( 7951 ) مسألة ; قال : ( والكفارة إنما تلزم من حلف يريد عقد اليمين ) وجملته أن
nindex.php?page=treesubj&link=16351_16472_16471_16470اليمين التي تمر على لسانه في عرض حديثه ، من غير قصد إليها ، لا كفارة فيها ، في قول أكثر أهل العلم ; لأنها من لغو اليمين . نقل
عبد الله ، عن أبيه ، أنه قال : اللغو عندي أن يحلف على اليمين ، يرى أنها كذلك ، والرجل يحلف فلا يعقد قلبه على شيء .
وممن قال : إن اللغو اليمين التي لا يعقد عليها قلبه ;
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
وعائشة رضي الله عنهما . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
والقاسم ،
وعكرمة ،
والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ; لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، قال : قالت
عائشة : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ، يعني اللغو
[ ص: 393 ] في اليمين : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39017هو كلام الرجل في بيته ، لا والله . وبلى والله } . أخرجه
أبو داود . قال : ورواه
الزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16486وعبد الملك بن أبي سليمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=16872ومالك بن مغول ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، موقوفا .
وروى
الزهري ، أن
عروة حدثه ، عن
عائشة ، قالت ، أيمان اللغو ، ما كان في المراء ، والهزل ، والمزاحة ، والحديث الذي لا يعقد عليه القلب ، وأيمان الكفارة كل يمين حلف عليها على وجه من الأمر ، في غضب أو غيره ، ليفعلن ، أو ليتركن ، فذلك عقد الأيمان التي فرض الله - تعالى - فيها الكفارة . ولأن اللغو في كلام
العرب الكلام غير المعقود عليه . وهذا كذلك .
وممن قال : لا كفارة في هذا ;
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة ،
وأبو مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=15917وزرارة بن أوفى ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك . وهو قول من قال : إنه من لغو اليمين . ولا نعلم في هذا خلافا .
ووجه ذلك قول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=89لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين } . فجعل الكفارة لليمين التي يؤاخذ بها ، ونفى المؤاخذة باللغو ، فيلزم انتفاء الكفارة ، ولأن المؤاخذة يحتمل أن يكون معناها إيجاب الكفارة ، بدليل أنها تجب في الأيمان التي لا مأثم فيها ، وإذا كانت المؤاخذة إيجاب الكفارة ، فقد نفاها في اللغو ، فلا تجب ، ولأنه قول من سمينا من الصحابة ، ولم نعرف لهم مخالفا في عصرهم ، فكان إجماعا ، ولأن قول
عائشة في تفسير اللغو ، وبيان الأيمان التي فيها الكفارة ، خرج منها تفسيرا لكلام الله تعالى ، وتفسير الصحابي مقبول .
( 7951 ) مَسْأَلَةٌ ; قَالَ : ( وَالْكَفَّارَةُ إنَّمَا تَلْزَمُ مَنْ حَلَفَ يُرِيدُ عَقْدَ الْيَمِينِ ) وَجُمْلَتُهُ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=16351_16472_16471_16470الْيَمِينَ الَّتِي تَمُرُّ عَلَى لِسَانِهِ فِي عَرَضِ حَدِيثِهِ ، مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ إلَيْهَا ، لَا كَفَّارَةَ فِيهَا ، فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ ; لِأَنَّهَا مِنْ لَغْوِ الْيَمِينِ . نَقَلَ
عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ : اللَّغْوُ عِنْدِي أَنْ يَحْلِفَ عَلَى الْيَمِينِ ، يَرَى أَنَّهَا كَذَلِكَ ، وَالرَّجُلُ يَحْلِفُ فَلَا يَعْقِدُ قَلْبَهُ عَلَى شَيْءٍ .
