[ ص: 140 ] فصل : ولا يجب الترتيب ولا الموالاة في أعضاء الوضوء إذا قلنا : الغسل يجزئ عنهما ; لأنهما عبادتان دخلت إحداهما في الأخرى ، فسقط حكم الصغرى ، كالعمرة مع الحج . نص على هذا
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : سألته عن جنب اغتسل وعليه خاتم ضيق ؟ قال : يغسل موضع الخاتم . قلت : فإن جف غسله ؟ قال : يغسله ، ليس هو بمنزلة الوضوء ، الوضوء محدود ، وهذا على الجملة ، قال الله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6 : وإن كنتم جنبا فاطهروا } قلت : فإن صلى ثم ذكر ؟ قال : يغسل موضعه ، ثم يعيد الصلاة .
وأكثر أهل العلم لا يرون تفريق الغسل مبطلا له ، إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة قال : من تعمد ذلك فأرى عليه أن يعيد الغسل . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث واختلف فيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وفيه وجه لأصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وما عليه الجمهور أولى ; لأنه غسل لا يجب فيه الترتيب ، فلا تجب الموالاة ، كغسل النجاسة ، فلو
nindex.php?page=treesubj&link=26675_22638اغتسل إلا أعضاء وضوئه ، لم يجب الترتيب فيها ; لأن حكم الجنابة باق . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل والآمدي ، فيمن غسل جميع بدنه إلا رجليه ، ثم أحدث : يجب الترتيب في الأعضاء الثلاثة ; لانفرادها بالحدث الأصغر ، ولا يجب الترتيب في الرجلين ; لاجتماع الحدثين فيهما .
[ ص: 140 ] فَصْلٌ : وَلَا يَجِبُ التَّرْتِيبُ وَلَا الْمُوَالَاةُ فِي أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ إذَا قُلْنَا : الْغُسْلُ يُجْزِئُ عَنْهُمَا ; لِأَنَّهُمَا عِبَادَتَانِ دَخَلَتْ إحْدَاهُمَا فِي الْأُخْرَى ، فَسَقَطَ حُكْمُ الصُّغْرَى ، كَالْعُمْرَةِ مَعَ الْحَجِّ . نَصَّ عَلَى هَذَا
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15772حَنْبَلٌ : سَأَلْته عَنْ جُنُبٍ اغْتَسَلَ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ ضَيِّقٌ ؟ قَالَ : يَغْسِلُ مَوْضِعَ الْخَاتَمِ . قُلْت : فَإِنْ جَفَّ غُسْلُهُ ؟ قَالَ : يَغْسِلُهُ ، لَيْسَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْوُضُوءِ ، الْوُضُوءُ مَحْدُودٌ ، وَهَذَا عَلَى الْجُمْلَةِ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6 : وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا } قُلْت : فَإِنْ صَلَّى ثُمَّ ذَكَرَ ؟ قَالَ : يَغْسِلُ مَوْضِعَهُ ، ثُمَّ يُعِيدُ الصَّلَاةَ .
وَأَكْثُرُ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا يَرَوْنَ تَفْرِيقَ الْغُسْلِ مُبْطِلًا لَهُ ، إلَّا أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=15885رَبِيعَةَ قَالَ : مَنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ فَأَرَى عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الْغُسْلَ . وَبِهِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15124اللَّيْثُ وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ ، وَفِيهِ وَجْهٌ لِأَصْحَابِ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ . وَمَا عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ أَوْلَى ; لِأَنَّهُ غُسْلٌ لَا يَجِبُ فِيهِ التَّرْتِيبُ ، فَلَا تَجِبُ الْمُوَالَاةُ ، كَغَسْلِ النَّجَاسَةِ ، فَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=26675_22638اغْتَسَلَ إلَّا أَعْضَاءَ وُضُوئِهِ ، لَمْ يَجِبْ التَّرْتِيبُ فِيهَا ; لِأَنَّ حُكْمَ الْجَنَابَةِ بَاقٍ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابْنُ عَقِيلٍ وَالْآمِدِيُّ ، فِيمَنْ غَسَلَ جَمِيعَ بَدَنِهِ إلَّا رِجْلَيْهِ ، ثُمَّ أَحْدَثَ : يَجِبُ التَّرْتِيبُ فِي الْأَعْضَاءِ الثَّلَاثَةِ ; لِانْفِرَادِهَا بِالْحَدَثِ الْأَصْغَرِ ، وَلَا يَجِبُ التَّرْتِيبُ فِي الرِّجْلَيْنِ ; لِاجْتِمَاعِ الْحَدَثَيْنِ فِيهِمَا .