[ ص: 419 ] مسألة ; قال : ولو حلف أن لا يشتري فلانا ، أو لا يضربه ، فوكل في الشراء والضرب ، حنث وجملته أن من
nindex.php?page=treesubj&link=26602_23985حلف أن لا يفعل شيئا ، فوكل من فعله ، حنث ، إلا أن ينوي مباشرته بنفسه . ونحو هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يحنث ، إلا أن ينوي بيمينه أن لا يستنيب في فعله ، أو يكون ممن لم تجر عادته بمباشرته ; لأن إطلاق إضافة الفعل يقتضي مباشرته ; بدليل أنه لو وكله في البيع لم يجز للوكيل توكيل غيره .
وإن
nindex.php?page=treesubj&link=23984_23985حلف لا يبيع ولا يضرب ، فأمر من فعله ، فإن كان ممن يتولى ذلك بنفسه ، لم يحنث ، وإن كان ممن لا يتولاه ، كالسلطان ، ففيه قولان . وإن حلف لا يحلق رأسه ، فأمر من حلقه ، فقيل : فيه قولان وقيل : يحنث ، قولا واحدا . وقال أصحاب الرأي : إن حلف لا يبيع ، فوكل من باع ، لم يحنث ، وإن حلف لا يضرب ، ولا يتزوج ، فوكل من فعله ، حنث .
ولنا أن الفعل يطلق على من وكل فيه ، وأمر به ، فيحنث به ، كما لو كان ممن لا يتولاه بنفسه ، وكما لو حلف لا يحلق رأسه ، فأمر من حلقه ، أو لا يضرب ، فوكل من ضرب عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وقد قال الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله } وقال : {
nindex.php?page=tafseer&surano=48&ayano=27محلقين رءوسكم ومقصرين } . وكان هذا متناولا للاستنابة فيه . ولأن المحلوف عليه وجد من نائبه ، فحنث به ، كما لو حلف لا يدخل دارا ، فأمر من حمله إليها .
وقولهم : إن إضافة الفعل إليه تقتضي المباشرة بمنعه . ولا نسلم أنه إذا وكل في فعل يمتنع على الوكيل التوكيل فيه ، ولئن سلمنا ، فلأن التوكيل يقصد به الأمانة والحذق ، والناس يختلفون فيهما ، فإذا عين واحدا ، لم تجز مخالفة تعيينه ، بخلاف اليمين .
فأما إن نوى بيمينه المباشرة للمحلوف عليه ، أو كان سبب يمينه يقتضيها ، أو قرينة حاله ، تخصص بها ; لأن إطلاقه يقيد بنيته ، أو بما دل عليها ، فأشبه ما لو صرح به بلفظه . وإن
nindex.php?page=treesubj&link=23984_23985حلف ليشترين ، أو ليبيعن ، أو ليضربن ، فوكل من فعل ذلك ، بر ; لما ذكرنا في طرف النفي ، ولذلك لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19365رحم الله المحلقين } . تناول من حلق رأسه بأمره .
[ ص: 419 ] مَسْأَلَةٌ ; قَالَ : وَلَوْ حَلَفَ أَنْ لَا يَشْتَرِيَ فُلَانًا ، أَوْ لَا يَضْرِبَهُ ، فَوَكَّلَ فِي الشِّرَاءِ وَالضَّرْبِ ، حَنِثَ وَجُمْلَتُهُ أَنَّ مَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=26602_23985حَلَفَ أَنْ لَا يَفْعَلَ شَيْئًا ، فَوَكَّلَ مَنْ فَعَلَهُ ، حَنِثَ ، إلَّا أَنْ يَنْوِيَ مُبَاشَرَتَهُ بِنَفْسِهِ . وَنَحْوُ هَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وَأَبِي ثَوْرٍ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : لَا يَحْنَثُ ، إلَّا أَنْ يَنْوِيَ بِيَمِينِهِ أَنْ لَا يَسْتَنِيبَ فِي فِعْلِهِ ، أَوْ يَكُونَ مِمَّنْ لَمْ تَجْرِ عَادَتُهُ بِمُبَاشَرَتِهِ ; لِأَنَّ إطْلَاقَ إضَافَةِ الْفِعْلِ يَقْتَضِي مُبَاشَرَتَهُ ; بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ وَكُلَّهُ فِي الْبَيْعِ لَمْ يَجُزْ لِلْوَكِيلِ تَوْكِيلُ غَيْرِهِ .
وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=23984_23985حَلَفَ لَا يَبِيعُ وَلَا يَضْرِبُ ، فَأَمَرَ مَنْ فِعْلِهِ ، فَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يَتَوَلَّى ذَلِكَ بِنَفْسِهِ ، لَمْ يَحْنَثْ ، وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ لَا يَتَوَلَّاهُ ، كَالسُّلْطَانِ ، فَفِيهِ قَوْلَانِ . وَإِنْ حَلَفَ لَا يَحْلِقُ رَأْسَهُ ، فَأَمَرَ مَنْ حَلَقَهُ ، فَقِيلَ : فِيهِ قَوْلَانِ وَقِيلَ : يَحْنَثُ ، قَوْلًا وَاحِدًا . وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ : إنْ حَلَفَ لَا يَبِيعُ ، فَوَكَّلَ مَنْ بَاعَ ، لَمْ يَحْنَثْ ، وَإِنْ حَلَفَ لَا يَضْرِبُ ، وَلَا يَتَزَوَّجُ ، فَوَكَّلَ مَنْ فَعَلَهُ ، حَنِثَ .
وَلَنَا أَنَّ الْفِعْلَ يُطْلَقُ عَلَى مَنْ وَكَّلَ فِيهِ ، وَأَمَرَ بِهِ ، فَيَحْنَثُ بِهِ ، كَمَا لَوْ كَانَ مِمَّنْ لَا يَتَوَلَّاهُ بِنَفْسِهِ ، وَكَمَا لَوْ حَلَفَ لَا يَحْلِقُ رَأْسَهُ ، فَأَمَرَ مَنْ حَلَقَهُ ، أَوْ لَا يَضْرِبُ ، فَوَكَّلَ مَنْ ضَرَبَ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ } وَقَالَ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=48&ayano=27مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ } . وَكَانَ هَذَا مُتَنَاوِلًا لِلِاسْتِنَابَةِ فِيهِ . وَلِأَنَّ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ وُجِدَ مِنْ نَائِبِهِ ، فَحَنِثَ بِهِ ، كَمَا لَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ دَارًا ، فَأَمَرَ مَنْ حَمَلَهُ إلَيْهَا .
وَقَوْلُهُمْ : إنَّ إضَافَةَ الْفِعْلِ إلَيْهِ تَقْتَضِي الْمُبَاشَرَةَ بِمَنْعِهِ . وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ إذَا وَكَّلَ فِي فِعْلٍ يَمْتَنِعُ عَلَى الْوَكِيلِ التَّوْكِيلُ فِيهِ ، وَلَئِنْ سَلَّمْنَا ، فَلِأَنَّ التَّوْكِيلَ يُقْصَدُ بِهِ الْأَمَانَةُ وَالْحِذْقُ ، وَالنَّاسُ يَخْتَلِفُونَ فِيهِمَا ، فَإِذَا عَيَّنَ وَاحِدًا ، لَمْ تَجُزْ مُخَالَفَةُ تَعْيِينِهِ ، بِخِلَافِ الْيَمِينِ .
فَأَمَّا إنْ نَوَى بِيَمِينِهِ الْمُبَاشَرَةَ لِلْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ ، أَوْ كَانَ سَبَبُ يَمِينِهِ يَقْتَضِيهَا ، أَوْ قَرِينَةُ حَالِهِ ، تَخَصَّصَ بِهَا ; لِأَنَّ إطْلَاقَهُ يُقَيَّدُ بِنِيَّتِهِ ، أَوْ بِمَا دَلَّ عَلَيْهَا ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ صَرَّحَ بِهِ بِلَفْظِهِ . وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=23984_23985حَلَفَ لَيَشْتَرِيَنَّ ، أَوْ لَيَبِيعَنَّ ، أَوْ لَيَضْرِبَنَّ ، فَوَكَّلَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ ، بَرَّ ; لِمَا ذَكَرْنَا فِي طَرَفِ النَّفْيِ ، وَلِذَلِكَ لَمَّا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19365رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ } . تَنَاوَلَ مَنْ حُلِقَ رَأْسُهُ بِأَمْرِهِ .