وَمِمَّنْ قَالَ : إنَّ اللَّغْوَ الْيَمِينُ الَّتِي لَا يَعْقِدُ عَلَيْهَا قَلْبَهُ ;
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ ،
وَعَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا . وَبِهِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٌ ،
وَالْقَاسِمُ ،
وَعِكْرِمَةُ ،
وَالشَّعْبِيُّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ ; لِمَا رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٍ ، قَالَ : قَالَتْ
عَائِشَةُ : إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ، يَعْنِي اللَّغْوَ
[ ص: 393 ] فِي الْيَمِينِ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39017هُوَ كَلَامُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ ، لَا وَاَللَّهِ . وَبَلَى وَاَللَّهِ } . أَخْرَجَهُ
أَبُو دَاوُد . قَالَ : وَرَوَاهُ
الزُّهْرِيُّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16486وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16872وَمَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ ، مَوْقُوفًا .
وَرَوَى
الزُّهْرِيُّ ، أَنَّ
عُرْوَةَ حَدَّثَهُ ، عَنْ
عَائِشَةَ ، قَالَتْ ، أَيْمَانُ اللَّغْوِ ، مَا كَانَ فِي الْمِرَاءِ ، وَالْهَزْلِ ، وَالْمُزَاحَةِ ، وَالْحَدِيثِ الَّذِي لَا يُعْقَدُ عَلَيْهِ الْقَلْبُ ، وَأَيْمَانُ الْكَفَّارَةِ كُلُّ يَمِينٍ حَلَفَ عَلَيْهَا عَلَى وَجْهٍ مِنْ الْأَمْرِ ، فِي غَضَبٍ أَوْ غَيْرِهِ ، لَيَفْعَلَنَّ ، أَوْ لَيَتْرُكَنَّ ، فَذَلِكَ عَقْدُ الْأَيْمَانِ الَّتِي فَرَضَ اللَّهُ - تَعَالَى - فِيهَا الْكَفَّارَةَ . وَلِأَنَّ اللَّغْوَ فِي كَلَامِ
الْعَرَبِ الْكَلَامُ غَيْرُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ . وَهَذَا كَذَلِكَ .
وَمِمَّنْ قَالَ : لَا كَفَّارَةَ فِي هَذَا ;
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وَأَبُو هُرَيْرَةَ ،
وَأَبُو مَالِكٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15917وَزُرَارَةُ بْنُ أَوْفَى ،
وَالْحَسَنُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وَالنَّخَعِيُّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٌ . وَهُوَ قَوْلُ مَنْ قَالَ : إنَّهُ مِنْ لَغْوِ الْيَمِينِ . وَلَا نَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا .
وَوَجْهُ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=89لَا يُؤَاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ } . فَجَعَلَ الْكَفَّارَةَ لِلْيَمِينِ الَّتِي يُؤَاخَذُ بِهَا ، وَنَفَى الْمُؤَاخَذَةَ بِاللَّغْوِ ، فَيَلْزَمُ انْتِفَاءُ الْكَفَّارَةِ ، وَلِأَنَّ الْمُؤَاخَذَةَ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهَا إيجَابَ الْكَفَّارَةِ ، بِدَلِيلِ أَنَّهَا تَجِبُ فِي الْأَيْمَانِ الَّتِي لَا مَأْثَمَ فِيهَا ، وَإِذَا كَانَتْ الْمُؤَاخَذَةُ إيجَابَ الْكَفَّارَةِ ، فَقَدْ نَفَاهَا فِي اللَّغْوِ ، فَلَا تَجِبُ ، وَلِأَنَّهُ قَوْلُ مَنْ سَمَّيْنَا مِنْ الصَّحَابَةِ ، وَلَمْ نَعْرِفْ لَهُمْ مُخَالِفًا فِي عَصْرِهِمْ ، فَكَانَ إجْمَاعًا ، وَلِأَنَّ قَوْلَ
عَائِشَةَ فِي تَفْسِيرِ اللَّغْوِ ، وَبَيَانِ الْأَيْمَانِ الَّتِي فِيهَا الْكَفَّارَةُ ، خَرَجَ مِنْهَا تَفْسِيرًا لِكَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَتَفْسِيرُ الصَّحَابِيِّ مَقْبُولٌ .