الحال الثالث
nindex.php?page=treesubj&link=9863_9842 : أخذ المال ولم يقتل ، فإنه تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى ، وهذا معنى قوله سبحانه : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=33من خلاف } . وإنما قطعنا يده اليمنى للمعنى الذي قطعنا به يمنى السارق ، ثم قطعنا رجله اليسرى لتتحقق المخالفة ، وليكون أرفق به في إمكان مشيه . ولا ينتظر اندمال اليد في قطع الرجل ، بل يقطعان معا ، يبدأ بيمينه فتقطع وتحسم ، ثم برجله ; لأن الله تعالى بدأ بذكر الأيدي . ولا خلاف بين أهل العلم ، في أنه لا يقطع منه غير يد ورجل ، إذا كانت يداه ورجلاه صحيحتين ، فأما إن كان معدوم اليد والرجل ، إما لكونه قد قطع في قطع طريق أو سرقة أو قصاص ، أو لمرض ، فمقتضى كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي سقوط القطع عنه ، سواء كانت اليد اليمنى والرجل اليسرى أو بالعكس ; لأن قطع زيادة على ذلك يذهب بمنفعة الجنس ، إما منفعة البطش أو المشي أو كليهما . وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة .
وعلى الرواية التي تستوفي أعضاء السارق الأربعة ، يقطع ما بقي من أعضائه ، فإن كانت يده اليمنى مقطوعة ، قطعت رجله اليسرى وحدها ، ولو كانت يداه صحيحتين ، ورجله اليسرى مقطوعة ، قطعت يمنى يديه ، ولم يقطع غير ذلك . وجها واحدا . وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . ولا نعلم فيه خلافا ; لأنه وجد في محل الحد ما يستوفى ، فاكتفي باستيفائه ، كما لو كانت اليد ناقصة ، بخلاف التي قبلها . وإن كان ما وجب قطعه أشل ، فذكر أهل الطب أن قطعه يفضي إلى تلفه ، لم يقطع ، وكان حكمه حكم المعدوم . وإن قالوا : لا يفضي إلى تلفه . ففي قطعه روايتان . ذكرناهما في قطع السارق . الحال الرابع ،
nindex.php?page=treesubj&link=9866إذا أخافوا السبيل ، ولم يقتلوا ، ولم يأخذوا مالا . الحال الخامس ،
nindex.php?page=treesubj&link=9874إذا تابوا قبل القدرة عليهم . ويأتي ذكر حكمهما ، إن شاء الله تعالى .
الْحَالُ الثَّالِثُ
nindex.php?page=treesubj&link=9863_9842 : أَخَذَ الْمَالَ وَلَمْ يَقْتُلْ ، فَإِنَّهُ تُقْطَعُ يَدُهُ الْيُمْنَى وَرِجْلُهُ الْيُسْرَى ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=33مِنْ خِلَافٍ } . وَإِنَّمَا قَطَعْنَا يَدَهُ الْيُمْنَى لِلْمَعْنَى الَّذِي قَطَعْنَا بِهِ يُمْنَى السَّارِقِ ، ثُمَّ قَطَعْنَا رِجْلَهُ الْيُسْرَى لِتَتَحَقَّقَ الْمُخَالَفَةُ ، وَلِيَكُونَ أَرْفَقَ بِهِ فِي إمْكَانِ مَشْيِهِ . وَلَا يُنْتَظَرُ انْدِمَالُ الْيَدِ فِي قَطْعِ الرِّجْلِ ، بَلْ يُقْطَعَانِ مَعًا ، يُبْدَأُ بِيَمِينِهِ فَتُقْطَعُ وَتُحْسَمُ ، ثُمَّ بِرِجْلِهِ ; لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى بَدَأَ بِذِكْرِ الْأَيْدِي . وَلَا خِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ ، فِي أَنَّهُ لَا يُقْطَعُ مِنْهُ غَيْرُ يَدٍ وَرِجْلٍ ، إذَا كَانَتْ يَدَاهُ وَرِجْلَاهُ صَحِيحَتَيْنِ ، فَأَمَّا إنْ كَانَ مَعْدُومَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ ، إمَّا لِكَوْنِهِ قَدْ قُطِعَ فِي قَطْعِ طَرِيقٍ أَوْ سَرِقَةٍ أَوْ قِصَاصٍ ، أَوْ لِمَرَضٍ ، فَمُقْتَضَى كَلَامِ
nindex.php?page=showalam&ids=14209الْخِرَقِيِّ سُقُوطُ الْقَطْعِ عَنْهُ ، سَوَاءٌ كَانَتْ الْيَدَ الْيُمْنَى وَالرِّجْلَ الْيُسْرَى أَوْ بِالْعَكْسِ ; لِأَنَّ قَطْعَ زِيَادَةٍ عَلَى ذَلِكَ يَذْهَبُ بِمَنْفَعَةِ الْجِنْسِ ، إمَّا مَنْفَعَةُ الْبَطْشِ أَوْ الْمَشْيِ أَوْ كِلَيْهِمَا . وَهَذَا مَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ .
وَعَلَى الرِّوَايَةِ الَّتِي تَسْتَوْفِي أَعْضَاءَ السَّارِقِ الْأَرْبَعَةَ ، يُقْطَعُ مَا بَقِيَ مِنْ أَعْضَائِهِ ، فَإِنْ كَانَتْ يَدُهُ الْيُمْنَى مَقْطُوعَةً ، قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْيُسْرَى وَحْدَهَا ، وَلَوْ كَانَتْ يَدَاهُ صَحِيحَتَيْنِ ، وَرِجْلُهُ الْيُسْرَى مَقْطُوعَةً ، قُطِعَتْ يُمْنَى يَدَيْهِ ، وَلَمْ يُقْطَعْ غَيْرُ ذَلِكَ . وَجْهًا وَاحِدًا . وَهُوَ مَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ . وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا ; لِأَنَّهُ وُجِدَ فِي مَحَلِّ الْحَدِّ مَا يُسْتَوْفَى ، فَاكْتُفِيَ بِاسْتِيفَائِهِ ، كَمَا لَوْ كَانَتْ الْيَدُ نَاقِصَةً ، بِخِلَافِ الَّتِي قَبْلَهَا . وَإِنْ كَانَ مَا وَجَبَ قَطْعُهُ أَشَلَّ ، فَذَكَرَ أَهْلُ الطِّبِّ أَنَّ قَطْعَهُ يُفْضِي إلَى تَلَفِهِ ، لَمْ يُقْطَعْ ، وَكَانَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْمَعْدُومِ . وَإِنْ قَالُوا : لَا يُفْضِي إلَى تَلَفِهِ . فَفِي قَطْعِهِ رِوَايَتَانِ . ذَكَرْنَاهُمَا فِي قَطْعِ السَّارِقِ . الْحَالُ الرَّابِعُ ،
nindex.php?page=treesubj&link=9866إذَا أَخَافُوا السَّبِيلَ ، وَلَمْ يَقْتُلُوا ، وَلَمْ يَأْخُذُوا مَالًا . الْحَالُ الْخَامِسُ ،
nindex.php?page=treesubj&link=9874إذَا تَابُوا قَبْلَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِمْ . وَيَأْتِي ذِكْرُ حُكْمِهِمَا ، إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .