فصل في
nindex.php?page=treesubj&link=33371_11361حكمه صلى الله عليه وسلم في قسم الابتداء والدوام بين الزوجات
ثبت في " الصحيحين " : عن
أنس رضي الله عنه أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003262من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب ، أقام عندها سبعا وقسم ، وإذا تزوج الثيب ، أقام عندها ثلاثا ، ثم قسم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12135أبو قلابة : ولو شئت لقلت إن
أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم .
وهذا الذي قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12135أبو قلابة ، قد جاء مصرحا به عن
أنس ، كما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار في " مسنده " من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن
أبي قلابة عن
أنس رضي الله عنه أن
[ ص: 136 ] النبي صلى الله عليه وسلم : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003263جعل للبكر سبعا وللثيب ثلاثا ) .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن
أيوب nindex.php?page=showalam&ids=15804وخالد الحذاء كلاهما عن
أبي قلابة عن
أنس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003264إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ) .
وفي " صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم " : عن (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003265 nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة رضي الله عنها لما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليها أقام عندها ثلاثا ثم قال : " إنه ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي ) ، وله في لفظ " لما أراد أن يخرج أخذت بثوبه فقال : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003266إن شئت زدتك وحاسبتك به للبكر سبع وللثيب ثلاث ) .
وفي " السنن " : عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003267اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك ) يعني القلب .
وفي " الصحيحين " : أنه صلى الله عليه وسلم : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003268كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه ) .
وفي " الصحيحين (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003269أن nindex.php?page=showalam&ids=93سودة وهبت يومها nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة رضي الله عنها وكان [ ص: 137 ] النبي صلى الله عليه وسلم يقسم nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة يومها ويوم nindex.php?page=showalam&ids=93سودة ) .
وفي " السنن " :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003270عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا ، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا ، فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت عندها .
وفي " صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم " : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003271إنهن كن يجتمعن كل ليلة في بيت التي يأتيها ) .
وفي " الصحيحين " : عن (
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها في قوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=128وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا ) أنزلت في المرأة تكون عند الرجل فتطول صحبتها فيريد طلاقها ، فتقول : لا تطلقني وأمسكني ، وأنت في حل من النفقة علي والقسم لي ، فذلك قوله (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=128فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير ) ) .
وقضى خليفته الراشد وابن عمه
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، أنه
nindex.php?page=treesubj&link=11361_10994_10996إذا تزوج الحرة على الأمة قسم للأمة ليلة ، وللحرة ليلتين .
وقضاء خلفائه وإن لم يكن مساويا لقضائه ، فهو كقضائه في وجوبه على الأمة ، وقد احتج
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد بهذا القضاء عن
علي رضي الله عنه ، وقد ضعفه
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد بن حزم nindex.php?page=showalam&ids=15342بالمنهال بن عمرو ،
nindex.php?page=showalam&ids=12526وبابن أبي ليلى ، ولم يصنع شيئا ، فإنهما ثقتان حافظان جليلان ، ولم يزل الناس يحتجون
nindex.php?page=showalam&ids=12526بابن أبي ليلى على شيء ما في حفظه يتقى منه ما خالف فيه
[ ص: 138 ] الأثبات وما تفرد به عن الناس وإلا فهو غير مدفوع عن الأمانة والصدق فتضمن هذا القضاء أمورا .
منها وجوب قسم الابتداء وهو أنه إذا تزوج بكرا على ثيب ، أقام عندها سبعا ثم سوى بينهما ، وإن كانت ثيبا خيرها بين أن يقيم عندها سبعا ، ثم يقضيها للبواقي وبين أن يقيم عندها ثلاثا ولا يحاسبها ، هذا قول الجمهور وخالف فيه إمام أهل الرأي وإمام أهل الظاهر ، وقالوا : لا حق للجديدة غير ما تستحقه التي عنده فيجب عليه التسوية بينهما .
