( 784 ) مسألة : قال : والمأموم إذا سمع قراءة الإمام فلا يقرأ بالحمد ، ولا بغيرها ، لقول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=204وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون } . ولما روى
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة رضي الله عنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3796أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ما لي أنازع القرآن ؟ ، قال : فانتهى الناس أن يقرءوا فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم } وجملة ذلك أن
nindex.php?page=treesubj&link=1533المأموم إذا كان يسمع قراءة الإمام ، لم تجب عليه القراءة ، ولا تستحب عند إمامنا ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك ،
وإسحاق ، وأصحاب الرأي .
وهذا أحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ونحوه عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبي سلمة بن عبد الرحمن ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، وجماعة من
السلف . والقول الآخر
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي قال : يقرأ فيما جهر فيه الإمام . ونحوه عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ،
والأوزاعي ، وابن عون
nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30881لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب } . متفق عليه .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28955كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر ، فقرأ ، فثقلت عليه القراءة ، فلما فرغ قال : لعلكم تقرءون خلف إمامكم ؟ قلنا : نعم يا رسول الله ، قال : فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب ، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها . } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ،
وأبو داود . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36713من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ، فهي خداج ، فهي خداج ، غير تمام } . قال الراوي : يا
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة ، إني أكون أحيانا وراء الإمام ؟ قال : فغمز ذراعي ، وقال : اقرأ بها في نفسك يا فارسي . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ،
وأبو داود ، ولأنها ركن في الصلاة فلم تسقط عن المأموم ، كسائر أركانها ، ولأن من لزمه القيام لزمته القراءة مع القدرة ، كالإمام والمنفرد .
ولنا قول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=204وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون } . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : فالناس على أن هذا في الصلاة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم ،
nindex.php?page=showalam&ids=14980ومحمد بن كعب ،
والزهري : إنها نزلت في شأن الصلاة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ،
nindex.php?page=showalam&ids=11873وأبو العالية : كانوا يقرءون خلف الإمام ، فنزلت : {
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=204وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له [ ص: 330 ] وأنصتوا لعلكم ترحمون } .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في رواية
أبي داود : أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة . ولأنه عام فيتناول بعمومه الصلاة ، وروى
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12476إنما جعل الإمام ليؤتم به . فإذا كبر فكبروا ، وإذا قرأ فأنصتوا } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . والحديث الذي رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
ابن شهاب ، عن
ابن أكيمة الليثي عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3034أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة فقال : هل قرأ معي أحد منكم ؟ فقال رجل : نعم يا رسول الله ، قال : ما لي أنازع القرآن . قال : فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه من الصلوات ، حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم . } أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، في الموطأ ،
وأبو داود ،
والترمذي ، وقال : حديث حسن ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني بلفظ آخر ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21029صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ، فلما قضاها قال : هل قرأ أحد منكم معي بشيء من القرآن ؟ فقال رجل من القوم : أنا يا رسول الله ، فقال : إني أقول : ما لي أنازع القرآن ؟ إذا أسررت بقراءتي فاقرءوا ، وإذا جهرت بقراءتي فلا يقرأن معي أحد } .
ولأنه إجماع فإنه إجماع ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، ما سمعنا أحدا من أهل الإسلام يقول : إن الإمام إذا جهر بالقراءة لا تجزئ صلاة من خلفه إذا لم يقرأ . وقال : هذا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون ، وهذا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في أهل
الحجاز وهذا
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، في أهل
العراق ، وهذا
الأوزاعي ، في أهل
الشام ، وهذا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، في أهل
مصر ، ما قالوا لرجل صلى خلف الإمام ، وقرأ إمامه ، ولم يقرأ هو : صلاته باطلة .
ولأنها قراءة لا تجب على المسبوق ، فلا تجب على غيره ، كقراءة السورة ، يحققه أنها لو وجبت على غير المسبوق لوجبت على المسبوق ، كسائر أركان الصلاة . فأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة ، الصحيح ، فهو محمول على غير المأموم ، وكذلك حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وقد جاء مصرحا به رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال ، بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
: كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ، إلا أن تكون وراء الإمام } وقد روي أيضا موقوفا عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر . وقول
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : اقرأ بها في نفسك . من كلامه ، وقد خالفه
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ،
nindex.php?page=showalam&ids=14وابن الزبير ، وغيرهما ، ثم يحتمل أنه أراد : اقرأ بها في سكتات الإمام ، أو في حال إسراره .
