39 - " وإن
nindex.php?page=treesubj&link=18480_18130 [رد ] السلام واحد من القوم أجزأ عنهم " .
وخالفهم العراقيون فجعلوه فرضا [معينا ] على كل واحد من الجماعة إذا سلم عليهم ، وقد ذكرنا وجه القولين ، والحجة لمذهب الحجازيين في كتاب " التمهيد " لآثار الموطأ ، والآية [المبينة ] لرد السلام بإجماع هي قوله تعالى (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=86وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها )
[ ص: 60 ] ومن هذا الباب أيضا تكفين الموتى وغسلهم والصلاة عليهم ومواراتهم ، والقيام بالشهادة عند الحكام ، فإن كان الشاهدان عدلين ولا شاهد له غيرهما ؛ تعين الفرض عليهما ، وصار من القسم الأول .
ومن هذا الباب عند جماعة من أهل العلم الأذان في الأمصار ، وقيام رمضان ، وأكثر الفقهاء يجعلون ذلك سنة وفضيلة .
وقد ذكر قوم من العلماء في هذا الباب
nindex.php?page=treesubj&link=18224_18378_18480عيادة المريض وتشميت العاطس قالوا : هذا كله فرض على الكفاية .
وقال أهل الظاهر : بل ذلك كله فرض متعين ، واحتجوا بحديث :
[ ص: 61 ]
39 - " وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=18480_18130 [رَدَّ ] السَّلَامَ وَاحِدٌ مِنَ الْقَوْمِ أَجْزَأَ عَنْهُمْ " .
وَخَالَفَهُمُ الْعِرَاقِيُّونَ فَجَعَلُوهُ فَرْضًا [مُعَيَّنًا ] عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْجَمَاعَةِ إِذَا سُلِّمَ عَلَيْهِمْ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا وَجْهَ الْقَوْلَيْنِ ، وَالْحُجَّةَ لِمَذْهَبِ الْحِجَازِيِّينَ فِي كِتَابِ " التَّمْهِيدِ " لِآثَارِ الْمُوَطَّأِ ، وَالْآيَةُ [الْمُبَيِّنَةُ ] لَرَدِّ السَّلَامِ بِإِجْمَاعٍ هِيَ قَوْلُهُ تَعَالَى (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=86وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا )
[ ص: 60 ] وَمِنْ هَذَا الْبَابِ أَيْضًا تَكْفِينُ الْمَوْتَى وَغُسْلُهُمْ وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِمْ وَمُوَارَاتُهُمْ ، وَالْقِيَامُ بِالشَّهَادَةِ عِنْدَ الْحُكَّامِ ، فَإِنْ كَانَ الشَّاهِدَانِ عَدْلَيْنِ وَلَا شَاهِدَ لَهُ غَيْرُهُمَا ؛ تَعَيَّنَ الْفَرْضُ عَلَيْهِمَا ، وَصَارَ مِنَ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ .
وَمِنْ هَذَا الْبَابِ عِنْدَ جَمَاعَةٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ الْأَذَانُ فِي الْأَمْصَارِ ، وَقِيَامُ رَمَضَانَ ، وَأَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ يَجْعَلُونَ ذَلِكَ سُنَّةً وَفَضِيلَةً .
وَقَدْ ذَكَرَ قَوْمٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ فِي هَذَا الْبَابِ
nindex.php?page=treesubj&link=18224_18378_18480عِيَادَةَ الْمَرِيضِ وَتَشْمِيتَ الْعَاطِسِ قَالُوا : هَذَا كُلُّهُ فَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ .
وَقَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ : بَلْ ذَلِكَ كُلُّهُ فَرْضٌ مُتَعَيَّنٌ ، وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ :
[ ص: 61 ]