( فصل )
قال الرافضي
[1] : " وإليه يرجع
[2] الصحابة في مشكلاتهم ، ورد
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في قضايا كثيرة ، قال
[3] فيها :
nindex.php?page=treesubj&link=31309_31293لولا nindex.php?page=showalam&ids=8علي لهلك nindex.php?page=showalam&ids=2عمر " .
والجواب : أن يقال : ما كان الصحابة يرجعون إليه ولا إلى غيره وحده في شيء من دينه لا واضحه ولا مشكله ، بل كان إذا نزلت النازلة
[ ص: 61 ] يشاورهم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - فيشاور
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان nindex.php?page=showalam&ids=8وعليا ،
وعبد الرحمن nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=110وأبا موسى ، حتى يشاور
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وكان من أصغرهم سنا . وكان السائل يسأل
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا تارة ، وأبي
بن كعب تارة
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر تارة .
وقد سئل
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أكثر مما سئل
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، وأجاب عن المشكلات أكثر من
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، وما ذاك لأنه أعلم منه ، بل
nindex.php?page=showalam&ids=8علي أعلم منه ، لكن احتاج إليه من لم يدرك
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا .
فأما
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر - رضي الله عنه - فما ينقل عنه أحد أنه استفاد من علي شيئا من العلم ، والمنقول أن عليا هو الذي استفاد منه ، كحديث صلاة التوبة
[4] وغيره .
وأما
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فكان يشاورهم كلهم ، وإن كان
[5] nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أعلم منهم . وكان كثير من القضايا يقول فيها أولا ثم يتبعونه ، كالعمريتين والعول وغيرهما ; فإن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر هو أول من أجاب في
nindex.php?page=treesubj&link=31207زوج وأبوين ، أو امرأة [6] وأبوين بأن للأم ثلث الباقي ، واتبعه أكابر الصحابة وأكابر الفقهاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=7كعثمان nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود [ ص: 62 ] nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي وزيد والأئمة الأربعة . وخفي وجه قوله على
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ; فأعطى الأم الثلث ، ووافقه طائفة . وقول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أصوب ; لأن الله إنما أعطى الأم الثلث إذا ورثه أبواه .
كما قال : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث ) [ سورة النساء : 11 ] ، فأعطاها الثلث إذا ورثه أبواه ، والباقي بعد فرض الزوجين هو ميراث بين الأبوين
[7] يقتسمانه كما اقتسما الأصل ، كما لو كان على الميت دين أو وصية فإنهما يقتسمان ما يبقى أثلاثا .
( فَصْلٌ )
قَالَ الرَّافِضِيُّ
[1] : " وَإِلَيْهِ يَرْجِعُ
[2] الصَّحَابَةُ فِي مُشْكِلَاتِهِمْ ، وَرَدَّ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ فِي قَضَايَا كَثِيرَةٍ ، قَالَ
[3] فِيهَا :
nindex.php?page=treesubj&link=31309_31293لَوْلَا nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٌّ لَهَلَكَ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ " .
وَالْجَوَابُ : أَنْ يُقَالَ : مَا كَانَ الصَّحَابَةُ يَرْجِعُونَ إِلَيْهِ وَلَا إِلَى غَيْرِهِ وَحْدَهُ فِي شَيْءٍ مِنْ دِينِهِ لَا وَاضِحِهِ وَلَا مُشْكِلِهِ ، بَلْ كَانَ إِذَا نَزَلَتِ النَّازِلَةُ
[ ص: 61 ] يُشَاوِرُهُمْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَيُشَاوِرُ
nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانَ nindex.php?page=showalam&ids=8وَعَلِيًّا ،
وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ nindex.php?page=showalam&ids=10وَابْنَ مَسْعُودٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=47وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ nindex.php?page=showalam&ids=110وَأَبَا مُوسَى ، حَتَّى يُشَاوِرَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنَ عَبَّاسٍ ، وَكَانَ مِنْ أَصْغَرِهِمْ سِنًّا . وَكَانَ السَّائِلُ يَسْأَلُ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيًّا تَارَةً ، وَأُبَيَّ
بْنَ كَعْبٍ تَارَةً
nindex.php?page=showalam&ids=2وَعُمَرَ تَارَةً .
وَقَدْ سُئِلَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ أَكْثَرَ مِمَّا سُئِلَ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٌّ ، وَأَجَابَ عَنِ الْمُشْكِلَاتِ أَكْثَرَ مِنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ ، وَمَا ذَاكَ لِأَنَّهُ أَعْلَمُ مِنْهُ ، بَلْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٌّ أَعْلَمُ مِنْهُ ، لَكِنِ احْتَاجَ إِلَيْهِ مَنْ لَمْ يُدْرِكْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيًّا .
فَأَمَّا
nindex.php?page=showalam&ids=1أَبُو بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَمَا يَنْقُلُ عَنْهُ أَحَدٌ أَنَّهُ اسْتَفَادَ مِنْ عَلِيٍّ شَيْئًا مِنَ الْعِلْمِ ، وَالْمَنْقُولُ أَنَّ عَلِيًّا هُوَ الَّذِي اسْتَفَادَ مِنْهُ ، كَحَدِيثِ صَلَاةِ التَّوْبَةِ
[4] وَغَيْرِهِ .
وَأَمَّا
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ فَكَانَ يُشَاوِرُهُمْ كُلَّهُمْ ، وَإِنْ كَانَ
[5] nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ أَعْلَمَ مِنْهُمْ . وَكَانَ كَثِيرٌ مِنَ الْقَضَايَا يَقُولُ فِيهَا أَوَّلًا ثُمَّ يَتَّبِعُونَهُ ، كَالْعُمَرِيَّتَيْنِ وَالْعَوْلِ وَغَيْرِهِمَا ; فَإِنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ هُوَ أَوَّلُ مَنْ أَجَابَ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=31207زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ ، أَوِ امْرَأَةٍ [6] وَأَبَوَيْنِ بِأَنَّ لِلْأُمِّ ثُلُثَ الْبَاقِي ، وَاتَّبَعَهُ أَكَابِرُ الصَّحَابَةِ وَأَكَابِرُ الْفُقَهَاءِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=7كَعُثْمَانَ nindex.php?page=showalam&ids=10وَابْنِ مَسْعُودٍ [ ص: 62 ] nindex.php?page=showalam&ids=8وَعَلِيٍّ وَزَيْدٍ وَالْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ . وَخَفِيَ وَجْهُ قَوْلِهِ عَلَى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ; فَأَعْطَى الْأُمَّ الثُّلُثَ ، وَوَافَقَهُ طَائِفَةٌ . وَقَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ أَصْوَبُ ; لِأَنَّ اللَّهَ إِنَّمَا أَعْطَى الْأُمَّ الثُّلُثَ إِذَا وَرِثَهُ أَبَوَاهُ .
كَمَا قَالَ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ) [ سُورَةُ النِّسَاءِ : 11 ] ، فَأَعْطَاهَا الثُّلُثَ إِذَا وَرِثَهُ أَبَوَاهُ ، وَالْبَاقِي بَعْدَ فَرْضِ الزَّوْجَيْنِ هُوَ مِيرَاثٌ بَيْنَ الْأَبَوَيْنِ
[7] يَقْتَسِمَانِهِ كَمَا اقْتَسَمَا الْأَصْلَ ، كَمَا لَوْ كَانَ عَلَى الْمَيِّتِ دَيْنٌ أَوْ وَصِيَّةٌ فَإِنَّهُمَا يَقْتَسِمَانِ مَا يَبْقَى أَثْلَاثًا .