ومنها . أن الثيب إذا اختارت السبع قضاهن للبواقي ، واحتسب عليها بالثلاث ، ولو اختارت الثلاث لم يحتسب عليها بها ، وعلى هذا من سومح بثلاث دون ما فوقها ففعل أكثر منها ، دخلت الثلاث في الذي لم يسامح به بحيث لو ترتب عليه إثم ، أثم على الجميع وهذا كما رخص النبي صلى الله عليه وسلم للمهاجر أن يقيم بعد قضاء نسكه ثلاثا . فلو أقام أبدا ذم على الإقامة كلها .
ومنها : أنه لا تجب
nindex.php?page=treesubj&link=33367التسوية بين النساء في المحبة فإنها لا ، تملك وكانت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها أحب نسائه إليه . وأخذ من هذا أنه لا تجب
nindex.php?page=treesubj&link=11363التسوية بينهن في الوطء لأنه موقوف على المحبة والميل وهي بيد مقلب القلوب .
وفي هذا تفصيل : وهو أنه إن تركه لعدم الداعي إليه وعدم الانتشار فهو معذور ، وإن تركه مع الداعي إليه ، ولكن داعيه إلى الضرة أقوى ، فهذا مما يدخل تحت قدرته وملكه فإن أدى الواجب عليه منه ، لم يبق لها حق ، ولم يلزمه التسوية ، وإن ترك الواجب منه فلها المطالبة به .
ومنها : إذا
nindex.php?page=treesubj&link=11367_17891أراد السفر لم يجز له أن يسافر بإحداهن إلا بقرعة .
ومنها : أنه لا يقضي للبواقي إذا قدم ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقضي للبواقي .
[ ص: 139 ] وفي هذا ثلاثة مذاهب .
أحدها : أنه لا يقضي سواء أقرع أو لم يقرع ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ومالك .
والثاني : أنه يقضي للبواقي أقرع أو لم يقرع ، وهذا مذهب أهل الظاهر .
والثالث : أنه إن أقرع لم يقض ، وإن لم يقرع قضى ، وهذا قول
أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
ومنها : أن للمرأة أن
nindex.php?page=treesubj&link=23519تهب ليلتها لضرتها ، فلا يجوز له جعلها لغير الموهوبة ، وإن وهبتها للزوج ، فله جعلها لمن شاء منهن ، والفرق بينهما أن الليلة حق للمرأة فإذا أسقطتها وجعلتها لضرتها تعينت لها ، وإذا جعلتها للزوج جعلها لمن شاء من نسائه ، فإذا اتفق أن تكون ليلة الواهبة تلي ليلة الموهوبة ، قسم لها ليلتين متواليتين ، وإن كانت لا تليها فهل له نقلها إلى مجاورتها فيجعل الليلتين متجاورتين ؟ على قولين للفقهاء وهما في مذهب أحمد والشافعي .
ومنها : أن الرجل له أن
nindex.php?page=treesubj&link=11355يدخل على نسائه كلهن في يوم إحداهن ، ولكن لا يطؤها في غير نوبتها .
ومنها : أن لنسائه كلهن أن يجتمعن في بيت صاحبة النوبة يتحدثن إلى أن يجيء وقت النوم ، فتؤوب كل واحدة إلى منزلها .
ومنها : أن الرجل إذا
nindex.php?page=treesubj&link=23519_11349قضى وطرا من امرأته ، وكرهتها نفسه ، أو عجز عن حقوقها ، فله أن يطلقها ، وله أن يخيرها إن شاءت أقامت عنده ، ولا حق لها في القسم والوطء والنفقة ، أو في بعض ذلك بحسب ما يصطلحان عليه ، فإذا رضيت بذلك ، لزم ، وليس لها المطالبة به بعد الرضى .
