ذكر السارق يسرق منه المتاع الذي سرقه:
اختلف أهل العلم في
nindex.php?page=treesubj&link=10190_10242السارق يسرق منه المتاع الذي سرقه.
فقالت طائفة: على كل واحد منهما القطع، كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، ولو كانوا سبعين قطعوا كلهم، وهذا على مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ، وحكي ذلك عن
ربيعة nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وكذلك نقول؛ لأن الأول سارق والثاني سارق، ولا يجوز الخروج عن ظاهر كتاب الله إلا بحجة، قال الله - تعالى - : (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=38والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) .
وقالت طائفة: لا قطع على الثاني، هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، قال: القطع على الأول ويغرم [الآخر] ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر صاحب
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، ووقف
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل عن الجواب فيها، وقال
[ ص: 287 ] أصحاب الرأي: إذا سرق سارق من سارق فلا قطع على السارق الثاني، وإن
nindex.php?page=treesubj&link=10242غصب رجل من رجل شيئا فجاء لص فسرقه منه قطع.
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي يقولان: ينظر في قيمة السرقة يوم سرقها، ولا ينظر إلى ما بعد ذلك، رخصت أو غلت.
ذِكْرُ السَّارِقِ يُسْرَقُ مِنْهُ الْمَتَاعُ الَّذِي سَرَقَهُ:
اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=10190_10242السَّارِقِ يُسْرَقُ مِنْهُ الْمَتَاعُ الَّذِي سَرَقَهُ.
فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْقَطْعُ، كَذَلِكَ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ، وَلَوْ كَانُوا سَبْعِينَ قُطِعُوا كُلُّهُمْ، وَهَذَا عَلَى مَذْهَبِ
nindex.php?page=showalam&ids=14282إِسْحَاقَ ، وَبِهِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11956أَبُو ثَوْرٍ ، وَحُكِيَ ذَلِكَ عَنْ
رَبِيعَةَ nindex.php?page=showalam&ids=16438وَابْنِ شُبْرُمَةَ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12508أَبُو بَكْرٍ : وَكَذَلِكَ نَقُولُ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ سَارِقٌ وَالثَّانِيَ سَارِقٌ، وَلَا يَجُوزُ الْخُرُوجُ عَنْ ظَاهِرِ كِتَابِ اللَّهِ إِلَّا بِحُجَّةٍ، قَالَ اللَّهُ - تَعَالَى - : (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=38وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ) .
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا قَطْعَ عَلَى الثَّانِي، هَكَذَا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16004سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، قَالَ: الْقَطْعُ عَلَى الْأَوَّلِ وَيُغَرَّمُ [الْآخَرُ] ، وَبِهِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=17124مَعْمَرٌ صَاحِبُ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، وَوَقَفَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ عَنِ الْجَوَابِ فِيهَا، وَقَالَ
[ ص: 287 ] أَصْحَابُ الرَّأْيِ: إِذَا سَرَقَ سَارِقٌ مِنْ سَارِقٍ فَلَا قَطْعَ عَلَى السَّارِقِ الثَّانِي، وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=10242غَصَبَ رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ شَيْئًا فَجَاءَ لِصٌّ فَسَرَقَهُ مِنْهُ قُطِعَ.
وَكَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ يَقُولَانِ: يُنْظَرُ فِي قِيمَةِ السَّرِقَةِ يَوْمَ سَرَقَهَا، وَلَا يُنْظَرُ إِلَى مَا بَعْدَ ذَلِكَ، رَخُصَتْ أَوْ غَلَتْ.