فإنه يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم . قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10396إذا قرأ الإمام فأنصتوا } ، والحديث الآخر ، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة الآخر ، لم يروه غير
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق . كذلك قاله الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وقد رواه
أبو داود ، عن
مكحول ، عن
نافع بن محمود بن الربيع الأنصاري . وهو أدنى حالا من
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق . فإنه غير معروف من أهل الحديث وقياسهم يبطل بالمسبوق .
( 784 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : وَالْمَأْمُومُ إذَا سَمِعَ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ فَلَا يَقْرَأُ بِالْحَمْدِ ، وَلَا بِغَيْرِهَا ، لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=204وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ } . وَلِمَا رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3796أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ ؟ ، قَالَ : فَانْتَهَى النَّاسُ أَنْ يَقْرَءُوا فِيمَا جَهَرَ فِيهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=1533الْمَأْمُومَ إذَا كَانَ يَسْمَعُ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ ، لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ ، وَلَا تُسْتَحَبُّ عِنْدَ إمَامِنَا ،
وَالزُّهْرِيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وَالثَّوْرِيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16008وَابْنِ عُيَيْنَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16418وَابْنِ الْمُبَارَكِ ،
وَإِسْحَاقَ ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ .
وَهَذَا أَحَدُ قَوْلَيْ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ ، وَنَحْوُهُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16561وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12031وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَجَمَاعَةٍ مِنْ
السَّلَفِ . وَالْقَوْلُ الْآخَرُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790لِلشَّافِعِيِّ قَالَ : يَقْرَأُ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ الْإِمَامُ . وَنَحْوُهُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15124اللَّيْثِ ،
وَالْأَوْزَاعِيِّ ، وَابْنِ عَوْنٍ
nindex.php?page=showalam&ids=17134وَمَكْحُولٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وَأَبِي ثَوْرٍ ، لِعُمُومِ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30881لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ } . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=63عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28955كُنَّا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ ، فَقَرَأَ ، فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ : لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُونَ خَلْفَ إمَامِكُمْ ؟ قُلْنَا : نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : فَلَا تَفْعَلُوا إلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا . } رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13665الْأَثْرَمُ ،
وَأَبُو دَاوُد . وَرُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36713مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ ، فَهِيَ خِدَاجٌ ، فَهِيَ خِدَاجٌ ، غَيْرُ تَمَامٍ } . قَالَ الرَّاوِي : يَا
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبَا هُرَيْرَةَ ، إنِّي أَكُونُ أَحْيَانًا وَرَاءَ الْإِمَامِ ؟ قَالَ : فَغَمَزَ ذِرَاعِي ، وَقَالَ : اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِك يَا فَارِسِيُّ . رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٌ ،
وَأَبُو دَاوُد ، وَلِأَنَّهَا رُكْنٌ فِي الصَّلَاةِ فَلَمْ تَسْقُطْ عَنْ الْمَأْمُومِ ، كَسَائِرِ أَرْكَانِهَا ، وَلِأَنَّ مَنْ لَزِمَهُ الْقِيَامُ لَزِمَتْهُ الْقِرَاءَةُ مَعَ الْقُدْرَةِ ، كَالْإِمَامِ وَالْمُنْفَرِدِ .
وَلَنَا قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=204وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ } . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ : فَالنَّاسُ عَلَى أَنَّ هَذَا فِي الصَّلَاةِ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ،
وَالْحَسَنُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وَإِبْرَاهِيمُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=14980وَمُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ ،
وَالزُّهْرِيُّ : إنَّهَا نَزَلَتْ فِي شَأْنِ الصَّلَاةِ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15944زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11873وَأَبُو الْعَالِيَةِ : كَانُوا يَقْرَءُونَ خَلْفَ الْإِمَامِ ، فَنَزَلَتْ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=204وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ [ ص: 330 ] وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ } .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ ، فِي رِوَايَةِ
أَبِي دَاوُد : أَجْمَعَ النَّاسُ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ فِي الصَّلَاةِ . وَلِأَنَّهُ عَامٌّ فَيَتَنَاوَلُ بِعُمُومِهِ الصَّلَاةَ ، وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبُو هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12476إنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ . فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا ، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا } . رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٌ . وَالْحَدِيثُ الَّذِي رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14209الْخِرَقِيِّ ، رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ ، عَنْ
ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ
ابْنِ أُكَيْمَةَ اللَّيْثِيِّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3034أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةٍ فَقَالَ : هَلْ قَرَأَ مَعِي أَحَدٌ مِنْكُمْ ؟ فَقَالَ رَجُلٌ : نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ . قَالَ : فَانْتَهَى النَّاسُ عَنْ الْقِرَاءَةِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ مِنْ الصَّلَوَاتِ ، حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . } أَخْرَجَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ ، فِي الْمُوَطَّأِ ،
وَأَبُو دَاوُد ،
وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ ، وَرَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدَّارَقُطْنِيّ بِلَفْظٍ آخَرَ ، قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21029صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً ، فَلَمَّا قَضَاهَا قَالَ : هَلْ قَرَأَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مَعِي بِشَيْءٍ مِنْ الْقُرْآنِ ؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ : أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَ : إنِّي أَقُولُ : مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ ؟ إذَا أَسْرَرْتُ بِقِرَاءَتِي فَاقْرَءُوا ، وَإِذَا جَهَرْتُ بِقِرَاءَتِي فَلَا يَقْرَأَنَّ مَعِي أَحَدٌ } .
