(أنا )
nindex.php?page=showalam&ids=14666أبو سعيد ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : " قال الله - تبارك وتعالى - : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ) " .
" قال : فدلت الآية : على أن
nindex.php?page=treesubj&link=14928_28975الحجر ثابت على اليتامى ، حتى يجمعوا خصلتين : البلوغ ، والرشد " .
"
nindex.php?page=treesubj&link=14935_14941فالبلوغ : استكمال خمس عشرة سنة [الذكر ، والأنثى في ذلك سواء ] . إلا أن يحتلم الرجل ، أو تحيض المرأة : قبل خمس عشرة سنة فيكون ذلك : البلوغ " .
" قال :
nindex.php?page=treesubj&link=24982والرشد (والله أعلم ) : الصلاح في الدين : حتى تكون الشهادة جائزة ، وإصلاح المال . [وإنما يعرف إصلاح المال ] : بأن يختبر اليتيم " .
[ ص: 139 ] وبهذا الإسناد ، قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : " أمر الله : بدفع أموالهما إليهما وسوى فيها بين الرجل ، والمرأة " .
" وقال : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون ) " .
" فدلت هذه الآية : على أن على الرجل : أن يسلم إلى المرأة نصف مهرها [كما كان عليه : أن يسلم إلى الأجنبيين - من الرجال - ما وجب لهم ] ، وأنها مسلطة على أن تعفو عن مالها . وندب الله (عز وجل ) : إلى العفو ، وذكر : أنه أقرب للتقوى . وسوى بين الرجل ، والمرأة ، فيما يجوز : من عفو كل واحد منهما ، ما وجب له " .
" وقال تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=4وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ) " .
[ ص: 140 ] " فجعل عليهم : إيتاءهن ما فرض لهن ، وأحل للرجال : كل ما طاب نساؤهم عنه نفسا " .
واحتج (أيضا ) : بآية الفدية في الخلع ، وبآية الوصية ، والدين .
ثم قال : " وإذا كان هذا هكذا : كان لها : أن تعطي من مالها ما شاءت ، بغير إذن زوجها " . وبسط الكلام فيه .
* * *
(أَنَا )
nindex.php?page=showalam&ids=14666أَبُو سَعِيدٍ ، أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أَبُو الْعَبَّاسِ ، أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الرَّبِيعُ ، قَالَ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : " قَالَ اللَّهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ) " .
" قَالَ : فَدَلَّتِ الْآيَةُ : عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=14928_28975الْحَجْرَ ثَابِتٌ عَلَى الْيَتَامَى ، حَتَّى يَجْمَعُوا خَصْلَتَيْنِ : الْبُلُوغَ ، وَالرُّشْدَ " .
"
nindex.php?page=treesubj&link=14935_14941فَالْبُلُوغُ : اسْتِكْمَالُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً [الذَّكَرُ ، وَالْأُنْثَى فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ ] . إِلَّا أَنْ يَحْتَلِمَ الرَّجُلُ ، أَوْ تَحِيضَ الْمَرْأَةُ : قَبْلَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَيَكُونُ ذَلِكَ : الْبُلُوغُ " .
" قَالَ :
nindex.php?page=treesubj&link=24982وَالرُّشْدُ (وَاللَّهُ أَعْلَمُ ) : الصَّلَاحُ فِي الدِّينِ : حَتَّى تَكُونَ الشَّهَادَةُ جَائِزَةً ، وَإِصْلَاحُ الْمَالِ . [وَإِنَّمَا يُعْرَفُ إِصْلَاحُ الْمَالِ ] : بِأَنْ يُخْتَبَرَ الْيَتِيمُ " .
[ ص: 139 ] وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ ، قَالَ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : " أَمَرَ اللَّهُ : بِدَفْعِ أَمْوَالِهِمَا إِلَيْهِمَا وَسَوَّى فِيهَا بَيْنَ الرَّجُلِ ، وَالْمَرْأَةِ " .
" وَقَالَ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلا أَنْ يَعْفُونَ ) " .
" فَدَلَّتْ هَذِهِ الْآيَةُ : عَلَى أَنَّ عَلَى الرَّجُلِ : أَنْ يُسَلِّمَ إِلَى الْمَرْأَةِ نِصْفَ مَهْرِهَا [كَمَا كَانَ عَلَيْهِ : أَنْ يُسَلِّمَ إِلَى الْأَجْنَبِيَّيْنِ - مِنَ الرِّجَالِ - مَا وَجَبَ لَهُمْ ] ، وَأَنَّهَا مُسَلَّطَةٌ عَلَى أَنْ تَعْفُو عَنْ مَالِهَا . وَنَدَبَ اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ ) : إِلَى الْعَفْوِ ، وَذَكَرَ : أَنَّهُ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى . وَسَوَّى بَيْنَ الرَّجُلِ ، وَالْمَرْأَةِ ، فِيمَا يَجُوزُ : مِنْ عَفْوِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، مَا وَجَبَ لَهُ " .
" وَقَالَ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=4وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ) " .
[ ص: 140 ] " فَجَعَلَ عَلَيْهِمْ : إِيتَاءَهُنَّ مَا فُرِضَ لَهُنَّ ، وَأُحِلَّ لِلرِّجَالِ : كُلُّ مَا طَابَ نِسَاؤُهُمْ عَنْهُ نَفْسًا " .
وَاحْتَجَّ (أَيْضًا ) : بِآيَةِ الْفِدْيَةِ فِي الْخُلْعِ ، وَبِآيَةِ الْوَصِيَّةِ ، وَالدَّيْنِ .
ثُمَّ قَالَ : " وَإِذَا كَانَ هَذَا هَكَذَا : كَانَ لَهَا : أَنْ تُعْطِيَ مِنْ مَالِهَا مَا شَاءَتْ ، بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا " . وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ .
* * *