات فيه والذي لا نفس له سائلة ( كذباب وبق وخنافس ) جمع خنفساء بضم الخاء وفتح الفاء والمد ، ويقال : خنفسة ذكره في حاشيته ( وعقارب وصراصير وسرطان ونحو ذلك وبوله وروثه ) أي : ما لا نفس له سائلة طاهران ، قال في الإنصاف : فبوله وروثه طاهر في قولهما أي :
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخين قاله
ابن عبيدان .
وقال بعض الأصحاب : وجها واحدا ، ذكره
ابن تميم وقال وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : نجاسته إذا لم يكن مأكولا ( ولا يكره ما ) أي : طعام أو غيره ( مات فيه ) ما لا نفس له سائلة لظاهر الخبر المتقدم .
ومحل طهارة ما لا نفس له سائلة ( إن لم يكن متولدا من نجاسة كصراصير الحش ) ودود الجرح ( فإن كان متولدا منها فنجس حيا وميتا ) لأن الاستحالة غير مطهرة ( وللوزغ نفس سائلة نصا ، كالحية والضفدع والفأرة ) فتنجس بالموت ، بخلاف العقرب ( وإذا مات في ماء يسير حيوان وشك في نجاسته ) بأن لم يدر أله نفس سائلة أم لا ؟ ( لم ينجس ) الماء لأن الأصل طهارته فيبقى عليها ، حتى يتحقق انتقاله عنها وكذا إن شرب منه حيوان يشك في نجاسة سؤره وطهارته .
nindex.php?page=treesubj&link=25644_615_25608 ( وَلَا يَنْجُسُ الْآدَمِيُّ وَلَا طَرَفُهُ ، وَلَا أَجْزَاؤُهُ ) كَلَحْمِهِ وَعَظْمِهِ وَعَصَبِهِ ( وَلَا مَشِيمَتِهِ ) بِوَزْنِ فَعِيلَةٍ - كِيسِ الْوَلَدِ ( وَلَوْ كَافِرًا بِمَوْتِهِ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=70وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ } وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11494إنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجَسُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ [ ص: 194 ] الْمُسْلِمُ لَا يَنْجَسُ حَيًّا وَلَا مَيِّتًا ( فَلَا يُنَجِّسُ مَا وَقَعَ فِيهِ ) آدَمِيٌّ أَوْ شَيْءٌ مِنْ أَجْزَائِهِ ( فَغَيْرُهُ ، كَرِيقِهِ ) أَيْ : الْآدَمِيِّ ( وَعَرَقِهِ وَبُزَاقِهِ وَمُخَاطِهِ ، وَكَذَا مَا لَا نَفْسَ ) أَيْ : دَمَ ( لَهُ سَائِلَةٌ ) لِخَبَرِ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10667إذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ، ثُمَّ لِيَطْرَحْهُ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ شِفَاءً وَفِي الْآخَرِ دَاءً } رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ وَالظَّاهِرُ مَوْتُهُ بِالْغَمْسِ ، لَا سِيَّمَا إذَا كَانَ الطَّعَامُ حَارًّا .
وَلَوْ نَجَّسَ الطَّعَامَ لَأَفْسَدَهُ فَيَكُونُ أَمْرًا بِإِفْسَادِ الطَّعَامِ وَهُوَ خِلَافُ مَا قَصَدَهُ الشَّارِعُ ; لِأَنَّهُ قَصَدَ بِغَمْسِهِ إزَالَةَ ضَرَرِهِ وَلِأَنَّهُ لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةٌ أَشْبَهَ دُودَ الْخَلِّ إذَا مَاتَ فِيهِ وَاَلَّذِي لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةٌ ( كَذُبَابٍ وَبَقٍّ وَخَنَافِسَ ) جَمْعُ خُنْفَسَاءَ بِضَمِّ الْخَاءِ وَفَتْحِ الْفَاءِ وَالْمَدِّ ، وَيُقَالُ : خُنْفُسَةٌ ذَكَرَهُ فِي حَاشِيَتِهِ ( وَعَقَارِبَ وَصَرَاصِيرَ وَسَرَطَانٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَبَوْلُهُ وَرَوْثُهُ ) أَيْ : مَا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةٌ طَاهِرَانِ ، قَالَ فِي الْإِنْصَافِ : فَبَوْلُهُ وَرَوْثُهُ طَاهِرٌ فِي قَوْلِهِمَا أَيْ :
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشَّيْخَيْنِ قَالَهُ
ابْنُ عُبَيْدَانَ .
وَقَالَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ : وَجْهًا وَاحِدًا ، ذَكَرَهُ
ابْنُ تَمِيمٍ وَقَالَ وَظَاهِرُ كَلَامِ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ : نَجَاسَتُهُ إذَا لَمْ يَكُنْ مَأْكُولًا ( وَلَا يُكْرَه مَا ) أَيْ : طَعَامٌ أَوْ غَيْرُهُ ( مَاتَ فِيهِ ) مَا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةٌ لِظَاهِرِ الْخَبَرِ الْمُتَقَدِّمِ .
وَمَحَلُّ طَهَارَةِ مَا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةٌ ( إنْ لَمْ يَكُنْ مُتَوَلِّدًا مِنْ نَجَاسَةٍ كَصَرَاصِيرِ الْحَشِّ ) وَدُودِ الْجُرْحِ ( فَإِنْ كَانَ مُتَوَلِّدًا مِنْهَا فَنَجِسٌ حَيًّا وَمَيِّتًا ) لِأَنَّ الِاسْتِحَالَةَ غَيْرُ مُطَهِّرَةٍ ( وَلِلْوَزَغِ نَفْسٌ سَائِلَةٌ نَصًّا ، كَالْحَيَّةِ وَالضُّفْدَعِ وَالْفَأْرَةِ ) فَتُنَجِّسُ بِالْمَوْتِ ، بِخِلَافِ الْعَقْرَبِ ( وَإِذَا مَاتَ فِي مَاءٍ يَسِيرٍ حَيَوَانٌ وَشَكَّ فِي نَجَاسَتِهِ ) بِأَنْ لَمْ يَدْرِ أَلَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ أَمْ لَا ؟ ( لَمْ يُنَجِّسْ ) الْمَاءَ لِأَنَّ الْأَصْلَ طَهَارَتُهُ فَيَبْقَى عَلَيْهَا ، حَتَّى يَتَحَقَّقَ انْتِقَالُهُ عَنْهَا وَكَذَا إنْ شَرِبَ مِنْهُ حَيَوَانٌ يَشُكُّ فِي نَجَاسَةِ سُؤْرِهِ وَطَهَارَتِهِ .