هذا موجب السنة ومقتضاها وهو الصواب الذي لا يسوغ غيره ، وقول من قال إن حقها يتجدد ، فلها الرجوع في ذلك متى شاءت فاسد ، فإن هذا خرج مخرج المعاوضة وقد سماه الله تعالى صلحا ، فيلزم كما يلزم ما صالح عليه من
[ ص: 140 ] الحقوق والأموال ولو مكنت من طلب حقها بعد ذلك ، لكان فيه تأخير الضرر إلى أكمل حالتيه ، ولم يكن صلحا ، بل كان من أقرب أسباب المعاداة ، والشريعة منزهة عن ذلك ، ومن
nindex.php?page=treesubj&link=28842_30563علامات المنافق أنه إذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر والقضاء النبوي يرد هذا .
ومنها : أن
nindex.php?page=treesubj&link=10993_10994_10996الأمة المزوجة على النصف من الحرة كما قضى به أمير المؤمنين
علي رضي الله عنه ، ولا يعرف له في الصحابة مخالف وهو قول جمهور الفقهاء إلا رواية عن
مالك أنهما سواء ، وبها قال أهل الظاهر وقول الجمهور هو الذي يقتضيه العدل ، فإن الله سبحانه لم يسو بين الحرة والأمة لا في الطلاق ، ولا في العدة ، ولا في الحد ، ولا في الملك ، ولا في الميراث ، ولا في الحج ، ولا في مدة الكون عند الزوج ليلا ونهارا ، ولا في أصل النكاح - بل جعل نكاحها بمنزلة الضرورة - ولا في عدد المنكوحات ، فإن
nindex.php?page=treesubj&link=10991العبد لا يتزوج أكثر من اثنتين ، هذا قول الجمهور وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : (
nindex.php?page=treesubj&link=10991_23237يتزوج العبد ثنتين ويطلق ثنتين وتعتد امرأته حيضتين ) واحتج به
أحمد ورواه
أبو بكر عبد العزيز عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : لا يحل للعبد من النساء إلا ثنتان .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين قال : ( سأل
عمر رضي الله عنه الناس كم يتزوج العبد ؟ فقال
عبد الرحمن ثنتين وطلاقه ثنتين ) . فهذا
عمر وعلي وعبد الرحمن رضي الله عنهم ، ولا يعرف لهم مخالف في الصحابة مع انتشار هذا القول وظهوره وموافقته للقياس .
فَصْلٌ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=33371_11361حُكْمِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَسْمِ الِابْتِدَاءِ وَالدَّوَامِ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ
ثَبَتَ فِي " الصَّحِيحَيْنِ " : عَنْ
أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003262مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ ، أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَقَسَمَ ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ ، أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا ، ثُمَّ قَسَمَ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12135أَبُو قِلَابَةَ : وَلَوْ شِئْتُ لَقُلْتُ إِنَّ
أنسا رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12135أَبُو قِلَابَةَ ، قَدْ جَاءَ مُصَرَّحًا بِهِ عَنْ
أنس ، كَمَا رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار فِي " مُسْنَدِهِ " مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=12341أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ عَنْ
أبي قلابة عَنْ
أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ
[ ص: 136 ] النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003263جَعَلَ لِلْبِكْرِ سَبْعًا وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاثًا ) .
وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثَّوْرِيُّ عَنْ
أيوب nindex.php?page=showalam&ids=15804وَخَالِدٍ الْحَذَّاءِ كِلَاهُمَا عَنْ
أبي قلابة عَنْ
أنس ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003264إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا ) .
وَفِي " صَحِيحِ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم " : عَنْ (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003265 nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا لَمَّا تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ : " إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي ) ، وَلَهُ فِي لَفْظٍ " لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ أَخَذَتْ بِثَوْبِهِ فَقَالَ : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003266إِنْ شِئْتِ زِدْتُكِ وَحَاسَبْتُكِ بِهِ لِلْبِكْرِ سَبْعٌ وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاثٌ ) .
وَفِي " السُّنَنِ " : عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ فَيَعْدِلُ وَيَقُولُ : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003267اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ ) يَعْنِي الْقَلْبَ .
وَفِي " الصَّحِيحَيْنِ " : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003268كَانَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ ) .
وَفِي " الصَّحِيحَيْنِ (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003269أَنَّ nindex.php?page=showalam&ids=93سودة وَهَبَتْ يَوْمَهَا nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَكَانَ [ ص: 137 ] النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة يَوْمَهَا وَيَوْمَ nindex.php?page=showalam&ids=93سودة ) .
وَفِي " السُّنَنِ " :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003270عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُفَضِّلُ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْقَسْمِ مِنْ مُكْثِهِ عِنْدَنَا ، وَكَانَ قَلَّ يَوْمٌ إِلَّا وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا ، فَيَدْنُو مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ حَتَّى يَبْلُغَ إِلَى الَّتِي هُوَ يَوْمُهَا فَيَبِيتُ عِنْدَهَا .
وَفِي " صَحِيحِ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم " : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003271إِنَّهُنَّ كُنَّ يَجْتَمِعْنَ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي بَيْتِ الَّتِي يَأْتِيهَا ) .
وَفِي " الصَّحِيحَيْنِ " : عَنْ (
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فِي قَوْلِهِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=128وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا ) أُنْزِلَتْ فِي الْمَرْأَةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ فَتَطُولُ صُحْبَتُهَا فَيُرِيدُ طَلَاقَهَا ، فَتَقُولُ : لَا تُطَلِّقْنِي وَأَمْسِكْنِي ، وَأَنْتَ فِي حِلٍّ مِنَ النَّفَقَةِ عَلَيَّ وَالْقَسْمِ لِي ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=128فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ) ) .
وَقَضَى خَلِيفَتُهُ الرَّاشِدُ وَابْنُ عَمِّهِ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّهُ
nindex.php?page=treesubj&link=11361_10994_10996إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ قَسَمَ لِلْأَمَةِ لَيْلَةً ، وَلِلْحُرَّةِ لَيْلَتَيْنِ .
وَقَضَاءُ خُلَفَائِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُسَاوِيًا لِقَضَائِهِ ، فَهُوَ كَقَضَائِهِ فِي وُجُوبِهِ عَلَى الْأَمَةِ ، وَقَدِ احْتَجَّ
nindex.php?page=showalam&ids=12251الْإِمَامُ أَحْمَدُ بِهَذَا الْقَضَاءِ عَنْ
علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَقَدْ ضَعَّفَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَزْمٍ nindex.php?page=showalam&ids=15342بالمنهال بن عمرو ،
nindex.php?page=showalam&ids=12526وبابن أبي ليلى ، وَلَمْ يَصْنَعْ شَيْئًا ، فَإِنَّهُمَا ثِقَتَانِ حَافِظَانِ جَلِيلَانِ ، وَلَمْ يَزَلِ النَّاسُ يَحْتَجُّونَ
nindex.php?page=showalam&ids=12526بابن أبي ليلى عَلَى شَيْءٍ مَا فِي حِفْظِهِ يُتَّقَى مِنْهُ مَا خَالَفَ فِيهِ
[ ص: 138 ] الْأَثْبَاتَ وَمَا تَفَرَّدَ بِهِ عَنِ النَّاسِ وَإِلَّا فَهُوَ غَيْرُ مَدْفُوعٍ عَنِ الْأَمَانَةِ وَالصَّدْقِ فَتَضَمَّنَ هَذَا الْقَضَاءُ أُمُورًا .
مِنْهَا وُجُوبُ قَسْمِ الِابْتِدَاءِ وَهُوَ أَنَّهُ إِذَا تَزَوَّجَ بِكْرًا عَلَى ثَيِّبٍ ، أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا ثُمَّ سَوَّى بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا خَيَّرَهَا بَيْنَ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَهَا سَبْعًا ، ثُمَّ يَقْضِيهَا لِلْبَوَاقِي وَبَيْنَ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا وَلَا يُحَاسِبُهَا ، هَذَا قَوْلُ الْجُمْهُورِ وَخَالَفَ فِيهِ إِمَامُ أَهْلِ الرَّأْيِ وَإِمَامُ أَهْلِ الظَّاهِرِ ، وَقَالُوا : لَا حَقَّ لِلْجَدِيدَةِ غَيْرَ مَا تَسْتَحِقُّهُ الَّتِي عِنْدَهُ فَيَجِبُ عَلَيْهِ التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمَا .
وَمِنْهَا . أَنَّ الثَّيِّبَ إِذَا اخْتَارَتِ السَّبْعَ قَضَاهُنَّ لِلْبَوَاقِي ، وَاحْتَسَبَ عَلَيْهَا بِالثَّلَاثِ ، وَلَوِ اخْتَارَتِ الثَّلَاثَ لَمْ يَحْتَسِبْ عَلَيْهَا بِهَا ، وَعَلَى هَذَا مَنْ سُومِحَ بِثَلَاثٍ دُونَ مَا فَوْقَهَا فَفَعَلَ أَكْثَرَ مِنْهَا ، دَخَلَتِ الثَّلَاثُ فِي الَّذِي لَمْ يُسَامِحْ بِهِ بِحَيْثُ لَوْ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ إِثْمٌ ، أَثِمَ عَلَى الْجَمِيعِ وَهَذَا كَمَا رَخَّصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُهَاجِرِ أَنْ يُقِيمَ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ ثَلَاثًا . فَلَوْ أَقَامَ أَبَدًا ذُمَّ عَلَى الْإِقَامَةِ كُلِّهَا .
وَمِنْهَا : أَنَّهُ لَا تَجِبُ
nindex.php?page=treesubj&link=33367التَّسْوِيَةُ بَيْنَ النِّسَاءِ فِي الْمَحَبَّةِ فَإِنَّهَا لَا ، تُمْلَكُ وَكَانَتْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَحَبَّ نِسَائِهِ إِلَيْهِ . وَأُخِذَ مِنْ هَذَا أَنَّهُ لَا تَجِبُ
nindex.php?page=treesubj&link=11363التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُنَّ فِي الْوَطْءِ لِأَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى الْمَحَبَّةِ وَالْمَيْلِ وَهِيَ بِيَدِ مُقَلِّبِ الْقُلُوبِ .
وَفِي هَذَا تَفْصِيلٌ : وَهُوَ أَنَّهُ إِنْ تَرَكَهُ لِعَدَمِ الدَّاعِي إِلَيْهِ وَعَدَمِ الِانْتِشَارِ فَهُوَ مَعْذُورٌ ، وَإِنْ تَرَكَهُ مَعَ الدَّاعِي إِلَيْهِ ، وَلَكِنَّ دَاعِيَهُ إِلَى الضَّرَّةِ أَقْوَى ، فَهَذَا مِمَّا يَدْخُلُ تَحْتَ قُدْرَتِهِ وَمِلْكِهِ فَإِنْ أَدَّى الْوَاجِبَ عَلَيْهِ مِنْهُ ، لَمْ يَبْقَ لَهَا حَقٌّ ، وَلَمْ يَلْزَمْهُ التَّسْوِيَةُ ، وَإِنْ تَرَكَ الْوَاجِبَ مِنْهُ فَلَهَا الْمُطَالَبَةُ بِهِ .
وَمِنْهَا : إِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=11367_17891أَرَادَ السَّفَرَ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يُسَافِرَ بِإِحْدَاهُنَّ إِلَّا بِقُرْعَةٍ .
وَمِنْهَا : أَنَّهُ لَا يَقْضِي لِلْبَوَاقِي إِذَا قَدِمَ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَقْضِي لِلْبَوَاقِي .
[ ص: 139 ] وَفِي هَذَا ثَلَاثَةُ مَذَاهِبَ .
أَحَدُهَا : أَنَّهُ لَا يَقْضِي سَوَاءٌ أَقْرَعَ أَوْ لَمْ يُقْرِعْ ، وَبِهِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ومالك .
وَالثَّانِي : أَنَّهُ يَقْضِي لِلْبَوَاقِي أَقْرَعَ أَوْ لَمْ يُقْرِعْ ، وَهَذَا مَذْهَبُ أَهْلِ الظَّاهِرِ .
وَالثَّالِثُ : أَنَّهُ إِنْ أَقْرَعَ لَمْ يَقْضِ ، وَإِنْ لَمْ يُقْرِعْ قَضَى ، وَهَذَا قَوْلُ
أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ .
وَمِنْهَا : أَنَّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=23519تَهَبَ لَيْلَتَهَا لِضَرَّتِهَا ، فَلَا يَجُوزُ لَهُ جَعْلُهَا لِغَيْرِ الْمَوْهُوبَةِ ، وَإِنْ وَهَبَتْهَا لِلزَّوْجِ ، فَلَهُ جَعْلُهَا لِمَنْ شَاءَ مِنْهُنَّ ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ اللَّيْلَةَ حَقٌّ لِلْمَرْأَةِ فَإِذَا أَسَقَطَتْهَا وَجَعَلَتْهَا لِضَرَّتِهَا تَعَيَّنَتْ لَهَا ، وَإِذَا جَعَلَتْهَا لِلزَّوْجِ جَعَلَهَا لِمَنْ شَاءَ مِنْ نِسَائِهِ ، فَإِذَا اتَّفَقَ أَنْ تَكُونَ لَيْلَةُ الْوَاهِبَةِ تَلِي لَيْلَةَ الْمَوْهُوبَةِ ، قَسَمَ لَهَا لَيْلَتَيْنِ مُتَوَالِيَتَيْنِ ، وَإِنْ كَانَتْ لَا تَلِيهَا فَهَلْ لَهُ نَقْلُهَا إِلَى مُجَاوَرَتِهَا فَيَجْعَلُ اللَّيْلَتَيْنِ مُتَجَاوِرَتَيْنِ ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ لِلْفُقَهَاءِ وَهُمَا فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ وَالشَّافِعِيِّ .
وَمِنْهَا : أَنَّ الرَّجُلَ لَهُ أَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=11355يَدْخُلَ عَلَى نِسَائِهِ كُلِّهِنَّ فِي يَوْمِ إِحْدَاهُنَّ ، وَلَكِنْ لَا يَطَؤُهَا فِي غَيْرِ نَوْبَتِهَا .
وَمِنْهَا : أَنَّ لِنِسَائِهِ كُلِّهِنَّ أَنْ يَجْتَمِعْنَ فِي بَيْتِ صَاحِبَةِ النَّوْبَةِ يَتَحَدَّثْنَ إِلَى أَنْ يَجِيءَ وَقْتُ النَّوْمِ ، فَتَؤُوبَ كُلُّ وَاحِدَةٍ إِلَى مَنْزِلِهَا .
وَمِنْهَا : أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=23519_11349قَضَى وَطَرًا مِنَ امْرَأَتِهِ ، وَكَرِهَتْهَا نَفْسُهُ ، أَوْ عَجَزَ عَنْ حُقُوقِهَا ، فَلَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا ، وَلَهُ أَنْ يُخَيِّرَهَا إِنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ عِنْدَهُ ، وَلَا حَقَّ لَهَا فِي الْقَسْمِ وَالْوَطْءِ وَالنَّفَقَةِ ، أَوْ فِي بَعْضِ ذَلِكَ بِحَسَبِ مَا يَصْطَلِحَانِ عَلَيْهِ ، فَإِذَا رَضِيَتْ بِذَلِكَ ، لَزِمَ ، وَلَيْسَ لَهَا الْمُطَالَبَةُ بِهِ بَعْدَ الرِّضَى .
هَذَا مُوجَبُ السُّنَّةِ وَمُقْتَضَاهَا وَهُوَ الصَّوَابُ الَّذِي لَا يَسُوغُ غَيْرُهُ ، وَقَوْلُ مَنْ قَالَ إِنَّ حَقَّهَا يَتَجَدَّدُ ، فَلَهَا الرُّجُوعُ فِي ذَلِكَ مَتَى شَاءَتْ فَاسِدٌ ، فَإِنَّ هَذَا خَرَجَ مَخْرَجَ الْمُعَاوَضَةِ وَقَدْ سَمَّاهُ اللَّهُ تَعَالَى صُلْحًا ، فَيَلْزَمُ كَمَا يَلْزَمُ مَا صَالَحَ عَلَيْهِ مِنْ
[ ص: 140 ] الْحُقُوقِ وَالْأَمْوَالِ وَلَوْ مُكِّنَتْ مِنْ طَلَبِ حَقِّهَا بَعْدَ ذَلِكَ ، لَكَانَ فِيهِ تَأْخِيرُ الضَّرَرِ إِلَى أَكْمَلِ حَالَتَيْهِ ، وَلَمْ يَكُنْ صُلْحًا ، بَلْ كَانَ مِنْ أَقْرَبِ أَسْبَابِ الْمُعَادَاةِ ، وَالشَّرِيعَةُ مُنَزَّهَةٌ عَنْ ذَلِكَ ، وَمِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=28842_30563عَلَامَاتِ الْمُنَافِقِ أَنَّهُ إِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَالْقَضَاءُ النَّبَوِيُّ يَرُدُّ هَذَا .
وَمِنْهَا : أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=10993_10994_10996الْأَمَةَ الْمُزَوَّجَةَ عَلَى النِّصْفِ مِنَ الْحُرَّةِ كَمَا قَضَى بِهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ
علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَلَا يُعْرَفُ لَهُ فِي الصَّحَابَةِ مُخَالِفٌ وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ إِلَّا رِوَايَةً عَنْ
مالك أَنَّهُمَا سَوَاءٌ ، وَبِهَا قَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ وَقَوْلُ الْجُمْهُورِ هُوَ الَّذِي يَقْتَضِيهِ الْعَدْلُ ، فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ لَمْ يُسَوِّ بَيْنَ الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ لَا فِي الطَّلَاقِ ، وَلَا فِي الْعِدَّةِ ، وَلَا فِي الْحَدِّ ، وَلَا فِي الْمِلْكِ ، وَلَا فِي الْمِيرَاثِ ، وَلَا فِي الْحَجِّ ، وَلَا فِي مُدَّةِ الْكَوْنِ عِنْدَ الزَّوْجِ لَيْلًا وَنَهَارًا ، وَلَا فِي أَصْلِ النِّكَاحِ - بَلْ جَعَلَ نِكَاحَهَا بِمَنْزِلَةِ الضَّرُورَةِ - وَلَا فِي عَدَدِ الْمَنْكُوحَاتِ ، فَإِنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=10991الْعَبْدَ لَا يَتَزَوَّجُ أَكْثَرَ مِنَ اثْنَتَيْنِ ، هَذَا قَوْلُ الْجُمْهُورِ وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=12251الْإِمَامُ أَحْمَدَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : (
nindex.php?page=treesubj&link=10991_23237يَتَزَوَّجُ الْعَبْدُ ثِنْتَيْنِ وَيُطَلِّقُ ثِنْتَيْنِ وَتَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ حَيْضَتَيْنِ ) وَاحْتَجَّ بِهِ
أحمد وَرَوَاهُ
أبو بكر عبد العزيز عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لَا يَحِلُّ لِلْعَبْدِ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا ثِنْتَانِ .
وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=12251الْإِمَامُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16972مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ : ( سَأَلَ
عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ النَّاسَ كَمْ يَتَزَوَّجُ الْعَبْدُ ؟ فَقَالَ
عبد الرحمن ثِنْتَيْنِ وَطَلَاقُهُ ثِنْتَيْنِ ) . فَهَذَا
عمر وعلي وعبد الرحمن رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، وَلَا يُعْرَفُ لَهُمْ مُخَالِفٌ فِي الصَّحَابَةِ مَعَ انْتِشَارِ هَذَا الْقَوْلِ وَظُهُورِهِ وَمُوَافَقَتِهِ لِلْقِيَاسِ .