وَلِأَنَّهُ إجْمَاعٌ فَإِنَّهُ إجْمَاعٌ ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ ، مَا سَمِعْنَا أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ يَقُولُ : إنَّ الْإِمَامَ إذَا جَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ لَا تُجْزِئُ صَلَاةُ مَنْ خَلْفَهُ إذَا لَمْ يَقْرَأْ . وَقَالَ : هَذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ وَالتَّابِعُونَ ، وَهَذَا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ فِي أَهْلِ
الْحِجَازِ وَهَذَا
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثَّوْرِيُّ ، فِي أَهْلِ
الْعِرَاقِ ، وَهَذَا
الْأَوْزَاعِيُّ ، فِي أَهْلِ
الشَّامِ ، وَهَذَا
nindex.php?page=showalam&ids=15124اللَّيْثُ ، فِي أَهْلِ
مِصْرَ ، مَا قَالُوا لِرَجُلٍ صَلَّى خَلْفَ الْإِمَامِ ، وَقَرَأَ إمَامُهُ ، وَلَمْ يَقْرَأْ هُوَ : صَلَاتُهُ بَاطِلَةٌ .
وَلِأَنَّهَا قِرَاءَةٌ لَا تَجِبُ عَلَى الْمَسْبُوقِ ، فَلَا تَجِبُ عَلَى غَيْرِهِ ، كَقِرَاءَةِ السُّورَةِ ، يُحَقِّقُهُ أَنَّهَا لَوْ وَجَبَتْ عَلَى غَيْرِ الْمَسْبُوقِ لَوَجَبَتْ عَلَى الْمَسْبُوقِ ، كَسَائِرِ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ . فَأَمَّا حَدِيثُ
nindex.php?page=showalam&ids=63عُبَادَةَ ، الصَّحِيحُ ، فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى غَيْرِ الْمَأْمُومِ ، وَكَذَلِكَ حَدِيثُ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَقَدْ جَاءَ مُصَرَّحًا بِهِ رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14243الْخَلَّالُ ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ {
: كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ ، إلَّا أَنْ تَكُونَ وَرَاءَ الْإِمَامِ } وَقَدْ رُوِيَ أَيْضًا مَوْقُوفًا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرٍ . وَقَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ : اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ . مِنْ كَلَامِهِ ، وَقَدْ خَالَفَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرٌ ،
nindex.php?page=showalam&ids=14وَابْنُ الزُّبَيْرِ ، وَغَيْرُهُمَا ، ثُمَّ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرَادَ : اقْرَأْ بِهَا فِي سَكَتَاتِ الْإِمَامِ ، أَوْ فِي حَالِ إسْرَارِهِ .
فَإِنَّهُ يُرْوَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10396إذَا قَرَأَ الْإِمَامُ فَأَنْصِتُوا } ، وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ ، وَحَدِيثُ
nindex.php?page=showalam&ids=63عُبَادَةَ الْآخَرُ ، لَمْ يَرْوِهِ غَيْرُ
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابْنِ إِسْحَاقَ . كَذَلِكَ قَالَهُ الْإِمَامُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ ، وَقَدْ رَوَاهُ
أَبُو دَاوُد ، عَنْ
مَكْحُولٍ ، عَنْ
نَافِعِ بْنِ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيِّ . وَهُوَ أَدْنَى حَالًا مِنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابْنِ إِسْحَاقَ . فَإِنَّهُ غَيْرُ مَعْرُوفٍ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَقِيَاسُهُمْ يَبْطُلُ بِالْمَسْبُوقِ .