( 7946 ) مسألة ; قال : ( ومن
nindex.php?page=treesubj&link=16471_16541_16540حلف أن يفعل شيئا ، فلم يفعله ، أو لا يفعل شيئا ، ففعله ، فعليه الكفارة ) لا خلاف في هذا عند فقهاء الأمصار . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : اليمين التي فيها الكفارة بإجماع المسلمين ، هي التي على المستقبل من الأفعال . وذهبت طائفة إلى أن الحنث متى كان طاعة ، لم يوجب كفارة .
وقال قوم : من حلف على فعل معصية ، فكفارتها تركها . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير : اللغو أن يحلف الرجل فيما لا ينبغي له . يعني فلا كفارة عليه في الحنث . وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31066لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم ، ولا في معصية الله - تعالى ولا في قطيعة رحم ، ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها ، فليدعها ، وليأت الذي هو خير ، فإن تركها كفارة } . رواه
أبو داود . ولأن الكفارة إنما تجب لرفع الإثم ، ولا إثم في الطاعة . ولأن اليمين كالنذر ، ولا نذر في معصية الله - تعالى .
ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36260من حلف على يمين ، فرأى غيرها خيرا منها ، فليأت الذي هو خير ، وليكفر عن يمينه . وقال : إني والله ، إن شاء الله ، لا أحلف على يمين ، فأرى غيرها خيرا منها ، إلا أتيت الذي هو خير ، وكفرت عن يميني } . أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . وحديثهم لا يعارض حديثنا ; لأن حديثنا أصح منه وأثبت .
ثم إنه يحتمل أن تركها كفارة لإثم الحلف ، والكفارة المختلف فيها كفارة المخالفة . وقولهم : إن الحنث طاعة . قلنا : فاليمين غير طاعة ، فتلزمه الكفارة ; للمخالفة ، ولتعظيم اسم الله - تعالى - إذا حلف به ولم يبر يمينه . إذا ثبت هذا ، نظرنا في يمينه ، فإن كانت على ترك شيء ففعله ، حنث ، ووجبت الكفارة . وإن كانت على فعل شيء
[ ص: 391 ] فلم يفعله ، وكانت يمينه مؤقتة بلفظه ، أو نيته ، أو قرينة حاله ، ففات الوقت ، حنث ، وكفر .
وإن كانت مطلقة ، لم يحنث إلا بفوات وقت الإمكان ; لأنه ما دام في الوقت والفعل ممكن ، فيحتمل أن يفعل فلا يحنث ; ولهذا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25915قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر للنبي صلى الله عليه وسلم : ألم تخبرنا أنا نأتي البيت ، ونطوف به ؟ قال : فأخبرتك أنك تأتيه العام ؟ قال : لا . قال : فإنك آتيه ومطوف به } . وقد قال الله - تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=64&ayano=7قل بلى وربي لتبعثن } . وهو حق ، ولم يأت بعد .
( 7946 ) مَسْأَلَةٌ ; قَالَ : ( وَمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=16471_16541_16540حَلَفَ أَنْ يَفْعَلَ شَيْئًا ، فَلَمْ يَفْعَلْهُ ، أَوْ لَا يَفْعَلَ شَيْئًا ، فَفَعَلَهُ ، فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ ) لَا خِلَافَ فِي هَذَا عِنْدَ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : الْيَمِينُ الَّتِي فِيهَا الْكَفَّارَةُ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ ، هِيَ الَّتِي عَلَى الْمُسْتَقْبَلِ مِنْ الْأَفْعَالِ . وَذَهَبَتْ طَائِفَةٌ إلَى أَنَّ الْحِنْثَ مَتَى كَانَ طَاعَةً ، لَمْ يُوجِبْ كَفَّارَةً .
