( 447 ) مسألة : قال ( وأقل الحيض : يوم وليلة ، وأكثره خمسة عشر يوما ) هذا الصحيح من مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبي عبد الله ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال : مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبي عبد الله لا اختلاف فيه ، أن
nindex.php?page=treesubj&link=624_623أقل الحيض يوم ، وأكثره خمسة عشر يوما . وقيل عنه : أكثره سبعة عشر يوما
nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي قولان ، كالروايتين في أقله وأكثره . وقال
إسحاق بن راهويه : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : الحيض يوم واحد وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير : أكثره ثلاثة عشر يوما .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، وصاحباه : أقله ثلاثة أيام ، وأكثره عشرة ; لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=105واثلة بن الأسقع ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1494أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة . } وقال
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : قرء المرأة : ثلاث ، أربع ، خمس ، ست ، سبع ، ثمان ، تسع ، عشرة . ولا يقول
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ذلك إلا توقيفا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس : ليس لأقله حد ، يجوز أن يكون ساعة ; لأنه لو كان لأقله حد ، لكانت المرأة لا تدع الصلاة حتى يمضي ذلك الحد . ولنا أنه ورد في الشرع مطلقا من غير تحديد ، ولا حد له في اللغة ، ولا في الشريعة ، فيجب الرجوع فيه إلى العرف والعادة ، كما في القبض ، والإحراز ، والتفرق ، وأشباهها ، وقد وجد حيض معتاد يوما ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : رأيت من النساء من تحيض يوما ، وتحيض خمسة عشر . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم ، قال : سمعت
شريكا يقول : عندنا امرأة تحيض كل شهر خمسة عشر يوما حيضا مستقيما .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : قال
الأوزاعي : عندنا امرأة تحيض غدوة وتطهر عشيا . يرون أنه حيض تدع له الصلاة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رأيت امرأة أثبت لي عنها أنها لم تزل تحيض يوما لا تزيد عليه ، وأثبت لي عن نساء أنهن لم يزلن يحضن أقل من ثلاثة أيام . وذكر
إسحاق بن راهويه عن
nindex.php?page=showalam&ids=15558بكر بن عبد الله المزني ، أنه قال : تحيض امرأتي يومين . قال
إسحاق : وقالت امرأة من أهلنا معروفة : لم أفطر منذ عشرين سنة في شهر رمضان إلا يومين . وقولهن يجب الرجوع إليه ، لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228 : ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن } فلولا أن قولهن مقبول ما حرم عليهن الكتمان ، وجرى ذلك مجرى قوله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=283ولا تكتموا الشهادة } .
ولم يوجد حيض أقل من ذلك عادة مستمرة في عصر من الأعصار ، فلا يكون حيضا بحال . وحديث
واثلة يرويه
محمد بن أحمد الشامي ، وهو ضعيف ، عن
حماد بن المنهال ، وهو مجهول . وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس يرويه
الجلد بن أيوب ، وهو ضعيف . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة : هو حديث لا أصل له . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : ليس هو
[ ص: 190 ] شيئا هذا من قبل
الجلد بن أيوب ، قيل : إن
nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق رواه ، وقال : ما أراه سمعه إلا من
الحسن بن دينار . وضعفه جدا . قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع : ذاك
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة لم يحتج إلا
بالجلد بن أيوب ، وحديث
الجلد قد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه ما يعارضه . فإنه قال : ما زاد على خمسة عشر استحاضة
، وأقل الحيض يوم وليلة
( 447 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ ( وَأَقَلُّ الْحَيْضِ : يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ ، وَأَكْثَرُهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا ) هَذَا الصَّحِيحُ مِنْ مَذْهَبِ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14242الْخَلَّالُ : مَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَبِي عَبْدِ اللَّهِ لَا اخْتِلَافَ فِيهِ ، أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=624_623أَقَلَّ الْحَيْضِ يَوْمٌ ، وَأَكْثَرَهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا . وَقِيلَ عَنْهُ : أَكْثَرُهُ سَبْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَلِلشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ ، كَالرِّوَايَتَيْنِ فِي أَقَلِّهِ وَأَكْثَرِهِ . وَقَالَ
إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٌ : الْحَيْضُ يَوْمٌ وَاحِدٌ وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15992سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ : أَكْثَرُهُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ يَوْمًا .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثَّوْرِيُّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَصَاحِبَاهُ : أَقَلُّهُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، وَأَكْثَرُهُ عَشَرَةٌ ; لِمَا رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=105وَاثِلَةُ بْنُ الْأَسْقَعِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1494أَقَلُّ الْحَيْضِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَأَكْثَرُهُ عَشَرَةٌ . } وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=9أَنَسٌ : قُرْءُ الْمَرْأَةِ : ثَلَاثٌ ، أَرْبَعٌ ، خَمْسٌ ، سِتٌّ ، سَبْعٌ ، ثَمَانٍ ، تِسْعٌ ، عَشَرَةٌ . وَلَا يَقُولُ
nindex.php?page=showalam&ids=9أَنَسٌ ذَلِكَ إلَّا تَوْقِيفًا ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ : لَيْسَ لِأَقَلِّهِ حَدٌّ ، يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ سَاعَةً ; لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ لِأَقَلِّهِ حَدٌّ ، لَكَانَتْ الْمَرْأَةُ لَا تَدَعُ الصَّلَاةَ حَتَّى يَمْضِيَ ذَلِكَ الْحَدُّ . وَلَنَا أَنَّهُ وَرَدَ فِي الشَّرْعِ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ تَحْدِيدٍ ، وَلَا حَدَّ لَهُ فِي اللُّغَةِ ، وَلَا فِي الشَّرِيعَةِ ، فَيَجِبُ الرُّجُوعُ فِيهِ إلَى الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ ، كَمَا فِي الْقَبْضِ ، وَالْإِحْرَازِ ، وَالتَّفَرُّقِ ، وَأَشْبَاهِهَا ، وَقَدْ وُجِدَ حَيْضٌ مُعْتَادٌ يَوْمًا ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٌ : رَأَيْت مِنْ النِّسَاءِ مَنْ تَحِيضُ يَوْمًا ، وَتَحِيضُ خَمْسَةَ عَشَرَ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ : حَدَّثَنِي
nindex.php?page=showalam&ids=17294يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : سَمِعْت
شَرِيكًا يَقُولُ : عِنْدَنَا امْرَأَةٌ تَحِيضُ كُلَّ شَهْرٍ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا حَيْضًا مُسْتَقِيمًا .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابْنُ الْمُنْذِرِ : قَالَ
الْأَوْزَاعِيُّ : عِنْدَنَا امْرَأَةٌ تَحِيضُ غَدْوَةً وَتَطْهُرُ عَشِيًّا . يَرَوْنَ أَنَّهُ حَيْضٌ تَدَعُ لَهُ الصَّلَاةَ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ رَأَيْت امْرَأَةً أُثْبِتَ لِي عَنْهَا أَنَّهَا لَمْ تَزَلْ تَحِيضُ يَوْمًا لَا تَزِيدُ عَلَيْهِ ، وَأُثْبِتَ لِي عَنْ نِسَاءٍ أَنَّهُنَّ لَمْ يَزَلْنَ يَحِضْنَ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ . وَذَكَرَ
إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15558بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيّ ، أَنَّهُ قَالَ : تَحِيضُ امْرَأَتِي يَوْمَيْنِ . قَالَ
إِسْحَاقُ : وَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِنَا مَعْرُوفَةٌ : لَمْ أُفْطِرْ مُنْذُ عِشْرِينَ سَنَةً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إلَّا يَوْمَيْنِ . وَقَوْلُهُنَّ يَجِبُ الرُّجُوعُ إلَيْهِ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228 : وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ } فَلَوْلَا أَنَّ قَوْلَهُنَّ مَقْبُولٌ مَا حَرَّمَ عَلَيْهِنَّ الْكِتْمَانَ ، وَجَرَى ذَلِكَ مَجْرَى قَوْلِهِ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=283وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ } .
وَلَمْ يُوجَدْ حَيْضٌ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ عَادَةً مُسْتَمِرَّةً فِي عَصْرٍ مِنْ الْأَعْصَارِ ، فَلَا يَكُونُ حَيْضًا بِحَالٍ . وَحَدِيثُ
وَاثِلَةَ يَرْوِيهِ
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الشَّامِيُّ ، وَهُوَ ضَعِيفٌ ، عَنْ
حَمَّادِ بْنِ الْمِنْهَالِ ، وَهُوَ مَجْهُولٌ . وَحَدِيثُ
nindex.php?page=showalam&ids=9أَنَسٍ يَرْوِيهِ
الْجَلْدُ بْنُ أَيُّوبَ ، وَهُوَ ضَعِيفٌ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابْنُ عُيَيْنَةَ : هُوَ حَدِيثٌ لَا أَصْلَ لَهُ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ فِي حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=9أَنَسٍ : لَيْسَ هُوَ
[ ص: 190 ] شَيْئًا هَذَا مِنْ قِبَلِ
الْجَلْدِ بْنِ أَيُّوبَ ، قِيلَ : إنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=16903مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ رَوَاهُ ، وَقَالَ : مَا أَرَاهُ سَمِعَهُ إلَّا مِنْ
الْحَسَنِ بْنِ دِينَارٍ . وَضَعَّفَهُ جِدًّا . قَالَ : وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=17360يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ : ذَاكَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ لَمْ يَحْتَجَّ إلَّا
بِالْجَلْدِ بْنِ أَيُّوبَ ، وَحَدِيثُ
الْجَلْدِ قَدْ رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا يُعَارِضُهُ . فَإِنَّهُ قَالَ : مَا زَادَ عَلَى خَمْسَةَ عَشَرَ اسْتِحَاضَةٌ
، وَأَقَلُّ الْحَيْضِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