( 308 ) فصل : ولا يجب عليه
nindex.php?page=treesubj&link=279_281_272إمرار يده على جسده في الغسل والوضوء ، إذا تيقن أو غلب على ظنه وصول الماء إلى جميع جسده . وهذا قول
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي والشعبي وحماد nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وإسحاق ، وأصحاب الرأي وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إمرار يده إلى حيث تنال يده واجب . ونحوه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11873أبو العالية .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، في الجنب يفيض عليه الماء ، قال : لا ، بل يغتسل غسلان ; لأن الله تعالى قال {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=43 : حتى تغتسلوا } ولا يقال : اغتسل إلا لمن دلك نفسه ; ولأن الغسل طهارة عن حدث ، فوجب إمرار اليد فيها ، كالتيمم . ولنا ما روت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1807 nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، قالت : قلت يا رسول الله ، إني امرأة أشد ضفر رأسي ، أفأنقضه لغسل الجنابة ؟ فقال : لا ، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
ولأنه غسل واجب ، فلم يجب فيه إمرار اليد ، كغسل النجاسة ، وما ذكروه في الغسل غير مسلم ; فإنه يقال : غسل الإناء وإن لم يمر يده ، ويسمى السيل الكبير غاسولا ، والتيمم أمرنا فيه بالمسح ; لأنه طهارة بالتراب ، ويتعذر في الغالب إمرار التراب إلا باليد . فإن قيل : فهذا الحديث لم تذكر فيه النية ، وهي واجبة ، ولا المضمضة والاستنشاق ، وهما واجبان عندكم . قلنا : أما النية فإنها سألته عن الجنابة ، ولا يكون الغسل للجنابة إلا بالنية ، وأما المضمضة والاستنشاق فقد دخلا في عمومه ; لقوله : " ثم تفيضين عليك الماء " . والفم والأنف من جملتها .
( 308 ) فَصْلٌ : وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ
nindex.php?page=treesubj&link=279_281_272إمْرَارُ يَدِهِ عَلَى جَسَدِهِ فِي الْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ ، إذَا تَيَقَّنَ أَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ وُصُولُ الْمَاءِ إلَى جَمِيعِ جَسَدِهِ . وَهَذَا قَوْلُ
الْحَسَنِ nindex.php?page=showalam&ids=12354وَالنَّخَعِيِّ وَالشَّعْبِيِّ وَحَمَّادٍ nindex.php?page=showalam&ids=16004وَالثَّوْرِيِّ وَالْأَوْزَاعِيِّ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ وَإِسْحَاقَ ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : إمْرَارُ يَدِهِ إلَى حَيْثُ تَنَالُ يَدُهُ وَاجِبٌ . وَنَحْوُهُ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11873أَبُو الْعَالِيَةِ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٌ ، فِي الْجُنُبِ يُفِيضُ عَلَيْهِ الْمَاءَ ، قَالَ : لَا ، بَلْ يَغْتَسِلُ غُسْلَانِ ; لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=43 : حَتَّى تَغْتَسِلُوا } وَلَا يُقَالُ : اغْتَسَلَ إلَّا لِمَنْ دَلَكَ نَفْسَهُ ; وَلِأَنَّ الْغُسْلَ طَهَارَةٌ عَنْ حَدَثٍ ، فَوَجَبَ إمْرَارُ الْيَدِ فِيهَا ، كَالتَّيَمُّمِ . وَلَنَا مَا رَوَتْ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1807 nindex.php?page=showalam&ids=54أُمُّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ : قُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي ، أَفَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ ؟ فَقَالَ : لَا ، إنَّمَا يَكْفِيك أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِك ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ ، ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْك الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ } . رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٌ .
وَلِأَنَّهُ غُسْلٌ وَاجِبٌ ، فَلَمْ يَجِبْ فِيهِ إمْرَارُ الْيَدِ ، كَغَسْلِ النَّجَاسَةِ ، وَمَا ذَكَرُوهُ فِي الْغُسْلِ غَيْرُ مُسَلَّمٍ ; فَإِنَّهُ يُقَالُ : غَسَلَ الْإِنَاءَ وَإِنْ لَمْ يُمِرَّ يَدَهُ ، وَيُسَمَّى السَّيْلُ الْكَبِيرُ غَاسُولًا ، وَالتَّيَمُّمُ أُمِرْنَا فِيهِ بِالْمَسْحِ ; لِأَنَّهُ طَهَارَةٌ بِالتُّرَابِ ، وَيَتَعَذَّرُ فِي الْغَالِبِ إمْرَارُ التُّرَابِ إلَّا بِالْيَدِ . فَإِنْ قِيلَ : فَهَذَا الْحَدِيثُ لَمْ تُذْكَرْ فِيهِ النِّيَّةُ ، وَهِيَ وَاجِبَةٌ ، وَلَا الْمَضْمَضَةُ وَالِاسْتِنْشَاقُ ، وَهُمَا وَاجِبَانِ عِنْدَكُمْ . قُلْنَا : أَمَّا النِّيَّةُ فَإِنَّهَا سَأَلَتْهُ عَنْ الْجَنَابَةِ ، وَلَا يَكُونُ الْغُسْلُ لِلْجَنَابَةِ إلَّا بِالنِّيَّةِ ، وَأَمَّا الْمَضْمَضَةُ وَالِاسْتِنْشَاقُ فَقَدْ دَخَلَا فِي عُمُومِهِ ; لِقَوْلِهِ : " ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْك الْمَاءَ " . وَالْفَمُ وَالْأَنْفُ مِنْ جُمْلَتِهَا .