وَقَالَ قَوْمٌ : مَنْ حَلَفَ عَلَى فِعْلِ مَعْصِيَةٍ ، فَكَفَّارَتُهَا تَرْكُهَا . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15992سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ : اللَّغْوُ أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ فِيمَا لَا يَنْبَغِي لَهُ . يَعْنِي فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ فِي الْحِنْثِ . وَقَدْ رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=16709عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31066لَا نَذْرَ وَلَا يَمِينَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ ، وَلَا فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ - تَعَالَى وَلَا فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ ، وَمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ، فَلْيَدَعْهَا ، وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ، فَإِنَّ تَرْكَهَا كَفَّارَةٌ } . رَوَاهُ
أَبُو دَاوُد . وَلِأَنَّ الْكَفَّارَةَ إنَّمَا تَجِبُ لِرَفْعِ الْإِثْمِ ، وَلَا إثْمَ فِي الطَّاعَةِ . وَلِأَنَّ الْيَمِينَ كَالنَّذْرِ ، وَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ - تَعَالَى .
وَلَنَا ، قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36260مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ، فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ . وَقَالَ : إنِّي وَاَللَّهِ ، إنْ شَاءَ اللَّهُ ، لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ ، فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ، إلَّا أَتَيْت الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ، وَكَفَّرْت عَنْ يَمِينِي } . أَخْرَجَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ . وَحَدِيثُهُمْ لَا يُعَارِضُ حَدِيثَنَا ; لِأَنَّ حَدِيثَنَا أَصَحُّ مِنْهُ وَأَثْبَتُ .
ثُمَّ إنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّ تَرْكَهَا كَفَّارَةٌ لِإِثْمِ الْحَلِفِ ، وَالْكَفَّارَةُ الْمُخْتَلَفُ فِيهَا كَفَّارَةُ الْمُخَالَفَةِ . وَقَوْلُهُمْ : إنَّ الْحِنْثَ طَاعَةٌ . قُلْنَا : فَالْيَمِينُ غَيْرُ طَاعَةٍ ، فَتَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ ; لِلْمُخَالَفَةِ ، وَلِتَعْظِيمِ اسْمِ اللَّهِ - تَعَالَى - إذَا حَلَفَ بِهِ وَلَمْ يَبَرَّ يَمِينَهُ . إذَا ثَبَتَ هَذَا ، نَظَرْنَا فِي يَمِينِهِ ، فَإِنْ كَانَتْ عَلَى تَرْكِ شَيْءٍ فَفَعَلَهُ ، حَنِثَ ، وَوَجَبَتْ الْكَفَّارَةُ . وَإِنْ كَانَتْ عَلَى فِعْلِ شَيْءٍ
[ ص: 391 ] فَلَمْ يَفْعَلْهُ ، وَكَانَتْ يَمِينُهُ مُؤَقَّتَةً بِلَفْظِهِ ، أَوْ نِيَّتِهِ ، أَوْ قَرِينَةِ حَالِهِ ، فَفَاتَ الْوَقْتُ ، حَنِثَ ، وَكَفَّرَ .
وَإِنْ كَانَتْ مُطْلَقَةً ، لَمْ يَحْنَثْ إلَّا بِفَوَاتِ وَقْتِ الْإِمْكَانِ ; لِأَنَّهُ مَا دَامَ فِي الْوَقْتِ وَالْفِعْلُ مُمْكِنٌ ، فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَفْعَلَ فَلَا يَحْنَثُ ; وَلِهَذَا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25915قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلَمْ تُخْبِرْنَا أَنَّا نَأْتِي الْبَيْتَ ، وَنَطُوفُ بِهِ ؟ قَالَ : فَأَخْبَرْتُك أَنَّك تَأْتِيهِ الْعَامَ ؟ قَالَ : لَا . قَالَ : فَإِنَّك آتِيهِ وَمُطَوِّفٌ بِهِ } . وَقَدْ قَالَ اللَّهُ - تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=64&ayano=7قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ } . وَهُوَ حَقٌّ ، وَلَمْ يَأْتِ بَعْدُ .