( 6044 ) فصل : وإذا
nindex.php?page=treesubj&link=24066_11713قال : امرأتي طالق وأمتي حرة ، وله نساء وإماء ونوى بذلك معينة انصرف إليها ، وإن نوى واحدة مبهمة فهي مبهمة فيهن ، وإن لم ينو شيئا ; فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : يطلق نساؤه كلهن ، ويعتق إماؤه ; لأن الواحد المضاف يراد به الكل كقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=18وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها } و {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=187أحل لكم ليلة الصيام } ولأن ذلك يروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وقال الجماعة : يقع على واحدة مبهمة وحكمه حكم ما لو قال : إحداكن طالق وإحداكن حرة ; لأن لفظ الواحد لا يستعمل في الجمع إلا مجازا والكلام لحقيقته ما لم يصرفه عنها دليل ولو تساوى الاحتمالان لوجب قصره على الواحدة ; لأنها اليقين فلا يثبت الحكم فيما زاد عليها بأمر مشكوك فيه ، وهذا أصح والله أعلم .
( 6044 ) فَصْلٌ : وَإِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=24066_11713قَالَ : امْرَأَتِي طَالِقٌ وَأَمَتِي حُرَّةٌ ، وَلَهُ نِسَاء وَإِمَاءٌ وَنَوَى بِذَلِكَ مُعَيَّنَةً انْصَرَفَ إلَيْهَا ، وَإِنْ نَوَى وَاحِدَةً مُبْهَمَةً فَهِيَ مُبْهَمَةٌ فِيهِنَّ ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا ; فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11851أَبُو الْخَطَّابِ : يَطْلُقُ نِسَاؤُهُ كُلُّهُنَّ ، وَيَعْتِقُ إمَاؤُهُ ; لِأَنَّ الْوَاحِدَ الْمُضَافَ يُرَادُ بِهِ الْكُلُّ كَقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=18وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا } و {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=187أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ } وَلِأَنَّ ذَلِكَ يُرْوَى عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَالَ الْجَمَاعَةُ : يَقَعُ عَلَى وَاحِدَةٍ مُبْهَمَةٍ وَحُكْمُهُ حُكْمُ مَا لَوْ قَالَ : إحْدَاكُنَّ طَالِقٌ وَإِحْدَاكُنَّ حُرَّةٌ ; لِأَنَّ لَفْظَ الْوَاحِدِ لَا يُسْتَعْمَلُ فِي الْجَمْعِ إلَّا مَجَازًا وَالْكَلَامُ لِحَقِيقَتِهِ مَا لَمْ يَصْرِفْهُ عَنْهَا دَلِيلٌ وَلَوْ تَسَاوَى الِاحْتِمَالَانِ لَوَجَبَ قَصْرُهُ عَلَى الْوَاحِدَةِ ; لِأَنَّهَا الْيَقِينُ فَلَا يَثْبُتُ الْحُكْمُ فِيمَا زَادَ عَلَيْهَا بِأَمْرٍ مَشْكُوكٍ فِيهِ ، وَهَذَا أَصَحُّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .