قوله :
nindex.php?page=treesubj&link=23683ولا يجوز لأحد رفع صوته فوق صوته لقوله تعالى: {
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=2يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم }وجه الدلالة أنه توعد على ذلك بإحباط العمل فدل على التحريم ، بل على أنه من أغلظ التحريم .
وفي الصحيح : أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال له : لا أكلمك بعد هذا إلا كأخي السرار . وفيه قصة
nindex.php?page=showalam&ids=215ثابت بن قيس ، وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر في الصحيح : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75256أن نسوة كن يكلمنه عالية أصواتهن } ، فالظاهر أنه قبل النهي .
قوله : وأن يناديه من وراء الحجرات ، دليله الآية أيضا .
ووجه الدلالة من قوله بأنهم لا يعقلون ، أي الأحكام الشرعية ، فدل على أن من الأحكام الشرعية ألا يفعل
[ ص: 298 ] ذلك ، وأهمل التقدم بين يديه والجهر له بالقول ، وهما مستفادان من الآية أيضا .
قوله : وأن يناديه باسمه .
دليله آية النور : {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=63nindex.php?page=treesubj&link=23683لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا }وعلى هذا فلا يناديه بكنيته ، وأما ما وقع في ذلك لبعض الصحابة فإما أن يكون قبل أن يعلم القائل ، وإما أن يكون قبل نزول الآية .
قوله : وكان يستشفى ، ويتبرك ببوله ودمه ، تقدم ذلك مبسوطا في الطهارة ، قال
الرافعي : في قصة
nindex.php?page=showalam&ids=11406أم أيمن : من الفقه أن بوله ودمه يخالفان غيرهما في التحريم ، لأنه لم ينكر ذلك ، وكان السر في ذلك ما تقدم من صنيع الملكين حين غسلا جوفه .
قوله : ومن زنى بحضرته أو استهان به كفر ، أما الاستهانة فبالإجماع ، وأما الزنا فإن أريد به أنه يقع بحيث يشاهده فممكن ; لأنه يلتحق بالاستهانة ، وإن أريد بحضرته أن يقع في زمانه فليس بصحيح ، لقصة
ماعز والغامدية .
قَوْلُهُ :
nindex.php?page=treesubj&link=23683وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ رَفْعُ صَوْتِهِ فَوْقَ صَوْتِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=2يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ }وَجْهُ الدَّلَالَةِ أَنَّهُ تَوَعَّدَ عَلَى ذَلِكَ بِإِحْبَاطِ الْعَمَلِ فَدَلَّ عَلَى التَّحْرِيمِ ، بَلْ عَلَى أَنَّهُ مِنْ أَغْلَظِ التَّحْرِيمِ .
وَفِي الصَّحِيحِ : أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ قَالَ لَهُ : لَا أُكَلِّمُك بَعْدَ هَذَا إلَّا كَأَخِي السِّرَارِ . وَفِيهِ قِصَّةُ
nindex.php?page=showalam&ids=215ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ ، وَأَمَّا حَدِيثُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ nindex.php?page=showalam&ids=36وَجَابِرٍ فِي الصَّحِيحِ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75256أَنَّ نِسْوَةً كُنَّ يُكَلِّمْنَهُ عَالِيَةً أَصْوَاتُهُنَّ } ، فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ قَبْلَ النَّهْيِ .
قَوْلُهُ : وَأَنْ يُنَادِيَهُ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ ، دَلِيلُهُ الْآيَةُ أَيْضًا .
وَوَجْهُ الدَّلَالَةِ مِنْ قَوْلِهِ بِأَنَّهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ، أَيْ الْأَحْكَامَ الشَّرْعِيَّةَ ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ مِنْ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ أَلَّا يُفْعَلَ
[ ص: 298 ] ذَلِكَ ، وَأُهْمِلَ التَّقَدُّمُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَالْجَهْرُ لَهُ بِالْقَوْلِ ، وَهُمَا مُسْتَفَادَانِ مِنْ الْآيَةِ أَيْضًا .
قَوْلُهُ : وَأَنْ يُنَادِيَهُ بِاسْمِهِ .
دَلِيلُهُ آيَةُ النُّورِ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=63nindex.php?page=treesubj&link=23683لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا }وَعَلَى هَذَا فَلَا يُنَادِيهِ بِكُنْيَتِهِ ، وَأَمَّا مَا وَقَعَ فِي ذَلِكَ لِبَعْضِ الصَّحَابَةِ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ الْقَائِلُ ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ قَبْلَ نُزُولِ الْآيَةِ .
قَوْلُهُ : وَكَانَ يُسْتَشْفَى ، وَيُتَبَرَّكُ بِبَوْلِهِ وَدَمِهِ ، تَقَدَّمَ ذَلِكَ مَبْسُوطًا فِي الطَّهَارَةِ ، قَالَ
الرَّافِعِيُّ : فِي قِصَّةِ
nindex.php?page=showalam&ids=11406أُمِّ أَيْمَنَ : مِنْ الْفِقْهِ أَنَّ بَوْلَهُ وَدَمَهُ يُخَالِفَانِ غَيْرَهُمَا فِي التَّحْرِيمِ ، لِأَنَّهُ لَمْ يُنْكَرْ ذَلِكَ ، وَكَانَ السِّرُّ فِي ذَلِكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ صَنِيعِ الْمَلَكَيْنِ حِينَ غَسَلَا جَوْفَهُ .
قَوْلُهُ : وَمَنْ زَنَى بِحَضْرَتِهِ أَوْ اسْتَهَانَ بِهِ كَفَرَ ، أَمَّا الِاسْتِهَانَةُ فَبِالْإِجْمَاعِ ، وَأَمَّا الزِّنَا فَإِنْ أُرِيدَ بِهِ أَنَّهُ يَقَعُ بِحَيْثُ يُشَاهِدُهُ فَمُمْكِنٌ ; لِأَنَّهُ يَلْتَحِقُ بِالِاسْتِهَانَةِ ، وَإِنْ أُرِيدَ بِحَضْرَتِهِ أَنْ يَقَعَ فِي زَمَانِهِ فَلَيْسَ بِصَحِيحٍ ، لِقِصَّةِ
مَاعِزٍ وَالْغَامِدِيَّةِ .