( 5742 ) فصل :
nindex.php?page=treesubj&link=17966وإذا خافت المرأة نشوز زوجها وإعراضه عنها ، لرغبة عنها ، إما لمرض بها ، أو كبر ، أو دمامة ، فلا بأس أن تضع عنه بعض حقوقها تسترضيه بذلك ; لقول الله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=128وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا } روى
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، عن
عائشة {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=128وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا والصلح خير } قالت : هي المرأة تكون عند الرجل ، لا يستكثر منها ، فيريد طلاقها ، ويتزوج عليها ، فتقول له أمسكني ، ولا تطلقني ، ثم تزوج غيري ، فأنت في حل من النفقة علي ، والقسمة لي .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=41136أن nindex.php?page=showalam&ids=93سودة بنت زمعة ، حين أسنت ، وفرقت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت : يا رسول الله ، يومي nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة . فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم منها . } قالت : وفي ذلك أنزل الله جل ثناؤه وفي أشباهها أراه قال : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=128وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا } رواه
أبو داود . ومتى صالحته على ترك شيء من قسمها أو نفقتها ، أو على ذلك كله ، جاز .
فإن رجعت ، فلها ذلك . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في الرجل يغيب عن امرأته ، فيقول لها : إن رضيت على هذا ، وإلا فأنت أعلم . فتقول : قد رضيت . فهو جائز ، فإن شاءت رجعت .
( 5742 ) فَصْلٌ :
nindex.php?page=treesubj&link=17966وَإِذَا خَافَتْ الْمَرْأَةُ نُشُوزَ زَوْجِهَا وَإِعْرَاضَهُ عَنْهَا ، لِرَغْبَةٍ عَنْهَا ، إمَّا لِمَرَضٍ بِهَا ، أَوْ كِبَرٍ ، أَوْ دَمَامَةٍ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ تَضَعَ عَنْهُ بَعْضَ حُقُوقِهَا تَسْتَرْضِيهِ بِذَلِكَ ; لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=128وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا } رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ ، عَنْ
عَائِشَةَ {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=128وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا وَالصُّلْح خَيْرٌ } قَالَتْ : هِيَ الْمَرْأَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ ، لَا يَسْتَكْثِرُ مِنْهَا ، فَيُرِيدُ طَلَاقَهَا ، وَيَتَزَوَّجُ عَلَيْهَا ، فَتَقُولُ لَهُ أَمْسِكْنِي ، وَلَا تُطَلِّقْنِي ، ثُمَّ تَزَوَّجْ غَيْرِي ، فَأَنْتَ فِي حِلٍّ مِنْ النَّفَقَةِ عَلَيَّ ، وَالْقِسْمَةِ لِي .
وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=41136أَنَّ nindex.php?page=showalam&ids=93سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ ، حِينَ أَسَنَّتْ ، وَفَرَّقَتْ أَنْ يُفَارِقَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، يَوْمِي nindex.php?page=showalam&ids=25لِعَائِشَةَ . فَقَبِلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا . } قَالَتْ : وَفِي ذَلِكَ أَنْزَلَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ وَفِي أَشْبَاهِهَا أَرَاهُ قَالَ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=128وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إعْرَاضًا } رَوَاهُ
أَبُو دَاوُد . وَمَتَى صَالَحَتْهُ عَلَى تَرْكِ شَيْءٍ مِنْ قَسْمِهَا أَوْ نَفَقَتِهَا ، أَوْ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ ، جَازَ .
فَإِنْ رَجَعَتْ ، فَلَهَا ذَلِكَ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ فِي الرَّجُلِ يَغِيبُ عَنْ امْرَأَتِهِ ، فَيَقُولُ لَهَا : إنْ رَضِيت عَلَى هَذَا ، وَإِلَّا فَأَنْتِ أَعْلَمُ . فَتَقُولُ : قَدْ رَضِيت . فَهُوَ جَائِزٌ ، فَإِنْ شَاءَتْ رَجَعَتْ .