[ ص: 246 ] كتاب الخلع ( 5746 ) مسألة ; قال : ( والمرأة إذا كانت مبغضة للرجل ، وتكره أن تمنعه ما تكون عاصية بمنعه فلا بأس أن تفتدي نفسها منه ) وجملة الأمر أن
nindex.php?page=treesubj&link=11482المرأة إذا كرهت زوجها ، لخلقه ، أو خلقه ، أو دينه ، أو كبره ، أو ضعفه ، أو نحو ذلك ، وخشيت أن لا تؤدي حق الله تعالى في طاعته ، جاز لها أن تخالعه بعوض تفتدي به نفسها منه ; لقول الله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به } وروي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5602أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصبح ، فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما شأنك ؟ قالت : لا أنا ولا nindex.php?page=showalam&ids=215ثابت ، لزوجها ، فلما جاء nindex.php?page=showalam&ids=215ثابت ، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : هذه حبيبة بنت سهل ، فذكرت ما شاء الله أن تذكر وقالت حبيبة : يا رسول الله كل ما أعطاني عندي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=215لثابت بن قيس : خذ منها . فأخذ منها ، وجلست في أهلها . } وهذا حديث صحيح ، ثابت الإسناد ، رواه الأئمة
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وغيرهما ،
وفي رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17570جاءت امرأة nindex.php?page=showalam&ids=215ثابت بن قيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، ما أنقم على nindex.php?page=showalam&ids=215ثابت في دين ولا خلق ، إلا أني أخاف الكفر . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتردين عليه حديقته ؟ قالت : نعم . فردتها عليه ، وأمره ففارقها . }
وفي رواية ، فقال له : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13680اقبل الحديقة وطلقها تطليقة } وبهذا قال جميع الفقهاء
بالحجاز والشام . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر ولا نعلم أحدا خالفه ، إلا
nindex.php?page=showalam&ids=15558بكر بن عبد الله المزني ; فإنه لم يجزه ، وزعم أن آية الخلع منسوخة بقوله سبحانه : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=20وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج } . الآية وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=12134وأبي قلابة أنه لا يحل الخلع حتى يجد على بطنها رجلا ; لقول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=19ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة } .
ولنا الآية التي تلوناها ، والخبر ، وأنه قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي وغيرهم من الصحابة ، لم نعرف لهم في عصرهم مخالفا ، فيكون إجماعا ، ودعوى النسخ لا تسمع حتى يثبت تعذر الجمع ، وأن الآية الناسخة متأخرة ، ولم يثبت شيء من ذلك . إذا ثبت هذا ، فإن هذا يسمى خلعا ; لأن المرأة تنخلع من لباس زوجها . قال الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=187هن لباس لكم وأنتم لباس لهن } ويسمى افتداء ; لأنها تفتدي نفسها بمال تبذله . قال الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229فلا جناح عليهما فيما افتدت به . }
[ ص: 246 ] كِتَابُ الْخُلْعِ ( 5746 ) مَسْأَلَةٌ ; قَالَ : ( وَالْمَرْأَةُ إذَا كَانَتْ مُبْغِضَةً لِلرَّجُلِ ، وَتَكْرَهُ أَنْ تَمْنَعَهُ مَا تَكُونُ عَاصِيَةً بِمَنْعِهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ تَفْتَدِيَ نَفْسَهَا مِنْهُ ) وَجُمْلَةُ الْأَمْرِ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=11482الْمَرْأَةَ إذَا كَرِهَتْ زَوْجَهَا ، لِخَلْقِهِ ، أَوْ خُلُقِهِ ، أَوْ دِينِهِ ، أَوْ كِبَرِهِ ، أَوْ ضَعْفِهِ ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ، وَخَشِيَتْ أَنْ لَا تُؤَدِّيَ حَقَّ اللَّهَ تَعَالَى فِي طَاعَتِهِ ، جَازَ لَهَا أَنْ تُخَالِعَهُ بِعِوَضٍ تَفْتَدِي بِهِ نَفْسَهَا مِنْهُ ; لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ } وَرُوِيَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5602أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إلَى الصُّبْحِ ، فَوَجَدَ حَبِيبَةَ بِنْتَ سَهْلٍ عِنْدَ بَابِهِ فِي الْغَلَسِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا شَأْنُك ؟ قَالَتْ : لَا أَنَا وَلَا nindex.php?page=showalam&ids=215ثَابِتٌ ، لِزَوْجِهَا ، فَلَمَّا جَاءَ nindex.php?page=showalam&ids=215ثَابِتٌ ، قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَذِهِ حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ ، فَذَكَرَتْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَذْكُرَ وَقَالَتْ حَبِيبَةُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ كُلُّ مَا أَعْطَانِي عِنْدِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ nindex.php?page=showalam&ids=215لِثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ : خُذْ مِنْهَا . فَأَخَذَ مِنْهَا ، وَجَلَسَتْ فِي أَهْلِهَا . } وَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ، ثَابِتُ الْإِسْنَادِ ، رَوَاهُ الْأَئِمَّةُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدُ وَغَيْرُهُمَا ،
وَفِي رِوَايَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيِّ ، قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17570جَاءَتْ امْرَأَةُ nindex.php?page=showalam&ids=215ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا أَنْقِمُ عَلَى nindex.php?page=showalam&ids=215ثَابِتٍ فِي دِينٍ وَلَا خُلُقٍ ، إلَّا أَنِّي أَخَافُ الْكُفْرَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ . فَرَدَّتْهَا عَلَيْهِ ، وَأَمَرَهُ فَفَارَقَهَا . }
وَفِي رِوَايَةٍ ، فَقَالَ لَهُ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13680اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً } وَبِهَذَا قَالَ جَمِيعُ الْفُقَهَاءِ
بِالْحِجَازِ وَالشَّامِ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا خَالَفَهُ ، إلَّا
nindex.php?page=showalam&ids=15558بَكْرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيّ ; فَإِنَّهُ لَمْ يُجِزْهُ ، وَزَعَمَ أَنَّ آيَةَ الْخُلْعِ مَنْسُوخَةٌ بِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=20وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ } . الْآيَةَ وَرُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابْنِ سِيرِينَ nindex.php?page=showalam&ids=12134وَأَبِي قِلَابَةَ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ الْخُلْعُ حَتَّى يَجِدَ عَلَى بَطْنِهَا رَجُلًا ; لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=19وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ } .
وَلَنَا الْآيَةُ الَّتِي تَلَوْنَاهَا ، وَالْخَبَرُ ، وَأَنَّهُ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ nindex.php?page=showalam&ids=7وَعُثْمَانَ nindex.php?page=showalam&ids=8وَعَلِيٍّ وَغَيْرِهِمْ مِنْ الصَّحَابَةِ ، لَمْ نَعْرِفْ لَهُمْ فِي عَصْرِهِمْ مُخَالِفًا ، فَيَكُونُ إجْمَاعًا ، وَدَعْوَى النَّسْخِ لَا تُسْمَعُ حَتَّى يَثْبُت تَعَذُّرُ الْجَمْعِ ، وَأَنَّ الْآيَةَ النَّاسِخَةَ مُتَأَخِّرَةٌ ، وَلَمْ يَثْبُت شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ . إذَا ثَبَتَ هَذَا ، فَإِنَّ هَذَا يُسَمَّى خُلْعًا ; لِأَنَّ الْمَرْأَةَ تَنْخَلِعُ مِنْ لِبَاسِ زَوْجِهَا . قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=187هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ } وَيُسَمَّى افْتِدَاءً ; لِأَنَّهَا تَفْتَدِي نَفْسَهَا بِمَالٍ تَبْذُلُهُ . قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ . }