[ ص: 137 ] فصل
nindex.php?page=treesubj&link=1835 : ويستحب أن يحمل السلاح في صلاة الخوف ، لقول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=102وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم } . ولأنهم لا يأمنون أن يفجأهم عدوهم ، فيميلون عليهم ، كما قال الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=102ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة } .
والمستحب من ذلك ما يدفع عن نفسه . كالسيف ، والسكين ، ولا يثقله ، كالجوشن ، ولا يمنع من إكمال السجود ، كالمغفر ، ولا ما يؤذي غيره ، كالرمح إذا كان متوسطا ، فإن كان في الحاشية لم يكره ، ولا يجوز حمل نجس ، ولا ما يخل بركن من أركان الصلاة إلا عند الضرورة ، مثل أن يخاف وقوع الحجارة أو السهام به ، فيجوز له حمله للضرورة . قال أصحابنا : ولا يجب حمل السلاح .
وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وأكثر أهل العلم ، وأحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأنه لو وجب لكان شرطا في الصلاة كالسترة ، ولأن الأمر به للرفق بهم والصيانة لهم ، فلم يكن للإيجاب ، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الوصال رفقا بهم لم يكن للتحريم . ويحتمل أن يكون واجبا ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=15858داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في القول الآخر ، والحجة معهم ; لأن ظاهر الأمر الوجوب ، وقد اقترن به ما يدل على إرادة الإيجاب به ، وهو قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=102ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم } .
ونفي الحرج مشروطا بالأذى دليل على لزومه عند عدمه ، فأما إن كان بهم أذى من مطر أو مرض ، فلا يجب بغير خلاف ، بتصريح النص بنفي الحرج فيه .
[ ص: 137 ] فَصْلٌ
nindex.php?page=treesubj&link=1835 : وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَحْمِلَ السِّلَاحَ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ ، لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=102وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ } . وَلِأَنَّهُمْ لَا يَأْمَنُونَ أَنْ يَفْجَأَهُمْ عَدُوُّهُمْ ، فَيَمِيلُونَ عَلَيْهِمْ ، كَمَا قَالَ اللَّه تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=102وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً } .
وَالْمُسْتَحَبُّ مِنْ ذَلِكَ مَا يَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهِ . كَالسَّيْفِ ، وَالسِّكِّينِ ، وَلَا يُثْقِلُهُ ، كَالْجَوْشَنِ ، وَلَا يَمْنَعُ مِنْ إكْمَالِ السُّجُودِ ، كَالْمِغْفَرِ ، وَلَا مَا يُؤْذِي غَيْرَهُ ، كَالرُّمْحِ إذَا كَانَ مُتَوَسِّطًا ، فَإِنْ كَانَ فِي الْحَاشِيَةِ لَمْ يُكْرَهْ ، وَلَا يَجُوزُ حَمْلُ نَجَسٍ ، وَلَا مَا يُخِلُّ بِرُكْنٍ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ إلَّا عِنْدَ الضَّرُورَةِ ، مِثْلُ أَنْ يَخَافَ وُقُوعَ الْحِجَارَةِ أَوْ السِّهَامِ بِهِ ، فَيَجُوزُ لَهُ حَمْلُهُ لِلضَّرُورَةِ . قَالَ أَصْحَابُنَا : وَلَا يَجِبُ حَمْلُ السِّلَاحِ .
وَهَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ وَأَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَأَحَدُ قَوْلَيْ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ ; لِأَنَّهُ لَوْ وَجَبَ لَكَانَ شَرْطًا فِي الصَّلَاةِ كَالسُّتْرَةِ ، وَلِأَنَّ الْأَمْرَ بِهِ لِلرِّفْقِ بِهِمْ وَالصِّيَانَةِ لَهُمْ ، فَلَمْ يَكُنْ لِلْإِيجَابِ ، كَمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا نَهَى عَنْ الْوِصَالِ رِفْقًا بِهِمْ لَمْ يَكُنْ لِلتَّحْرِيمِ . وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ وَاجِبًا ، وَبِهِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15858دَاوُد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ فِي الْقَوْلِ الْآخَرِ ، وَالْحُجَّةُ مَعَهُمْ ; لِأَنَّ ظَاهِرَ الْأَمْرِ الْوُجُوبُ ، وَقَدْ اقْتَرَنَ بِهِ مَا يَدُلُّ عَلَى إرَادَةِ الْإِيجَابِ بِهِ ، وَهُوَ قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=102وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ } .
وَنَفْيُ الْحَرَجِ مَشْرُوطًا بِالْأَذَى دَلِيلٌ عَلَى لُزُومِهِ عِنْدَ عَدَمِهِ ، فَأَمَّا إنْ كَانَ بِهِمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ مَرَضٍ ، فَلَا يَجِبُ بِغَيْرِ خِلَافٍ ، بِتَصْرِيحِ النَّصِّ بِنَفْيِ الْحَرَجِ فِيهِ .