( 6488 ) فصل : ويجب
nindex.php?page=treesubj&link=13349_13352الإنفاق على الأجداد والجدات وإن علوا ، وولد الولد وإن سفلوا ، وبذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وأصحاب الرأي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا تجب النفقة عليهم ولا لهم ; لأن الجد ليس بأب حقيقي . ولنا ، قوله سبحانه : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233وعلى الوارث مثل ذلك } . ولأنه يدخل في مطلق اسم الولد والوالد ، بدليل أن الله تعالى قال : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين } . فيدخل فيهم ولد البنين .
وقال تعالى : ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد . وقال : {
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=78ملة أبيكم إبراهيم } . ولأن بينهما قرابة توجب العتق ورد الشهادة ، فأشبه الولد والوالد القريبين .
( 6488 ) فَصْلٌ : وَيَجِبُ
nindex.php?page=treesubj&link=13349_13352الْإِنْفَاقُ عَلَى الْأَجْدَادِ وَالْجَدَّاتِ وَإِنْ عَلَوْا ، وَوَلَدِ الْوَلَدِ وَإِنْ سَفَلُوا ، وَبِذَلِكَ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=16004وَالثَّوْرِيُّ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : لَا تَجِبْ النَّفَقَةُ عَلَيْهِمْ وَلَا لَهُمْ ; لِأَنَّ الْجَدَّ لَيْسَ بِأَبٍ حَقِيقِيٍّ . وَلَنَا ، قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ } . وَلِأَنَّهُ يَدْخُلُ فِي مُطْلَقِ اسْمِ الْوَلَدِ وَالْوَالِدِ ، بِدَلِيلِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ } . فَيَدْخُلُ فِيهِمْ وَلَدُ الْبَنِينَ .
وَقَالَ تَعَالَى : وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ . وَقَالَ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=78مِلَّةَ أَبِيكُمْ إبْرَاهِيمَ } . وَلِأَنَّ بَيْنَهُمَا قَرَابَةً تُوجِبُ الْعِتْقَ وَرَدَّ الشَّهَادَةَ ، فَأَشْبَهَ الْوَلَدَ وَالْوَالِدَ الْقَرِيبَيْنِ .